تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع الدين) أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به. (قوله كما هو الأصح في باب الفلس) الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع (قوله: جاوز فيها ثلث نصيبه) المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام فيه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣١٨