( قوله: فيتجه الاكتفاء به) أشار إلى تصحيحه (قوله: واللحم بحسب عادة البلد) فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير، ولحم بعض الأنعام أطيب من بعض فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن دائما، ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا، ومرة معزا، ومرة بقرا، ومرة حملا على عادتهم (قوله: ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ) قال الأذرعي: والأقرب عندي الاحتمال الأول (قوله: قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون الأدم إلخ) ، وقال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك، وهو أنه يجب لها مع اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم، وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره فيقال إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار إدام غيره، وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه، وقوله: الذي يظهر توسط إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: فيقال إن أعطاها إلخ (قوله: فاللائق بالمعاشرة بالمعروف أن يلزم الزوج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأكل، والشرب) يؤخذ منه وجوب المشروب؛ لأنه إذا وجب الظرف فكذا المظروف، وأما قدره فقال الدميري الظاهر أنه الكفاية قال ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشربه لم تملكه، وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج. اه. ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك (قوله: ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة) قال الأذرعي: إن هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله، ويجب أن يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال: وقياس الباب اتباع العرف، والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك (قوله: وهو قضية كلام الأنوار) ، والأسفوني والحجازي نعم إن اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها.
(قوله: وكالأمة المبعضة قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله: والوجه عدم جواز عكسه أيضا إلخ) قال شيخنا علم من العلة أن