الحكم كتلقي قاصديه أم لا الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المتلقي هل الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده (قوله ولهم بعد الدخول) التعبير به جرى على الغالب (قوله الخيار فورا إلخ) يعذر في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتأخير الفسخ (قوله وجماعة أنه يحرم) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة (قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته) هو الأصح لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه
(قوله بل للرقة والعطف عليه) وللجري على الغالب (قوله بعد استقرار الثمن) أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه (قوله قال الإسنوي) أي وغيره (قوله أو بعد اللزوم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو مثله بأقل) قضية قوله مثله أنه لو باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه (قوله ليشتريه منه بأكثر) شمل ما لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة (قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا) قال السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله وألحق الماوردي بالشراء إلخ) أشار إلى تصحيحه