تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معتمدة.

(قوله والمتجه اشتراطه) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره: لا بد أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه، وأشار إلى تصحيحه أيضا (قوله وهو الظاهر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه (قوله: أو ما في يده للتجارة) إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره قال السبكي وغيره: والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق؛ لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين، ولم يتعرض الشيخان للمسألة، وقوله: والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أي بكسبه الحادث بعد الإذن له) سواء أكان الكسب معتادا أم نادرا (قوله: قلت: لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ) وأيضا الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله مال تجارة في يده، وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه، وقد صرح في المطلب بعدم دخوله كذا قيل، ويرده قول المصنف: وإلا تعلق بحادث كسبه (قوله وأما العبد الموقوف فقال في المطلب: ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه) أي بغير إذن أما ضمانه بإذن مالك منفعته فصحيح.

(قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب) المعتبر إذنهما معا وهو الشق الأول من كلام الأذرعي؛ إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد (قوله: ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ) ثم إن أداه السيد عنه قبل عتقه لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان

(قوله ويشترط كونه ثابتا) لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا (قوله يصح التبرع به) هذا الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج، ويصح التبرع به على غيره، ولا يصح ضمانه للمرأة، وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره، وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه، ولا يصح التبرع به على

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٣٧