(مسألة) فإن كان من لا تنقسم عليهم سهامهم يوافق عددهم بجزء من الأجزاء نصف أو ثلث، أو ربع أو أقل من ذلك، أو أكثر أخذت وفق عددهم لسهامهم، ثم ضربت بعض ذلك في بعض فما اجتمع ضربته في أصل المسألة وعولها إن كانت عولا فما اجتمع صحت منه المسألة مثال ذلك: ثلاث نسوة وأربعة عشر أخا لأم واثنان وثلاثون أختا لأب المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة سهام ينقسم عليهن وللإخوة للأم الثلث بأربعة سهام وللإخوة للأب الثلثان بثمانية أسهم لا ينقسم عليهم ويوافقهم بالنصف فيرجعون إلى تسعة وللأخوات الثلثان بثمانية أسهم لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالأثمان فيرجعن إلى ثمنهن، وذلك أربعة فتضرب ثلاثة في أربعة ثم في سبعة فذلك أربعة وثمانون، ثم في أصل المسألة وعولها وذلك خمسة عشر فذلك ألف ومائتان وسبعون ومنها تصح المسألة من له سهم ضرب له في أربعة وثمانين.
(مسألة) :
فإن كانت الأعداد بموافقتها إياها لسهامها يوافق بعضها بعضا فأوقف وفق أحد الأعداد واردد الأعداد الأخر إلى موافقتها للعدد الموقوف فما رجع ضربت بعضه في بعض، ثم ما اجتمع في جميع العدد الموقوف وما اجتمع في الأصل وعولها مثال ذلك أربع نسوة وستة وثلاثون أخا لأم وثمانية وأربعون أختا لأب المسألة من اثني عشر للزوجات الربع بثلاثة لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن وللإخوة للأم الثلث بأربعة أسهم لا تنقسم عليهم وتوافقهم بالربع فيردون إلى ربعهم وذلك تسعة وللأخوات للأب الثلثان ثمانية لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالثمن فيردون إلى ثمنهن، وذلك ستة فتبقى معنا أربعة وستة وتسعة فتوقف الستة وتجد الأربعة توافق الستة بالنصف والتسعة توافقها بالثلث فتضرب نصف الأربعة في نصف الستة تكن ستة، ثم تضربها في الستة الموقوفة تكن ستة وثلاثين، ثم تضربها فيما عالت إليه المسألة، وذلك خمسة عشر تكن خمسمائة وأربعين منها تصح المسألة من كان له شيء في أصل المسألة ضرب له في ستة وثلاثين للنسوة ثلاثة في ستة وثلاثين تكون مائة وثمانية لكل واحد سبعة وعشرون وللإخوة مائة وأربعة وأربعون وللأخوات مائتان وثمانية وثمانون لكل واحد ستة.
(مسألة) :
وإن كان من الأعداد بعد ردك إياها بموافقتها لسهامها متساوية أجزأ أحدها عن سائرها وإن كان أحد عدد الأجزاء منتسبا إلى جزء من العدد الآخر مثل أن يكون نصفه، أو ثلثه، أو ربعه، أو غير ذلك من الأجزاء فإن الأكثر يجزئ عن الأقل ويعتبر ذلك بأن ينقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة، أو ينقص الأقل والأكثر فيفنيه، أو يزيد على الأقل مثله حتى يساوي الآخر فإن لم يكن كذلك لم يكن جزءا منه ولا داخلا فيه مثال ذلك أن يكون أحد العددين خمسة والآخر عشرين فالخمسة داخلة في العشرين؛ لأنك إن نسبتها منها فهي ربعها وإن زدت على الخمسة ثلاثة أمثالها ساوتها وإن نقصت الخمسة من العشرين أفنتها ولو كانت ستة مع عشرين لم تدخل فيها؛ لأنك إن نقصت من العشرين ستة ثلاث مرات لم توافق بل يبقى منها اثنان ولا تنسب منها بربع ولا خمس وإنما هي ثلاثة أعشار مثال ذلك أربع نسوة وستة عشر أخا لأم وأربعة وستون أختا لأب للزوجات ثلاثة سهام لا تنقسم عليهن ولا توافقهن وللإخوة لأم الثلث أربعة سهام لا تنقسم عليهن ولا توافقهن بالأثمان فيرجعن إلى ثمنهن وذلك ثمانية فصار عدد الزوجات وما بقي من عدد الإخوة أربعة أربعة فينوب أحدهما عن الآخر، ثم تجد الأربعة تدخل في الثمانية فتجزئ عنها فتضرب الثمانية في أصل المسألة وعولها فذلك مائة وعشرون منها تصح المسألة من له شيء ضرب له في ثمانية فللزوجات ثلاثة أسهم مضروبة في ثمانية وللإخوة للأم أربعة سهام مضروبة في ثمانية.