تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لخبر النسائي «الأئمة من قريش» ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «قدموا قريشا ولا تقدموها» ، وقد انعقد الإجماع على ذلك (قوله: فإن فقد قرشي إلخ) ، قال الإمام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشأ قرشي بالشروط فإن عسر خلع الأول أقر، وإلا فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي (قوله: ثم إلى جرهم) هم الذين ربوا إسماعيل، وتزوج منهم

(قوله: والأصقاع) جمع صقع، وهو الناحية صحاح.

(قوله: والأوجه عدم التفصيل إلخ) الأوجه، وهو مقتضى التعليل المذكور ما صححه في الروضة

(قوله: ولو لولده) أو والده (قوله: وظاهر أن المراد الإمام الجامع للشروط) أشار إلى تصحيحه (قوله: وقال البلقيني ينبغي أن يكون الأصح اعتبار كونه على الفور) ، وليس هذا كالإيصاء، ولو شبه بالإيصاء لما كان قبوله إلا بعد الموت على ما رجحه في الوصاية.

(قوله: فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين) . فلو مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث، ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وانتصب الأول، وأراد أن يعهد بها إلى غير الأخيرين فالظاهر جوازه بخلاف ما لو مات، ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة مبايعة غير الثاني ويجوز للإمام أن ينص على من يختار خليفة بعده، ولا يصح اختيار غيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٠٩