تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ) قال شيخنا لعله بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث وحينئذ يتجه أن يقال على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن اتضحت ذكورة الخنثى رجع عليه بالسدس، وإلا فعليه (قوله: فينبغي استواؤهما) أشار إلى تصحيحه

(قوله: قال الإسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد إلخ) الفرق بينهما أن العصوبة ثم مقدمة على القريب وهنا بالعكس (قوله: قال الرافعي وكان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع إلخ) وهذا ضعيف لما فيه من التفويت على أحدهما كيف وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «طعام الواحد يكفي الاثنين» يدل لما قاله الأصحاب على أن قوله كان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع يحتمل احتمالات ثلاثة. أحدها أن المنفق يخصص به أحدهما. الثاني أن يقرع بينهما في مرة. والثالث أن يهايأ بينهما، والأول ضعيف جدا لما فيه من التفويت على أحدهما والثاني ضعيف أيضا؛ لأن القرعة قد تطلع لأحدهما أكثر من الآخر، والثالث أقربهما وهو يرجع في المعنى إلى التوزيع الذي ذكره الأصحاب، وأما حكم الأصحاب بالرجوع إلى القرعة فيما لا يسد فيحتمل أيضا احتمالين أحدهما أن القرعة تجزئ في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث إذا وزع يسد، وهذا هو الأقرب ميدان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٤٦