( قوله ضمن كالضاري، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه.
( قوله، وإلا فالمحفور في الحرم فقط) ، وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر، وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين، ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها، وهو غير موجود فيها
(قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة) هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب أو روثه (قوله وقياس ما صححوه إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام) بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها، وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا، وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام