( قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ) هذا واضح في صورة تلف المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر مستحقة لسيد العبد ولا دين على التركة.
قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها فلا يثبت لها الخيار والله أعلم (قوله لتعذر إجازته) أي رضاه (قوله أو أن له ابنا) الضمير عائد على رجل بدون صفة أخ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧