فصل علق بأكل رمانة (قوله اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه.
(قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة إلخ) ؛ لأن من الشرطية تفيد العموم ولأن بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم إذ التقدير من بشرني بشارة قال في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد وذلك؛ لأن البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الأول فلا بد من وجود قيد الأولية، والمعية ليس فيها أولية كما ذكره الرافعي فيما إذا قال إن كان أول ولد تلدينه ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما معا لم يقع شيء؛ لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد فيها من الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع؛ لأن صيغة من تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار الأولية في البشارة فاسد؛ لأنه قد صرح هناك بالأولية وليس نظير المسألة وإنما نظيرها أن يقول أول من تبشرني فهي طالق وقوله إن الرافعي قد فسر البشارة بالخبر الأول صحيح لكنه لا يدل على ما ذكر؛ لأن الخبر الأول كما يقع من واحد يقع من الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الأول والمخبر الأول فالخبر الأول لا يشترط فيه اتحاد المخبر والمخبر الأول يشترط فيه الاتحاد والتعليق إنما هو على حصول الخبر. (قوله فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سيأتي) أشار إلى تصحيحه