( قوله: وينبغي أن يأتي مثله إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكلام المصنف قد يشمله) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجوز الاستئجار للمباحات) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قاله في البحر) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ولا يجوز إلخ (قوله: ذكره بعض أصحابنا) ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال إنه أقوى من أنه لو قال أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح.
(تنبيه) والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب قال شيخنا لكن سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عن ذلك وأجاب بأنه لا تصح إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها إجارة العين كالعقار (قوله: وقد يتعين التقدير بالزمان) قال في البيان: وقسم لا تقدر النفقة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان (قوله: بياض النهار) قال الزركشي تعبيره ببياض النهار أحسن من تعبير الشرح باليوم فإنه لا بد أن يقول في هذا اليوم كله وإلا فاستئجاره صحيح ولا يجب الاستيعاب (قوله: ذكره السبكي) أي وغيره والأصح البطلان مطلقا للتعليل المذكور، والتعليل القائل بالصحة بأن المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد. اه. ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل البطلان حينئذ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقيته أخل بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة (قوله: ولو اكترى الدابة للركوب شهرا إلخ) لو استأجر دابة للركوب شهرا من الآن فلا بد من ذكر الناحية التي يركب إليها قال الماوردي: وذكر المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها شهرا مسافرا إلى بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة فيكون تسليمه في بلده وإذا كان ذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم فإذا أغفل شيئا من ذلك بطل العقد.
(قوله: كما بحثه ابن الرفعة) أشار إلى تصحيحه (قوله: بخلاف استأجرتك للخياطة شهرا) إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة فيه احتمالان حكاهما الغزالي كالوجهين فيمن استأجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة أن ينزل الراكب في بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير: أيام السبوت مستثناة في استئجار اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح أن أيام الجمع لا تدخل في استئجار المسلم كما لا تدخل السبوت في استئجار اليهودي قال البلقيني ويقاس عليه الأحد في استئجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع النهار فإن كانت المدة طويلة كالشهر لم يصح وإن كانت قصيرة كاليوم واليومين صح ولو شرط استيعاب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع العمل، أو أن لا يصلي.