توصلا إلى الحق الجواز ويحتمل خلافه؛ لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه لمبهم ر (قوله حكمت بطلاق نساء القرية) وعتق عبيدهم (قوله بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي) أي وغيره وكتب أيضا ذكر في الخادم ما ذكره الأذرعي وزاد فقال هذا إذا لم يسأل فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة يعني فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب أن الحاكم لا يسأل عن مستنده أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال هذا إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم غيره وإلا فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين السبب (قوله أنه يلزمه بيانه) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ويشبه أن يكون محل ما ذكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (فرع)
إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فأنكرا لم يلتفت لإنكارهما وكان القول قول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا: يؤخذ من تقييد ما قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد
(قوله فالقول قول المعزول) أي بلا يمين كما لو قال صرفت مال الوقف إلى جهته العامة أو في عمارته التي يقتضيها الحال (قوله أوجههما المنع) أشار إلى تصحيحه وكتب قال البلقيني أنه الأرجح (قوله وثانيهما المنع؛ لأن الظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن ادعى معاملة أحضره كغيره) أفاد قوله كغيره أن له أن يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكره في المطلب جازما به، وهو واضح (قوله قال) يعني الزركشي، وهذا فيمن إلخ (قوله فالظاهر أنه يحلف قطعا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الوجه الجزم به وينبغي أن يجيء مثل هذا في طلب إحضاره فإن انعزل لما طرأ له من عمى أو صمم أو نحوه أو عزله بلا سبب لم يحضر حتى يستفسره، وإن عزله لظهور فسقه وجوره وارتشائه أحضره بمجرد طلب إحضاره للدعوى عليه بحق كسائر الناس
(قوله ففيه خلاف من عمل ولم يسم أجرة) هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها (قوله بل يكلف البينة) أشار إلى تصحيحه