تزويج العبد من النكاح (قوله ذكره الأصل) وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ (قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ) قال السبكي هذا لا شك فيه (قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر) أي فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك (قوله نقل منه قدر قيمة القتيل) قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل (قوله وإن لم تكن فائدة إلخ) إذا كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر (قوله بغرض المرتهن) لا يبعد أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي