(قوله كذا قالوه والأوجه إلخ) الوجه ما قاله الأصحاب؛ لأنه مدلول اللفظ كما بينوه.
(قوله أو بالليل فبغروب شمس غده إلخ) حكى في المطالب الاتفاق على هذه المسألة ثم قال واتفقوا على أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقة أنها تطلق في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتعليق أن لا تطلق الطلقة الثانية وكذا الثالثة حتى بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به ساعات اليوم الأول والثاني. اه. وهو عجيب؛ لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم فلا بد من كماله وفي مسألته علق على اليوم وهو صادق بأوله فلا تشابه بينهما
1 - (قوله قال الرافعي كذا أطلقوه إلخ) قال في المهمات وما قاله غلط حصل بذهول عما قرره في الاعتكاف وذلك أن الزمان المنذور ليس محمولا على الزمان المتصل بالنذر بل يجوز للناذر تأخيره عنه وفعله في أي وقت أراد ما لم يلتزم زمنا معينا كقوله من هذا الوقت وشبهه. وأما التعليق فلا خلاف أنه محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة فنظير مسألتنا من النذر أن يقول يوما من هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز التفريق.
(قوله ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار إلخ) قال الأذرعي ولعل المراد إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله أو أنت طالق اليوم أو الشهر إلخ) ولو قال أنت طالق شعبان أو رمضان غير ذكر شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم. (قوله فينبغي أن يقبل منه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله فإن علق فيه كفى بعده شهر هلالي) أشار إلى تصحيحه