( قوله: الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة) فلا تصح إجارة الرقيق المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة صداقها قبل الدخول ك (قوله: بالبصر) أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه لحفظ شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك.
(قوله: إلا أن يكون لها ما يوثق به) نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر (قوله: قال ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم.
(قوله: وأجيب عنه بأن الماء إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها) يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء لها دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه، أو أسوق الماء إليها من موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه زرع، أو لم يزرع نص عليه في الأم.
(قوله: لا يصح إيراد إجارة العين إلخ) يجوز إجارة العين ليلا - لعمل لا يعمل إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة -، وإجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس - وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله، أو في أشهره ليحرم من الميقات -، وإجارة دار ببلد آخر - على الأصح عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة - ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة وأصلها أول الباب وصحح في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لها صح وإلا فلا ولو استأجر عبدا، أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي صح بخلاف الحانوت (قوله: غرة شهر كذا) أو أوله أو آخره.