تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه واجب بسبب وجوب التبييت

(قوله وإلا فيشبه إلخ) الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى

(قوله بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ) لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه (قوله قاله القفال في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأصل صالح لأخذه منه) وكذا كلام المصنف

(قوله والنوم) أي والولادة والجنون (قوله فلو أبطل النية إلخ) لو ارتد ليلا بطلت نيته

(قوله ولو قبل الزوال) لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول وهو غيرنا و (قوله كما أفتى به النووي) أشار إلى تصحيحه (قوله كما شمله قولهم في الفرض) وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. اه. والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤١٢