( قوله: واستثنى الزركشي إلخ) قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصى له بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل (قوله: فإن تعذر فبقربه وجوبا) إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا، وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج (قوله: لا في صورة الإفلاس) في بعض النسخ، ولو في صورة الإفلاس
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨