فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر من تنبه له اه وفيه نظر فس (قوله ويقطع بمال زوج) محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها (قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ) هو الأصح (قوله وغيرهما) كصاحب الحاوي في عجابه
(قوله السادس الحرز) قال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه، وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ هذا ملخص كلامه وكتب أيضا لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في الروضة وأصلها: والتعويل في صيانة المال وإحرازه على شيئين: أحدهما: الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر ثوبه من تحته انتبه (قوله فالإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وسائر حروفها أصلية (قوله ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه أن المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله قاله الأذرعي) أي وغيره وهو ظاهر (قوله وعبارة الأصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه إلخ) قال الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن