تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله يلزمه الإشهاد بالحكم) ؛ لأن المحكوم عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه أو قد ينسى أو يعزل فلا يقبل قوله (قوله في القمطر) بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء (قوله وهو السفط) بفتح السين والفاء

(قوله: ويشاورهم في الحكم عند تعارض الآراء) وإن كانوا دونه فإن العلوم مواهب وقد يفتح على الصغير بما ليس عند الكبير وقد «شاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه» وهم بلا شك دونه قال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع الندب في المجتهد الذي له أهلية النظر أو التخريج على مذهب إمامه فإن قصر عن هذه المرتبة فيتجه وجوب إحضار فقهاء مذهبه اه فلعلهم ينبهونه على نص لإمامه أو قيد أو شرط في المسألة أو نقل خاص فيها لم يظفر به أو ترجيح وما أشبه ذلك وكتب أيضا قال الأذرعي قال جماعة: من أصحابنا وهم الذين تجوز توليتهم القضاء وقال آخرون الذين يجوز لهم الإفتاء وهو الظاهر فيشاور الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر المرأة المجلس كما قاله الماوردي قال القاضي حسين وإنما يشاور من فوقه أو مثله في العلم لا دونه على الأصح وفيه نظر ظاهر قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٩٩