تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ) جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة، وهذا كقوله تعالى ﴿قد أفلح من تزكى﴾ [الأعلى: 14] فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره (قوله ومثله من خشي هلاك ماله) مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت، وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة (قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ) لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ (اب) (قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ) ، وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه؛ لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها (اب) .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٥٦