( قوله فالظاهر إنها المصدقة إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو علق باستيفائها إرثها إلخ) عبارة الروضة وأنه لو قال إن لم تستوف حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء؛ لأن الطلاق معلق بالاستيفاء إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء
(قوله قال الإسنوي هذا إذا أوقعنا طلاق الناسي إلخ) قال شيخنا يمكن حمل عبارة الأصل على ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فأخبره بذلك من ذكر وتذكر الحال بسبب ذلك كاتبه.
(قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك) أشار إلى تصحيحه
(قوله القياس المنع فتطلق) قال شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو جرها لا على وجه الإكراه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥