على الأصح، وكتب أيضا قال في الأصل ، وهبت لك كذا وخرجت منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه، وهو موافق لفرع في الرهن.
(قوله: وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف في تينك) هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق (قوله: ويؤخذ منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة، وأنه في مسألة لاحق له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١