لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد بأن التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد؛ ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه (قوله: والحمل على غير الواجب مناف إلخ) فلا يصح تفسيره بالمضروب؛ لأنه معين (قوله: وليس كل احتمال مقبولا) فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف (قوله: ونقله عنه الأصل، وأقره) ، وهو واضح، ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم، قال في الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد ثم عمرو أنها ليست للترتيب بل للجمع؛ لأن الإنشاء لا ترتيب فيه. (قوله إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر) قال شيخنا يمكن إلحاق الدرهم الثاني به في زمن خيار (قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح إلخ) قال شيخنا، وليس كذلك؛ لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي