( قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها) لو جرت العادة بربط الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان أرجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه (قوله وعين له موضعها) أشار إلى تصحيحه (قوله وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك) قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن إذا أخذها السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه وجهان. اه.: وأصحهما عدم ضمانها (قوله: وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو أكره فسلمها ضمن) لتسليمه وإن تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه المودع (قوله: وله أن يحلف) قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له (قوله: قال الأذرعي ويجب أن يوري إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ويتجه وجوب الحلف إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر (قوله: لأن الكذب ليس محرما لعينه) قال شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع التعمد.
(قوله: ويكفر عن يمينه؛ لأنه كاذب فيها) فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فقالوا له: احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق (قوله وإن حلفه بالطلاق مكرها حنث إلخ) مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه. قال شيخنا: أي؛ لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو الاعتراف بل على أحدهما فانتفى شرط الإكراه (قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها إلخ) ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال أودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو تلفت بسبب آخر لم يضمن وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن؛ لأن كتمها من حفظها. اه. وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر (قوله على أن له فيه غرضا) أي في الجحود (قوله فلا ضمان كما قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه.
(السبب الثامن الجحود) .
(قوله: فإن قال في جحوده إلخ) وإن كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شيء إليك صدق في دعوى الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله لا يلزمني تسليم شيء إليك وليس كذلك فإنه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد نبه النووي على هذا في آخر الدعاوى فإن الرافعي حكى عن العبادي أنه لا يكفي، ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما أطلقوه فصوب النووي التأويل