تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البذر من المالك فلا شيء على المزارع لتعطيله وإن شرطه على العامل فعليه أجرة مدة التعطيل، وإن شرطه عليهما لزمه نصف أجرة الأرض، الثانية أن يعمل فيها بعض العمل من كرب الأرض وحرثها ثم يردها على المالك فلا يستحق لعمله شيئا إن شرط البذر على العامل، وإن شرطه على المالك لزمه للعامل أجرة مثل عمله وإن كان بينهما وجب له على المالك نصف أجرة عمله وعليه لصاحب الأرض كراء مثل نصف الأرض في المدة التي بقيت الأرض في يده.

(قوله: بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة إلخ) قضية اشتراط النووي تبعا للرافعي عسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة أنه لا يكفي عسر أحدهما قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار على أحدهما والذي اقتصر عليه الجمهور ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب المهذب والغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل ولو مات العامل، أو هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات، أو هرب في المساقاة ولو استأجر أرضا على أن يردها عامرة فسدت ولو أخذ أرضا من آخر ليزرع بثيرانه والبذر من كليهما فكرب الأرض ولم يدفع الآخر البذر رجع العامل بنصف أجرة عمله ولو قال عاملتك على هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب أجرة مثل العامل والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها، أو النصف منها، أو من درها ونسلها ففعل وجب بدل العلف للعامل على المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل مضمون عليه بالبيع الفاسد والبقرة أمانة للإجارة الفاسدة، ولو قال خذها واعلفها لتسمن ولك نصفها ونصف الزائد على القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل العلف، والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٠٢