قولان كنظائره أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعنى بنظائره إيلاد المرهونة والجانية ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح، والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهر ش
وقال ابن العماد: المتجه ما صححه في الروضة من نفوذ الاستيلاد بخلاف أمة الغير إذا استولدها ثم ملكها والفرق أن جارية الغنيمة إن كانت بعد اختيار التملك أو قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وإن قلنا لا يملكون فشبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية الولد ونفي الحد، وإذا كان كذلك فهي كالمرهونة إذا استولدها وهو معسر وقلنا بعدم نفوذه في الحال ثم انفك الرهن فإن الاستيلاد يثبت على الأصح وكذا الأمة الجانية إذا استولدها وهذه النظائر أولى بالحمل عليها وهو ما فهمه النووي فوضح أن الصحيح ما في الروضة وأن مراد الرافعي بالنظائر ما قلناه ت (قوله: قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويحتمل أخذ هذا القدر منه إلخ) وعليه جرى المصنف
(قوله: لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها) فالقيمة هنا للحيلولة (قوله: والأوجه الأول) هو الأصح (قوله: وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح إلخ) الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر (قوله: لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الإمام وهو الوجه) أشار إلى تصحيحه
(قوله إلا أن يكون له في الغانمين ولد) أي أو والد
(قوله: بخلاف الإعتاق) أي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه أيضا: الفرق الثاني ممنوع