ينقطع الولاء (قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة) قال الأذرعي كذا قاله الإمام ومتابعوه (قوله وقضية كلامه كأصله إلخ) قال الإسنوي ولم أعلم أحدا قال بذلك بعد الفحص عنه اه
(قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه) بأن قصده من تلك السنة فإن لم يقصد انتظر مجيئه
(كتاب الحج والعمرة) (قوله اتفق الحفاظ على ضعفه) ؛ لأن في رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان (قوله لعدم استطاعته) أو سأل عن عمرة ثانية (قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ) وجهه أن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا.
(قوله «لوجبت عليكم ولما استطعتم» ) والحج مطلقا إما فرض عين، وهو هاهنا أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع، واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين: جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة. اه. يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به.
(قوله؛ لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا) قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة، وهي مسألة نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال: فإن قيل ما أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة، ولا صوم، ولا غيرهما قبل أن