تخطَّ إلى المحتوى

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى (وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿49﴾ قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿50﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ[٤٢] فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا)

2378 - قال الطبري 17/465:

حَدَّثَنَا ابْن عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّد بن ثَوْر، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة (أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) قَالَ: السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَالجِبَالُ.

2379 - وقال الطبري 17/465:

حَدَّثَنَا بِشْر، قَالَ: ثَنَا يَزِيد، قَالَ: ثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) قَالَ: مِنْ خَلْقِ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ خَلْقًا جَدِيدًا.

﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾﴾

قوله تعالى (قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا[٤٣])

2380 - قال الطبري 17/467:

حَدَّثَنَا بِشْر، قَالَ: ثَنَا يَزِيد، قَالَ: ثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة (قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أَيْ خَلَقَكُمْ، (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ) يَقُولُ: فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ لَهُمْ ذَلِكَ، فَسَيَهُزُّونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ بِرَفْعٍ وَخَفْضٍ.

2381 - وقال يحيى بن سلام 1/141:

سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَيْ: فَسَيُحَرِّكُونَ رءُوسَهُمْ تَكْذِيبًا وَاسْتِهْزَاءً.

[٤٢] عن قتادة قال: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْمَوْتُ .[تفسير الطبري].اهـ وقتادة لم يسمع من سعيد بن جبير، إنما كتب إليه.

[٤٣] قال يحيى بن سلام في تفسيره 1/141: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ [الإسراء: 51]، يَعْنُونَ: الْبَعْثَ. ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء: 51] وَعَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةً، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ .اهـ

تفسير قتادة · الصفحة ٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.