تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وهو لا يدري بجارية) أي مثلا (قوله: ثم نقل عن العراقيين جوازه) أشار إلى تصحيحه (قوله واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه) فإنه بعد أن ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل له بأمور منها المذكور هنا وقد علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم فلزم من إطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع المسلم (قوله وصححه البلقيني) وغيره وصححه الإسنوي في تصحيحه ونسبه في تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها والثاني يجوز وبه قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق بالكفار اه فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح (قوله: لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك) وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش (قوله بأن هذا محمول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله) أي وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ) وما قاله هو قضية نص الشافعي في الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش

(قوله: وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور) أشار إلى تصحيحه (قوله: ونص عليه الشافعي في الأم) وجزم به الحاوي الصغير وغيره وقال البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين فنظر فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٠٦