تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله، ولا لفرض كفاية) ، وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين

(قوله أن إدخال الصبيان إلخ) والمجانين (قوله، وإلا فمكروه) فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه.

(قوله ثم يقبله) يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا (قوله يستلم بيده) أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يؤذ، ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام (قوله أشار إليه باليد) أي اليمنى (قوله كما قاله الزركشي) أي غيره (قوله فإن عجز عن استلامه أشار إليه إلخ) ثم يقبل ما أشار به.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٨٠