(قوله استحقه بواحدة) ولو بإيقاعه دونها (قوله فأجابها به فله المسمى) شمل ما لو قال لها وقد سألته الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في محل آخر لو قال لها وقد سألته الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن تكون الأولى في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه.
(قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم بهذا في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى عليه في البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا (قوله وهذا ما قاله الأصحاب) جرى عليه أيضا الأصفوني والحجازي (قوله كما مشى عليه فيما مر) يفرق بينهما بأنه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه (قوله ظاهر النص ثانيهما) أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق الألف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها (قوله ولا يتعلق بالخلاف فائدة) أي في لزوم الألف للمطلقة (قوله وهو ممنوع من إيقاع طلقتين بعوض فلا تقعان) قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها