( قوله ولو حلف لا يأكل من مال زيد إلخ) لو حلف لا يأكل من طعامه فدفع إليه دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث؛ لأنه مستهلك كذا في الكبير نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الإسنوي وهو غير مستقيم؛ لأن هذا مال مشترك بلا شك فيأتي فيه ما قالوه فيه في الأيمان وهو أنه إن أكل ما يزيد على حصته حنث وإلا فلا قال ابن العماد والفقه ما قاله الرافعي؛ لأنه يشبهه من حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة فإنه لا يحنث وأما الذي اعترض به عليه فلا يصح؛ لأن صورته في مختلط تكون عينه باقية ولهذا يجاب إذا طلب القسمة وأما الخميرة المستهلكة فلا يجاب طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح أو ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا بحذائه سيأتي في كلام الشارح.
(قوله؛ لأن الضيف يملك الطعام قبل الازدراد) أشار إلى تصحيحه. (قوله إنما يتجه إلخ) أشار إلى
تصحيحه. (قوله فينبغي أن يحنث) أشار إلى تصحيحه
(قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ولعل الرافعي أراد إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه