( قوله، وهو نحو ثلثها إلخ) وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار (قوله ويحول رداءه وينكسه) هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى فلا (قوله وحول رداءه) قال البيهقي وكان طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا (قوله إلى الخصب) بالكسر
(قوله ويكره رفع اليد النجسة) أشار إلى تصحيحه
(قوله نبه عليه الأذرعي وغيره) أشار إلى تصحيحه
(قوله وهل هما عبادتان) تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني
(قوله فيكون المسموع صوته) أي صوت تسبيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢