( قوله: وعليها ملازمته) إذا تبرع السيد بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة، والأقرب الثاني. اه. الوجه الأول (قوله: وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه جزم النووي في نكته) ، وهو أوضح ع وبه أفتيت (قوله: والمتجه اعتبار موضع الترخص) هو مرادهم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤