( قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال البلقيني: تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين ولا يأتي هنا خلاف الاحتياط في الإبضاع (قوله إذ المراد أن الحكم لم يصح من أصله) أشار إلى تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه (قوله والأكثرون على الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي القصاص في القتل بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ينقض نكاح بلا ولي أو شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها، وهو خلاف الصحيح كما نقله في الروضة عن الروياني.
قال الرافعي: ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة بلا ولي لكنه ينسب النقض إلى المحققين وحذفه في الروضة واقتصر على تصحيح الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسألة المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المسائل المذكورة (قوله بدليل يقوم عليه) كالتحليف بالمصحف (قوله قلت لعله فيما إذا لم يوله ذو شوكة) قد جزم به غيره (قوله ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل إلخ) وهذا هو المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الأنوار والحجازي وغيرهما بناء على الأصح أن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا (تنبيه) صيغة تنفيذه حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي أو أمضيته وفي هذا الحكم صحيح أو جائز وجهان أصحهما أنه ينفذ (قوله ولو استفتي مقلد فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض) قال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا المعتمد اتساع حكمه بغير مذهبه إلا أن يكون من أهل الترجيح ولو مقلدا ولا ينافي ذلك قول الشارح بناء على إلخ إذ لا يلزم منه أنه حكم بغير مذهبه بالتقليد