تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا في الأيمان إلحاقا لها بالعبادات) ؛ لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم (قوله؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين) ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق، والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق (قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ) كما قاله سليم في الدعوى أن الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا (قوله وعلى المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان) أصحهما لا وعبارة بعضهم

الثالث: أي من شروط الوكالة أن لا يكون ما يوكل فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا، وليست لنا مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة. اه. وعبارة الأنوار: ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق، ولغا التعليق إن فعل (قوله: ويحتمل، وهو الظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولا في المعاصي) قال في التدريب: إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي، ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض، والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل، وحرم لعارض صحة التوكيل فيه، وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح

(قوله: ويجوز في عقود المعاملات) لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن (قوله أو على الفور) وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا، ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا، وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح

(قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج) قال ابن النقيب: ينبغي استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى منه العبادة لا القربة والعبادة أخص؛ لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء، وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق، وقوله: يقال عليه إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله وتنجيز الطلاق) قال في البحر: شرطه التعيين فلو وكله بتطليق إحدى نساؤه لم يصح في الأصح

(قوله: ويجوز في القبض) شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي، ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس، وشمل أيضا الدين المؤجل (قوله: قال جماعة منهم المتولي لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا) جزم به في الأنوار وهو صحيح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٦١