( قوله لم يسقط القصاص عن القاتل) إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل
(قوله: وكذا امرأة) قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة كافرة والمنظور إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت المرأة المسلمة لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه (قوله: وظاهر أن ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: يثبت للمنظورة) أي ولجميع محارمها (قوله: وإن الأمرد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ) خرج به ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه.
(قوله: وكذلك رميه حال نظره إليه مكشوف العورة) يرد عليه ما لو نظر أحد الوالدين، فإنه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم؛ لأنه نوع حد ويضمن ع قال في الحاوي والبحر وإن كان الناظر من محارمه الذين يجري بينهما القصاص كالأبناء والبنات والخالات فوجهان اه وأرجحهما جواز الرمي (قوله: بخلاف مستورها) أي ليس هناك امرأة (قوله: قال الإمام هذا إذا لم يفد الصياح إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخان وهذا أحسن وكتب أيضا ما ذكره الإمام هو مراد الأصحاب بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف (قوله: قال المروروذي وكذا بصير في ظلمة الليل) أشار إلى تصحيحه (قوله: نعم لو لم يجد غير الحجر والنشاب جاز) أشار إلى تصحيحه