تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخنا: فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء

(قوله: وإلا فيعتبر زيادة ونقصا) وذكر في الإقليد نحوه، وقال: فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط

(قوله: لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب) فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة قطعا

(قوله: قال في البيان والوضوء فيه كالغسل) شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم يكن جنبا

(قوله: يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما) الأشبه أنه لا يشرع لدائم الحدث كالمتيمم غ

(قوله: وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها. إلخ) أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها (قوله: فنتفها وجب غسل ما تحتها) ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٧١