تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ) قال في الكفاية ومن شرط الوطء في البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي؛ لأن تغييب الحشفة لا يمكن غالبا إلا به، وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا كان سليما وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب، وأما البكر فلا تتخلص عن المطالبة إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به الفيئة أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن كانت ثيبا (قوله وبالقبل الدبر إلخ) قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة بالإتيان في الدبر غير صحيح؛ لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها (قوله وإن استدخلها أي الحشفة إلخ) قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ

(كتاب الظهار) (قوله وذميا لعموم الآية) ولأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق، والكفالة فيها شائبة الغرامة. (قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق) أما لو علقه وهو عاقل، ثم جن فوجدت الصفة وهو

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٥٧