( قوله وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخير) أشار إلى تصحيحه
(قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد إلخ) قال شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد يجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
(قوله أو قبل أن أضربك ونحوه) كأنت طالق قبل أن أطلقك. (قوله فيتبين وقوعه عقب اللفظ) أشار إلى تصحيحه
(قوله فآخر جزء من رجب تطلق) قال البلقيني يحمل قوله في آخر جزء من رجب على أنه أراد الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فإن مطلق الشهر يقتضي طلاقها بأول شهر رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا. اه.
(قوله فإن لم يرد الليلة فالقياس إلخ) هو واضح وسكت عنه كأصله للعلم به من المسألة السابقة