تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفعل بمنزلة ابتدائه (قوله وقعد عنده حنث) الوقوف عنده كالقعود (قوله، وإن تردد فيها بلا غرض حنث) زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله، وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه) أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو لا سكن معي (قوله حنث بمساكنته ولو فيها) فلو خرج أحدهما في الحال بنية التحول لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو قال لا أساكنه شهر رمضان تعلق الحنث بمساكنته جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن أبي بكر الشاشي ولو قال: إن أويت عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان والبيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل (قوله ولا إن كانا من دار كبيرة) وكذا إن كان أحدهما في بيت والآخر في حجرة

(قوله ولو اشتغل ببناء حائل بينهما حنث) قال المتولي ولو أرخى بينهما سترا في الوقت وأقام كل في جانب حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام ولو حلف لا يشتي في هذه القرية فأقام فيها أكثر الشتاء ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث (قوله وتصحيح الأول إلى الجمهور) وقال النووي: في تعليقه على المهذب أنه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني: أطلق محل الخلاف، وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأمرهما فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره حنث الحالف قطعا؛ لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك. اه. (قوله وعلى الأول يفارق ما مر إلخ) والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع أن الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فإن نية المساكنة موجودة ولو قال: لا أويت عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال، وأما البيتوتة فليس لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة (قوله بأنه معذور ثم بخلافه هنا) على أنه هناك مشتغل بسبب الانتقال (قوله وهما في بيت من خان إلخ) حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين

(قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ) ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال؛ لأنه معلق بالفعل وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٥٣