﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾﴾
قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)
463 - قال عبد الرزاق في تفسيره 299:
نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: 240] قَالَ: «نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ لِلْمَرْأَةِ، الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ» وَقَوْلُهُ: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: 240] قَالَ: «نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
464 - وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 2393:
حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوِفَّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، كَانَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَوْلا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجُعِلَ لَهَا فَرِيضَةٌ مَعْلُومَةٌ.
465 - وقال الطبري 5579:
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) الآيَةُ، قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ مِنْ قَبْلِ الفَرَائِضِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُوصِي لِامْرَأَتِهِ وَلِمَنْ شَاءَ. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَأَلْحَقَ اللهُ تَعَالَى بِأَهْلِ الْمَوَارِيثِ مِيرَاثَهُمْ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ الثُّمُنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ. وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَوْلاً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تُحَوَّلُ مِنْ بَيْتِهِ. فَنَسَخَتْهُ العِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَنَسَخَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ الوَصِيَّةَ لَهُنَّ، فَصَارَتِ الوَصِيَّةُ لِذَوِي القَرَابَةِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ.
466 - وقال الطبري 5581:
حَدَّثَنِي أَحْمَد بن المِقْدَامِ قَالَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ، سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، يَزْعُمُ قَتَادَة: أَنَّهُ كَانَ يُوصَى لِلْمَرْأَةِ بِنَفَقَتِهَا إِلَى رَأْسِ الحَوْلِ.