تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت) قال الأذرعي وقد يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا وهو التراب اه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه فإن كان كذلك لم يملك المدفوع.

[كتاب الصيام]

(قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ) إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء والسكر في بعضه (قوله آية ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: 183] الأيام المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: 183] قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في أصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٠٨