تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولو قال أنت طالق أولا بتشديد الواو إلخ) لأن معناه أنت في أول الطلاق وكذلك لو قال أنت طالق لا.

(قوله وإن نسبت امرأة لزوج أمها إلخ) قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن الصورة فيما إذا كان يعلم أنها ابنة غيره أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد أنها ابنة من اشتهر نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق (قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته) مثله ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه لا يملك طلاق نساء العالمين حتى يصح العطف.

(قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال) هذا محمول على ما إذا قال أردت الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر عن القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق فسمى امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي أو طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي (قوله والأصح عدم القبول إلخ) لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه.

(قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق) لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها.

(قوله أوجههما على الاستئناف) هو الأظهر (قوله تعدد بعددها) أي إن نوى الاستئناف أو أطلق.

(قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ) يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٧٥