المنتقى شرح موطأ
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- المنتقى شرح الموطإ
- القسم
- شروح الحديث
- الناشر
- مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر
- الطبعة
- الأولى، 1332 هـ
- عدد الأجزاء
- ٧
- عدد الصفحات
- ٢٬٢٢٨
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- (ص) : (مالك بن أنس عن ابن شهاب «أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماج١ ص٤
- (ش) : قوله أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة فأخبرهج١ ص٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال «جاء رجل إلى رسول -ج١ ص٦
- (ش) : هذا الحديث مرسل ولا نعلم أحدا من أصحاب مالك أسنده ولا نعلم أحداج١ ص٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبيج١ ص٨
- (ش) : قوله إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح علىج١ ص٩
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرجج١ ص١٠
- (ش) : قوله «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»ج١ ص١٠
- (ص) : (مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلىج١ ص١١
- (ش) : قوله إن أهم أمركم عندي الصلاة يقتضي أن أمورهم مهمة ولكن للصلاةج١ ص١١
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلىج١ ص١٦
- (ش) : قوله أن صل الظهر إذا زاغت الشمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلىج١ ص١٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسىج١ ص١٦
- (ش) : قوله أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثةج١ ص١٦
- (ص) : (مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبيج١ ص١٧
- (ش) : يحتمل أن يكون سؤاله عن آخر الوقت ولذلك أجاب أبو هريرة عنه ولوج١ ص١٧
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قالج١ ص١٧
- (ش) : قوله «كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهمج١ ص١٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال «كنا نصلي العصر ثم يذهبج١ ص١٧
- (ش) : قوله كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمسج١ ص١٧
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ماج١ ص١٨
- (ش) : الظاهر من قوله ما أدركت الناس أنه يريد الصحابة لأنه أدرك منهمج١ ص١٨
- (ش) : قول مالك بن أبي عامر كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعةج١ ص١٨
- (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفانج١ ص٢٠
- (ش) : قوله PageV01P019ج١ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدج١ ص٢٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «فقد أدرك الصلاة» لا يجوز أن يريدج١ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتكج١ ص٢٠
- (ش) : قوله إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة يعني أنه يفوت الاعتدادج١ ص٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان منج١ ص٢٠
- (ش) : قولهما من أدرك الركعة فقد أدرك السجدةج١ ص٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدركج١ ص٢٠
- (ش) : معنى ذلك أن من أدرك الركعة فقد أدرك الاعتداد بالسجدة وليستج١ ص٢١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها) .ج١ ص٢١
- (ش) : قول عبد الله بن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضافج١ ص٢١
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كانج١ ص٢١
- (ش) : دلوك الشمس واقع على كل ميل لها فابتداء دلوكها إذا زالت الشمس وهوج١ ص٢١
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلىج١ ص٢١
- (ش) : اختلف أصحابنا في معنى الفوات في هذا الحديث فقال ابن وهب إنما ذلكج١ ص٢١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقيج١ ص٢٢
- (ش) : ذكر الداودي أن الرجل الذي لم يشهد العصر مع عمر بن الخطاب هوج١ ص٢٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وماج١ ص٢٢
- (ش) : قال مالك في حديث يحيى بن سعيد لا يعجبني ذلك ويصلي الناس في أولج١ ص٢٢
- (ص) : (مالك من أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتىج١ ص٢٣
- (ش) : قوله من أدركه الوقت فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا السهو الذهول عنج١ ص٢٣
- (ص) : (وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبتج١ ص٢٣
- (ش) : قوله الشفق الحمرة قد تقدم الكلام فيه مع أبي حنيفة وقوله بعد هذاج١ ص٢٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضج١ ص٢٤
- (ش) : هذا الذي قاله مالك - رحمه الله - من أن من أغمي عليه فذهب عقلهج١ ص٢٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «أن رسولج١ ص٢٦
- (ش) : قال أبو محمد الأصيلي قول الزهري في هذا الحديث «حين قفل من خيبر»ج١ ص٢٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال «عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٣٠
- (ش) : ذكر جماعة من الناس أن حديث زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب عن صلاةج١ ص٣٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنج١ ص٣١
- (ش) : الفيح سطوع الحر فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن لجهنم فيحا وأنج١ ص٣١
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٣٢
- (ش) : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإبراد وعلل ذلك بأن شدة الحرج١ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بنج١ ص٣٢
- (ش) : قوله «من أكل من هذه الشجرة» لا يقتضي إباحة ولا حظرا فقد يرد مثلج١ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذاج١ ص٣٣
- (ش) : روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاهج١ ص٣٣
- (ص) : (مالك «عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قالج١ ص٣٤
- (ش) : قوله «وهل تستطيع أن تريني كيف كان وضوء رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٣٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٤٠
- (ش) : وقوله «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يريد الماء» وكذلك هو في بعضج١ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسولج١ ص٤٥
- (ش) : قوله إنه لا بأس بهما من غرفة واحدة يريد أن الفاعل لذلك لا يخالفج١ ص٤٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبيج١ ص٤٦
- (ش) : قول «عائشة - رضي الله عنها - أسبغ الوضوء» على وجه التنبيه له علىج١ ص٤٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباهج١ ص٤٦
- (ش) : معنى قوله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء يريد أنه سمع وقعج١ ص٤٦
- (ص) : (سئل مالك عن رجل يتوضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسلج١ ص٤٦
- يحتمل أن يكون ذكر الناسي لأنه لا عتب عليه في فعله ولا إنكار بتركج١ ص٤٦
- (ص) : (سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أنج١ ص٤٧
- (ش) : وهذه المسألة مبنية على ما ذكرنا من أن المضمضة والاستنشاق ليسا منج١ ص٤٧
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنج١ ص٤٧
- (ش) : اختلف الناس في سبب غسل اليد لمن قام من النوم فقال ابن حبيب فيج١ ص٤٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعاج١ ص٤٨
- (ش) : وجوب الوضوء على النائم المضطجع من باب نواقض الطهارة الصغرى وهيج١ ص٤٨
- (ص) مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير هذه الآية {يا أيهاج١ ص٤٩
- (ش) : ذهب زيد في هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصةج١ ص٤٩
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيحج١ ص٥٣
- (ش) : قد تقدم قولنا إن الأحداث المتفق عليها في المذهب ثلاثة أضرب:ج١ ص٥٣
- (ص)(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولاج١ ص٥٤
- (ش) : معنى ذلك أن نومه كان يسيرا يعلم معه أنه لم ينتقل عن مستوى جلوسهج١ ص٥٤
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بنيج١ ص٥٤
- (ش) : قوله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء يحتمل أن ماج١ ص٥٥
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبيج١ ص٦١
- (ش) : قوله أن أبا قتادة دخل عليها يريد دخل عليها منزلها وعلى هذاج١ ص٦١
- (ص) : (قال مالك لا بأس بذلك إلا أن يرى في فمها نجاسة) . .ج١ ص٦٢
- (ش) : ومعنى ذلك لا بأس باستعمال سؤرها إلا أن يرى في فيها نجاسة وقالج١ ص٦٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عنج١ ص٦٢
- (ش) : قوله حتى وردوا حوضا الورود مستعمل في الشرب وقد يحتمل أن يريد بهج١ ص٦٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساءج١ ص٦٣
- (ش) : قوله يتوضئون جميعا يعني مجتمعين في فور واحد هذا أظهر ما يحملج١ ص٦٣
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيمج١ ص٦٣
- (ش) : قوله إني امرأة أطيل ذيلي تريد أنها كانت تطيل ثوبها الذي تلبسهج١ ص٦٣
- (ص) : (مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجدج١ ص٦٤
- (ش) : وهذا مما تقدم أن ما خرج من غير السبيلين فلا ينقض الطهارة نجساج١ ص٦٤
- (ص) : (سئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء قال ليس عليه وضوءج١ ص٦٥
- (ش) : وهذا على معنى ما تقدم من أنه ليس عليه وضوء حدث وليست المضمضةج١ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثمج١ ص٦٥
- (ش) : لا خلاف أن من حنط ميتا لا وضوء عليه ومن حمله فلا وضوء عليه عندج١ ص٦٥
- (ص) : (قال يحيى وسئل مالك هل من القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلكج١ ص٦٥
- (ش) : وهذا مما ذكرناه لأنه لا ينتقض الوضوء بالقيء لأنه خارج من غيرج١ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنج١ ص٦٥
- (ش) : قوله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ يمنع وجوب الوضوء مما مست النارج١ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة «عن سويد بنج١ ص٦٦
- (ش) : قوله خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر يريد فتحج١ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمدج١ ص٦٦
- (ش) : ذكر في هذا الحديث أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ ولمج١ ص٦٦
- (ش) : قوله ثم مضمض يريد لإزالة رائحة الطعام من الفم على ما روي من فعلج١ ص٦٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مماج١ ص٦٦
- (ش) : سأل يحيى بن سعيد عبد الله بن عامر عن ما عنده في الوضوء مما مستهج١ ص٦٧
- (ص) : (مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاريج١ ص٦٧
- (ش) : وإنما اختلف مالك - رحمه الله - في هذه الآثار كلها وفعل الصحابةج١ ص٦٧
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج١ ص٦٧
- (ش) : وضوءه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أكل من الخبز واللحم يحتمل أنج١ ص٦٧
- (ص) : (مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بنج١ ص٦٧
- (ش) : قوله أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعبج١ ص٦٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «أن رسول الله - صلىج١ ص٦٧
- (ش) : الاستطابة هي الاستجمار بالأحجار مأخوذ من الطيب فلما سئل عن ذلكج١ ص٦٧
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول اللهج١ ص٦٩
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة يقتضيج١ ص٦٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمدان مولى عثمان بن عفان أنج١ ص٧١
- (ش) : قوله أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد وهو موضع عند باب المسجد PageV01P070ج١ ص٧١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أنج١ ص٧١
- (ش) : قوله إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه يحتمل أنج١ ص٧١
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ج١ ص٧٢
- (ش) قوله إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن تخصيص له بهذا الحكم لأن الوضوءج١ ص٧٢
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قالج١ ص٧٢
- (ش) : قوله فالتمس الناس وضوءا الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به ولذلك قالج١ ص٧٢
- (ص) : (مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأج١ ص٧٢
- (ش) : قوله ثم خرج عامدا إلى الصلاة يريد أن يقصدها دون غيرها فإنه فيج١ ص٧٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء منج١ ص٧٣
- (ش) : قال ابن نافع يريد سعيد بن المسيب أن الاستنجاء بالحجارة يجزيج١ ص٧٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٧٣
- (ش) : اختلف قول مالك - رحمه الله - في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -ج١ ص٧٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «استقيمواج١ ص٧٤
- (ش) : قوله استقيموا ولن تحصوا قال ابن نافع معناه ولن تحصوا الأعمالج١ ص٧٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرج١ ص٧٤
- (ش) : وقال عيسى بن دينار معناه أنه كان يقبض أصابعه من كلتي يديه ويمدج١ ص٧٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح علىج١ ص٧٦
- (ش) : قوله سئل عن المسح على العمامة قال لا حتى يمسح الشعر بالماء يقتضيج١ ص٧٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان ينزع العمامة ويمسح رأسهج١ ص٧٦
- (ش) : هذا على نحو ما تقدم من حديث جابر أنه يجب مباشرة الشعر بالماء PageV01P075ج١ ص٧٦
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قالج١ ص٧٦
- (ش) : ومعنى ذلك أن من توضأ ونسي مسح رأسه فلا يخلو أن يذكر ذلك بحضرةج١ ص٧٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهوج١ ص٧٦
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته في غزوة تبوكج١ ص٧٧
- (ص) : (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمرج١ ص٧٨
- (ش) : إنكار عبد الله بن عمر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين فيج١ ص٧٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجههج١ ص٧٩
- (ش) : قوله ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد يحتملج١ ص٧٩
- (ص) : (مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بنج١ ص٧٩
- ش قوله ثم أتى قباء فبال إخبارج١ ص٧٩
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهماج١ ص٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا لبس خفيه بعد وضوئه ثم أحدث ثم خلعهما ثمج١ ص٨٠
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتىج١ ص٨٠
- (ش) : وهذا كما قال لا ناقد بينا أن تأخير غسل الرجلين عن الطهارة ناسياج١ ص٨٠
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قالج١ ص٨٠
- (ش) : هذا المشهور من مذهب مالك - رحمه الله - والمروي عن جماعة منج١ ص٨٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباهج١ ص٨١
- (ش) : وهذا على ما ذكر من جواز المسح على الخفين وذلك أن عروة كان لاج١ ص٨١
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهابج١ ص٨١
- (ش) وهذا كما قال لأن ابن شهاب - رحمه الله -ج١ ص٨١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعفج١ ص٨٢
- (ش) : قوله انصرف معناه والله أعلم إذا كان بأن يراه قاطرا أو سائلا أوج١ ص٨٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنهج١ ص٨٥
- (ش) : وقوله في حديث ابن عباس أنه رعف فخرج فغسل عنه الدم إخبار وتصريحج١ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيتج١ ص٨٥
- (ش) : قوله يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه ظاهر هذا اللفظ يقتضيج١ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج منج١ ص٨٥
- (ش) قوله ثم يفتلهج١ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عنج١ ص٨٦
- (ش) : قوله أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها ظاهره أنج١ ص٨٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبهج١ ص٨٦
- (ش) : سؤال ابن المسيب لأصحابه على سبيل الاستخبار لهم بالمسائل والتدريبج١ ص٨٦
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عنج١ ص٨٧
- (ش) : قوله أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله - صلى اللهج١ ص٨٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجدهج١ ص٨٧
- (ش) : قول عمر بن الخطاب إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة يريد أنج١ ص٨٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألتج١ ص٨٨
- (ش) : قوله إذا وجدته يريد إذا وجدته قد برز من مخرجه فاغسل فرجك يحتملج١ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقالج١ ص٨٨
- (ش) : قوله إني لأجد البلل وأنا أصلي يريد أنه يجد في صلاته بللا مماج١ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن الصلت بن زياد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البللج١ ص٨٩
- (ش) : قوله سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده أدخله مالك - رحمه الله -ج١ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمروج١ ص٨٩
- (ش) : قوله فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء إخبار عما كانوا عليه من تذاكرج١ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بنج١ ص٩١
- (ش) : قوله فاحتككت يحتمل أن يكون احتكاكه دون الثوب فباشر ذكره بيدهج١ ص٩١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقدج١ ص٩١
- (ش) : الوضوء في الحديثين PageV01P090ج١ ص٩١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد اللهج١ ص٩١
- (ش) : إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله وافتتحه بالوضوءج١ ص٩١
- (ص) : (مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمرج١ ص٩١
- (ش) : إعادة عبد الله بن عمر الوضوء والصلاة من مس الذكر بعد طلوع الشمسج١ ص٩١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدج١ ص٩٢
- (ش) : قول عبد الله بن عمر أن قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسةج١ ص٩٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجلج١ ص٩٣
- (ش) : قوله من قبلة الرجل امرأته الوضوء على نحو ما تقدم وخص المرأة بذلك لأنهاج١ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٩٣
- (ش) : قوله بدأ فغسل يديه يحتمل أن يكون ذلك لما أصابها من مني أو غيرهج١ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين «أنج١ ص٩٥
- (ش) : قولها كان يغتسل من إناء هو الفرق يحتمل معنيين:ج١ ص٩٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأج١ ص٩٥
- (ش) : قوله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلهاج١ ص٩٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة منج١ ص٩٦
- (ش) : سؤالها عن غسل المرأة من الجنابة خاصة لأنه أمر متكرر وليس عليهاج١ ص٩٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بنج١ ص٩٦
- (ش) : قوله إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل يريد ختان الفرج وختانج١ ص٩٦
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبدج١ ص٩٦
- (ش) سؤاله عما يوجب الغسلج١ ص٩٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتىج١ ص٩٦
- (ش) : قوله لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيج١ ص٩٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أنج١ ص٩٧
- (ش) : سؤال محمود بن لبيد زيد بن ثابت عن هذا الحكم لأن الأنصار كانتج١ ص٩٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختانج١ ص٩٧
- (ش) : قوله كان يقول إذا جاوز الختان الختان يدل على تكرر هذا القول عنهج١ ص٩٧
- (ص) : (مالك عن عبدج١ ص٩٧
- (ش) : سؤال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في هذا الحديث محذوف لأنهج١ ص٩٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٩٨
- (ش) : قولها وضوءه للصلاة يريد وضوءا كاملا كالوضوء الذي يستبيح بهج١ ص٩٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعمج١ ص٩٨
- (ش) قوله إذاج١ ص٩٨
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره «أن رسول اللهج١ ص٩٩
- (ش) : قوله كبر في صلاة من الصلوات يريد تكبير الإحرام لأنها أظهر ماج١ ص٩٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عنج١ ص٩٩
- (ش) : قوله خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف الجرف موضع وقوله فنظرج١ ص١٠٠
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطابج١ ص١٠١
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف يدل على أن لمن وليج١ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلىج١ ص١٠١
- (ش) : قوله إنا لما أصبنا الودك لانت العروق قيل إن معنى ذلك أن عمر بنج١ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنهج١ ص١٠٢
- (ش) : قوله اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص خصه بالذكرج١ ص١٠٢
- (ص) : (قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولاج١ ص١٠٤
- (ش) : وهذا كما ذكر مالك - رحمه الله - فيمن وجد في ثوبه احتلاما ولمج١ ص١٠٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهابج١ ص١٠٥
- (ش) : قولها «المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل تريد من الإنزالج١ ص١٠٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمةج١ ص١٠٦
- (ش) : قولها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق يحتمل أن تريد بذلكج١ ص١٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لاج١ ص١٠٦
- (ش) : قوله لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة يريد لا بأس أن يغتسلج١ ص١٠٦
- (ص) : (سئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل فقالج١ ص١٠٧
- (ش) : قوله لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل بالماء لما روي عنج١ ص١٠٧
- (ص) : (سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيهج١ ص١٠٧
- (ش) : وهذا كما قال أنه إن لم يكن على أصابعه ماء فإن الماء طاهر ولاج١ ص١٠٧
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنج١ ص١٠٨
- (ش) : قول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضج١ ص١٠٨
- (ص) : (سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أمج١ ص١٠٩
- (ش) : قوله يتيمم لكل صلاة أصله أن التيمم لا يرفع الحدث وقال الزهريج١ ص١٠٩
- (ص) : (سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء فقال يؤمهم غيرهج١ ص١١١
- (ش) : وهذا كما قال أن الأفضل أن يؤم المتوضئين متوضئ لأن من حكم الإمامج١ ص١١١
- (ص) : (وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاةج١ ص١١١
- (ش) : وهذا كما قال مالك - رحمه الله - وذلك أن تيمم الواجد للماء لاج١ ص١١١
- (ص) : (قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل ما أمر الله به منج١ ص١١٢
- (ش) : قوله فعمل بما أمر الله به من التيمم يريد أنه كان ممن يجوز لهج١ ص١١٢
- (ص) : (قال مالك في الرجل الجنب أنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفلج١ ص١١٢
- (ش) : وهذا كما قال أن الجنب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل مراراج١ ص١١٢
- (ص) : (مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر منج١ ص١١٣
- (ش) : قوله أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف موضع بقرب المدينة ليسج١ ص١١٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئلج١ ص١١٤
- (ش) وهذا كما قال أن حكم التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين.ج١ ص١١٤
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بنج١ ص١١٥
- (ش) : معنى ذلك أنه كان جنبا ولذلك قال عليه الغسل لما يستقبل لأنه إذاج١ ص١١٥
- (ص) : (قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدرج١ ص١١٥
- (ش) : وهذا كما قال أن من وجب عليه الغسل لاحتلام ولا يقدر من الماء إلاج١ ص١١٥
- (ص) : (سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخةج١ ص١١٥
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم بها للآية التيج١ ص١١٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم «أن رجلاج١ ص١١٦
- (ش) : قوله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض وإن كان لفظا عاما فهو خاصج١ ص١١٦
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن «أن عائشة زوج النبي - صلى اللهج١ ص١١٧
- (ش) : قولها أنها وثبت وثبة شديدة يريد لما رأته من دم الحيضة لمكان رسولج١ ص١١٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشةج١ ص١١٧
- (ش) : سؤال عبد الله عائشة وإن كان من أهل النظر والاستدلال لموضعها منج١ ص١١٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عنج١ ص١١٧
- (ش) : قوله هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر يريد بذلك إذا رأت علامة وجوبج١ ص١١٧
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة لعائشة أمج١ ص١١٨
- (ش) : قولها كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة تريد لعلمها بهذا الأمرج١ ص١١٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنهج١ ص١١٩
- (ش) : وقولها بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل تريد أنهنج١ ص١١٩
- (ص) : (سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإنج١ ص١٢٠
- (ش) : وهذا كما قال لأن الحيض بعد انقطاع دمه حدث يمكن رفعه بالغسلج١ ص١٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص١٢٠
- (ش) : قولها في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة تريد أن دمها دمج١ ص١٢٠
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم فقال تكف عنج١ ص١٢٠
- (ش) : وهذا على ما تقدم من أن الحمل لا يمنع الحيض وأن الدم متى وجد منج١ ص١٢٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن «عائشة زوج النبي - صلى اللهج١ ص١٢١
- (ش) : ترجيلها لرأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على جوازج١ ص١٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عنج١ ص١٢١
- (ش) : سؤال المرأة يحتمل أن يكون عما يلزم من أصابها ذلك من الامتناع منج١ ص١٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلىج١ ص١٢٢
- (ش) : قوله «إني لا أطهر تريد» لا ينقطع عنها الدم فهل تدع الصلاة أبداج١ ص١٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى اللهج١ ص١٢٥
- (ش) : قوله أن امرأة كانت تهراق الدماء يقال هي فاطمة بنت أبي حبيش وقدج١ ص١٢٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينبج١ ص١٢٦
- (ش) : قولها أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هذا وهمج١ ص١٢٦
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيدج١ ص١٢٦
- (ش) : قوله كيف تغتسل يقتضي صفة غسلها والمراد به في هذا الحديث السؤالج١ ص١٢٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أنج١ ص١٢٨
- (ش) : وهذا على ما تقدم من أن المستحاضة إنما يجب عليها غسل واحد عندج١ ص١٢٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أنج١ ص١٢٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت آن لزوجها أن يصيبهاج١ ص١٢٨
- (ش) : وهذا كما قال أن موانع الحيض هي الصلاة والوطء فإذا وجبت الصلاةج١ ص١٢٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيهج١ ص١٢٨
- (ش) : وهذا كما قال لأن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج PageV01P127ج١ ص١٢٨
- (ص) : (عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةج١ ص١٢٨
- (ش) : قولها أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي معناه أن الصحابةج١ ص١٢٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنج١ ص١٢٨
- (ش) : قوله أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام يريد أن الصحابة كانواج١ ص١٢٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال «دخلج١ ص١٢٨
- (ش) : قوله دخل أعرابي المسجد ليبول روى أبو هريرة وعبد الله بن مغفل أنهج١ ص١٢٩
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبولج١ ص١٢٩
- (ش) : البول على قدر الموضع الذي يبال فيه فإن كان موضعا طاهرا دمثا ليناج١ ص١٢٩
- (ص) : (سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقالج١ ص١٢٩
- (ش) : قد تقدم أن الغسل أفضل من الاستجمار وأنه سئل مالك عن غسل الفرج منج١ ص١٢٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق «أن رسول الله -ج١ ص١٢٩
- (ش) : قوله هذا يوم جعله الله عيدا يقتضي ظاهره أنه شرع فيه الغسل لأنهج١ ص١٢٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص١٣٠
- (ش) قولهج١ ص١٣٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنهج١ ص١٣٠
- (ش) : قوله مع كل وضوء يقتضي أن الأمر بالسواك مع كل وضوء امتنع لأجلج١ ص١٣٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال «كان رسولج١ ص١٣٠
- (ش) : قوله «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أراد أن يتخذج١ ص١٣٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أنج١ ص١٣٠
- (ش) : قوله «إذا سمعتم النداء يريد الأذان» لأنه النداء الشرعي وهوج١ ص١٣١
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عنج١ ص١٣٢
- (ش) : قوله «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أنج١ ص١٣٢
- (ص) : (مالك «عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبدج١ ص١٣٢
- (ش) : قوله «إذا ثوب بالصلاة» التثويب إعادة الصوت يقال نادى فلان ثم ثوبج١ ص١٣٢
- (ص) : «مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةج١ ص١٣٣
- (ش) : قوله فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء ذهب مالك إلىج١ ص١٣٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريره أن رسول الله - صلىج١ ص١٣٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان لهج١ ص١٣٣
- (ص) : «مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتانج١ ص١٣٤
- (ش) : قوله «ساعتان تفتح لهما» يحتمل أن يريد تفتح فيهما ويحتمل أن يريدج١ ص١٣٤
- (ص) : (سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لاج١ ص١٣٤
- (ش) : وهذا كما قال أن الجمعة لا يؤذن لها قبل وقتها ووقتها زوال الشمسج١ ص١٣٤
- (ص) : (سئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حينج١ ص١٣٤
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا يصح في الأذان والإقامة إلا ما أدرك الناسج١ ص١٣٤
- (ص) : (سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أنج١ ص١٣٥
- (ش) : وهذا كما قال وهو أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة وبه قال جمهورج١ ص١٣٥
- (ص) : (سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أولج١ ص١٣٦
- (ش) : وهذا كما قال مالك أن هذا أمر لم يكن في الزمان الأول من رسول اللهج١ ص١٣٦
- (ص) : (سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحدج١ ص١٣٧
- (ش) : وهذا كما قال وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاةج١ ص١٣٧
- (ص) : (سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيرهج١ ص١٣٧
- (ش) : سؤاله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل هكذا رواه يحيى بن يحيى وابنج١ ص١٣٧
- (ص) : (قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلواتج١ ص١٣٨
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها لأن الأذانج١ ص١٣٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبحج١ ص١٣٨
- (ش) : قوله فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح يحتمل أن يكون عمر قال ذلكج١ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مماج١ ص١٣٨
- (ش) : قوله ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس يريد الصحابة لأنه قد أنكرج١ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن نافعج١ ص١٣٨
- (ش) : إسراع عبد الله بن عمر كان من غير جري ولا خروج عن حد الوقارج١ ص١٣٩
- (ص) : (مالك «عن نافع أن عبد الله بن عمرج١ ص١٣٩
- (ش) : قوله ألا صلوا في الرحال دليل على السفر فأذن لهم أن يصلوا فيج١ ص١٣٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة فيج١ ص١٣٩
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر يحتملج١ ص١٣٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أنج١ ص١٣٩
- (ش) : وهذا يدل على نحو ما ذكرناه عن أصحابنا أن الأذان لا يلزم المسافرج١ ص١٣٩
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب) .ج١ ص١٣٩
- (ش) : وهذا كما قال أن الراكب يؤذن وذلك أنها حالة لا تمنع الإبلاغ وليسج١ ص١٣٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرضج١ ص١٤٠
- (ش) : قوله صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك يحتمل أن يبلغ بالملكين درجةج١ ص١٤٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بنج١ ص١٤٠
- (ش) : قوله إن بلالا ينادي بليل دليل على ما ذكرناه وجواز الأذان لصلاةج١ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله - صلى اللهج١ ص١٤١
- (ش) : قوله «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» يقتضي منع الأكل إذاج١ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عنج١ ص١٤١
- (ش) : قوله أن رسول اللهج١ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال «كانج١ ص١٤٣
- (ش) : قوله «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الصلاة كلماج١ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار «أن رسول الله - صلى اللهج١ ص١٤٣
- (ش) : قوله كان يرفع يديه في الصلاة إخبار عن رفعهما في الجملة ولم يعينج١ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف «أن أبا هريرةج١ ص١٤٣
- (ش) : قوله كان يكبر كلما خفض أو رفع يقول والله إني لأشبهكم بصلاة رسولج١ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كانج١ ص١٤٤
- (ش) : قوله كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع يقتضي ذلك في جميع الصلاةج١ ص١٤٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديهج١ ص١٤٤
- (ش) : قوله إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك مخالف لما رواه سالمج١ ص١٤٤
- (ص) : (مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله كان يعلمهمج١ ص١٤٤
- (ش) : قوله كان يعلمهم التكبير في الصلاة دليل على أنه كان عنده مؤكدج١ ص١٤٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرةج١ ص١٤٤
- (ش) : قوله إذا أدرك الرجل الركعة فكبر يريد إدراك أصلها مع الإمام ولمج١ ص١٤٤
- (ص) : (سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرج١ ص١٤٥
- (ش) : وهذا كما قال أنه إذا ركع دون تكبير أنه يبتدئ الصلاة متى ما ذكرج١ ص١٤٥
- (ص) : (قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح أنه يستأنفج١ ص١٤٦
- (ش) : وهذا كما قال وحكمه مخالف لحكم المأموم لأن المأموم تحمل عنهج١ ص١٤٦
- (ص) : (قال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرىج١ ص١٤٦
- (ش) : وهذا كما قال لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فإذا أسقطهاج١ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بنج١ ص١٤٦
- (ش) : قوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالطور في المغربج١ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنج١ ص١٤٦
- (ش) : قولها لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة يحتمل أن تريد بذلك أنه ذكرهاج١ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عنج١ ص١٤٦
- (ش) : قوله قدمت المدينة في خلافة أبي بكر لا دليل فيه على أنه لمج١ ص١٤٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربعج١ ص١٤٧
- (ش) قوله كان إذا صلى وحده الحديث يريد أن فعلهج١ ص١٤٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن «البراء بن عازبج١ ص١٤٨
- (ش) : قوله أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء فقرأج١ ص١٤٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عنج١ ص١٤٩
- (ش) : قوله نهى عن لبس القسي القسي بفتح القاف وتشديد السين روى سحنون فيج١ ص١٤٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيج١ ص١٥٠
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يصلونج١ ص١٥٠
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكرج١ ص١٥٠
- (ش) : قوله قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان يريد القيام وراءهم في الصفج١ ص١٥٠
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمرج١ ص١٥١
- (ش) : يحتمل ذلك أن عمر بن الخطاب كان الإمام في الصلاة فلذلك كان له أنج١ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة معج١ ص١٥٢
- (ش) : عبد الله بن عمر على دينه وفضله قد كان يدركه ما يدرك البشر منج١ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بنج١ ص١٥٢
- (ش) : يحتمل أن يكون ابن رومان كان يصلي بصلاة نافع ويأتم به في نفل أوج١ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديقج١ ص١٥٣
- (ش) : معناه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يطيل القراءة فيج١ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعةج١ ص١٥٣
- (ش) : معنى ذلك أن عمر بن الخطاب قرأ في إحدى الركعتين مع أم القرآنج١ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمدج١ ص١٥٣
- (ش) قوله ما أخذت سورة يوسف يريد ماج١ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفرج١ ص١٥٣
- (ش) : معنى ذلك أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في صلاة الصبح في سفرهج١ ص١٥٣
- (ص) : (مالك «عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنج١ ص١٥٤
- (ش) : إن حمل الخبر على ظاهره من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمج١ ص١٥٤
- (ص) : (مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول منج١ ص١٥٥
- (ش) قوله من صلىج١ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عنج١ ص١٥٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنج١ ص١٥٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لاج١ ص١٥٩
- (ش) معاني هذه المتون واحدة وإنما أورد مالك في ذلك عمل الأئمة والفقهاءج١ ص١٥٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد اللهج١ ص١٥٩
- (ش) : قوله فحسبه قراءة الإمام يريد أن قراءة الإمام تكفيه أن يقرأ هوج١ ص١٥٩
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمامج١ ص١٦٠
- (ش) ذكر مالك - رحمه الله - بإثر قول ابن عمر - رضي الله عنه - ما يختارهج١ ص١٦٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة «أن رسول اللهج١ ص١٦٠
- (ش) : قوله انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة يحتمل أنج١ ص١٦٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبج١ ص١٦١
- (ش) : قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ذهب بعض المفسرين إلى أن معناه بلغج١ ص١٦١
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنج١ ص١٦٣
- (ش) : قوله إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]ج١ ص١٦٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص١٦٣
- (ش) : الحديثان المتقدمان يختصان بالمأموم وهذا الحديث عام في كل قائلج١ ص١٦٣
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنج١ ص١٦٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهج١ ص١٦٤
- (ص) : (مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بنج١ ص١٦٤
- (ش) : قوله رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة يحتمل أنج١ ص١٦٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبهج١ ص١٦٥
- (ش) : قوله فلما جلس الرجل في أربع تربع على ضربين:ج١ ص١٦٥
- (ص) : (مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمرج١ ص١٦٦
- (ش) : معنى رجوع عبد الله بن عمر على صدور قدميه في السجدتين في الصلاةج١ ص١٦٦
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنهج١ ص١٦٦
- (ش) قوله ففعلته وأنا يومئذ حديث السن أخبر أن ما فعل من التربع في جلوسج١ ص١٦٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهدج١ ص١٦٧
- (ش) : هذا الحديث يدل على اهتمام التابعين ومن قبلهم بهيئة الجلوس وأنج١ ص١٦٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدج١ ص١٦٧
- (ش) : قال ابن حبيب التحيات جمع تحية والسلام منه وقال غيره التحياتج١ ص١٦٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم اللهج١ ص١٦٧
- (ش) : قوله فيقول بسم الله التحيات لله ليس من سنة التشهد عند مالكج١ ص١٦٨
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلىج١ ص١٧٠
- (ش) : قول عائشة - رضي الله عنها - وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكمج١ ص١٧٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوجج١ ص١٧٠
- (ش) : فإن قال قائل فقد أثبتم أن تشهد عمر بن الخطاب هو الصواب المأمورج١ ص١٧٠
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع إمام فيج١ ص١٧١
- (ش) : وجه ما رواه من ذلك أن المأموم يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتدج١ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عنج١ ص١٧١
- (ش) : معنى هذا الحديث الوعيد لمن رفع رأسه وخفضه في صلاته قبل إمامهج١ ص١٧١
- (ص) : (قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنةج١ ص١٧١
- (ش) : وهذا كما قال وقد تقدم بأن السنة أن يتبع الإمام في الركوع والسجودج١ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمةج١ ص١٧٢
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين يعنيج١ ص١٧٢
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قالج١ ص١٧٤
- (ش) بين أبو هريرة بهذا الحديث الصلاة التي جرت فيها قصة ذي اليدين أنهاج١ ص١٧٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن بكير بن سليمان بن أبي خثمة قال بلغني «أنج١ ص١٧٥
- (ش) : قول ابن شهاب في هذا الحديث ذو الشمالين فيه نظر وقال ابن خيثمة ذوج١ ص١٧٥
- (ص) : (قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكلج١ ص١٧٥
- (ش) : هذا مذهب مالك ومن تبعه - رحمهم الله - وقال الشافعي السجود كلهج١ ص١٧٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاءج١ ص١٧٦
- (ش) : قوله إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى يدل على أن السهوج١ ص١٧٦
- (ص) : (مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بنج١ ص١٧٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلهج١ ص١٧٧
- (ص) : (مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبدج١ ص١٧٨
- (ش) : جواب عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار في هذا الحديث على ما قدمناهج١ ص١٧٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان فيج١ ص١٧٨
- (ش) : وهذه الرواية مثل رواية سالم إلا أنه لم يذكر سجود السهو وهو واللهج١ ص١٧٨
- (ش) : معنى قوله بعد الإتمام يريد إتمام ركوع صلاته وسجودها وهو أن يقومج١ ص١٧٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة أنه قال «صلىج١ ص١٧٨
- (ش) : وقوله ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه يحتمل أمرين:ج١ ص١٧٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله ابنج١ ص١٧٩
- (ش) : بين يحيى بن سعيد في حديثه أن الصلاة صلاة الظهر وقوله فلما قضىج١ ص١٧٩
- (ص) : (قال مالك فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركعج١ ص١٧٩
- (ش) : هذا الذي ذكره مالك مما لا اختلاف فيه نعلمه لأن فرض الصلاة أربعج١ ص١٧٩
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عنج١ ص١٧٩
- (ش) : الخميصة كساء صوف رقيق يكون له في الأغلب علم وكانت من لباس أشرافج١ ص١٨٠
- (ش) : لباسه - صلى الله عليه وسلم - الخميصة دليل على إباحة لبسها وإنج١ ص١٨٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر «أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي فيج١ ص١٨٠
- (ش) : قوله فطفق يتردد يلتمس مخرجا يعني أنج١ ص١٨٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائطج١ ص١٨١
- (ش) : قوله بالقف القف ما صلب من الأرض واجتمع وأصل القفوف الاجتماع ومنهج١ ص١٨١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بنج١ ص١٨٢
- (ش) : لم يذكر في هذا الحديث ما يعمل عند شكه في صلاته من البناء علىج١ ص١٨٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنيج١ ص١٨٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إني لأنسى أو أنسى لأسن ذهب بعضج١ ص١٨٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتيج١ ص١٨٣
- (ش) : هذا القول من القاسم بن محمد الذي يستنكحه السهو والوهم فلا يكادج١ ص١٨٣
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمنج١ ص١٨٣
- (ش) : قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يحتمل أن يريد به غسلا علىج١ ص١٨٣
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول «غسلج١ ص١٨٤
- (ش) : قوله غسل يوم الجمعة إضافة الغسل إلى يوم الجمعة بمعنى أنه لا يخلوج١ ص١٨٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال «دخل رجل من أصحابج١ ص١٨٤
- (ش) : قول عمر بن الخطاب أية ساعة هذه إشارة إلى أن هذه الساعة ليست منج١ ص١٨٤
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنج١ ص١٨٥
- (ش) : معنى الوجوب تأكد لزومه وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما ليسج١ ص١٨٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالج١ ص١٨٦
- (ش) : قوله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل جعل الجمعة في هذا الحديث اسماج١ ص١٨٦
- (ص) : (قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعةج١ ص١٨٦
- (ش) : ذهب مالك - رحمه الله - إلى أن الغسل للجمعة يكون متصلا بالرواحج١ ص١٨٦
- (ص) : (قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسلج١ ص١٨٧
- (ش) : قوله معجلا أو مؤخرا يريد بالتعجيل أن يعجل غسله ورواحه والمؤخر أنج١ ص١٨٧
- (ص) : (مالك عن أبيج١ ص١٨٨
- (ش) : معنى هذا المنع والله أعلم المنع من الكلام إذا خطب الإمام يومج١ ص١٨٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهمج١ ص١٨٨
- (ش) : قوله كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يومج١ ص١٨٨
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامرج١ ص١٩٠
- (ش) : هذا الخبر وخبر ثعلبة عن أبي مالك حجتان فيما تضمنه كل خبر منهماج١ ص١٩٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطبج١ ص١٩٠
- (ش) : معنى ذلك أنه أنكر على المتحدثين ولم يكن له أن يتكلم بالإنكار عليهماج١ ص١٩٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسانج١ ص١٩٠
- (ش) : هذا من قبيل ما ذكرنا النهي عنه لأن تشميت العاطس كلام من المشمتج١ ص١٩١
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عنج١ ص١٩١
- (ش) : فهذا الحديث من قول ابن شهاب ومعناه صحيح لأن الأمر بالإنصات إنماج١ ص١٩١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقولج١ ص١٩١
- (ش) : في إدراك المصلي يوم الجمعة أربع مسائل:ج١ ص١٩١
- (ص) : (قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أنج١ ص١٩١
- (ش) : الظاهر من هذه المسألة أن الزحام كان في الركعة الأولى بعد أن رفعج١ ص١٩١
- (ص) : (قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمامج١ ص١٩٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من لم يدرك من صلاة الإمام ما يعتد به فإنه يصليج١ ص١٩٣
- (ص) : (قال مالك ليسج١ ص١٩٣
- (ش) : وهذا كما قال مالك وبه قال جمهور الفقهاء المشهورين وذهب قوم منج١ ص١٩٤
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول اللهج١ ص١٩٤
- (ش) : إنما سأل مالك عن تفسير لفظة السعي لما كانت تحتمل في كلام العربج١ ص١٩٤
- (ص) : (قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافرج١ ص١٩٦
- (ش) : وهذا كما قال لأن شروط الجمعة قد وجدت والإمام وإن كان مسافرا فإنج١ ص١٩٦
- (ص) : (قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلاج١ ص١٩٩
- (ش) : وهذا كما قال لأنه لا جمعة لأحد من المصلين لعدم شروط الجمعة منج١ ص١٩٩
- (ص) : (قال مالك ولا جمعة على مسافر) .ج١ ص١٩٩
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن المسافر على ضربين رجل ابتدأ سفره يوم الجمعةج١ ص١٩٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عنج١ ص٢٠٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه ساعة يقتضي جزءا من اليوم غيرج١ ص٢٠٠
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارسج١ ص٢٠٠
- (ش) : قوله خرجت إلى الطور الطور في كلام العرب واقع على كل جبل إلا أنهج١ ص٢٠١
- (ص) : (مالك عن يحيى بنج١ ص٢٠٢
- (ش) : هذا حض من النبي - صلى الله عليه وسلم - على التجمل للجمعة فيج١ ص٢٠٣
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهنج١ ص٢٠٣
- (ش) : هذا من فعل ابن عمر موافق للحديث والعمل به وعلى ذلك عمل الأمةج١ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرةج١ ص٢٠٣
- (ش) : معنى ذلك أن المؤثم عنده في تخطي الرقاب يوم الجمعة أكثر من المؤثمج١ ص٢٠٣
- (ص) : (قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أرادج١ ص٢٠٣
- (ش) : وهذا كما قال وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناس وذلك أن الإمام قدج١ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بنج١ ص٢٠٣
- (ش) : قوله على إثر سورة الجمعة دليل على أن قراءة سورة الجمعة أمر معروفج١ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعن النبي - صلى اللهج١ ص٢٠٤
- (ش) : هذا الحديث يدل على وجوب إتيان الجمعة مع ما تقدم ذكرنا له من قولهج١ ص٢٠٤
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٢٠٤
- (ش) : لا خلاف أن من سنة الخطبة أن تفصل على خطبتين فإن ترك الإمامج١ ص٢٠٤
- (ص) : «مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرج١ ص٢٠٥
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في المسجد ذات ليلةج١ ص٢٠٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرةج١ ص٢٠٦
- (ش) : قوله كان يرغب في قيام رمضان يعني أنه كان يحضهم عليه ويندبهم إليهج١ ص٢٠٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عبدج١ ص٢٠٧
- (ش) : قوله فإذا الناس أوزاع متفرقون يعني جماعات متفرقة تكون الجماعة فيج١ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بنج١ ص٢٠٨
- (ش) : قوله أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناسج١ ص٢٠٨
- (ص) : (مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بنج١ ص٢٠٩
- (ش) : قوله كانوا يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة يريد عشرين ركعة غيرج١ ص٢٠٩
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلاج١ ص٢١٠
- (ش) : قوله ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان يريد بالناسج١ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف فيج١ ص٢١٠
- (ش) : هذا لمن كان يستديم القيام إلى آخر الليل أو لمن كان يختص آخرهج١ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشةج١ ص٢١٠
- (ش) : قوله كان يقوم يقرأ لها في رمضان يقتضي أن قيام رمضان كان أمراج١ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عنج١ ص٢١١
- (ش) : قوله ما من امرئ تكون له صلاة بليل يعني أن تكون له عادة من صلاةج١ ص٢١١
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبدج١ ص٢١١
- (ش) : قولها كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنج١ ص٢١١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٢١٢
- (ش) : معنى قوله أن من غلب عليه النوم ولم يستطع مدافعته فليرقد حتى يذهبج١ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه «أن رسول الله - صلى اللهج١ ص٢١٢
- (ش) : قوله سمع امرأة من الليل تصلي يحتمل أنه سمعها تذكر صلاتها منج١ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليلج١ ص٢١٣
- (ش) : قوله أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله يقتضي أن التنفل غيرج١ ص٢١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاءج١ ص٢١٣
- (ش) : يعني كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاءج١ ص٢١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهارج١ ص٢١٣
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - صلاة الليل يريد بذلك النافلة ولذلك أضيفج١ ص٢١٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروةج١ ص٢١٤
- (ش) : روى هذا الحديث جماعة عن ابن شهاب فزادوا فيه «يسلم من كل ركعتين»ج١ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بنج١ ص٢١٥
- (ش) : قوله كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضانج١ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالتج١ ص٢١٦
- (ش) : ذكرت في هذا الحديث أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي الفجرج١ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أخبرهج١ ص٢١٧
- (ش) : قوله بات عند ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي خالتهج١ ص٢١٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمةج١ ص٢١٩
- (ش) : قوله لأرمقن الليلة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعنيج١ ص٢٢٠
- (ص) : (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرج١ ص٢٢٠
- (ش) : قوله مثنى مثنى يقتضي ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين فتكونج١ ص٢٢٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بنج١ ص٢٢٠
- (ش) : قوله إن الوتر واجب معنى الواجب هو ما في تركه عقاب من حيث هوج١ ص٢٢١
- (ص) : (مالك عن أبي بكر بن عمر عن «سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبدج١ ص٢٢١
- (ش) : قوله فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت يدل على أنه كان يخاف طلوع الفجرج١ ص٢٢١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكرج١ ص٢٢٢
- (ش) : معنى تقديم أبي بكر الوتر للاحتياط مخافة أن يذهب به النوم فينامج١ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هوج١ ص٢٢٢
- (ش) : هذا السائل كان يسأل عبد الله بن عمر عن وجوب الوتر فيحتمل أن يكونج١ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانتج١ ص٢٢٢
- (ش) : معنى ذلك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن قوي وأمن النوم عنه ومن خافج١ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمةج١ ص٢٢٢
- (ش) قوله والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح مما ذكرناه من استحبابهمج١ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعةج١ ص٢٢٣
- (ش) : قوله كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر يقتضي أنه قد تسمىج١ ص٢٢٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدةج١ ص٢٢٣
- (ش) : قوله كان يوتر بعد العتمة بواحدة يريد أن جميع ما كان يصلي بعدج١ ص٢٢٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاةج١ ص٢٢٤
- (ش) : يعني بقوله المغرب وتر صلاة النهار إنها توترها فيصير عددها وتراج١ ص٢٢٤
- (ص) : (قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلج١ ص٢٢٤
- (ش) : يريد مالك أنه لا يصلي ركعة تشفع له وتره وليعتد بوتره على ما مضىج١ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عنج١ ص٢٢٤
- (ش) : قول عبد الله بن عباس لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهبج١ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بنج١ ص٢٢٥
- (ش) : وهذا ما قدمناه أن من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر فقدج١ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أباليج١ ص٢٢٥
- (ش) : معنى ذلك والله أعلم أنه لا يمنعه ذلك من الوتر ولعله أراد بذلك أنج١ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم فخرج يوماج١ ص٢٢٥
- (ش) : قوله فخرج يوما إلى الصبح يحتمل أن يكون غلس إلى المسجد وهو يعتقدج١ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بنج١ ص٢٢٥
- (ش) : هذان الحديثان على ما تقدم من جواز الإتيان بالوتر بعد الفجر وكثرج١ ص٢٢٥
- (ص) : (قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أنج١ ص٢٢٥
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد تأخير الوتر عن طلوعج١ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصةج١ ص٢٢٦
- (ش) : قوله كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح يريد بذلك الأذانج١ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -ج١ ص٢٢٦
- (ش) :ج١ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمنج١ ص٢٢٧
- (ش) قوله سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون ظاهر هذا اللفظ أنهم كانوا جلوساج١ ص٢٢٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعدج١ ص٢٢٨
- (ش) : قوله فاتته ركعتا الفجر فقضاهما يحتمل أن يذكرهما بعد صلاة الصبحج١ ص٢٢٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرج١ ص٢٢٨
- (ش) : معنى ذلك أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ولا معنى لفضيلتهاج١ ص٢٢٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -ج١ ص٢٢٩
- (ش) : الكلام في هذا المتن كالكلام في حديث ابن عمر إلا أنه ذكر في حديثج١ ص٢٢٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٢٢٩
- (ش) : قوله - عليه السلام - لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب الحديث وعيد لمنج١ ص٢٢٩
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيدج١ ص٢٣٠
- (ش) معنى ذلك أن صلاة المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضل وأما التنفلج١ ص٢٣٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عنج١ ص٢٣٠
- (ش) : قوله «بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح» ورواه القعنبيج١ ص٢٣٠
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرةج١ ص٢٣١
- (ش) : معنى تعلق هذا الحديث بالترجمة على رواية يحيى أنه ذكر أولا أنج١ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بنج١ ص٢٣١
- (ش) : قوله فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح يدل على مواظبة سليمانج١ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبيج١ ص٢٣١
- (ش) :ج١ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلج١ ص٢٣٢
- (ش) : قوله - عليه السلام - ألست برجل مسلم يحتمل معنيين:ج١ ص٢٣٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتيج١ ص٢٣٣
- (ش) : قوله أيتهما أجعل صلاتي يريد أيتهما أعتد عن فرضي فقال له عبد اللهج١ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاريج١ ص٢٣٣
- (ش) : قوله فإن له سهم جمع قال ابن وهب ومعنى ذلك له سهمان من الأجر وقالج١ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبحج١ ص٢٣٤
- (ش) : اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام فقال مالك تعادج١ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج١ ص٢٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف يريدج١ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة منج١ ص٢٣٥
- (ش) : قال الإمام أبو الوليد - رضي الله عنه - قد ذكرنا فيما تقدم مراتبج١ ص٢٣٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليهج١ ص٢٣٥
- (ش) : اختلف الناس في ولد الزنا هل يكون إماما راتبا فذهب مالك إلى أنهج١ ص٢٣٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك «أن رسولج١ ص٢٣٧
- (ش) : قوله فجحش شقه الأيمن الجحش معناه الخدش والتوجع من السقطة ونحوهاج١ ص٢٣٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٢٣٩
- (ش) : وقولها وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا بين معنى ماج١ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٢٣٩
- (ش) : اختلفت الآثار في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضعهج١ ص٢٤٠
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن عمر عن سعدج١ ص٢٤١
- (ش) : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصفج١ ص٢٤١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال «لماج١ ص٢٤٢
- (ش) قوله نالنا وباء من وعكها شديد الوباء سرعة الموت وكثرته في الناسج١ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن السائب بنج١ ص٢٤٢
- (ش) : قوله ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبحته قاعدا قطج١ ص٢٤٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٢٤٣
- (ش) : قولها أنها لم تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة فيج١ ص٢٤٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبدج١ ص٢٤٣
- (ش) : قولها كان يصلي فيقرأ وهو جالس بيان أن آخر جلوسه كان حينج١ ص٢٤٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليانج١ ص٢٤٤
- (ش) : قوله كانا يصليان النافلة وهما محتبيان يريد أنهما كانا يجلسانج١ ص٢٤٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبيج١ ص٢٤٤
- (ش) : قوله أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا يقتضي أن يكون قبل جمع القرآنج١ ص٢٤٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفاج١ ص٢٤٦
- (ش) : أمرت حفصة بإثبات هذه الزيادة في المصحف وإن لم تذكر أنها سمعتهاج١ ص٢٤٦
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيدج١ ص٢٤٦
- (ش) يذكر عن زيد بن ثابت أنه أخذ هذا القول عن عائشة ولم يثبت ولعله أرادج١ ص٢٤٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بنج١ ص٢٤٦
- (ش) : روي أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - اختلف قوله في ذلك فقالج١ ص٢٤٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيهج١ ص٢٤٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن سائلا سألج١ ص٢٤٩
- (ش) قوله - صلى الله عليه وسلم - أولكلكم ثوبان مع سؤال السائل إباحةج١ ص٢٤٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هلج١ ص٢٤٩
- (ش) : قول أبي هريرة إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب معج١ ص٢٤٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد) .ج١ ص٢٥٠
- (ش) : هذا الذي بلغ مالكا من فعل جابر يحتمل من الوجوه ما ذكرته في فعلج١ ص٢٥٠
- (ص) (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي فيج١ ص٢٥٠
- (ش) : وهو يقتضي ما ذكرناه قبل هذا في فعل جابر إلا أنه أتم في اللباسج١ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٢٥٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحدج١ ص٢٥٠
- (ص) : (قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيهج١ ص٢٥٠
- (ش) : وهذا كما ذكر بمعنى حديث عمر فليوسع على نفسه ويحسن زيه في الصلاةج١ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشةج١ ص٢٥١
- (ش) : قوله كانت تصلي في الدرع والخمار يقتضي أنها كانت تقتصر عليهماج١ ص٢٥١
- (ص) : (مالك عن محمد بن زيد بن منقذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبيج١ ص٢٥١
- (ش) : قولها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب سؤال عن مقدار ما يكفيهاج١ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيدج١ ص٢٥٢
- (ش) : قوله كان في حجر ميمونة يريد أنه كان ممن يظهر إليه ذلك لأنه كانج١ ص٢٥٢
- (ص) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشقج١ ص٢٥٢
- (ش) : المنطق هو الإزار قال صاحب العين المنطق إزار فيه تكة تتنطق بهج١ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عنج١ ص٢٥٢
- (ش) : قوله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك يعني أنه - عليهج١ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله -ج١ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة «أن معاذج١ ص٢٥٤
- (ش) : قوله إنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوكج١ ص٢٥٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال «كان رسول الله - صلى اللهج١ ص٢٥٦
- (ش) : قد تقدم الكلام في الجمع بين الصلاتين في السفر وإنما خص عبد اللهج١ ص٢٥٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباسج١ ص٢٥٦
- (ش) : قد تقدم الكلام في الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمرض ويعنيج١ ص٢٥٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغربج١ ص٢٥٨
- (ش) : جمع عبد الله بن عمر مع الأمراء ظاهره يقتضي أنه كان يرى الجمع فيج١ ص٢٥٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهرج١ ص٢٥٨
- (ش) : قول سالم يجمع بين الظهر والعصر في السفر وتمثيله ذلك بصلاة الناسج١ ص٢٥٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول «كان رسول الله - صلىج١ ص٢٥٩
- (ش) : قوله إذا أراد أن يسير يومه يحتمل أن يريد به أن ذلك نهاية سفرهج١ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «عن رجل من آل خالد بن أسيدج١ ص٢٥٩
- (ش) : قوله إنما نجد صلاة الخوف والحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفرج١ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك عن أبي صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبيج١ ص٢٦٠
- (ش) : قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين يقتضي أن فرض الصلاة كان ركعتينج١ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيتج١ ص٢٦١
- (ش) : سؤاله عن أشد ما رآه أخر أبوه المغرب من الوقت ليعرف بذلك آخرج١ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذاج١ ص٢٦١
- (ش) : قوله كان إذا خرج حاجا أو معتمرا خص سفره بالحج والعمرة لأنهما مماج١ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريمج١ ص٢٦٢
- (ش) : قد روى عقيل عن الزهري عن سالم أن ريم من المدينة على نحو ثلاثينج١ ص٢٦٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة) .ج١ ص٢٦٢
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم ويحتمل أن يكون بين خيبر وبين مبتدأ سفره مثلج١ ص٢٦٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كانج١ ص٢٦٣
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم من المسافة لأن اليوم التام هو أن يقطع جميعهج١ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصرج١ ص٢٦٣
- (ش) : وهذا على نحو ما قدمناه من أن قصير المسافة كالبريد ونحوه لا تقصرج١ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بينج١ ص٢٦٣
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم لأن هذه المسافات التي ذكر هي أربعة برد أوج١ ص٢٦٣
- (ص) : (قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القريةج١ ص٢٦٣
- (ش) : قوله لا يقصر الذي يريد السفر معناه أن ينوي مسافة القصر بنية عزمج١ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كانج١ ص٢٦٤
- (ش) : وجه ذلك أن المسافر الذي يقصر الصلاة لا يخلو أن يكون مبتدئا لسفرهج١ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أنج١ ص٢٦٥
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم ذكره من أنه لم يقم هذه العشرة الأيام وهوج١ ص٢٦٥
- (ص) : (مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيدج١ ص٢٦٦
- (ش) : وهذا قد تقدم ذكره وذلك أن المسافر إذا أجمع إقامة أربعة أيام فإنهج١ ص٢٦٦
- (ص) : (وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكونج١ ص٢٦٦
- (ش) : وهذا كما قال لأنه مستوطن وظاهر أمره المقام المدة الطويلة فيجبج١ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالمج١ ص٢٦٦
- (ش) : قوله إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين يريد أن عمر كان لا يستوطن مكةج١ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاج١ ص٢٦٧
- (ش) : وهذا على نحو ما ذكرناه كما يجب من متابعة الإمام وترك إظهارج١ ص٢٦٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبدج١ ص٢٦٨
- (ش) : قوله فصلى لنا ركعتين إلى آخر الحديث يقتضي أنه قدمه صفوان بن عبدج١ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عنج١ ص٢٦٨
- (ش) : ومعنى هذا الحديث أن عبد الله بن عمر كان يكره التنفل بالنهار فيج١ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبدج١ ص٢٦٨
- (ش) : ليس في ظاهر هذا الحديث ما يدل على مخالفتهم لعبد الله بن عمر ولاج١ ص٢٦٨
- (ص) : (سئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهارج١ ص٢٦٨
- (ش) : وهذا على نحو ما ذكرناه من جواز التنفل بالليل والنهار وقوله قدج١ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيدج١ ص٢٦٩
- (ش) : قوله كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر يتنفل في السفرج١ ص٢٦٩
- (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبدج١ ص٢٦٩
- (ش) : قوله يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر ظاهر هذا اللفظ لا يخصج١ ص٢٦٩
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -ج١ ص٢٦٩
- (ش) قوله كان يصلي على راحلتهج١ ص٢٦٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي علىج١ ص٢٧٠
- (ش) : ذكر في هذا الحديث توجه أنس إلى غير القبلة وظاهره من طريق العادةج١ ص٢٧٠
- (ص) : (مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبيج١ ص٢٧١
- (ش) : قولها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عام الفتح ثمانيج١ ص٢٧١
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بنج١ ص٢٧١
- (ش) قولها ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ذهابها هذاج١ ص٢٧١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن «عائشة زوج النبي - صلىج١ ص٢٧٢
- (ش) : «قولها ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحىج١ ص٢٧٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحىج١ ص٢٧٢
- (ش) : قوله أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات يحتمل أنها كانت تفعل ذلكج١ ص٢٧٢
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة «عن أنسج١ ص٢٧٣
- (ش) : إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - مليكة لطعامها لما كان عليه منج١ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله أن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنج١ ص٢٧٤
- (ش) : قوله دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح إدخال مالك -ج١ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عبدج١ ص٢٧٤
- (ش) : قوله إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه هذا يكون على نوعين:ج١ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيدج١ ص٢٧٥
- (ش) : قوله أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله - صلى اللهج١ ص٢٧٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلمج١ ص٢٧٦
- (ش) : قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه على ما تقدم وقولهج١ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساءج١ ص٢٧٦
- (ش) كراهيته للمرور بين يدي النساء وهن يصلين يحتمل معنيين:ج١ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدعج١ ص٢٧٦
- (ش) : قوله كان لا يمر بين يدي أحد لما جاء في ذلك من التغليظ على من مرج١ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللهج١ ص٢٧٦
- (ش) : قول مالك - رحمه الله - في الترجمة الرخصة في المرور بين يديج١ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يديه في بعض الصفوفج١ ص٢٧٧
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم من أنه لا بأس بالمرور بين يدي بعض من يأتمج١ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمرج١ ص٢٧٧
- (ش) : هذا الذي ذكره عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هو الذي عليهج١ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستترج١ ص٢٧٨
- (ش) : قوله كان يستتر براحلته إذا صلى فيه مسائل:ج١ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة) .ج١ ص٢٧٨
- (ش) : ما فعله عروة - رضي الله عنه - من ذلك هو الصواب لأن السترةج١ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبدج١ ص٢٧٩
- (ش) : مسح الحصباء في الصلاة لإزالة ما عليه من التراب وهو في الجملةج١ ص٢٧٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباءج١ ص٢٧٩
- (ش) : قوله مسح الحصباء مسحة واحدة يقول المباح من ذلك مرة واحدة لأن فيج١ ص٢٧٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمرج١ ص٢٧٩
- (ش) : أمره بتسوية الصفوف يقتضي من جهة اللفظ أمرين:ج١ ص٢٧٩
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بنج١ ص٢٨٠
- (ش) : قوله فأقيمت الصلاة فلم أزل أكلمه حتى جاءه رجال فأخبروه أن الصفوفج١ ص٢٨٠
- (ص) : (مالك عن عبد الكريم بنج١ ص٢٨٠
- (ش) : قوله مما أدرك الناس من كلام النبوة يريد أن مما بقي من حكمتهم علىج١ ص٢٨٠
- (ص) : (مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كانج١ ص٢٨١
- (ش) : قوله أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى يريد أن يضعها علىج١ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت فيج١ ص٢٨١
- (ش) : قال مالك - رحمه الله - في الترجمة القنوت في الصبح ولم يدخل فيج١ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عنج١ ص٢٨٢
- (ش) : قوله فذهب لحاجته استعمال هذه اللفظة على هذه الصفة يراد بها ماج١ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضامج١ ص٢٨٣
- (ش) : قوله لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه نهي عن الصلاة في حال الحقنج١ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيج١ ص٢٨٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - الملائكة تصلي على أحدكم يريد تدعو لهج١ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٢٨٣
- (ش) : قول أبي بكر بن عبد الرحمن من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيرهج١ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إذا صلىج١ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر أن مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن كانج١ ص٢٨٤
- (ش) : قول أبي هريرة إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه يحتمل أن يكون جلوسهج١ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أنج١ ص٢٨٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياج١ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجدج١ ص٢٨٥
- (ش) : قوله لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إخبار عن تعلق منع الخروجج١ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عنج١ ص٢٨٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتينج١ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبدج١ ص٢٨٦
- (ش) : أنكر أبو سلمة على عمر بن عبيد الله تركه السنة مع كونه من أعلامج١ ص٢٨٦
- (ص) : (مالك عن نافع إن عبدج١ ص٢٨٧
- (ش) : قوله إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه هو السنة والذي يجبج١ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالأرضج١ ص٢٨٧
- (ش) : قوله إذا وضع جبهته بالأرض فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما أن حكمج١ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن أبي حازم سلمة بنج١ ص٢٨٨
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوفج١ ص٢٨٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته مالك عن أبي جعفرج١ ص٢٩٣
- (ش) : وإنما كان ابن عمر لا يلتفت في صلاته لإقباله على صلاته واشتغالهج١ ص٢٩٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بنج١ ص٢٩٤
- (ش) : قوله فوجد الناس ركوعا يريد في صلاة الجماعة فركع دون الصف لما خافج١ ص٢٩٤
- (ص) : (مالك عن عبدج١ ص٢٩٥
- (ش) : قوله يا رسول الله كيف نصلي عليك؛ الصلاة في كلام العرب الدعاءج١ ص٢٩٥
- (ص) : (مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنهج١ ص٢٩٥
- (ش) : قوله أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس سعد بن عبادةج١ ص٢٩٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبرج١ ص٢٩٦
- (ش) : هكذا رواه يحيى بن يحيى وتابعه غيره وقال فيه ابن القاسم فيصلي علىج١ ص٢٩٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله -ج١ ص٢٩٦
- (ش) : قوله كان يصلي قبل الظهر ركعتين يريد يتنفل بهما وهذا اللفظ يقتضيج١ ص٢٩٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٢٩٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أترون قبلتي ها هنا» يعني حيث يستقبلج١ ص٢٩٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانج١ ص٢٩٧
- (ش) قوله كان يأتي قباء راكبا يريد مسجد قباء وقد فسر ذلك عبد العزيز بنج١ ص٢٩٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله - صلى اللهج١ ص٢٩٨
- (ش) : قوله «ما ترون في الشارب والسارق والزاني» اختبار منه - صلى اللهج١ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٢٩٩
- (ش) قوله «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ذهب بعض الناس إلى أن المراد بذلكج١ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٢٩٩
- (ش) : قوله إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه يريد أن ذلك يجزئهج١ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاءج١ ص٢٩٩
- (ش) : قوله إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة يريد أنج١ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريضج١ ص٢٩٩
- (ش) : السلام على المصلي جائز والأصل في ذلك ما روي عن جابر قال بعثنيج١ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليهج١ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرهاج١ ص٣٠٠
- (ش) : قول ابن عمر من ذكر صلاة وهو وراء إمام في صلاة أخرى فإنه يتمادىج١ ص٣٠٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بنج١ ص٣٠٢
- (ش) : قوله كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة بين بعدج١ ص٣٠٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأساج١ ص٣٠٢
- (ش) : نهي عبد الله بن عمرو عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحته للصلاة فيج١ ص٣٠٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كلج١ ص٣٠٣
- (ش) : قول سعيد ذلك على وجه الاختبار لأصحابه وتدريبهم في المسائل مثل ماج١ ص٣٠٣
- (ص) : (مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمج١ ص٣٠٤
- (ش) : روى ابن القاسم عن مالك في معنى هذا الحديث أنه قال ذلك في النوافلج١ ص٣٠٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٣٠٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - يتعاقبون فيكم معناه تأتي طائفة عقيبج١ ص٣٠٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٣٠٥
- (ش) : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يصلي للناس لأنهج١ ص٣٠٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بنج١ ص٣٠٦
- (ش) : قوله بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهري الناس هكذاج١ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى اللهج١ ص٣٠٦
- (ش) : دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يجعل قبره وثنا يعبد تواضعاج١ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن «عتبان بن مالكج١ ص٣٠٧
- (ش) : قوله إن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى دليل على جواز إمامةج١ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه «رأى رسول الله -ج١ ص٣٠٧
- (ش) : قد روى الليث وحماد بن سلمة وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قالج١ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك فيج١ ص٣٠٨
- (ش) : قوله إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه لم يرد بذلك عبد الله بنج١ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عملج١ ص٣٠٩
- (ش) : قوله أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة يقتضي تأكيدها وشدةج١ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٣١٠
- (ش) : المداومة على ضربين:ج١ ص٣١٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال «كانج١ ص٣١٠
- (ش) : قوله فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلج١ ص٣١٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع فيج١ ص٣١١
- (ش) : قول عطاء لمن مر في المسجد ما معك لئلا يكون ما معه لم يقصد بهج١ ص٣١١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمىج١ ص٣١٢
- (ش) : هذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أزيد من الذراع ويحدق حواليهج١ ص٣١٢
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل عن مالك عن أبيه أنهج١ ص٣١٣
- (ش) : ثائر الرأس يعني أنه قد قام شعر رأسه ولم يرجل بمشط ولا دهن ولاج١ ص٣١٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٣١٤
- (ش) : وقوله - صلى الله عليه وسلم - يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكمج١ ص٣١٥
- (ص) : (مالك أنه سمع غيرج١ ص٣١٥
- (ش) : هذا الحديث وإن لم يسنده مالك إلا أنه يجري عنده مجرى المتواتر منج١ ص٣١٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوج١ ص٣١٥
- (ش) : الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة.ج١ ص٣١٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «أن رسولج١ ص٣١٦
- (ش) : لا خلاف في هذا بين جماعة فقهاء الأمصار واختلف في أول من بدأج١ ص٣١٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيدج١ ص٣١٦
- (ش) : قوله شهدت العيد مع عمر بن الخطاب يريد صلاة العيد لأنها هيج١ ص٣١٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيهج١ ص٣١٨
- (ش) : هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال وإن كان الأضحى أيضا يوم فطر لاج١ ص٣١٨
- (ص) : (مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكلج١ ص٣١٨
- (ش) : قوله إن الناس كانوا يؤمرون إشارة إلى عصرج١ ص٣١٨
- (ص) : (قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى) .ج١ ص٣١٨
- (ش) : وهذا كما قال: إنه ليس على الناس الأكل في الأضحى قبل الغدو ولأنهج١ ص٣١٨
- (ص) : (مالك عن ضمرة بن سعيدج١ ص٣١٨
- (ش) : لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير ويحتمل أن يكون عمر بنج١ ص٣١٨
- (ص) : (مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر معج١ ص٣١٨
- (ش) : قوله فكبر في الأولى سبع تكبيرات ذهب مالك والشافعي وأحمد وابنج١ ص٣١٩
- (ص) : (قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لاج١ ص٣١٩
- (ش) : وهذا كما قال لأن صلاة العيد إنما سنت للجماعة وتلك الجماعة هم عندج١ ص٣١٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرج١ ص٣٢٠
- (ش) : صلاة العيد تقام في موضعين:ج١ ص٣٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصليج١ ص٣٢٠
- (ش) : تأخير غدوه إلى المصلى حين يصلي الصبح لأن من سنة الصبح أن يصلي فيج١ ص٣٢٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بنج١ ص٣٢١
- (ش) : حكم هذا الباب غير حكم الباب الذي قبله لأن الباب الأول في منعج١ ص٣٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاةج١ ص٣٢١
- (ش) وهذا على نحو ما تقدم وإن كان في الكلام تقديم وتأخير وتقديره إن كانج١ ص٣٢١
- (ص) : (قال مالك مضت السنة التي لاج١ ص٣٢١
- (ش) : قوله مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا يريد أنه لا خلاف عندج١ ص٣٢١
- (ص) : (سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أنج١ ص٣٢١
- (ش) : وهذا كما قال لأن الخطبة من سنة الصلاة وتوابعها ممن شهد الصلاةج١ ص٣٢٢
- (ص) : (مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن «صلى معج١ ص٣٢٢
- (ش) : غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة وقوله يوم ذات الرقاع أضافج١ ص٣٢٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهلج١ ص٣٢٤
- (ش) : حديث عبد الرحمن بن القاسم موافق لحديث يزيد بن رومان فيج١ ص٣٢٤
- (ص) (مالكج١ ص٣٢٤
- (ش) : قد تقدم الكلام في أكثر هذا الحديث وقوله فإن كان خوفا هو أشد منج١ ص٣٢٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال «ما صلى رسولج١ ص٣٢٥
- (ش) : قوله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر يومج١ ص٣٢٥
- (ص) : (قال مالك وحديث القاسم بن محمدج١ ص٣٢٥
- (ش) : قد تقدم الكلام في ذلك وبيان الاختلاف فيه وقد يختلف حديث القاسمج١ ص٣٢٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوجج١ ص٣٢٦
- (ش) : اختلفت الرواية في صفة صلاة الكسوف أصحها حديث عروة وعمرة عن عائشةج١ ص٣٢٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قالج١ ص٣٢٨
- (ش) : قوله نحوا من سورة البقرة دليل على أنه لم يجهر بالقراءة ولو جهرج١ ص٣٢٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن «عائشة زوج النبيج١ ص٣٢٩
- (ش) : قوله أن يهودية جاءت تسألها تريد عطاء فقالت أعاذك الله من عذابج١ ص٣٢٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذرج١ ص٣٣٠
- (ش) : قولها أتيت عائشة فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس دليل علىج١ ص٣٣٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمج١ ص٣٣١
- (ش) : هكذا روى مالك هذا الحديث ولم يذكر فيه الصلاة ورواه سفيان بنج١ ص٣٣١
- (ص) : (سئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمامج١ ص٣٣٢
- (ش) : قوله سئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال إن صلاة الاستسقاءج١ ص٣٣٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب «أنج١ ص٣٣٣
- (ش) : الدعاء الذي يدعى به في الاستسقاء رجاء بركته دعاء النبي - صلىج١ ص٣٣٣
- (ص) (مالك عنج١ ص٣٣٣
- (ش) : قوله هلكت المواشي إخبار عن قلة الكلأ الذي يكون من المطر، وقولهج١ ص٣٣٣
- (ص) : (قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أنج١ ص٣٣٣
- (ش) : قوله في رجل فاتته الصلاة خص الرجالج١ ص٣٣٣
- (ص) : (مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدج١ ص٣٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي أخبرج١ ص٣٣٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول «إذاج١ ص٣٣٤
- (ش) : قال ابن نافع وعيسى بن دينار وإذا نشأت سحابة ثم تشاءمت يقول إذاج١ ص٣٣٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناسج١ ص٣٣٥
- (ش) : كان يقول مطرنا بنوء الفتح مضادة لقول أهل الإلحاد مطرنا بنوء كذاج١ ص٣٣٥
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبدج١ ص٣٣٥
- (ش) : وقوله ما أدري ما أصنع بهذه الكراييس يعني المراحيض واحدها كرياسج١ ص٣٣٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عنج١ ص٣٣٦
- (ش) : قوله كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبلج١ ص٣٣٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أنج١ ص٣٣٧
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقا في جدارج١ ص٣٣٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج١ ص٣٣٨
- (ش) : البصاق ما يخرج من الفم والنخامة ما يخرج منج١ ص٣٣٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرج١ ص٣٣٨
- (ش) : قوله بينما الناس في قباء في صلاة الصبح هكذا روى ابن عمر وروىج١ ص٣٣٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال «صلى رسول الله -ج١ ص٣٤٠
- (ش) : قوله إن النبي - صلى الله عليه وسلم -ج١ ص٣٤٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلةج١ ص٣٤٠
- (ش) : قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة قال أحمد بن حنبل هذا في كلج١ ص٣٤٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن رباحج١ ص٣٤١
- (ش) : قوله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه يريد أنها أكثرج١ ص٣٤١
- (ص) : (مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عنج١ ص٣٤١
- (ش) : قوله ما بينج١ ص٣٤١
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن عبد الله بنج١ ص٣٤٢
- (ش) : قوله «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» دليل على أن للزوج منعهن منج١ ص٣٤٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٣٤٢
- (ش) قوله إذا شهدتج١ ص٣٤٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمرج١ ص٣٤٢
- (ش) : استئذان عمر بن الخطاب في الخروج إلى المسجد دليل على أنها كانتج١ ص٣٤٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبيج١ ص٣٤٣
- (ش) : قولها لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساءج١ ص٣٤٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمروج١ ص٣٤٣
- (ش) : قوله إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج١ ص٣٤٣
- (ص) : (مالك ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهرج١ ص٣٤٣
- (ش) : هذا كما قال وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس أن يحملهج١ ص٣٤٣
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية {لا يمسه إلا المطهرون}ج١ ص٣٤٤
- (ش) : ذهب مالك - رحمه الله - في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوحج١ ص٣٤٤
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمةج١ ص٣٤٥
- (ش) : قوله كان في قوم يقرءون دليل على جواز الاجتماع لقراءة القرآن علىج١ ص٣٤٥
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبدج١ ص٣٤٦
- (ش) : قوله من فاته حزبه من الليل الحزب هو الجزء من القرآن وفي هذاج١ ص٣٤٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبانج١ ص٣٤٦
- (ش) : قوله كيف ترى في قراءة القرآن في سبع ليال فقال زيد حسن وزاد علىج١ ص٣٤٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعن عبدج١ ص٣٤٦
- (ش) : قوله سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها دليلج١ ص٣٤٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٣٤٧
- (ش) : [...... بياض]ج١ ص٣٤٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بنج١ ص٣٤٩
- (ش) : قوله قرأ لهم إذا السماء انشقت يحتمل أن يكون في صلاة وهو الأظهرج١ ص٣٤٩
- (ص) : (مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بنج١ ص٣٤٩
- (ش) : السجدتان في سورة الحج أولاهها قوله تعالى {إن الله يفعل ما يشاء}ج١ ص٣٤٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ ب {والنجم إذاج١ ص٣٥٠
- (ش) : وهذه السجدة أيضا مما اختلف أهل العلم فيها فذهب مالك إلى أنهاج١ ص٣٥٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو علىج١ ص٣٥٠
- (ش) : قوله قرأ بسجدة وهو على المنبر يوم الجمعة يحتمل أن يكون عمر أرادج١ ص٣٥٠
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس فيج١ ص٣٥١
- (ش) : وهذا كما قال - رحمه الله - وعليه جمهور أصحابه وبه قال ابن عباسج١ ص٣٥١
- (ص) قوله تعالى {وخر راكعا وأناب} [ص: 24] وفي مختصر الوقار {وحسنج١ ص٣٥٢
- (ش) : وهذا كما قال لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون لها وقتج١ ص٣٥٢
- (ص) : (قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيء بعد صلاة الصبحج١ ص٣٥٢
- (ش) وهذا كما قال - رحمه الله -ج١ ص٣٥٢
- (ص) : (وسئل مالك عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معهاج١ ص٣٥٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من سمع قارئا يقرأ السجدة ولم يأتم به والائتمامج١ ص٣٥٣
- (ص) : «مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عنج١ ص٣٥٣
- (ش) : قوله فلما أصبح غدا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنج١ ص٣٥٣
- (ص) : (مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بنج١ ص٣٥٣
- (ش) : قوله فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يحتمل أن يكون في غير صلاةج١ ص٣٥٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قلج١ ص٣٥٤
- (ش) : قوله إن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها قيل معناه تجادلج١ ص٣٥٤
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبيج١ ص٣٥٤
- (ش) : قوله كانت له عدل عشر رقاب معناه أن ثوابها يعدل ثواب عتق عشر رقابج١ ص٣٥٤
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنج١ ص٣٥٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - حطت عنه خطاياه يريد أنه يكون فيج١ ص٣٥٥
- (ص) (مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول فيج١ ص٣٥٥
- (ش) : قوله الباقيات الصالحاتج١ ص٣٥٥
- (ص) : (مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركمج١ ص٣٥٥
- (ش) : قوله ذكر الله تعالى يحتمل معاني لأن ذكر الله على ضربين:ج١ ص٣٥٥
- (ص) : (مالك عن زياد بنج١ ص٣٥٥
- (ش) يحتمل أن يريد هاهنا بذكر الله الذاكرين جميعا بالقلب عند الأوامرج١ ص٣٥٥
- (ص) : (مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيهج١ ص٣٥٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من المتكلم آنفا يعني قبل هذا ولاج١ ص٣٥٥
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أنج١ ص٣٥٦
- (ش) : قوله لكل نبي دعوة يدعو بها يريد بذلك مجابة قد وعد الإجابة فيهاج١ ص٣٥٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٣٥٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم فالق الإصباح دعا الله تعالىج١ ص٣٥٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج١ ص٣٥٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئتج١ ص٣٥٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسولج١ ص٣٥٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - يستجاب لأحدكم يحتمل معنيين:ج١ ص٣٥٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبدج١ ص٣٥٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماءج١ ص٣٥٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي «أنج١ ص٣٥٧
- (ش) قولها فلمسته بيدي فوضعتها على قدميه وهو ساجد دليل على أن اللمسج١ ص٣٥٧
- (ص) : (مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كرير أن رسولج١ ص٣٥٨
- (ش) : قوله أفضل الدعاء يوم عرفة يعني أكثر الذكر بركة وأعظمه ثواباج١ ص٣٥٨
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن عبد الله بن عباسج١ ص٣٥٨
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن عبد الله بن عباسج١ ص٣٥٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلمج١ ص٣٥٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال «جاءنا عبدج١ ص٣٦٠
- (ش) : سؤال عبد الله بن عمر أين صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منج١ ص٣٦٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بينج١ ص٣٦٠
- (ش) : هذا إنما يكون للداعي من المسلمين إذا دعا فيما يجوز له أن يدعوج١ ص٣٦٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بنج١ ص٣٦٠
- (ش) : إنما نهاه أن يشير بأصبعين لأن الدعاء إنما يحب أن يكون إماج١ ص٣٦٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفعج١ ص٣٦٠
- (ش) : قوله وقال بيديهج١ ص٣٦٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية {ولاج١ ص٣٦٠
- (ش) : قال ابن نافع ذلك في الدعاء فمن دعا فلا يجهر بدعائه ولا يخافت بهج١ ص٣٦٠
- (ص) : (سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها) .ج١ ص٣٦١
- (ش) : وهذا كما قال لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من الصلوات يدعوج١ ص٣٦١
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعوج١ ص٣٦١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - اللهم أني أسألك فعل الخيرات وتركج١ ص٣٦١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما منج١ ص٣٦١
- (ش) : قوله ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه هذا فضلج١ ص٣٦١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمةج١ ص٣٦١
- (ش) : قوله اللهم اجعلني من أئمة المتقين يحتمل أن يريد الاقتداءج١ ص٣٦١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامتج١ ص٣٦١
- (ش) : قوله كان يقوم من جوف الليل يريد للتهجد وذكر الله فكان يشعر نفسهج١ ص٣٦١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عنج١ ص٣٦٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ذهبج١ ص٣٦٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله - صلى اللهج١ ص٣٦٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتىج١ ص٣٦٣
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال «دخلنا على أنس بن مالك بعدج١ ص٣٦٣
- (ش) : قوله دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر متصلاج١ ص٣٦٣
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج١ ص٣٦٤
- (ش) : قوله لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس منع من تحري ذلك وقصدهج١ ص٣٦٤
- (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسولج١ ص٣٦٤
- (ش) قوله نهى عن الصلاة بعد العصر لا يخلو أن يريد صلاة العصر أو بعد وقتج١ ص٣٦٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بنج١ ص٣٦٤
- (ش) : قوله يضربج١ ص٣٦٤
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله - صلىج٢ ص٢
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل في قميص» ذهب مالكج٢ ص٢
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين «عن أمج٢ ص٣
- (ش) : قوله «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك» يقتضي مراعاة الوترج٢ ص٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكرج٢ ص٤
- (ش) : قوله إن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلته يدل على جوازج٢ ص٤
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساءج٢ ص٥
- (ش) : وهذا كما قال إن المرأة إذا توفيت وكان معها نساء يلين ذلك منهاج٢ ص٥
- (ص) : (مالك، وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنهج٢ ص٥
- (ش) : وهذا كما قال إن المرأة لما منع الرجال من النظر إلى جسدهاج٢ ص٦
- (ص) : (قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف ولا لذلك صفة معلومةج٢ ص٦
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس لغسل الميت صفة لا يجوز أن تتعدى فتكون شرطاج٢ ص٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوجج٢ ص٧
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثوابج٢ ص٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر قال لعائشة وهوج٢ ص٨
- (ش) : سؤاله - رضي الله عنه - عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره - صلىج٢ ص٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بنج٢ ص٨
- (ش) : قوله يقمص يريد يلبس القميص ويشد عليه المئزر وهذا يؤيد ما ذكرناج٢ ص٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «أن رسول الله - صلى اللهج٢ ص٩
- (ش) : قوله «كانوا يمشون أمام الجنازة» دليل على أن ذلك سنة المشي معها؛ج٢ ص٩
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنهج٢ ص٩
- (ش) : قوله إنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة على نحو ماج٢ ص٩
- (ص) : (مالكج٢ ص٩
- (ش) : قوله ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها يقتضي مداومة عروة علىج٢ ص٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة) .ج٢ ص١٠
- (ش) قوله من خطإ السنة السنة ما رسم ليجرى عليه ولا يطلق في الشرع إلا علىج٢ ص١٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنتج٢ ص١٠
- (ش) : قولها أجمروا ثيابي يحتمل أن يكون ذلك منها على وجه التعليم بالسنةج٢ ص١٠
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنج٢ ص١٠
- (ش) : قوله نهى أن يتبع بعد موته بنار ويجب على الإمام أن ينهى فاعليهج٢ ص١١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيج٢ ص١١
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس»ج٢ ص١١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره «أنج٢ ص١٣
- (ش) : قوله «إن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٢ ص١٣
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازةج٢ ص١٥
- (ش) : التكبيرات الأربع هي أركان صلاة الجنازة كركعات الصلاة وبها شبههاج٢ ص١٥
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنج٢ ص١٦
- (ش) : سؤاله أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة استخبار عن صلاة الجنازةج٢ ص١٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراءج٢ ص١٦
- (ش) : قوله صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط الصلاة على الصبي قربة له ورغبةج٢ ص١٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة علىج٢ ص١٦
- (ش) : قوله كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة هذا مذهب مالك وأبي حنيفةج٢ ص١٦
- (ص) : (مالك عن محمد بن أبيج٢ ص١٦
- (ش) : قوله أتي بجنازتها يعني أتي بها إلى موضع الصلاة عليها، وقدج٢ ص١٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصرج٢ ص١٧
- (ش) : قوله يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح يريد بعد هاتينج٢ ص١٧
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدج٢ ص١٧
- (ش) : قوله أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد يريد أنج٢ ص١٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطابج٢ ص١٨
- (ش) : معناه ما تقدم من أن يكون صلي عليه وهو خارج المسجدج٢ ص١٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطابج٢ ص١٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرةج٢ ص١٩
- (ش) : قوله كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة يحتمل أن يكون عثمان وأبوج٢ ص١٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلمج٢ ص٢٠
- (ش) : قوله كان يسلم سلام التحليل من الصلاة؛ لأنها صلاة شرع لها تكبيرج٢ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل علىج٢ ص٢٠
- (ش) : منعه من الصلاة على الجنازة على غير طهارة عليه جماعة الفقهاء إلاج٢ ص٢٠
- (ص) : (مالك لم أر أحدا من أهل العلم يكره أن صلى على ولد الزنا وأمه) .ج٢ ص٢٠
- (ش) : وهذا كما قال إن ولد الزنا من جملة المسلمين والموالاة لا تنقطعج٢ ص٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يومج٢ ص٢١
- (ش) : قوله توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء دليل على التأخير إلىج٢ ص٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهماج٢ ص٢٢
- (ش) : قوله كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد يقتضي أنج٢ ص٢٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانتج٢ ص٢٣
- (ش) : قولها ما صدقت بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد أنهاج٢ ص٢٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -ج٢ ص٢٣
- (ش) : قولها رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصتج٢ ص٢٣
- (ص) : (مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بنج٢ ص٢٣
- (ش) : قوله توفيا بالعقيق موضع بقرب المدينة وحملا إلى المدينة ودفنا بهاج٢ ص٢٣
- (ص) .ج٢ ص٢٣
- (ش) : كره عروة الدفنج٢ ص٢٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن واقدج٢ ص٢٤
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنائز،ج٢ ص٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليهاج٢ ص٢٤
- (ش) : معنى ذلك أن علي بن أبي طالب كان يتوسد على القبور ويضطجع عليهاج٢ ص٢٤
- (ص) : (مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بنج٢ ص٢٤
- (ش) : قوله فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا يدل على أن الإسراع بالجنازةج٢ ص٢٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابرج٢ ص٢٥
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بنج٢ ص٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنهاج٢ ص٢٧
- (ش) : قول عبد الله بن عمر إن الميت ليعذب ببكاء الحي هذا المعنى قد رواهج٢ ص٢٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيج٢ ص٢٧
- (ش) : قوله «لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» شرط الإسلام؛ لأنه لا نجاةج٢ ص٢٧
- (ص) : (مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضرج٢ ص٢٨
- (ش) :ج٢ ص٢٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسولج٢ ص٢٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما يزالج٢ ص٢٨
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسولج٢ ص٢٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبةج٢ ص٢٨
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي - صلى اللهج٢ ص٢٨
- (ش) : قوله «من أصابته مصيبة» هذا اللفظ موضوع في أصل كلام العرب لكلج٢ ص٢٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة ليج٢ ص٢٩
- (ش) : المتن كله ظاهر المعنى وفيه وعظ العالم وتذكيره، وإن كان الواعظ أوج٢ ص٢٩
- (ص) : (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبدج٢ ص٢٩
- (ش) : قولها «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المختفي» اللعنج٢ ص٣٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانتج٢ ص٣٠
- (ش) : قولها كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي يريد أن له من الحرمة فيج٢ ص٣٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبيرج٢ ص٣٠
- (ش) : قوله «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» يحتمل أنج٢ ص٣٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٣٠
- (ش) قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من نبي يموت حتىج٢ ص٣٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى اللهج٢ ص٣٠
- (ش) : قوله «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» ، العرض لاج٢ ص٣٠
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٣١
- (ش) : قوله «كل ابن آدم تأكله الأرض» يحتمل أن يريد به أن جميع جسمج٢ ص٣١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنهج٢ ص٣١
- (ش) : قوله «إنما نسمة المؤمن» في كتاب أبي القاسم الجوهري أن النسمةج٢ ص٣١
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٢
- (ش) : ومعنى ذلك - والله أعلم - أن المؤمن المطيع لله إذا علم ما له عندج٢ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٢
- (ش) : قوله «لم يعمل حسنة قط» ظاهر أن العمل ما تعلق بالجوارح وهو حقيقةج٢ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة» والفطرةج٢ ص٣٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٣
- (ش) : هذا إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - أن بين يدي الساعة أموراج٢ ص٣٣
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عنج٢ ص٣٤
- (ش) : قوله «- صلى الله عليه وسلم - لما رأى الجنازة مستريح ومستراح منه»ج٢ ص٣٤
- (ص) .ج٢ ص٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ذهبت ولم تلبس منها بشيء» يريدج٢ ص٣٤
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت «عائشة زوجج٢ ص٣٤
- (ش) : أمرها جاريتها بريرة باتباعه يحتمل أن تكون علمت إباحة ذلك لماج٢ ص٣٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خيرج٢ ص٣٤
- (ش) : قوله أسرعوا بجنائزكم يريد تعجيل أمرها وترك تأخيرها.ج٢ ص٣٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٢ ص٣٥
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان» ذكر بعضج٢ ص٣٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٨
- (ش) : قوله «الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال» يحتملج٢ ص٣٨
- (ش) : قوله «فإن غم عليكمج٢ ص٣٨
- (ص) : (مالك بلغه أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطرج٢ ص٣٩
- (ش) : قوله إن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بعشي العشي ما بعدج٢ ص٣٩
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: إنه يصوم؛ج٢ ص٣٩
- (ش) : وهذا كما قال من رأى هلال رمضان وحده صام سواء كان في المصر أوج٢ ص٣٩
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنهج٢ ص٣٩
- (ش) : قوله إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من آخر رمضان فجاءهمج٢ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنهج٢ ص٤٠
- (ش) : قوله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر الإجماع للصيام هوج٢ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - صلى اللهج٢ ص٤٢
- (ش) : قوله «لا يزال الناس بخير» يريد - صلى الله عليه وسلم - لا يزالونج٢ ص٤٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمانج٢ ص٤٢
- (ش) : قوله كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود يريد حينج٢ ص٤٢
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونسج٢ ص٤٣
- (ش) : قوله «إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام» معناه أنه قد نوى الصيامج٢ ص٤٣
- (ص) : (مالك عن عبد ربه بن سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنج٢ ص٤٣
- (ش) : قولهما «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا منج٢ ص٤٣
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهج٢ ص٤٤
- (ش) : قوله كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول إن من أصبح جنباج٢ ص٤٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاءج٢ ص٤٥
- (ش) : قوله «فوجد من ذلك وجدا شديدا» يريد حزن وأشفق أن يكون ذلك محظوراج٢ ص٤٥
- (ص) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن «كانج٢ ص٤٦
- (ش) : قولها «يقبل بعض أزواجه وهو صائم» دليل على أن القبلة لا تمنع الصومج٢ ص٤٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلج٢ ص٤٦
- (ش) : قولها إنها كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم يحتمل أن تفعلج٢ ص٤٦
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحةج٢ ص٤٦
- (ش) : قولها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها قصدا لتعليمه مثلج٢ ص٤٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصانج٢ ص٤٧
- (ش) : قوله كانا يرخصان دليل على أن الباب يتعلق به منعج٢ ص٤٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن عائشة زوجج٢ ص٤٧
- (ش) : قولها «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائمج٢ ص٤٧
- (ص) : (قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرج٢ ص٤٧
- (ش) : قوله لم أر القبلة تدعو إلى خير يريدج٢ ص٤٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عنج٢ ص٤٧
- (ش) : قوله سئل عن القبلة فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب إنما ذلك؛ لأنج٢ ص٤٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرةج٢ ص٤٧
- (ش) : نهيه عن القبلة والمباشرة لما قدمناه من خوف ما يحدث عنها فإن قبلج٢ ص٤٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدج٢ ص٤٨
- (ش) : قوله «خرج إلى مكة عام الفتح يريد عام فتح مكة حتى بلغ الكديد»ج٢ ص٤٨
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن مولاه أبي بكر بن عبدج٢ ص٤٩
- (ش) : قوله «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره عامج٢ ص٤٩
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال «سافرنا مع رسول اللهج٢ ص٥٠
- (ش) : قوله «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلمج٢ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسولج٢ ص٥٠
- (ش) : قوله «إني رجل أصوم أفأصوم في السفر» سؤال عن إجزاء الصوم في السفرج٢ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر)ج٢ ص٥٠
- (ش) يحتملج٢ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معهج٢ ص٥٠
- (ش) : قوله «إنه كان يسافر في رمضان» تبيين لموضع الخلاف؛ لأن الخلافج٢ ص٥٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بنج٢ ص٥١
- (ش) : قوله فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه يحتمل أن يريد به قبل طلوعج٢ ص٥١
- (ص) : (قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل أهله من أول يومه وطلع لهج٢ ص٥١
- (ش) وهذا كما قال إن من دخل من سفره إلىج٢ ص٥١
- (ص) : (قال مالك، وإذا أراد أن يخرج في رمضان وطلع عليه الفجر وهو بأرضهج٢ ص٥١
- (ش) : وهذا كما قال إن ذلك الخارج لسفر لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أوج٢ ص٥١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرتج٢ ص٥١
- (ش) : وهذا كما قال إن من أفطر في رمضان لإباحة السفر فإن له أن يفطرج٢ ص٥١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمنج٢ ص٥٢
- (ش) : اختلف الرواة لهذا الحديث في لفظ فقال أصحاب الموطأ وأكثر الرواةج٢ ص٥٢
- (ص) : (مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني وسعيد بن المسيب أنه قال «جاءج٢ ص٥٥
- (ش) : قوله «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحرهج٢ ص٥٥
- (ص) : (قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاءج٢ ص٥٦
- (ش) : وهذا كما قال لا كفارة على من تعمد الفطر في قضاء رمضان ولا فيج٢ ص٥٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كانج٢ ص٥٦
- (ش) : قوله إنه كان يحتجم وهو صائم ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهورج٢ ص٥٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهابج٢ ص٥٦
- (ش) : قوله أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان على ما تقدم من فعل عبدج٢ ص٥٧
- (ص) : (مالك عن هشامج٢ ص٥٧
- (ش) قوله إنه كان يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر بين أن اتقاءج٢ ص٥٧
- (ص) : (قال مالك لا يكره للصائم الحجامة إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلكج٢ ص٥٧
- (ش) وهذا كما قال إن الحجامة إنما تكره للتغرير بالصيام فمن أحس من نفسهج٢ ص٥٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن «عائشة زوجج٢ ص٥٧
- (ش) : اختلفت الأحاديث في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراءج٢ ص٥٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بنج٢ ص٥٨
- (ش) قوله يا أهل المدينة أين علماؤكم يحتمل أن يريد بذلك استدعاءهم ليسمعواج٢ ص٥٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غداج٢ ص٥٨
- (ش) قول عمر إن غدا عاشوراء هو اسم اليوم العاشر من شهر المحرم عند مالك،ج٢ ص٥٨
- (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عنج٢ ص٥٩
- (ش) : وقد فسر ذلك عمر بن الخطاب فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٥٩
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطرج٢ ص٦٠
- (ش) : وهذا كما قال إن جماعة من أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر لمنج٢ ص٦٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنج٢ ص٦٠
- (ش) : قوله إنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال يريد وصال صوم يومج٢ ص٦٠
- (ص) : (سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت فيمنج٢ ص٦١
- (ش) : وهذا كما قال من وجب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفارة بقتله أوج٢ ص٦١
- (ص) : (سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهلج٢ ص٦١
- (ش) : وهذا كما قال إن المريض إذا شق عليه الصيام وأتعبه أنه يجوز لهج٢ ص٦٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن سعيد بنج٢ ص٦٢
- (ش) : النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول والتطوعج٢ ص٦٢
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أوج٢ ص٦٢
- (ش) أدخل مالك - رحمه الله - هذه المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم ولم يجبج٢ ص٦٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أوج٢ ص٦٣
- (ش) قوله لا يصوم أحد عن أحد يريد لا يجزي أن ينوب أحد عن أحد فمن لزمه منج٢ ص٦٣
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أنج٢ ص٦٣
- (ش) : قوله أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابتج٢ ص٦٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضانج٢ ص٦٤
- (ش) قوله كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا يحتمل أن يريد به الإخبار عنج٢ ص٦٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاءج٢ ص٦٤
- (ش) قوله لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه على سبيلج٢ ص٦٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائمج٢ ص٦٤
- (ش) : قوله من استقاء يريد من استدعى ذلك وغلب نفسه عليه فهو الذي يلزمهج٢ ص٦٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضانج٢ ص٦٦
- (ش) : قوله أحب إلي أن لا يفرق على حسب ما تقدم من استحباب ذلك؛ لأنج٢ ص٦٦
- (ص) : (وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ماج٢ ص٦٦
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الفطر في الصوم الواجب على ثلاثة أضرب:ج٢ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن حميد بن PageV02P065 قيس المكيج٢ ص٦٦
- (ش) : قوله كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله يقتضي أنج٢ ص٦٦
- (ص) : (وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيطج٢ ص٦٦
- (ش) : وهذا كما قال إن المرأة إذا رأت الدم في وقت يصح أن يكون حيضها؛ج٢ ص٦٦
- (ص) : (وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كلهج٢ ص٦٦
- (ش) : وهذا كما قال إن من أسلم في رمضان وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمهج٢ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «أن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلىج٢ ص٦٧
- (ش) : قوله أصبحتا صائمتين متطوعتين يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكنج٢ ص٦٧
- (ص) : (سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليسج٢ ص٦٨
- (ش) : وهذا كما قال أن من تلبس بصوم تطوع فأفطر فيه بعذر من الأعذار منج٢ ص٦٩
- (ص) : (قال مالك لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحةج٢ ص٦٩
- (ش) : وهذا كما قال إن أعمال الطاعات التي تقصد لأنفسها ولا تتبعضج٢ ص٦٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبرج٢ ص٧٠
- (ش) : قوله إن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتديج٢ ص٧٠
- (ص) : (قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إن كان قويا عليهج٢ ص٧٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الإطعام ليس بواجب على من عجز عن الصيام لكبرج٢ ص٧٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافتج٢ ص٧٠
- (ش) : قوله في الحامل إذا خافت على ولدها من شدة الصيام تفطر وتطعم لاج٢ ص٧٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليهج٢ ص٧١
- (ش) : هذا الفصل يقتضي أن قضاء رمضان مؤقت عند ابن القاسم وأن وقته إلىج٢ ص٧١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمنج٢ ص٧١
- (ش) : قولها إن كان ليكون علي الصيام من رمضان تريد أياما من رمضان لمج٢ ص٧١
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصامج٢ ص٧٢
- (ش) : وهذا كما قال إن أهل العلم قد نهوه عن صيام اليوم الذي شك فيه أنهج٢ ص٧٢
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمةج٢ ص٧٣
- (ش) : قولها «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول لاج٢ ص٧٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٧٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - الصيام جنة يريد أنه ستر ومانع منج٢ ص٧٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٢ ص٧٤
- (ش) : قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الخلوف تغيرج٢ ص٧٤
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة أنه قال «إذا دخلج٢ ص٧٤
- (ش) : قوله إذا دخل رمضان قال الفراء جمع رمضان رماضين، وقال أكره جمعهج٢ ص٧٤
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعةج٢ ص٧٥
- (ش) : وهذا كما قال إن السواك لا يكره للصائم لا في أول نهاره ولا فيج٢ ص٧٥
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضانج٢ ص٧٦
- (ش) : وهذا كما قال إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيامج٢ ص٧٦
- (ص) : (وسمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى بهج٢ ص٧٦
- (ش) : هذا مذهب مالك - رحمه الله - أن صيام يوم الجمعة ليس بممنوع وأنهج٢ ص٧٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبدج٢ ص٧٧
- (ش) : وقولها «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني إليج٢ ص٧٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذاج٢ ص٧٧
- (ش) : قوله كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي تريد أنهاج٢ ص٧٧
- (ص) : (قال مالك ولا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلاج٢ ص٧٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها وأراد بذلكج٢ ص٧٨
- (ص) :. (قال مالك ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف منج٢ ص٧٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يكون معتكفا إلا من التزم شرط الاعتكاف وتركج٢ ص٧٨
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقفج٢ ص٧٨
- (ش) : قوله هل يدخل لحاجته تحت سقف يريد بذلك قضاء حاجة الإنسان فلا بأسج٢ ص٧٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف فيج٢ ص٧٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا اختلاف عند أهل المدينة في صحة الاعتكاف في كلج٢ ص٧٨
- (ص) : (قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيهج٢ ص٧٩
- (ش) : وهذا كما قال لا يبيت المعتكف إلا في الموضع الذي يعتكف فيه وبحيثج٢ ص٧٩
- (ص) : (قال يحيى قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنارج٢ ص٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يعتكف المعتكف فوق ظهر المسجد؛ لأن ظهر المسجدج٢ ص٧٩
- (ص) : (وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروبج٢ ص٨٠
- (ش) : هذا كما قال إنه يؤمر المعتكف بأن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس منج٢ ص٨٠
- (ص) : (قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به منج٢ ص٨٠
- (ش) : وهذا كما قال إن المعتكف لا يشتغل عن اعتكافه بشيء من التجارةج٢ ص٨٠
- (ص) : (قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنماج٢ ص٨٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الاعتكاف عمل متصل كالصلاة والصوم والحج مقتضاهج٢ ص٨١
- (ص) : (قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء) .ج٢ ص٨١
- (ش) : قوله الاعتكاف والجوار سواء يريد الجواز الذي بمعنى الاعتكاف فيج٢ ص٨١
- (ص) : (يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بنج٢ ص٨١
- (ش) : قولهما إنه لا اعتكاف إلا بصيام نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام،ج٢ ص٨١
- (ص) : (عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولىج٢ ص٨٢
- (ش) : قوله كان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بنج٢ ص٨٢
- (ص) : (يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشرج٢ ص٨٢
- (ش) : وهذا على نحو ما مضى وأن ذلك قول أهل العلم والفضل وفعلهم أن لاج٢ ص٨٢
- (ص) : (زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمنج٢ ص٨٣
- (ش) : قوله: ثم انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه يريد أنه انصرفج٢ ص٨٣
- (ص) : (زياد عن مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضانج٢ ص٨٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من لزمه اعتكاف في رمضان وطرأ عليه مانع من الصيامج٢ ص٨٣
- (ص) : (زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف، والذي عليه الاعتكاف أمرهماج٢ ص٨٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الذي تطوع بالاعتكاف فلزمه بالدخول فيه، والذيج٢ ص٨٤
- (ص) : (قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في اعتكافها أنهاج٢ ص٨٥
- (ش) : وهذا كما قال إن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرجت من معتكفها؛ لأنج٢ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يذهبج٢ ص٨٥
- (ش) : قوله كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت دليل على جواز دخول البيوتج٢ ص٨٥
- (ص) : (قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما)ج٢ ص٨٥
- (ش) :ج٢ ص٨٥
- (ص) : (زيادة قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاحج٢ ص٨٦
- (ش) : وهذا كما قال إن المعتكف يجوز أن يعقد نكاحه ونكاح غيره بما خف منج٢ ص٨٦
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمدج٢ ص٨٦
- (ش) : قوله «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الوسط»ج٢ ص٨٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٨٨
- (ش) : وقوله ليلة القدر يحتمل أن تسمى بذلك لعظم قدرها أي ذات القدرج٢ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلىج٢ ص٨٨
- (ش) : قوله -ج٢ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيسج٢ ص٨٨
- (ش) : قوله إن عبد الله بن أنيس الجهني قال الكلبي هو ابن أنيس بن حرامج٢ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك «أنه قال خرج علينا رسول اللهج٢ ص٨٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أني أريت هذه الليلة في رمضان أخبرج٢ ص٨٩
- (ص) : (مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله - صلىج٢ ص٨٩
- (ش) : قوله أري أعمار الناس قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته يحتمل أن يريدج٢ ص٨٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلةج٢ ص٨٩
- (ش) : قوله من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذج٢ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن عمروج٢ ص٩٠
- (ش) : الذود واقع في كلام العرب عند ابن حبيب على الثلاثة إلىج٢ ص٩٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق فيج٢ ص٩١
- (ش) : قوله إنما الصدقة في العين والحرث والماشية إخبار بمنع الصدقة فيماج٢ ص٩١
- (ص) : (مالك عن محمد بن عقبة مولىج٢ ص٩٢
- (ش) : سؤاله هل تجب الزكاة في مال عظيم قاطع به مكاتبه يحتمل أن يكونج٢ ص٩٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتىج٢ ص٩٤
- (ش) : قوله لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يريد بذلك الماشيةج٢ ص٩٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بنج٢ ص٩٥
- (ش) : قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية يريد أنه كان يأخذ منج٢ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرينج٢ ص٩٥
- (ش) : وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون دينارا من الدنانير الشرعية وهوج٢ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادتج٢ ص٩٥
- (ش) : وهذا كما قال إن العشرين دينارا إذا نقصت نقصانا بينا ومعنى البينج٢ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان الزكاة فإن زادتج٢ ص٩٥
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الدراهم تجري وزنا وتجري عددا فأما البلادج٢ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدرهمج٢ ص٩٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان عنده فضة لا تبلغ النصاب فإنه لا زكاة عليهج٢ ص٩٧
- (ص) : (قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير مثلا من فائدة أو غيرها فتجرج٢ ص٩٨
- (ش) : وهذا كما قال إن من كانت له دنانير أقل من نصاب فتجر فيها فحالج٢ ص٩٨
- (ص) : (وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليهاج٢ ص٩٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا حال الحول في الأصل، وإن كان لا يبلغج٢ ص١٠٠
- (ص) : (وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهمج٢ ص١٠٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أنه لا زكاةج٢ ص١٠٠
- (ص) : (قال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهمج٢ ص١٠٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الشركاء وغيرهم في اعتبار النصاب سواء فمن كانج٢ ص١٠٠
- (ص) : (قال مالك، وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق مفترقة بأيدي أناس شتى فإنهج٢ ص١٠١
- (ش) : وهذا كما قال إن من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدي أناس شتى على وجهج٢ ص١٠١
- (ص) : (قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحولج٢ ص١٠١
- (ش) : وهذا كما قال إن من أفاد فائدة فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليهاج٢ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحدج٢ ص١٠١
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارثج٢ ص١٠١
- (ص) : (قال مالك أرى - والله أعلم - أنه لا يؤخذ في المعادن مما يخرجج٢ ص١٠٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يؤخذ مما يخرج من المعادن شيء حتى يبلغ عشرينج٢ ص١٠٣
- (ص) : (قال مالك المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذج٢ ص١٠٤
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول خلافا لأبيج٢ ص١٠٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بنج٢ ص١٠٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «في الركاز الخمس» نص منه - صلى اللهج٢ ص١٠٤
- (ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلمج٢ ص١٠٦
- (ش) : وهذا كما قال ومعنى ذلك أن دفن الجاهلية هو الذي لا يطلب بمال ولاج٢ ص١٠٦
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بنج٢ ص١٠٦
- (ش) : قوله كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يريد أنها كانت تلي النظرج٢ ص١٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب،ج٢ ص١٠٧
- (ش) : قوله كان يحلي بناته وجواريه الذهب دليل على أنه كان يجيز أن يحلىج٢ ص١٠٧
- (ص) : (قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ولا ينتفع به للبسج٢ ص١٠٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان عنده تبر أو حلي لا يريده للبس فإن الزكاةج٢ ص١٠٧
- (ص) : (قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة) .ج٢ ص١٠٩
- (ش) : وهذا كما قال إن اللؤلؤ والمسك والعنبر وسائر العروض لا زكاة فيها؛ج٢ ص١٠٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بنج٢ ص١١٠
- (ش) : قوله اتجروا في أموال اليتامى إذن منه في إدارتها وتنميتها وذلك أنج٢ ص١١٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تلينيج٢ ص١١٠
- (ش) : قوله إنها كانت تليه هو وأخا له لعله يريد عبد الله بن عمر أخاج٢ ص١١٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانتج٢ ص١١٠
- (ش) : قوله إن عائشة - رضي الله عنها - كانت تعطي أموال اليتامى من يتجرج٢ ص١١٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالاج٢ ص١١٠
- (ش) : يحتمل أنج٢ ص١١٠
- (ص) : (قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الوليج٢ ص١١١
- (ش) : وهذا كما قال إن للولي وهو الأب أو الوصي أن يتجر في أموالهمج٢ ص١١١
- (ص) : (مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة مالهج٢ ص١١١
- (ش) : وهذا كما قال إن الرجل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث مالهج٢ ص١١١
- (ص) : (قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارثج٢ ص١١٢
- (ش) : قوله إنه لا يجب في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول قول صحيح؛ج٢ ص١١٢
- (ص) : (قال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتىج٢ ص١١٢
- (ش) : وهذا كما قال لما ذكرناه من أنه في يد غيره وهو قادر على تنميتهج٢ ص١١٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بنج٢ ص١١٢
- (ش) : قوله هذا شهر زكاتكم يحتمل أن يقول هذا لمن عرف في الحول ويحتمل أنج٢ ص١١٢
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب فيج٢ ص١١٣
- (ش) قوله أولا أن يؤخذ منه الزكاة لما مضى من السنين لما كان في ملكهج٢ ص١١٣
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب فيج٢ ص١١٣
- (ش) : أنه لا زكاة على من عليه دين إذا كان له مال بمقدار الدين يريد أنهج٢ ص١١٣
- (ص) : (مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مالج٢ ص١١٣
- (ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لاج٢ ص١١٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان له دين من مال لا يريده فإنه لا يزكيه وجهج٢ ص١١٤
- (ص) : (قال مالك فإن كان قد استهلك ما اقتضى ولا أو لم يستهلك قالج٢ ص١١٥
- (ش) : وهذا كما قال إن استهلاكه لما كان قبضه من دينه إذا كان أقل منج٢ ص١١٥
- (ص) : (قال مالك والدليل على أن الدين يغيب أعواما، ثم يقضى فلا يكون فيهج٢ ص١١٦
- (ش) : وهذا على نحو ما استدل به مالك - رحمه الله - وهو دليل صحيح على منج٢ ص١١٦
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه الدين وعنده من العروضج٢ ص١١٦
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأن الدين يسقط الزكاة من العين عن مقداره إلا أنج٢ ص١١٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر فيج٢ ص١٢٠
- (ش) : هكذا وقع في رواية يحيى زريق بالزاي المعجمة قبل الراء والصوابج٢ ص١٢٠
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذاج٢ ص١٢٢
- (ش) : وهذا كما قال إن الذي يدار من العروض للتجارات على وجه الادخارج٢ ص١٢٢
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورقج٢ ص١٢٢
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا اشترى حنطة أو تمرا للتجارة، ثم باعه بعدج٢ ص١٢٣
- (ص) : (قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبهج٢ ص١٢٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان عنده مال للتجارة يديره ولا يجتمع بيده منهج٢ ص١٢٣
- (ص) : (وقال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلاج٢ ص١٢٥
- (ش) : وهذا كما قال إن الزكاة واجبة في أموال التنمية ومنها العين سواءج٢ ص١٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد اللهج٢ ص١٢٥
- (ش) : قوله في الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة يريد أن هذا اسمج٢ ص١٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنهج٢ ص١٢٦
- (ش) : قوله من كان عنده مال لم يؤد زكاته يريد أنه منع ذلك فيمثل له مالهج٢ ص١٢٦
- (ص) : (يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقةج٢ ص١٢٦
- (ش) : قوله في أربع وعشرين من الإبلج٢ ص١٢٦
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليمانيج٢ ص١٣١
- (ش) : قوله أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا التبيع هو العجل الذي فطم عن أمهج٢ ص١٣١
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كان له غنم على راعيين مفترقين أو علىج٢ ص١٣٢
- (ش) : وهذا كما قال إن من كانت له غنم مفترقة في بلدان شتى فإن جميعهاج٢ ص١٣٢
- (ص) : (قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز إنها تجمع عليه في الصدقةج٢ ص١٣٢
- (ش) : وهذا كما قال إن الضأن والمعز يجمع في الزكاة فإذا بلغ الصنفانج٢ ص١٣٢
- (ص) : (قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلاج٢ ص١٣٢
- (ش) : وهذا كما قال إن من وجبت عليه شاة فإن المصدق يأخذها من أكثر جنسج٢ ص١٣٢
- (ص) : (قال مالك، وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة،ج٢ ص١٣٣
- (ش) : وهذا كما قال إن البخت والعراب من الإبل تجمع في الزكاة؛ لأن فيج٢ ص١٣٣
- (ص) : (قال مالك، وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، وقالج٢ ص١٣٣
- (ش) : وهذا كما قال إن البقر والجواميس يجمعان في الزكاة لتقاربهما فيج٢ ص١٣٣
- (ص) : (قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيهاج٢ ص١٣٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من أفاد ماشية بأي نوع أفادها فإنه لا يخلو أنج٢ ص١٣٣
- (ص) : (قال مالك، وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها منج٢ ص١٣٤
- (ش) : وهذا كما قال وعلى ما انفصل به ممن أنكر في الماشية أن تؤخذ منهاج٢ ص١٣٤
- (ص) : (قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليهاج٢ ص١٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان عندهج٢ ص١٣٤
- (ص) : (قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منهاج٢ ص١٣٥
- (ش) : وهذا كما قال إن زكاة الفائدة لحول النصاب الذي تقدم مالك وفيج٢ ص١٣٥
- (ص) : (قال مالك في الفريضة تجب على الرجل ولا يوجد غيرها أنها إن كانتج٢ ص١٣٥
- (ش) : وهذا كما قال إن من وجبت عليه بنت مخاض فلم توجد عنده ووجد عندهج٢ ص١٣٥
- (ص) : (قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أنج٢ ص١٣٦
- (ش) : وهذا كما قال إن الإبل النواضح وهي التي يستقى عليها الماء منج٢ ص١٣٦
- (ص) : (قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحلج٢ ص١٣٦
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الخلطاء اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعةج٢ ص١٣٦
- (ص) : (قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ماج٢ ص١٣٨
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأنه إذا ثبت أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدمج٢ ص١٣٨
- (ص) : (قال مالك فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا فيج٢ ص١٣٩
- (ش) : وهذا قال إنه إن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة لزمه الصدقةج٢ ص١٣٩
- (ص) : (قال مالك والخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان فيج٢ ص١٤٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الخلطة حكمها في الإبل كحكمها ويعتبر فيها ماج٢ ص١٤٠
- (ص) : (قال مالك، وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بينج٢ ص١٤٠
- (ش) : وهذا كما قال إن معنى الحديث الوارد ما ذهب إليه؛ لأن الخلطة لماج٢ ص١٤٠
- (ص) : (مالك عن ثور بن زيدج٢ ص١٤٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - تعد على الناس بالسخلة يحتمل أن يفعل هذاج٢ ص١٤٢
- (ص) : (قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربيج٢ ص١٤٤
- (ش) : وهذا على ما قال في تفسير هذه الصفات وأما الفحل فهو فحل الغنمج٢ ص١٤٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبلج٢ ص١٤٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيها فإذاج٢ ص١٤٤
- (ص) : (قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهبج٢ ص١٤٤
- (ش) : وهذا كما قال إن حكم العين والماشية يختلف في وجه آخر الوجه الذيج٢ ص١٤٥
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الرجلج٢ ص١٤٥
- (ش) : وهذا كما قال إن من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته فإنه لا يضمنج٢ ص١٤٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عنج٢ ص١٤٨
- (ش) : قولها مر على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بغنم من الصدقة يدلج٢ ص١٤٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرنيج٢ ص١٥٠
- (ش) : قوله إن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، المصدق الآخذج٢ ص١٥٠
- (ص) : (قالج٢ ص١٥٠
- (ش) : وهذا كما قال تجب مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم؛ج٢ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بنج٢ ص١٥١
- (ش) : وقوله «لا تحل الصدقة» يريد صدقة الأموال الواجبة فيها لا تحل لغنيج٢ ص١٥١
- (ص) : (مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجهج٢ ص١٥١
- (ش) : وهذا كما قال إن قسم الصدقات إنما يكون على وجه الاجتهاد من الواليج٢ ص١٥١
- (ص) : (قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرىج٢ ص١٥٦
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس لما يعطى العامل على الصدقة حد، وإنما ذلكج٢ ص١٥٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أبا بكرج٢ ص١٥٦
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لو منعوني عقالا روى عيسى عن ابن القاسم أنهج٢ ص١٥٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسألج٢ ص١٥٧
- (ش) : قوله إنه شرب لبنا فأعجبه يريد استطابه فسأل من سقاه إياه فذكر أنهج٢ ص١٥٧
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطعج٢ ص١٥٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من منع حقا من حقوق الله التي لا تختلف في وجوبج٢ ص١٥٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاج٢ ص١٥٧
- (ش) : قوله إن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه أن رجلا منع الزكاة علىج٢ ص١٥٧
- (ص) : (مالك عن الثقة عنده عنج٢ ص١٥٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم -ج٢ ص١٥٧
- (ص) : (مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخلج٢ ص١٥٨
- (ش) : قوله لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابنج٢ ص١٥٨
- (ص) : (قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلاج٢ ص١٥٩
- (ش) : وهذا كما قال إن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تجب فيهج٢ ص١٥٩
- (ص) : (قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوبج٢ ص١٦٠
- (ش) : وهذا كما قال إن ما لا يؤكلج٢ ص١٦٠
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهله وثمرهج٢ ص١٦١
- (ش) : وهذا كما قال إن النخيل تخرص على أهلها إذا بدا صلاحها وحل بيعهاج٢ ص١٦١
- (ص) : (قال مالك: وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو إشراك في أموالج٢ ص١٦٢
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة وكانت كل واحدةج٢ ص١٦٣
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيهج٢ ص١٦٣
- (ش) : قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء وبه قال أبو حنيفةج٢ ص١٦٣
- (ص) : (قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيونج٢ ص١٦٤
- (ش) : وهذا كما قال إن حكم الزيتون في العشر ونصف العشر حكم النخيلج٢ ص١٦٤
- (ص) : (قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنهج٢ ص١٦٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الحبوب التي فيها الزكاة يعتبر في جميعها من حكمج٢ ص١٦٤
- (ص) : (قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرةج٢ ص١٦٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الحبوب التي جرت عادة الناس باقتياتها على أي وجهج٢ ص١٦٤
- (ص) (وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدهاج٢ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال مالك - رحمه الله - لا ينظر إلى النفقة ولا يحتسب لهج٢ ص١٦٥
- (ص) : (قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليسج٢ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال إن من باع زرعه بعد يبسه أن الزكاة عليه؛ لأن الزكاةج٢ ص١٦٥
- (ص) : (قال مالك ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عنج٢ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يصلح بيعه حتى ييبس في أكمامه وهي غلف حبهج٢ ص١٦٥
- (ص) : (وقال مالك في قول الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام:ج٢ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال إن ظاهر الآية يقتضي الزكاة؛ لأنه ليس في الثمارج٢ ص١٦٥
- (ص) : (قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدج٢ ص١٦٦
- (ش) : هذا كما قال إن من باع أصل حائطه قبل أن يبدو صلاحه فإن الزكاة فيهج٢ ص١٦٦
- (ص) : (قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجدج٢ ص١٦٦
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان له أقل من نصاب من تمر ومثله من زبيب ومثلهج٢ ص١٦٦
- (ص) : (قال مالك وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفتج٢ ص١٦٦
- (ش) : وهذا كما قال إن الخلطة بالتمر ما يقع عليه هذا الاسم سواء كانج٢ ص١٦٦
- (ص) : (قال مالك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنفج٢ ص١٦٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمرج٢ ص١٦٧
- (ص) : (قال مالك وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف الرجل منه خمسةج٢ ص١٦٨
- (ش) : وهذا كما قال إن الزبيب كله جنس واحد أسوده وأحمره يجمع في الزكاة؛ج٢ ص١٦٨
- (ص) : (قال مالك وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيبج٢ ص١٦٨
- (ش) : وهذا كما قال وأصل ذلك أن ما كان من الحبوب مقتاتا مدخرا للعيشج٢ ص١٦٨
- (ص) : (قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ منج٢ ص١٦٨
- (ش) : استدل مالك - رحمه الله - في الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر بنج٢ ص١٦٨
- (ص) : (قال مالك فإن قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاةج٢ ص١٦٨
- (ش) : وهذا كما قال، ولذلك قال أصحابنا إنه لم يختلف قوله في الزكاة أنج٢ ص١٦٩
- (ص) : (قال مالك في النخيل تكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق منج٢ ص١٦٩
- (ش) : وهذا كما قال إن الزكوات مبنية على أن من بلغ ما ملكه النصاب وجبج٢ ص١٦٩
- (ص) : (قال مالك السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلهاج٢ ص١٦٩
- (ش) : وهذا كما قال إن ما أخرجت زكاته من الحبوب والثمار، ثم باعه صاحبهج٢ ص١٦٩
- (ص) : (قال مالك السنة التي لاج٢ ص١٧٠
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره أنه لا زكاةج٢ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينارج٢ ص١٧١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسهج٢ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبيج٢ ص١٧١
- (ش) : قوله فأبى عليهم أي أبو عبيدة بن الجراح دليل على أنه مدة صحبتهج٢ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب منج٢ ص١٧٢
- (ش) : قوله أن لا تأخذ من العسل صدقة يقتضي أن لا زكاة فيه من وجهين:ج٢ ص١٧٢
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقةج٢ ص١٧٢
- (ش) : جواب سعيد لمن سأله عن صدقة البراذين يقتضي أن اسم الخيل واقعج٢ ص١٧٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب قال بلغني «أن رسول الله - صلىج٢ ص١٧٢
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوسج٢ ص١٧٢
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسج٢ ص١٧٣
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال لا أدري كيف أصنع في أمرهمج٢ ص١٧٣
- (ص) : (مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضربج٢ ص١٧٣
- (ش) : وقوله ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورقج٢ ص١٧٣
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهرج٢ ص١٧٤
- (ش) : قوله في الظهر ناقة عمياء على معنى اطلاع الإمام على ما غاب عنه منج٢ ص١٧٤
- (ص) : (مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم) .ج٢ ص١٧٥
- (ش) : وهذا كما قال ومعناه أن النعم لا تؤخذ منهم صدقة كما تؤخذ منج٢ ص١٧٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعواج٢ ص١٧٥
- (ش) : قوله أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلمج٢ ص١٧٥
- (ص) : (قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا علىج٢ ص١٧٦
- (ش) : وهذا كما قال إن الجزية لا تؤخذ من النساء جملة، والدليل على ذلكج٢ ص١٧٦
- (ص) : (قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهمج٢ ص١٧٦
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا صدقة على أهل الذمة مجوسا كانوا أو غيرهم فيج٢ ص١٧٦
- (ص) : (ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهمج٢ ص١٧٧
- (ش) : وهذا كما قال إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من دينهم علىج٢ ص١٧٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنج٢ ص١٧٨
- (ش) : قوله كان يأخذ من النبط وهم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة إذاج٢ ص١٧٨
- (ص) (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبدج٢ ص١٧٨
- (ش) هكذا رواه يحيى غلاما يريد بذلك شابا ورواه مطرف وأبو مصعبج٢ ص١٧٨
- (ص) (مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبطج٢ ص١٧٨
- (ش) قوله على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر سؤال عن وجه ذلك وحجتهج٢ ص١٧٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قالج٢ ص١٧٨
- (ش) : قوله حملت على فرس عتيق واحد العتاق من الخيل وهي الكرام السابقةج٢ ص١٧٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن «عمر بن الخطاب حمل على فرسج٢ ص١٨١
- (ش) : قوله لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سمى الابتياع عودا إما لأنه يحبسج٢ ص١٨١
- (ص) (سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباعج٢ ص١٨١
- (ش) : وهذا كما قال؛ وذلك أن من تصدق بصدقة على رجل ثم وجدها بيد غيرهج٢ ص١٨١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرجج٢ ص١٨٢
- (ش) : قوله كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه يريد أنه كان يخرج عنهم زكاةج٢ ص١٨٢
- (ص) : (مالك إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجلج٢ ص١٨٣
- (ش) : وهذا كما قال إن أحسن ما سمع في وجوب زكاة الفطر ما ذهب إليه وهوج٢ ص١٨٣
- (ص) : (قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانتج٢ ص١٨٥
- (ش) : وهذا كما قال إن العبد الآبق على ضربين منهم من ترجى أوبته ومنهمج٢ ص١٨٥
- (ص) : (قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرىج٢ ص١٨٥
- (ش) : وهذا كما قال إن زكاة الفطر تجب على أهل البادية وأهل الحاضرة وهمج٢ ص١٨٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن «رسول اللهج٢ ص١٨٥
- (ش) : قوله إن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر علىج٢ ص١٨٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرحج٢ ص١٨٧
- (ش) : قوله كنا نخرج زكاة الفطر يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند وهوج٢ ص١٨٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلاج٢ ص١٨٩
- (ش) : قوله كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر؛ لأنه كان قوته وقوت أهلج٢ ص١٨٩
- (ص) : (قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمدج٢ ص١٩٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الكفارات كلها غير كفارة الظهار إنما تخرج بمدج٢ ص١٩٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعثج٢ ص١٩٠
- (ش) : قوله كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده يريد أنه كان يبعثج٢ ص١٩٠
- (ص) (قال مالك إنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلعج٢ ص١٩٠
- (ش) : وهذا كما قال إنه يستحب أن يخرج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر قبلج٢ ص١٩٠
- (ص) : (مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولاج٢ ص١٩١
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس عليه زكاة في عبيد عبيده؛ لأن عبيد عبيدهج٢ ص١٩١
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهج٢ ص١٩٢
- (ش) : البيداء موضع متصل بذي الحليفة فولدت أسماء قبل أن تحرم فذكر أبوج٢ ص١٩٢
- (ص) (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمدج٢ ص١٩٢
- (ش) : قوله في هذا الحديث بذي الحليفة وفي الحديث المتقدم بالبيداء ليساج٢ ص١٩٢
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرمج٢ ص١٩٢
- (ش) قوله: يغتسل لإحرامه على حسب ما تقدمج٢ ص١٩٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنينج٢ ص١٩٣
- (ش) : اختلافهما بالأبواء يحتمل أن يكون بمعنى المذاكرة بالعلم ويحتمل أنج٢ ص١٩٣
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قالج٢ ص١٩٤
- (ش) : صب يعلى على رأس عمر وهو يغتسل يحتمل أن يكون من وراء ستر ويحتملج٢ ص١٩٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوىج٢ ص١٩٤
- (ش) : قوله إن عبد الله بن عمر كان يبيت بذي طوى وهو ربض من أرباض مكةج٢ ص١٩٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلاج٢ ص١٩٤
- (ش) : وقوله كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ظاهره أن غسلهج٢ ص١٩٥
- (ص) : (مالك سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسهج٢ ص١٩٥
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الإحرام يمنع من إماطة الأذى وهو جمرةج٢ ص١٩٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد اللهج٢ ص١٩٥
- (ش) : اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث منهم مالك وأيوبج٢ ص١٩٥
- (ص) :.ج٢ ص١٩٦
- (ش) : وهذا كما قال في السراويل وعلى ما رأى أنه ليس للمحرم أن يلبسهاج٢ ص١٩٦
- (ص) :.ج٢ ص١٩٦
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدج٢ ص١٩٧
- (ش) : قوله «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوباج٢ ص١٩٧
- (ص) (مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحدثج٢ ص١٩٧
- (ش) : قول عمر بن الخطاب لطلحة في الثوب المصبوغ ما هذا يقتضي إنكارهج٢ ص١٩٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنهاج٢ ص١٩٨
- (ش) قوله كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة يدل على استباحتهاج٢ ص١٩٨
- (ص) : (سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقالج٢ ص١٩٨
- (ش) : وهذا كما قال إن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب وبقي أثره فإنه لاج٢ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبسج٢ ص١٩٨
- (ش) : قوله كان يكره لبس المنطقة للمحرم يحتمل أن يريد لبسها لغير حاجةج٢ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقةج٢ ص١٩٩
- (ش) : قوله في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس به يريد إذاج٢ ص١٩٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنهج٢ ص١٩٩
- (ش) : قوله رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم يحتمل أن يكونج٢ ص١٩٩
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلاج٢ ص١٩٩
- (ش) : قوله ما فوق الذقن من الرأس بيان لعلة تخميره وهو ما قاله إن ماج٢ ص١٩٩
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات وهوج٢ ص١٩٩
- (ش) : (فعل عبد الله بن عمر من تخمير وجه ابنه وقد مات محرما ذهب إليهج٢ ص١٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأةج٢ ص٢٠٠
- (ش) : قوله لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يقتضي تعلق الإحرام فيج٢ ص٢٠٠
- (ص) (مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهناج٢ ص٢٠٠
- (ش) : قولها كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات تريد أنهن كن يسترن وجوههن بغيرج٢ ص٢٠٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهج٢ ص٢٠١
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٢٠١
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن «أعرابيا جاء إلىج٢ ص٢٠٢
- (ش) : قوله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحنينج٢ ص٢٠٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجدج٢ ص٢٠٢
- (ش) قوله إن عمر بنج٢ ص٢٠٢
- (ص) : (مالك عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجدج٢ ص٢٠٣
- (ش) : يحتمل أن يكون هذا جرى لعمر مع معاوية وكثير في سفرين مختلفين وذلكج٢ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبدج٢ ص٢٠٣
- (ش) : سؤال الوليد بن عبد الملك عن التطيب بعد الحلاق يحتمل أن يكون لماج٢ ص٢٠٣
- (ص) : (قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبلج٢ ص٢٠٣
- (ش) : وهذا كما قال إن له أن يدهن قبلج٢ ص٢٠٣
- (ص) : (سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال: أما ما مستهج٢ ص٢٠٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط بمأكولج٢ ص٢٠٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -ج٢ ص٢٠٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»ج٢ ص٢٠٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال «أمر رسولج٢ ص٢٠٦
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر أهل المدينة أنج٢ ص٢٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع) .ج٢ ص٢٠٦
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع وإن كان روي عن النبي - صلىج٢ ص٢٠٦
- (ص) (مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء) .ج٢ ص٢٠٦
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء يريد بيت المقدس وهذا تقديمج٢ ص٢٠٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل منج٢ ص٢٠٦
- (ش) : اعتمار النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة حين رجع من حنينج٢ ص٢٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن «تلبية رسولج٢ ص٢٠٧
- (ش) : قوله إن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد التي كانج٢ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٢٠٧
- (ش) : قوله كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين هذا اللفظ إذا أطلق فيج٢ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقولج٢ ص٢٠٨
- (ش) : قوله بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٢٠٨
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبدج٢ ص٢٠٨
- (ش) : قوله رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها سؤاله عن وجهج٢ ص٢٠٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثمج٢ ص٢١٠
- (ش) : قوله كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، دليل على أنج٢ ص٢١٠
- (ص) (مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حينج٢ ص٢١٠
- (ش) : قوله إن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة في ذلكج٢ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروج٢ ص٢١٠
- (ش) : قوله أتاني جبريل إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الأمرج٢ ص٢١٠
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوتج٢ ص٢١١
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية؛ لأن النساءج٢ ص٢١١
- (ص) (قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسهج٢ ص٢١١
- (ش) وهذا كماج٢ ص٢١١
- (ص) : (قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كلج٢ ص٢١١
- (ش) : وهذا كما قال: إن التلبية مستحبة دبر كل صلاة؛ لأن ذكر الله تعالىج٢ ص٢١١
- (ص) : (مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحيم عن عروة بنج٢ ص٢١١
- (ش) : قولها خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداعج٢ ص٢١٢
- (ص) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن «النبيج٢ ص٢١٢
- (ش) : قولها إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج يقتضي إفرادهج٢ ص٢١٢
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحجة مفردة، ثم بدا له أنج٢ ص٢١٢
- (ش) : وهذا كما قالوا إن من أهل بحج، ثم أراد أن يردف العمرة على الحج لمج٢ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بنج٢ ص٢١٣
- (ش) : السقيا موضع وقوله ينجع وينجع لغتان معناه يلقم الخبط بكرات لهج٢ ص٢١٣
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعرهج٢ ص٢١٣
- (ش) : وهذا كما قال: إن من قرن بين الحج والعمرة فإنه لا يصح أن يتحللج٢ ص٢١٤
- (ص) (مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن «رسول الله - صلىج٢ ص٢١٤
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع خرج إلىج٢ ص٢١٤
- (ص) : (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة، ثم بدا له أنج٢ ص٢١٤
- (ش) قوله من أهل بعمرة، ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلك ما لم يطف بالبيتج٢ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه «سأل أنس بن مالكج٢ ص٢١٦
- (ش) : قوله لأنس وهما غاديان من منى إلى عرفة بين المأزمين وكره مالك أنج٢ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي فيج٢ ص٢١٦
- (ش) : قوله كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبيةج٢ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عنج٢ ص٢١٦
- (ش) : معنى ذلك أنها كانت تتركها بعد الصلاة إذا أخذت في الرواح إلىج٢ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذاج٢ ص٢١٦
- (ش) : قوله كان يترك التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم وكان يتركهاج٢ ص٢١٧
- (ص) (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوفج٢ ص٢١٧
- (ش) : معنى ذلك أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية حين الطواف إلا أنهج٢ ص٢١٧
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنهاج٢ ص٢١٧
- (ش) : قولها كانت تنزل من عرفة بنمرة، ثم تحولت إلى الأراك يقتضي أن نمرةج٢ ص٢١٧
- (ص) :ج٢ ص٢١٨
- (ش) : إنما منع عمر بن عبد العزيز من إفراد التكبير وقطع التلبية وليسج٢ ص٢١٩
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عنج٢ ص٢١٩
- (ش) قوله ما بال الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون إنكار للإدهان وعدم الشعثج٢ ص٢١٩
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنينج٢ ص٢١٩
- (ش) : تعلق مالك - رحمه الله - في هذه المسألة مع ما تقدم بفعل عبد اللهج٢ ص٢١٩
- (ص) (قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن كان مقيماج٢ ص٢١٩
- (ش) : ومعنى ذلك أن المهل بالحج من مكة من أهلها كان أو من غيرهم فإنه لاج٢ ص٢١٩
- (ص) : (قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بينج٢ ص٢٢٠
- (ش) : ومعنى ذلك أن الطواف الذي هو ركن من أركان الحج إنما هو طوافج٢ ص٢٢٠
- (ص) : (سئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذيج٢ ص٢٢٠
- (ش) : وهذاج٢ ص٢٢٠
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرجج٢ ص٢٢١
- (ش) : وهذا كما قال أن المكي لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها منج٢ ص٢٢١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكرج٢ ص٢٢٢
- (ش) : قول عبد الله ابن عباس من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاجج٢ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذيج٢ ص٢٢٣
- (ش) قولها لا يحرم إلا من أهل ولبى جواب مقابل للفظ يحيى؛ لأن يحيى إنماج٢ ص٢٢٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عنج٢ ص٢٢٣
- (ش) قوله رأى رجلا متجرداج٢ ص٢٢٣
- (ص) : (وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمج٢ ص٢٢٣
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأن سنة التقليد والإشعار تكون عند الدخول في النسكج٢ ص٢٢٣
- (ص) : (وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك) .ج٢ ص٢٢٣
- (ش) : وهذا كما قال أنه يخرج بالهدي غير محرم وذلك على ضربين:ج٢ ص٢٢٣
- (ص) : (وسئل مالك عما اختلف الناس فيه من الإحرام بتقليد الهدي ممن لاج٢ ص٢٢٣
- (ش) : قوله عما اختلف الناس فيه يريد قول ابن عباس في ذلك ومن ذهب إليهج٢ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقولج٢ ص٢٢٤
- (ش) : قوله في المرأة الحائض أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، يريدج٢ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن «رسول الله - صلى الله عليهج٢ ص٢٢٤
- (ش) : قوله «اعتمر ثلاثا» هو الصحيح على مذهب مالك ومن قال إن النبي -ج٢ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن «رسول الله - صلى اللهج٢ ص٢٢٥
- (ش) : قولها لم يعتمر إلا ثلاثا إنكار لقول عبد الله بن عمر وقول أنسج٢ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن «رجلا سأل سعيد بن المسيبج٢ ص٢٢٥
- (ش) : سؤال السائل عن تقديم العمرة على الحج لما علم بكون الحج مقدما فيج٢ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذنج٢ ص٢٢٥
- (ش) : استئذان عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب في عمرة في شوال يحتمل أنج٢ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطعج٢ ص٢٢٥
- (ش) : قوله أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم على حسب ماج٢ ص٢٢٥
- (ص) : (قال مالك فيمن اعتمر من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيتج٢ ص٢٢٥
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن من اعتمر من التنعيم وهو أدنى الحل إلىج٢ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارثج٢ ص٢٢٦
- (ش) : قول الضحاك في التمتع بالعمرة إلى الحج لا يصنع ذلك إلا من جهل أمرج٢ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأنج٢ ص٢٢٧
- (ش) : قوله لأن أعتمر قبل الحج يريد في أشهر الحج، ثم يهدي؛ لأنه لا يكونج٢ ص٢٢٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر كان يقول من اعتمرج٢ ص٢٢٧
- (ش) : قوله من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي الحجة قبل الحج يحتملج٢ ص٢٢٧
- (ص) : (قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدمج٢ ص٢٣١
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان من أهل مكة، ثم انقطع عنها إلى غيرهاج٢ ص٢٣١
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهوج٢ ص٢٣١
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان من غير أهل مكة ودخلها في أشهر الحج ينويج٢ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر فيج٢ ص٢٣١
- (ش) : هذا على نحو ما تقدم من حديث ابن عمر وقوله أو ذي الحجة يريد قبلج٢ ص٢٣١
- (ص) : (قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أوج٢ ص٢٣٢
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأنه من رجع إلى أهله لم يترخص بترك سفر أحد النسكينج٢ ص٢٣٢
- (ص) : (قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها، ثم اعتمر فيج٢ ص٢٣٣
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأنه إذا انقطع إلى مكة رجل من أهل الآفاق وسكنهاج٢ ص٢٣٣
- (ص) : (سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر منج٢ ص٢٣٣
- (ش) : وهذا كما قال: إن من كان مستوطنا بمكة، ثم خرج إلى غيرها ونيتهج٢ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عنج٢ ص٢٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «العمرة إلى العمرة» يحتمل أن يكونج٢ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبدج٢ ص٢٣٤
- (ش) : قولها «إني كنت تجهزت للحج» تريد أنها كانت أعدت ما تحتاج إليه فيج٢ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بينج٢ ص٢٣٤
- (ش) : قوله افصلوا بين حجكم وعمرتكم يحتمل من جهة اللفظ الفصل بينهما فيج٢ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عنج٢ ص٢٣٥
- (ش) : قوله أن عثمان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجعج٢ ص٢٣٥
- (ص) : (قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها) .ج٢ ص٢٣٥
- (ش) : وهذا كما قال أن العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج، وإنما وصفهاج٢ ص٢٣٥
- (ص) : (قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا) .ج٢ ص٢٣٥
- (ش) : وهذا كما قال: إن من سنة العمرة أن تكون في السنة مرة وأن الاعتمارج٢ ص٢٣٥
- (ص) : (قال مالك في المعتمر يقع بأهله أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرىج٢ ص٢٣٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن المعتمر إذا وقع بأهله فقد أفسد عمرته؛ لأن الوطءج٢ ص٢٣٦
- (ص) : (قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروةج٢ ص٢٣٧
- (ش) : وهذا على ما قال أن من طاف وسعى على غير طهارة فإن طوافه غير صحيحج٢ ص٢٣٧
- (ص) : (قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه (لا يتعين) ومن شاء أن يخرجج٢ ص٢٣٧
- (ش) : وهذا كما قال إن العمرة من التنعيم لمن أراد ذلك مجزئ عنه لماج٢ ص٢٣٧
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسارج٢ ص٢٣٨
- (ش) : قوله «بعث أبا رافع مولاه ورجلا» آخر ظاهره باتصال قوله «فزوجاه»ج٢ ص٢٣٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن «عمر بن عبيدج٢ ص٢٣٨
- (ش) : إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان أن يحضر نكاح ابنه بمعنىج٢ ص٢٣٨
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباهج٢ ص٢٣٩
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب رد نكاح طريف لما تزوج وهو محرم ترجيح لماج٢ ص٢٣٩
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطبج٢ ص٢٣٩
- (ش) قوله لا ينكح المحرم على ما تقدم من منعه النكاحج٢ ص٢٣٩
- (ص) (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسارج٢ ص٢٣٩
- (ش) : أكثر مالك - رحمه الله - من إدخال الآثار في هذه المسألة؛ لأنج٢ ص٢٣٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت فيج٢ ص٢٣٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا طلق امرأته طلقة رجعية في حال إحرامه أو قبلج٢ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن «رسولج٢ ص٢٣٩
- (ش) : قوله «احتجم وهو محرم فوق رأسه» بيان لموضع الحجامة؛ لأنها تختلفج٢ ص٢٣٩
- (ص) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلاج٢ ص٢٤٠
- (ش) : قوله لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة يريد أنه ليس له فعل ذلك علىج٢ ص٢٤٠
- (ص) (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدج٢ ص٢٤٠
- (ش) : قوله «كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كانوا ببعضج٢ ص٢٤١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيفج٢ ص٢٤٢
- (ش) : قوله كان يتزود صفيف الظباء يقتضي استباحة أكل لحم الصيد وهو محرمج٢ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة فيج٢ ص٢٤٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «هل معكم من لحمه شيء» إذا كانوا قدج٢ ص٢٤٢
- (ص) (مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بنج٢ ص٢٤٢
- (ش) قوله خرج يريد مكة وهو محرم يريد أنه في سفره كان محرما حينج٢ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرةج٢ ص٢٤٣
- (ش) : قوله أنه أقبل من البحرين وهو يقرب من العراق إلا أنهما مما يليج٢ ص٢٤٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبدج٢ ص٢٤٤
- (ش) : الكلام على متن هذا الحديث كالذي قبله أو نحوه وقوله في آخرهج٢ ص٢٤٤
- (ص) (مالك عن زيد بن أسلمج٢ ص٢٤٤
- (ش) : قوله أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين ظاهره يقتضي أنهمج٢ ص٢٤٤
- (ص) : (وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ج٢ ص٢٤٥
- (ش) : وهذا كما قال: إن لحم الصيد إذا وجده المحرم يبتاع أو وهب له أوج٢ ص٢٤٥
- (ص) : (قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد اصطاده أو ابتاعه فليس عليه أنج٢ ص٢٤٦
- (ش) : وهذا كما قال إن من ملك صيدا قبل إحرامه، ثم أحرم فلا يخلو أن يكونج٢ ص٢٤٦
- (ص) : (قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلكج٢ ص٢٤٧
- (ش) : وهذا كما قال: إن صيد الحيتان حيث كانت من مواضعها في البحر الملحج٢ ص٢٤٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بنج٢ ص٢٤٧
- (ش) : قوله أنه «أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا»ج٢ ص٢٤٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قالج٢ ص٢٤٨
- (ش) : قوله: إن عثمان بن عفان كان يغطي وجهه وهو محرم قد بينا أن إحرامج٢ ص٢٤٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ياج٢ ص٢٤٨
- (ش) : قول عائشة - رضي الله عنها - يا ابن أخي إنما هي عشر ليال تشير إلىج٢ ص٢٤٨
- (ص) : (قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيدج٢ ص٢٤٨
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن المحرم إذا صيد من أجله صيد وصنع من أجلهج٢ ص٢٤٨
- (ص) : (وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيدج٢ ص٢٤٩
- (ش) : وهذا كما قال: إن المحرم إذا اضطر إلى أكل ميتة فوجدها ووجد صيداج٢ ص٢٤٩
- (ص) : (قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلالج٢ ص٢٥٠
- (ش) : وهذا كما قال إن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه لا يحل أكله لحلالج٢ ص٢٥٠
- (ص) : (قال مالك في الذي يقتل الصيد، ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثلج٢ ص٢٥٠
- (ش) : وهذا كما قال إن من قتل الصيد فقد وجب عليه جزاؤه لقتله إياه فإنج٢ ص٢٥٠
- (ص) : (قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليهج٢ ص٢٥١
- (ش) : وهذا كما قال والأصل في ذلك أن الصيد ممنوع في الحرم للحلال والحرمج٢ ص٢٥١
- (ص) : (قال مالك قال الله تبارك وتعالى {يا أيها الذينج٢ ص٢٥٣
- (ش) : تفسير قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] قدج٢ ص٢٥٣
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاءج٢ ص٢٥٨
- (ش) : وهذا كما قال إن الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله بعد أن يحرمج٢ ص٢٥٨
- (ش) : قوله من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه يريد أن الحكم شرط فيج٢ ص٢٥٩
- (ص) : (قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثلج٢ ص٢٦٠
- (ش) : ومعنى ذلك أن جزاء الصيد في الحرم على القاتل المحرم والقاتلج٢ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنج٢ ص٢٦٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «خمس من الدواب» اسم واقع على كل ماج٢ ص٢٦٠
- (ص) (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلىج٢ ص٢٦١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه»ج٢ ص٢٦١
- (ص) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٢ ص٢٦١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «خمس فواسق» الفسق في كلام العربج٢ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم) .ج٢ ص٢٦٢
- (ش) : أمر عمر بقتل الحيات في الحرم لما قدمناه من أن أذاهن لا يمكنج٢ ص٢٦٢
- (ص) : (قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقرج٢ ص٢٦٢
- (ش) : وهذا كما قال - رحمه الله - إن كل ما عدا على الناس من هذه السباعج٢ ص٢٦٢
- (ص) : (قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمىج٢ ص٢٦٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأنج٢ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيمج٢ ص٢٦٤
- (ش) : قوله رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين يريد أنه كان يزيلج٢ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوجج٢ ص٢٦٥
- (ش) : قولها فليحككه وليشدد تريد أنه لا يتقي من قتل شيء من القمل ولاج٢ ص٢٦٥
- (ص) : (مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كانج٢ ص٢٦٥
- (ش) : قوله نظر في المرآة لشكو كان بعينيه يريد أنه استباح ذلك لهذهج٢ ص٢٦٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أوج٢ ص٢٦٦
- (ش) : قوله كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره على حسب ماج٢ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عنج٢ ص٢٦٦
- (ش) : سؤاله سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وأمر سعيد له بقطعه يدل علىج٢ ص٢٦٦
- (ص) : (وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الألبان التي لمج٢ ص٢٦٧
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن استعمال الدهن الذي ليس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع:ج٢ ص٢٦٧
- (ص) : (قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذاج٢ ص٢٦٧
- (ش) : وهذا على ما قال؛ لأن الإحرام لا يتعلق بقطع شيء من جلد جسده وإنماج٢ ص٢٦٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد اللهج٢ ص٢٦٧
- (ش) : قوله كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد منج٢ ص٢٦٧
- (ص) : (قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيتج٢ ص٢٧١
- (ش) : وهذا كما قال إنه من حبس بعدو عن أن يصل إلى البيت، وذلك مما يكونج٢ ص٢٧١
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هوج٢ ص٢٧٤
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق هو وأصحابهج٢ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراج٢ ص٢٧٥
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في حال الفتنةج٢ ص٢٧٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللهج٢ ص٢٧٦
- (ش) : قوله أن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفاج٢ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - صلى اللهج٢ ص٢٧٧
- (ش) : قوله أن معبد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم ليس فيه ما يدلج٢ ص٢٧٧
- (ص) : (قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو قال مالك.ج٢ ص٢٧٩
- (ش) : احتج مالك - رحمه الله - على ما تقدم من قول الصحابة واختياره هوج٢ ص٢٧٩
- (ص) : (قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أوج٢ ص٢٧٩
- (ش) : وهذا كما قال: إن من حبس عن تمام حجه بعد أن أحرم به، وكان حبسهج٢ ص٢٧٩
- (ص) : (وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر أو بطن مخوف أوج٢ ص٢٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إن من أهل من أهل مكة بالحج فعليه إتمامه فإن منعه منج٢ ص٢٧٩
- (ص) : (قال مالك في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهلج٢ ص٢٨٠
- (ش) : وهذا كما قال إن من قدم مكة معتمرا في أشهر الحج فقضى عمرته وحلج٢ ص٢٨٠
- (ص) : (قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفاج٢ ص٢٨٠
- (ش) : قوله فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروةج٢ ص٢٨٠
- (ص) : (قال مالك فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحجج٢ ص٢٨١
- (ش) : قوله وإن كان من غير أهل مكة يريد أن يهل بالحج من غيرها فيكونج٢ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنج٢ ص٢٨١
- (ش) : قوله ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيمج٢ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أباليج٢ ص٢٨٢
- (ش) : قولها ما أباليج٢ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجرج٢ ص٢٨٣
- (ش) : قوله ما حجر الحجر يريد ما حجر بالجدار الذي حجر به عليه يريد منعج٢ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدج٢ ص٢٨٣
- (ش) : قوله رمل من الحجر الأسود يريد ابتدأ رمله من الحجر الأسود وهوج٢ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلىج٢ ص٢٨٤
- (ش) : قوله يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف يريد أنهج٢ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف سعى الأشواط الثلاثةج٢ ص٢٨٥
- (ش) : قوله أن أباه يريد عروة بن الزبير كان إذا طاف بالبيت سعى الأشواطج٢ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرمج٢ ص٢٨٥
- (ش) : قوله أن عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، ثم سعى فيج٢ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطفج٢ ص٢٨٦
- (ش) : قوله كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتىج٢ ص٢٨٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليهج٢ ص٢٨٦
- (ش) : قوله كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين يريد الطواف الذيج٢ ص٢٨٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال «قال رسول الله - صلى اللهج٢ ص٢٨٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «كيف صنعت يا أبا محمد في استلامج٢ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركانج٢ ص٢٨٧
- (ش) : قوله كان يستلم الأركان كلها على ما تقدم من الرواية عنه أنه كانج٢ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنج٢ ص٢٨٧
- (ش) : قول عمر إنما أنت حجر يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم النبي -ج٢ ص٢٨٧
- (ص) : (قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يدهج٢ ص٢٨٧
- (ش) : قوله أنه كان يستحب إذا رفع يده عن الركن اليماني يريد مسحهج٢ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بينج٢ ص٢٨٨
- (ش) : قوله كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما يريد أنه كان لا يعريج٢ ص٢٨٨
- (ص) : (سئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بينج٢ ص٢٨٩
- (ش) : وهذا كما قال: إن السنة للطائف أن يصلي عقيب كل سبع من الطوافج٢ ص٢٨٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعةج٢ ص٢٨٩
- (ش) : وهذا كما قال، وذلك أن من سعى في طوافه فبلغ ثمانية أطواف أو تسعةج٢ ص٢٨٩
- (ص) : (قال مالك ومن شك في طوافه بعدما ركع ركعتي الطواف فليعد ليتمج٢ ص٢٨٩
- (ش) : وهذا كما قال إن من شك بعد أن ركع لطوافه في إتمامه طوافه فلا يعلمج٢ ص٢٨٩
- (ص) : (قال مالك ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بينج٢ ص٢٨٩
- (ش) : وهذا كما قال: إن من انتقض وضوءه في طوافه لزمه قطع طوافه وأنج٢ ص٢٩٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بنج٢ ص٢٩٠
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب لما قضى طوافه بعد الصبح نظر الشمس فلما لمج٢ ص٢٩١
- (ص) (مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعدج٢ ص٢٩١
- (ش) : قوله أنه كان يطوف بعد صلاة العصر يقتضي أن ذلك كان مباحا عندهج٢ ص٢٩١
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبحج٢ ص٢٩٢
- (ش) : قوله أن البيت كان يخلو في هذين الوقتين لا يطوف به أحد يقتضيج٢ ص٢٩٢
- (ص) : (قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه، ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاةج٢ ص٢٩٢
- (ش) : وهذا كما قال إن من شرع في طواف فأقيمت عليه صلاة تمنع النافلةج٢ ص٢٩٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قالج٢ ص٢٩٢
- (ش) : قول عمر - رضي الله عنه - لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيتج٢ ص٢٩٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لمج٢ ص٢٩٤
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران حتى ودع البيت لما لمج٢ ص٢٩٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجهج٢ ص٢٩٤
- (ش) : قوله من أفاض فقد قضى الله حجه يريد أنه قد كملت فرائضه وحل لهج٢ ص٢٩٤
- (ص) : (قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدرج٢ ص٢٩٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من جهل أن يطوف حتى صدر فلا يخلو أن يعلم ذلك وهوج٢ ص٢٩٤
- (ص) : (مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عنج٢ ص٢٩٥
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - «شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٢ ص٢٩٥
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيانج٢ ص٢٩٦
- (ش) : قولها: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجدج٢ ص٢٩٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلىج٢ ص٢٩٦
- (ش) : قوله كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت يريدج٢ ص٢٩٦
- (ص) : (وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث معج٢ ص٢٩٧
- (ش) : وهذا كما قال: إنه يكره للرجل أن يقف في حال طوافه يحدث غيره ولاج٢ ص٢٩٧
- (ص) : (قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر) .ج٢ ص٢٩٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر؛ لأنج٢ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنج٢ ص٢٩٨
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج من المسجد يريدج٢ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله «أنج٢ ص٢٩٩
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وقف على الصفا»ج٢ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول:ج٢ ص٣٠٠
- (ش) : دعاء عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنه - بهذا الدعاء دليل علىج٢ ص٣٠٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال «قلت لعائشة أمج٢ ص٣٠١
- (ش) : قول عروة أنه قال لعائشة وهو حديث السن يريد أنه لم يكن بعد فقهج٢ ص٣٠١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروةج٢ ص٣٠٢
- (ش) : قوله كانت سودة عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروةج٢ ص٣٠٢
- (ص) : (قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتىج٢ ص٣٠٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من نسي السعي بين الصفا والمروة فإنه يرجع إليه منج٢ ص٣٠٣
- (ص) : (سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثهج٢ ص٣٠٣
- (ش) : وهذا كما قال وذلك إن من حكم هذه العبادة اتصالها ويلزم الإقبالج٢ ص٣٠٣
- (ص) : (قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعىج٢ ص٣٠٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من نسي من طوافه شيئا ولو شوطا واحدا فذكر فيج٢ ص٣٠٤
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله «أن رسول اللهج٢ ص٣٠٥
- (ش) : قوله «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل من الصفا مشى حتىج٢ ص٣٠٥
- (ص) : (قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوفج٢ ص٣٠٥
- (ش) : وهذا كما قال إن من جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة فهو كمن لمج٢ ص٣٠٥
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عميرج٢ ص٣٠٦
- (ش) : تماريهم في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة هوج٢ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنينج٢ ص٣٠٦
- (ش) قوله أنج٢ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللهج٢ ص٣٠٧
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام منى يقتضي من جهة اللفظج٢ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدج٢ ص٣٠٧
- (ش) : قوله «أنه بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيامج٢ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسولج٢ ص٣٠٨
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى نهيج٢ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ بنتج٢ ص٣٠٨
- (ش) : قوله «إنه دخل على أبيه عمرو فوجده يأكل فدعاه» يريد أنه دعاه علىج٢ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بنج٢ ص٣٠٨
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى جملا» نص في أنج٢ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلىج٢ ص٣٠٨
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنةج٢ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي فيج٢ ص٣٠٩
- (ش) : قوله إنه كان يرى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفيج٢ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أوج٢ ص٣١٠
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإناثها وإنج٢ ص٣١٠
- (ص) : (مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعةج٢ ص٣١٠
- (ش) : هكذا رواه يحيى ورواه أشهب وابن نافع نجابية ومعنى ذلك أن أنواعج٢ ص٣١٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة:ج٢ ص٣١٠
- (ش) : حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوة على المشي في قرب المكانج٢ ص٣١٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبهاج٢ ص٣١١
- (ش) : قوله إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح على ما تقدم منج٢ ص٣١١
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كانج٢ ص٣١١
- (ش) : قوله إذا أهدى هديا من المدينة يقتضي أن الهدي قد يساق من بعيدج٢ ص٣١١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهوج٢ ص٣١٣
- (ش) : قوله أنه كان إذا طعن في سنام هديه يريد أن شروعه في الإشعار لا بدج٢ ص٣١٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف بهج٢ ص٣١٤
- (ش) : قوله الهدي ما قلد وأشعر يريد أن من حكمه وسنته التقليد والإشعارج٢ ص٣١٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماطج٢ ص٣١٤
- (ش) : قوله كان يجلل بدنه القباطي يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداهاج٢ ص٣١٤
- (ص) : (مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنعج٢ ص٣١٤
- (ش) : ومعنى ذلك أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أولى بها من غيرج٢ ص٣١٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدنج٢ ص٣١٤
- (ش) : ومعنى ذلك أن جلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين:ج٢ ص٣١٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لاج٢ ص٣١٥
- (ش) : ومعنى ذلك الوعظ لهم والنهي عن أن يهدي أحدهم من الهدي ما يستحييج٢ ص٣١٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «أنج٢ ص٣١٥
- (ش) : صاحب الهدي هو ناجية بن جندب الأسلمي وقال ابن عفير اسمه ذكوانج٢ ص٣١٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعاج٢ ص٣١٦
- (ش) : قوله من ساق بدنة تطوعا فعطبت يريد امتنعت من الوصول إلى محلهاج٢ ص٣١٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتعج٢ ص٣١٧
- (ش) : قوله من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت فعليه البدلج٢ ص٣١٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة، ثم ضلت أوج٢ ص٣١٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - من أهدى بدنة، ثم ضلت فإن كانت نذرا يريدج٢ ص٣١٧
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاءج٢ ص٣١٨
- (ش) : قوله لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك هو المشهور من قولج٢ ص٣١٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بنج٣ ص٢
- (ش) : قوله في الذي أصاب أهله يريد جامعها في حال إحرامه بالحج ينفذانج٣ ص٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجلج٣ ص٣
- (ش) : سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان يفعلج٣ ص٣
- (ص) : (قال يحيى: قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أنج٣ ص٤
- (ش) : وهذا كما قال إن المصيب لأهله لا يخلو أن يكون أصابها قبل الوقوفج٣ ص٤
- (ص) : (قال مالك الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي معج٣ ص٥
- (ش) : وهذا كما قال أن الذي يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين على أيج٣ ص٥
- (ص) : (قال مالك: ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكنج٣ ص٦
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأن القبلة ممنوعة لحرمة الإحرام فإذا لم تفض إلىج٣ ص٦
- (ص) : (قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا فيج٣ ص٦
- (ش) : وهذا كما قال إن المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا فإنهج٣ ص٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بنج٣ ص٧
- (ش) : قوله أن أبا أيوب لما كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله يقتضيج٣ ص٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحرج٣ ص٨
- (ش) : قوله أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديهج٣ ص٨
- (ص) : (قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلاج٣ ص٩
- (ش) : وهذا كما قال: إن من قرن الحج والعمرة ففاته فإن عليه أن يحج قابلاج٣ ص٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاءج٣ ص٩
- (ش) : قوله في الذي وقع بأهله بمنى قبل أن يفيض ينحر بدنة يقتضي على مذهبج٣ ص٩
- (ص) (مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلاج٣ ص٩
- (ش) : قوله الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يحتمل ما قلناه قبل هذا أن يكونج٣ ص٩
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلادهج٣ ص١٠
- (ش) : وهذا كما قال: إن من نسي الطواف حتى رجع إلى بلده فلا يخلو أن يذكرج٣ ص١٠
- (ص) : (مالك عن جعفر بن أبي محمد عن أبيه أن علي بنج٣ ص١٠
- (ش) : قوله ما استيسر من الهدي شاة يحتمل معنيين:ج٣ ص١١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهديج٣ ص١٢
- (ش) : قوله ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة ظاهره يقتضي أن هذا الوصفج٣ ص١٢
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقالج٣ ص١٢
- (ش) : قولها أنها دخلت مكة يوم التروية فطافت وسعت يحتمل أن تكون أهلتج٣ ص١٢
- (ص) : (مالك عن صدقة بن يسار المكي أن جلا من أهل اليمن جاءج٣ ص١٢
- (ش) : قوله أن السائل سأل ابن عمر وقد ضفر رأسه وهو نوع من التلبيد فقال:ج٣ ص١٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذاج٣ ص١٣
- (ش) : قوله المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسهاج٣ ص١٣
- (ص) : (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنةج٣ ص١٤
- (ش) : قوله لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة على وجه الإخبار عن أن ذلكج٣ ص١٤
- (ص) : (قال يحيى: سئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هلج٣ ص١٤
- (ش) : قوله عمن بعث معه هدي لينحره في حج يقتضي أن لبعثه في الحج تأثيراج٣ ص١٤
- (ص) : (قال يحيى: قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجبج٣ ص١٤
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن بدل الصيد ثلاثة أشياء هدي أو إطعام أو صيامج٣ ص١٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماءج٣ ص١٥
- (ش) : قوله أنهم مروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا وهو موضع بين مكةج٣ ص١٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص١٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «عرفة كلها موقف» يريد أن لا يختصج٣ ص١٦
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلمواج٣ ص١٧
- (ش) : قوله اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة على سبيل الاجتهاد فيج٣ ص١٧
- (ص) : (قال مالك: قال الله تبارك وتعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيج٣ ص١٧
- (ش) : الذي ذكره مالك في تأويل الآية هو قول جماعة من أهل العلم فأماج٣ ص١٨
- (ص) : (قال يحيى سئل مالك: هلج٣ ص١٨
- (ش) : قوله كل شيء تفعله الحائض من أمر الحج فالرجل يفعله وهو غير طاهرج٣ ص١٨
- (ص) : (قال يحيى: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ج٣ ص١٩
- (ش) : قوله بل يقف راكبا على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة والأصل فيج٣ ص١٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كانج٣ ص١٩
- (ش) : قوله من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاتهج٣ ص١٩
- (ص) : (قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه منج٣ ص٢٠
- (ش) : وهذا كما قال: إن العبد إذا أحرم بالحج في حال رقه فإن حجه قد وقعج٣ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن سالم وعبد الله ابني عبدج٣ ص٢١
- (ش) : قوله كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى السنة المبيتج٣ ص٢١
- (ص) (مالك عن يحيى بن سعيد «عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبيج٣ ص٢١
- (ش) : قولها جئت مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس يحتمل أن تريد به قبلج٣ ص٢١
- (ص) (مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه منج٣ ص٢١
- (ش) قوله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة لم يبين وقتج٣ ص٢١
- (ص) : (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي جمرة العقبة حتى يطلع الفجرج٣ ص٢١
- (ش) : قوله سمعج٣ ص٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترىج٣ ص٢٢
- (ش) : قولها أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر تأمر الذي يصلي لهاج٣ ص٢٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «سئلج٣ ص٢٢
- (ش) : سؤال السائل عن سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دفع يجوزج٣ ص٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر) .ج٣ ص٢٣
- (ش) : قوله كان يحرك راحلته في بطن محسر هو بطن واد قرب المزدلفة كانج٣ ص٢٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص٢٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «بمنى هذا المنحر وكل منى منحر» يريدج٣ ص٢٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة ابنة عبد الرحمن أنهاج٣ ص٢٥
- (ش) : قوله «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا أنهج٣ ص٢٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «عن حفصة أم المؤمنين أنها قالتج٣ ص٢٦
- (ش) : «قول حفصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن الناس حلواج٣ ص٢٦
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالبج٣ ص٢٦
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض هديه» يقتضيج٣ ص٢٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدهاج٣ ص٢٧
- (ش) : قوله من نذر بدنة فإنه يقلدها يقتضي أن لفظ البدنة لا ينطلق إلاج٣ ص٢٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنة قياما) .ج٣ ص٢٧
- (ش) : قد تقدم الكلام في مثل هذا وأن السنة نحرها قياما مصفوفة الأيديج٣ ص٢٧
- (ص) : (قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغيج٣ ص٢٨
- (ش) : قوله لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه وذلك أن سنة الذبحج٣ ص٢٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص٢٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم ارحم المحلقين» وتخصيصه لهمج٣ ص٢٨
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهوج٣ ص٣١
- (ش) : قوله أنه كان إذا دخل مكة معتمرا أو طاف وسعى ليلا أخر الحلاق حتىج٣ ص٣١
- (ص) : (قال مالك: إلقاء التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك قالج٣ ص٣١
- (ش) : وهذا على ما تقدم أن الحلاق بمنى على وجه الاستحباب لأن النحر بهاج٣ ص٣١
- (ص) : (قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسهج٣ ص٣١
- (ش) : وهذا على نحو ما تقدم أن أحدا لا يحلق ولا يأخذ من شعره ممن كانج٣ ص٣١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضانج٣ ص٣٢
- (ش) : قوله كان لا يأخذ من رأسه ولحيته شيئا إذا نوى الحج بعد الفطر منج٣ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذج٣ ص٣٢
- (ش) : قوله إنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه يريد أنهج٣ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمدج٣ ص٣٢
- (ش) : قوله إني أفضت وأفضت معي بأهلي يحتمل معنيين:ج٣ ص٣٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال لهج٣ ص٣٣
- (ش) : الرجل الذي يقال له المجبر هو ابن أخي عبد الله بن عمر وهو عبدج٣ ص٣٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعاج٣ ص٣٣
- (ش) : قد روي عن ابن عمر أنه كان يوفر شعر رأسه ولحيته إذا أراد الحجج٣ ص٣٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال:ج٣ ص٣٤
- (ش) : قوله من ضفر التضفير أن يضفر شعر رأسه إذا كان ذا جمة ليمنعه ذلكج٣ ص٣٤
- (ص) (مالك عن نافع عن عبدج٣ ص٣٤
- (ش) قوله «أن رسول اللهج٣ ص٣٤
- (ص) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروانج٣ ص٣٥
- (ش) قول عبد الملك للحجاج لا تخالف ابن عمر في أمر الحج إقرار بدينه وعلمهج٣ ص٣٥
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد اللهج٣ ص٣٧
- (ش) قوله أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى يريد أنهج٣ ص٣٧
- (ص) (قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآنج٣ ص٣٧
- (ش) قوله أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر من يوم عرفة لأنها ظهر وذلكج٣ ص٣٧
- (ص) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بنج٣ ص٣٨
- (ش) قوله «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا»ج٣ ص٣٨
- (ص) (مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعهج٣ ص٣٨
- (ش) قوله «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة» قدج٣ ص٣٨
- (ص) (مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيدج٣ ص٤٠
- (ش) هذا اللفظ يحتمل معنيين:ج٣ ص٤٠
- (ص) (قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتينج٣ ص٤٠
- (ش) قوله في أهل مكة إنهم يصلون إذا حجوا ركعتين يريد أنهم إذا حجوا اقتضىج٣ ص٤٠
- (ص) (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلىج٣ ص٤٠
- (ش) قوله أن عمر بن الخطاب حين قدم مكة صلى بهم ركعتين يريد أنه قدم أيامج٣ ص٤١
- (ص) (وسئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم أربع وكيف بأميرج٣ ص٤١
- (ش) قد تقدم من قول مالكج٣ ص٤١
- (ص) (قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهلج٣ ص٤١
- (ش) وهذا على ما قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فإنه يقيم بمكة سبعة أيامج٣ ص٤١
- (ص) (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطابج٣ ص٤١
- (ش) خروج عمر بن الخطاب في الأوقات المذكورة للتكبير على معنى تذكير الناسج٣ ص٤٢
- (ص) (قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأولج٣ ص٤٢
- (ش) قوله التكبير في أيام التشريق يريد متصلا بالسلام فإن سجد لسهوه بعدج٣ ص٤٢
- (ص) (قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق) .ج٣ ص٤٣
- (ش) الأيام المعدودات هي أيام الرمي وهي ثلاثة أيام متصلة تلي يوم النحرج٣ ص٤٣
- (ص) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -ج٣ ص٤٣
- (ش) المعرس هو البطحاء التي بذي الحليفة ومعنى المعرس موضع النزول يقال عرسج٣ ص٤٣
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغربج٣ ص٤٤
- (ش) المحصب موضع بأعلى مكة خارج منها متصل بالجبانة التي بطريق منى وهوج٣ ص٤٤
- (ص) (مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بنج٣ ص٤٥
- (ش) قوله كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة يريد ليالي منى لأنج٣ ص٤٥
- (ص) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لاج٣ ص٤٥
- (ش) قوله في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلاج٣ ص٤٥
- (ص) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتينج٣ ص٤٦
- (ش) قوله أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين يريد الأولتين وقوفا طويلاج٣ ص٤٦
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأولتين وقوفاج٣ ص٤٦
- (ش) قولهج٣ ص٤٦
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمىج٣ ص٤٦
- (ش) قوله أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاةج٣ ص٤٦
- (ص) (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى الذي يرمي به الجمار مثل حصىج٣ ص٤٦
- (ش) قوله الحصى الذي يرمي به الجمار مثل حصى الخذف يريد أن الحصى المشروعج٣ ص٤٦
- (ص) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسطج٣ ص٤٧
- (ش) قوله من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق يريد يوم ينفر المتعجل وهوج٣ ص٤٧
- (ص) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمارج٣ ص٤٨
- (ش) قوله كانوا إذا رموا الجمار يريد في أيام التشريق مشوا ذاهبين إليهاج٣ ص٤٨
- (ص) (مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرةج٣ ص٤٩
- (ش) قوله ومن حيث تيسر قال مالك: معناه من أسفلها وهو اليسر فيها لأن رميهاج٣ ص٤٩
- (ص) (سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال: نعم ويتحرى المريض حين يرمىج٣ ص٤٩
- (ش) ومعنى ذلك أن الصبي يلزمه الرمي كما يلزم غيره وكذلك المريض فمن استطاعج٣ ص٤٩
- (ص) : (قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروةج٣ ص٥٠
- (ش) : وهذا كما قال: إن من سعى أو رمى الجمار على غير طهارة فإنه يجزئهج٣ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار فيج٣ ص٥٠
- (ش) : قوله لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة يريد أيام التشريق حتى تزول الشمس.ج٣ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمج٣ ص٥١
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل فيج٣ ص٥١
- (ص) : (مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيدج٣ ص٥٢
- (ش) : قوله أن صفية وبنت أخيها تخلفت لما ذكره من نفاس بنت أخيها فأتياج٣ ص٥٢
- (ص) : (سئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسيج٣ ص٥٣
- (ش) : وهذا كما قال: إن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام التشريقج٣ ص٥٣
- (ص) : (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنج٣ ص٥٦
- (ش) : قوله خطب الناس بعرفة يريد يوم عرفة وخطبته ليست للصلاة وإنما هيج٣ ص٥٦
- (ص) (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطابج٣ ص٥٧
- (ش) : قوله من رمى الجمرة يريد جمرة العقبة يوم النحر ثم حلق رأسه وقصرج٣ ص٥٧
- (ص) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أمج٣ ص٥٧
- (ش) : قولها فأهللنا بعمرة يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبي - صلى اللهج٣ ص٥٧
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها «قالت: قدمتج٣ ص٥٩
- (ش) : قولها قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروةج٣ ص٦٠
- (ص) : (قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهيج٣ ص٦٠
- (ش) : قوله في التي تدخل مكة معتمرة ولا تستطيع أن تطوف من أجل حيضتهاج٣ ص٦٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أمج٣ ص٦١
- (ش) : قوله إن صفية بنت حيي وهي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضتج٣ ص٦١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبدج٣ ص٦١
- (ش) : وقولها أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا حجت ومعها نساء تخافج٣ ص٦١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول اللهج٣ ص٦٢
- (ش) : قولها في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صفية بنتج٣ ص٦٢
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمنج٣ ص٦٢
- (ش) : قوله إن أم سليم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت قدج٣ ص٦٢
- (ص) : (قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها منج٣ ص٦٣
- (ش) : قوله أنه قد بلغني في ذلك رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيج٣ ص٦٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بنج٣ ص٦٣
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش على معنى أنه عدل له منج٣ ص٦٣
- (ص) # (مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بنج٣ ص٦٤
- (ش) : قوله أجرينا فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ يحتمل أن يكونج٣ ص٦٤
- (ص) # (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفيج٣ ص٦٥
- (ش) : قوله في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة يريد بقرةج٣ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكةج٣ ص٦٥
- (ش) : قوله في حمام مكة إذا قتل شاة يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكدج٣ ص٦٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيتهج٣ ص٦٥
- (ش) ومعنى ذلك أن تكون الفراخ في بيت الرجل فإذا أحرم بعمرة أو حجة اقتضىج٣ ص٦٥
- (ص) : (قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة قالج٣ ص٦٥
- (ش) : قوله ولم أزل أسمع أن في النعامة بدنة يريد أن ذلك شائع قديم تكررج٣ ص٦٥
- (ص) : (قال مالك: وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنهج٣ ص٦٦
- (ش) : قوله إن كل شيء من النسور أو العقبان أو الرخم أو البزاة فإنه صيدج٣ ص٦٦
- (ص) : (قال مالك: وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثلج٣ ص٦٦
- (ش) : قوله كل شيء فدي ففي صغاره مثل ما في كباره تقرير لهذا الحكم وهذاج٣ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنج٣ ص٦٦
- (ش) : قول عمر أطعم قبضة من طعام يريد أنها أخف عليه من غير ذلك وهي تجزئج٣ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عنج٣ ص٦٧
- (ش) : قوله إنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرما يريد أنهج٣ ص٦٧
- (ص) # (مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن الحجاج عن ابن أبي ليلى عن «كعب بنج٣ ص٦٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لعلك أذاك هوامك» يريد القمل فهوج٣ ص٦٨
- (ص) # (مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال: حدثني شيخ بسوق البرمج٣ ص٦٨
- (ش) : قوله جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن يكون مر بهج٣ ص٦٨
- (ص) # (قال مالك في فدية الأذى أن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجبج٣ ص٦٩
- (ش) : ومعنى ذلك أن الفدية إنما هي عن إماطة الأذى فلما لم يمطه لم تجبج٣ ص٦٩
- (ص) : (قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولاج٣ ص٦٩
- (ش) : وهذا كما قال: إنه لا يجوز للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يقصرج٣ ص٦٩
- (ص) : (قال مالك: ومن نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو طلى جسده بنورة أوج٣ ص٧٠
- (ش) : قوله ومن نتف شعرا من أنفه أو من إبطه يريد أن يسير ذلك وكثيره إذاج٣ ص٧٠
- (ص) : (قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى) .ج٣ ص٧١
- (ش) : وهذا كما قال: إن من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة فعليهج٣ ص٧١
- (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختيانيج٣ ص٧١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دماج٣ ص٧١
- (ص) : (قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلكج٣ ص٧١
- (ش) : قوله ما كان من ذلك هديا يريد أن ما يلزم بشيء من ذلك من الهدي علىج٣ ص٧١
- (ص) : (قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لاج٣ ص٧٢
- (ش) : وهذا على ما قال: إن من أراد أن يأتي شيئا من محظورات الإحرام منج٣ ص٧٢
- (ص) : (سئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيارج٣ ص٧٢
- (ش) : قوله وقد سئل عن فدية الأذى أصاحبها مخير بين الصوم والإطعام والدمج٣ ص٧٢
- (ص) : (قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصابج٣ ص٧٣
- (ش) : قوله فمن أصاب صيدا لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه لأن العمدج٣ ص٧٣
- (ص) : (قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرمج٣ ص٧٤
- (ش) : وهذا كما قال: إن القوم إذا أصابوا الصيد جميعا وهم محرمون أو فيج٣ ص٧٤
- (ص) : (قال مالك: ومن رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاقج٣ ص٧٤
- (ش) : وهذا كما قال: إن من لم يفض فلم يكمل تحلله بدليل أنه ممنوع منج٣ ص٧٥
- (ص) : (قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولمج٣ ص٧٥
- (ش) : قوله ليس على المحرم فيما قطع إلى آخر الفصل ذكر فيه مسألتين:ج٣ ص٧٥
- (ص) : (قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرضج٣ ص٧٥
- (ش) : نص مالك - رحمه الله - على حكم من جهل أو نسي صيام ثلاثة أيام فيج٣ ص٧٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمروج٣ ص٧٦
- (ش) : قوله وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس بمنى يحتمل أنهج٣ ص٧٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص٧٧
- (ش) : قوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من حج أو غزوج٣ ص٧٧
- (ص) : (مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابنج٣ ص٧٧
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة وهي فيج٣ ص٧٧
- (ص) : (مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنج٣ ص٧٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغرج٣ ص٧٩
- (ص) : (مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش المخزومي عن طلحةج٣ ص٧٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يريد - صلىج٣ ص٧٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص٧٩
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص٧٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديدج٣ ص٨٠
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة يحتمل أنه كان يريد المدينةج٣ ص٨٠
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاريج٣ ص٨٠
- (ش) : قوله غدا إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة السرحةج٣ ص٨٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بنج٣ ص٨١
- (ش) : قوله للمرأة المجذومة الطائفة بالبيت: يا أمة الله لا تؤذي الناسج٣ ص٨١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والبابج٣ ص٨١
- (ش) : قوله ما بين الركن يريد الركن الأسود وفيه الحجر وبين الباب يريدج٣ ص٨١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أنج٣ ص٨١
- (ش) : قوله إن رجلا مر على أبي ذر بالربذة لأنه كان نزلها زمن عثمان -ج٣ ص٨١
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أويصنع ذلك أحدج٣ ص٨٢
- (ش) : قوله الاستثناء في الحج يريد أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانعج٣ ص٨٢
- (ص) : (سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا فقال: لا) .ج٣ ص٨٢
- (ش) : وهذا كما قال أن لا يحتش أحد في الحرم لدابته ولا لغير ذلك إلاج٣ ص٨٢
- (ص) : (قال مالك في الصرورة من النساء التي لمج٣ ص٨٢
- (ش) : وهذا كما قال: إن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذي فرض عليها إذاج٣ ص٨٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أمج٣ ص٨٣
- (ش) : قولها - رضي الله تعالى عنها - الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحجج٣ ص٨٣
- (ص) :ج٣ ص٨٣
- (ش) : قوله سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا يتقى منج٣ ص٨٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التيج٣ ص٨٥
- (ش) : قوله كان يتقي من البدن والضحايا البدن ما أهدي من الإبل ذكرا كانج٣ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عنج٣ ص٨٦
- (ش) : قوله إن أبا بردة ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله - صلى اللهج٣ ص٨٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن «عويمر بن أشقر ذبحج٣ ص٨٧
- (ش) : قوله إن عويمرا ذبح قبل أن يغدو يوم الأضحى يريد قبل أن تغدو إلىج٣ ص٨٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرةج٣ ص٨٨
- (ش) : قوله إنه ضحى مرة بالمدينة يريد أن هذا الفعل وقع منه بالمدينة لأنج٣ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد اللهج٣ ص٩٣
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الضحاياج٣ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: «نهىج٣ ص٩٣
- (ش) : قوله نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الأضاحي بعدج٣ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن «أبي سعيد الخدري أنه قدم منج٣ ص٩٤
- (ش) : قول أبي سعيد لما قدم إليه اللحم انظروا أن يكون هذا من لحومج٣ ص٩٥
- (ص) (مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال «نحرنا مع رسولج٣ ص٩٥
- (ش) : قوله نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبيةج٣ ص٩٥
- (ص) : (مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوبج٣ ص٩٧
- (ش) : قوله كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته يريدج٣ ص٩٧
- (ص) : (قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحرج٣ ص٩٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن الناس قد اختلفوا في الاشتراك في البدنة أوج٣ ص٩٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال: «ما نحر رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص٩٩
- (ش) : قوله «ما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه وعن أهل بيتهج٣ ص٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبدج٣ ص٩٩
- (ش) : قوله الأضحى يومان بعد يوم الأضحى يريد أن يوم الأضحى أولا يومج٣ ص٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة) .ج٣ ص١٠٠
- (ش) : قوله لم يكن يضحي عما في بطن المرأة يريد أنه ليس له حكم الحي حتىج٣ ص١٠٠
- (ص) : (قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي علىج٣ ص١٠٠
- (ش) : وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما تأكد استحبابه وبلغ صفة ما منج٣ ص١٠٠
- (ص) : (مالكج٣ ص١٠١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لا أحب العقوق ظاهره كراهية الاسم لماج٣ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول اللهج٣ ص١٠٢
- (ش) : فعل فاطمة - رضي الله عنها - هذا حسن لمن فعله وليس ذلك بلازم قالهج٣ ص١٠٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسألهج٣ ص١٠٢
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاهج٣ ص١٠٢
- (ص) (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميج٣ ص١٠٢
- (ش) : قوله يستحب العقيقة ولو بعصفور قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزيج٣ ص١٠٢
- (ص) :.ج٣ ص١٠٣
- (ش) : قوله عق عن الحسن والحسين يقتضي أنه سنة لأنه إن كان من فعل النبيج٣ ص١٠٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيهج٣ ص١٠٣
- (ش) : قوله كان يعق عن بنيه الذكور بشاة شاة يقتضي المساواة بين الذكورج٣ ص١٠٣
- (ص) : (وقال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أنه من عق فإنما يعق عن ولدهج٣ ص١٠٣
- (ش) : وهذا كما قال: إن من أراد أن يعق عن ولده فإنما يعق عنهم بشاة شاةج٣ ص١٠٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «سئل رسول الله - صلى اللهج٣ ص١٠٤
- (ش) : قوله «يا رسول الله إن ناسا يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا اللهج٣ ص١٠٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميج٣ ص١٠٥
- (ش) : قوله للغلام سم الله إذا كان لما خاف أن يغفل عنه من ذلك وينساهج٣ ص١٠٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاءج٣ ص١٠٦
- (ش) : قوله فأصاب الموت يريد أنه أصابها من المرض ما تيقن أن الموت متصلج٣ ص١٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعيد أو سعد بن معاذج٣ ص١١٠
- (ش) : قوله أن جارية لكعب بن مالك أكثر ما تستعمل العرب هذه اللفظة فيج٣ ص١١١
- (ص) : (مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائحج٣ ص١١١
- (ش) : قوله في ذبائح نصارى العرب لا بأس بها أجراهم في ذلك مجرى نصارىج٣ ص١١١
- (ش) : قوله ما فرى الأوداج يحتمل معنيين:ج٣ ص١١٣
- (ش) : قوله ما ذبح به إذا بضع على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكونج٣ ص١١٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرةج٣ ص١١٤
- (ش) : قوله عن شاة ذبحت فتحرك بعض بعضها لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن تكونج٣ ص١١٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كانج٣ ص١١٦
- (ش) : قوله - رضي الله عنه -: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتهاج٣ ص١١٧
- (ص) : (مالك عن نافع أنه قال:ج٣ ص١١٨
- (ش) : قوله رميت طائرين يحتمل أن يكون خرج متصيدا فرماهما في حال تصيدهج٣ ص١١٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراضج٣ ص١٢٠
- (ش) : قوله كان يكره ما قتل المعراض يريد بعرضه والله أعلم لأنه وقيذج٣ ص١٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بماج٣ ص١٢١
- (ش) : قوله كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد لا يخلو من أحدج٣ ص١٢١
- (ص) # (قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل) .ج٣ ص١٢١
- (ش) : ومعنى ذلك أن يكون بحده وطرفه المحدد كطرف العصا وكذلك قال ابنج٣ ص١٢١
- (ص) : (قال مالك قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اللهج٣ ص١٢١
- (ش) : قوله {ليبلونكم الله بشيء من الصيد} [المائدة: 94] الآية يدل علىج٣ ص١٢١
- (ص) : (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليهج٣ ص١٢١
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا أعان الصائد على صيده غيره مما ليس كآلةج٣ ص١٢٢
- (ص) : (قال: وسمعت مالكا يقول: ولا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذاج٣ ص١٢٢
- (ش) : قوله لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه وهذا يحتاج إلى تقسيمج٣ ص١٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كانج٣ ص١٢٣
- (ش) : قوله في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك يريد المعلم للصيد والأصلج٣ ص١٢٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذاج٣ ص١٢٥
- (ش) : ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتل الصيد هل يبيح ذلك أكله أو لاج٣ ص١٢٥
- (ص) : (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولونج٣ ص١٢٥
- (ش) : قوله في البازي والعقاب والصقر إذا كان معلما يفقه كما تفقهج٣ ص١٢٦
- (ص) : (قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أوج٣ ص١٢٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن الجارح إذا أخذ الصيد فأدركه صاحبه سالما فلاج٣ ص١٢٧
- (ص) : (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلبج٣ ص١٢٧
- (ش) : وهذا كما قال لأن كلب المجوسي إذا كان معلما فإنه لا فرق بينه وبينج٣ ص١٢٧
- (ص) : (قال مالك وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنهج٣ ص١٢٧
- (ش) : وهذا كما قال: إن المجوسي إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتله فإنهج٣ ص١٢٧
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سألج٣ ص١٢٨
- (ش) : قوله أن عبد الله بن عمر نهى عن أكل ما لفظه البحر وذلك على ضربين:ج٣ ص١٢٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال:ج٣ ص١٢٩
- (ش) : ما قتل بعضه بعضا من الحيتان أو مات صردا يجوز أكله وهو مما اتفقج٣ ص١٢٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيدج٣ ص١٣٠
- (ش) : قوله إن أناسا من أهل الجار أتوا مروان فسألوه عما لفظ البحرج٣ ص١٣٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريسج٣ ص١٣٠
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع ظاهرهج٣ ص١٣٠
- (ص) : (مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغالج٣ ص١٣٢
- (ش) : استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالآيةج٣ ص١٣٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد اللهج٣ ص١٣٣
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة كانج٣ ص١٣٣
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أنج٣ ص١٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» تصريحج٣ ص١٣٤
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانج٣ ص١٣٧
- (ش) : قوله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلودج٣ ص١٣٧
- (ص) : (مالك أن أحسن ما سمع في الرجلج٣ ص١٣٨
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الله تعالى حرم الميتة فلا يجوز أكل لحمهاج٣ ص١٣٨
- (ص) : (سئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القومج٣ ص١٣٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن من اضطر إلى أكل الميتة فوجدها ووجدج٣ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن ابنج٣ ص١٤١
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب خرج عليهم يريد على المسلمين فقال: إني وجدتج٣ ص١٤٢
- (ص) (مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربهاج٣ ص١٤٣
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل وجواب علي يدلج٣ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أنج٣ ص١٤٦
- (ش) : قوله أن على العبد نصف حد الحر في الخمر يريد أربعين جلدة لأنه حدج٣ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلاج٣ ص١٤٧
- (ش) : قوله ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدا يحتملج٣ ص١٤٧
- (ص) : (قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكرج٣ ص١٤٧
- (ش) : وهذا كما قال: إن من شرب مسكرا أي نوع كان من الأنواع المسكرة منج٣ ص١٤٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسولج٣ ص١٤٨
- (ش) : قوله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في بعض المغازي» علىج٣ ص١٤٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أنج٣ ص١٤٩
- (ش) : قوله «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ البسر والرطبج٣ ص١٤٩
- (ص) : (مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمنج٣ ص١٥٠
- (ش) : قوله نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا على ما قدمناه من أن يجمعج٣ ص١٥٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشةج٣ ص١٥١
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنج٣ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص١٥٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن الغبيراء قال: لا خير فيهاج٣ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص١٥٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتبج٣ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سألج٣ ص١٥٣
- (ش) : سؤاله عما يعصر من العنب يحتمل معنيين:ج٣ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال:ج٣ ص١٥٥
- (ش) : قوله كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ومن معه شرابا من فضيخ وتمرج٣ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ أنه أخبرهج٣ ص١٥٥
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب حين قدم الشام قدومه الشام كان على حسب ماج٣ ص١٥٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالواج٣ ص١٥٨
- (ش) : قوله إن رجالا من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا: إناج٣ ص١٥٨
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٣ ص١٥٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - مثل المجاهد في سبيل الله السبيل فيج٣ ص١٥٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٣ ص١٦٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - تكفل الله لمن جاهد في سبيله الكفالةج٣ ص١٦٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسولج٣ ص١٦١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجلج٣ ص١٦١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسارج٣ ص١٦٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ألا أخبركم بخير الناس منزلة وقد علمج٣ ص١٦٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: «أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بنج٣ ص١٦٤
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص١٦٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بنج٣ ص١٦٤
- (ش) : قوله كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا كانج٣ ص١٦٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبدج٣ ص١٦٥
- (ش) : قوله نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلىج٣ ص١٦٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن ابنج٣ ص١٦٦
- (ش) : قوله نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان يريدج٣ ص١٦٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص١٦٦
- (ش) : قوله رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك يحتمل أن يكون -ج٣ ص١٦٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثج٣ ص١٦٧
- (ش) : قوله أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث جيوشا إلى الشام فخرجج٣ ص١٦٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنهج٣ ص١٧١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذاج٣ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بنج٣ ص١٧٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - أنه بلغني إن رجالا منكم يطلبون العلج يريدج٣ ص١٧٢
- (ص) : (وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان؟ فقال: نعم وإنيج٣ ص١٧٤
- (ش) : وهذا كما قال: إن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة لأنها إفهامج٣ ص١٧٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بنج٣ ص١٧٤
- (ش) : قوله إن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يريد أخرجج٣ ص١٧٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجلج٣ ص١٧٥
- (ش) : قوله إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو ويريد ما قلناه من تبتيله لهج٣ ص١٧٥
- (ص) : (سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرجج٣ ص١٧٥
- (ش) : وهذا كما قال: إن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسم فتجهز له ثمج٣ ص١٧٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسولج٣ ص١٧٦
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - فكانت سهمانهم يريد مبلغ سهمانهم الواقعةج٣ ص١٧٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس فيج٣ ص١٧٦
- (ش) : قوله كان الناس إذا قسموا غنائمهم يريد الصحابةج٣ ص١٧٦
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو أنه إن شهد القتالج٣ ص١٧٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن الأجير لا سهم له إذا لم يشهد القتال لأنه قد أخذج٣ ص١٧٨
- (ص) : (قال: وسمعت مالكا يقول: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال منج٣ ص١٨٠
- (ش) : وهذا كما قال: إنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لم يشهده لمج٣ ص١٨٠
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن وجد من العدوج٣ ص١٨١
- (ش) : وهذا كما قال: إن العدو إذا وجد بساحل المسلمين قد نزلوا دون إذنج٣ ص١٨١
- (ص) : (قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكلج٣ ص١٨٣
- (ش) : وهذا كما قال وقد تقدم من قولنا: إن ما ينتفع به في أرض العدو مماج٣ ص١٨٣
- (ص) : (سئل مالك عن رجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضلج٣ ص١٨٣
- (ش) : وهذا كما قال: إنه إن باع شيئا مما فضل عنه من الطعام أو ما لمج٣ ص١٨٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبداج٣ ص١٨٤
- (ش) : قوله إن عبدا لعبد الله بن عمر أبق يريد ذهب وإن فرسا له عار يريدج٣ ص١٨٤
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين:ج٣ ص١٨٥
- (ش) : وهذا كما قال: إنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحبه يكونج٣ ص١٨٥
- (ص) : (وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك:ج٣ ص١٨٥
- (ش) : قوله إن صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم يريد أن له أنج٣ ص١٨٥
- (ص) : (قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمهاج٣ ص١٨٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدها ولم يكمل عتقهاج٣ ص١٨٦
- (ص) : (وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو لتجارةج٣ ص١٨٧
- (ش) : وهذا كما قال: إن الرجل إذا خرج إلى أرض العدو في المفاداة أوج٣ ص١٨٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثيرج٣ ص١٨٩
- (ش) : قوله فلما التقينا كانت للمسلمين جولة يريد بعض الانهزام وإنماج٣ ص١٨٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبدج٣ ص١٩٣
- (ش) : سؤال الرجل عبد الله بن عباس عن الأنفال ظاهره أنه سأله عن الأنفالج٣ ص١٩٣
- (ص) : (سئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمامج٣ ص١٩٤
- (ش) : وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمامج٣ ص١٩٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن سعيد بنج٣ ص١٩٤
- (ش) : وهذا كما قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - الناس كانوا يعطونج٣ ص١٩٤
- (ص) : (قال يحيى: وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك علىج٣ ص١٩٥
- (ش) : قوله أنه سئل عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ معناه أن ينفل قوماج٣ ص١٩٥
- (ص) : (قال مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيز كانج٣ ص١٩٦
- (ش) : يريد للفرس سهم يخصه وهذا يقتضي أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمج٣ ص١٩٦
- (ص) : (سئل مالك عن رجل حضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لمج٣ ص١٩٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن من حضر بأفراس كثيرة فكان ممن يسهم له فإنه لاج٣ ص١٩٦
- (ص) : (قال مالكج٣ ص١٩٦
- (ش) : وهذا كما قال: إن البراذين والهجن من الخيل قال ابن حبيب:ج٣ ص١٩٧
- (ص) : (مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص١٩٨
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صدر من حنين يريدج٣ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة أنج٣ ص٢٠٠
- (ش) : قوله توفي رجل يوم حنين كذا وقع في كثير من النسخ وهو غلط والصوابج٣ ص٢٠٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكنانيج٣ ص٢٠١
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى الناس في قبائلهمج٣ ص٢٠١
- (ص) : (مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عنج٣ ص٢٠١
- (ش) : قوله عام حنين كذا قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسمج٣ ص٢٠٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ماج٣ ص٢٠٤
- (ش) : قوله ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب يحتمل أنج٣ ص٢٠٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عنج٣ ص٢٠٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل فيج٣ ص٢٠٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٣ ص٢٠٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - يضحك الله إلى رجلين يريد والله أعلمج٣ ص٢٠٥
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٣ ص٢٠٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يكلم أحد لا يجرح والكلوم الجراحج٣ ص٢٠٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعلج٣ ص٢٠٥
- (ش) : في سماع ابن القاسم سئل مالك عن قول عمر هذا فقال: يريد بذلك أنهج٣ ص٢٠٥
- (ص) : «مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بنج٣ ص٢٠٦
- (ش) : قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن قتلت صابرا محتسبا يريدج٣ ص٢٠٦
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه «أن رسول اللهج٣ ص٢٠٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم يحتمل أمرين:ج٣ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص٢٠٨
- (ش) : قوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا وقبر يحفرج٣ ص٢٠٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كانج٣ ص٢٠٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلدج٣ ص٢٠٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواهج٣ ص٢٠٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - كرم المؤمن تقواه يحتمل أن يكون من قولهج٣ ص٢٠٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بنج٣ ص٢١٠
- (ش) : قوله (غسل وكفن) يريد غسل الميت المشروع وقد تقدم في كتاب الجنائزج٣ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحدج٣ ص٢١١
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألفج٣ ص٢١١
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسج٣ ص٢١٢
- (ش) : قال ابن وهب أم حرام كانت خالة النبي - صلى الله عليه وسلم - منج٣ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسولج٣ ص٢١٣
- (ش) : قوله لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية يقتضيج٣ ص٢١٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال «لما كان يوم أحد قال رسول الله - صلىج٣ ص٢١٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من يأتيني بخبر سعد بن الربيع اهتبالج٣ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رغبج٣ ص٢١٤
- (ش) : قوله أنه - صلى الله عليه وسلم - رغب في الجهاد تنبيها منه فيج٣ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان فغزوج٣ ص٢١٥
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - تنفق فيه الكريمة يريد كرائم الأموال ويحتملج٣ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن نافعج٣ ص٢١٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - الخيل في نواصيها الخير إلى يومج٣ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص٢١٥
- (ش) : قوله سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع قالج٣ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهانج٣ ص٢١٦
- (ش) : مسحه - صلى الله عليه وسلم - وجه فرسه بردائه على سبيل الإكرام لهج٣ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص٢١٦
- (ش) : قوله ليس برهان الخيل بأس يريد المسابقة وقوله إذا كان بينهما محللج٣ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رئيج٣ ص٢١٦
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى خيبر أتاهاج٣ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول اللهج٣ ص٢١٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من أنفق زوجين في سبيل الله روي عنج٣ ص٢١٨
- (ص) : (سئل مالك عن إمام قبل الجزية منج٣ ص٢١٩
- (ش) : قوله من أسلم من أهل الصلح فماله له قول جماعة الفقهاءج٣ ص٢١٩
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدج٣ ص٢٢٥
- (ش) : قوله أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريينج٣ ص٢٢٥
- (ص) : (قال مالك لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورةج٣ ص٢٢٦
- (ش) : قوله لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة يدلج٣ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديقج٣ ص٢٢٦
- (ش) : قوله قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين يريد من مال الله وماج٣ ص٢٢٦
- (ص) : (مالكج٣ ص٢٢٨
- (ش) : قوله أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٣ ص٢٢٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنهاج٣ ص٢٣٠
- (ش) : قوله جعلت على نفسها مشيا إلى قباء يقتضي أنها اعتقدت كونه قربةج٣ ص٢٣٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا حديث السن ماج٣ ص٢٣١
- (ش) : قوله قلت وأنا حديث السن يريد أنه لم يكن فقه بعد لصغر سنهج٣ ص٢٣٢
- (ص) : (مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشيج٣ ص٢٣٣
- (ش) : قوله خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله يقتضي اعتقاد وجوب ذلكج٣ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبتج٣ ص٢٣٦
- (ش) : قوله كان علي مشي يريد أنه كان يلزمه بنذر وأما اليمين بمثل هذاج٣ ص٢٣٧
- (ص) (قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن يقول: علي مشي إلى بيت الله أنهج٣ ص٢٣٧
- (ش) : وهذا كما قال فيمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى يريد مكة أنه إنج٣ ص٢٣٧
- (ص) : (سئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله فقال مالكج٣ ص٢٣٨
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أنه من قال لآخر أنا أحملك إلى بيت الله يريدج٣ ص٢٣٨
- (ص) : (سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله أن لا يكلمج٣ ص٢٣٩
- (ش) : وهذا كما قال أن من التزم من النذور في المشي إلى مكة ما لا يستطيعج٣ ص٢٣٩
- (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمع من أهل العلمج٣ ص٢٣٩
- (ش) : قوله في الرجل أو المرأة يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث أو تحنثج٣ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس وثور بنج٣ ص٢٤٠
- (ش) : قوله رأى أن رجلا قائما في الشمس يريد والله أعلم أنه رآه ملازماج٣ ص٢٤٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأةج٣ ص٢٤١
- (ش) : قول المرأة المستفتية إني نذرت أن أنحر ابني تريد أنها أتت بذلكج٣ ص٢٤١
- (ص) : (مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عنج٣ ص٢٤٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ليس فيهج٣ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمج٣ ص٢٤٣
- (ش) : قول عائشة إن لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلى والله وروي لاج٣ ص٢٤٣
- (ص) (قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانيرج٣ ص٢٤٣
- (ش) : وهذا كما قال إن عقد اليمين التي تكفر أن يحلف ليفعلن ثم لا يفعلج٣ ص٢٤٣
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرج٣ ص٢٤٥
- (ش) : قوله من قال والله يتضمن أن اليمين يتعلق بالقول فمن نطق باليمينج٣ ص٢٤٥
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامهج٣ ص٢٤٦
- (ش) : قوله إن أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامهج٣ ص٢٤٦
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث أنه ليسج٣ ص٢٤٨
- (ش) : وهذا كما قال مالك إن من قال مثل ما قاله من أنه كفر بالله إن قالج٣ ص٢٤٨
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهج٣ ص٢٤٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منهاج٣ ص٢٤٩
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليهج٣ ص٢٤٩
- (ش) : قد تقدم الكلام في النذر المطلق وأن حكمه حكم اليمين بالله تعالىج٣ ص٢٤٩
- (ص) : (قال مالك فإن حلف رجل مثلا فقال لا والله لا آكل هذا الطعام ولاج٣ ص٢٥٢
- (ش) : وهذا كما قال إن من حلف يمينا واحدة تضمنت أشياء أن لا يأكلج٣ ص٢٥٣
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذنج٣ ص٢٥٣
- (ش) : وهذا كما قال إن نذر ذات الزوج لازم لها فإن كان ذلك بغير إذنج٣ ص٢٥٣
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمينج٣ ص٢٥٤
- (ش) : قوله من حلف على يمين فأكدها يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار وصفج٣ ص٢٥٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهمج٣ ص٢٥٦
- (ش) : قوله أدركت الناس يحتمل أن يريد بالمدينة لأنها داره وبها كانج٣ ص٢٥٦
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كساج٣ ص٢٥٧
- (ش) : وهذا كما قال إن المكفر عن يمينه إن اختار أن يكفر بالكسوة فإنهج٣ ص٢٥٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعامج٣ ص٢٥٨
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكينج٣ ص٢٥٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -ج٣ ص٢٥٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»ج٣ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لاج٣ ص٢٦٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا ومقلب القلوب على سبيل القسمج٣ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه «أنج٣ ص٢٦٠
- (ش) : قوله «إن أبا لبابة بن عبد المنذر قال حين تاب الله عليه: أهجر دارج٣ ص٢٦٠
- (ص) : مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عنج٣ ص٢٦٢
- (ش) : قوله مالي في رتاج الكعبة الرتاج الباب قاله مالك والحطيم ما بينج٣ ص٢٦٢
- (ص) : (قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلثج٣ ص٢٦٣
- (ش) : قوله في الذي يقول مالي في سبيل الله فيحنث يجعل ثلث ماله في سبيلج٣ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسولج٣ ص٢٦٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه نهى أنج٣ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول اللهج٣ ص٢٦٥
- (ش) : ما ذكر من قول الرجل للمرأة إني فيك لراغب وإني عليك لحريص تعريضج٣ ص٢٦٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن الفضل عنج٣ ص٢٦٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «الأيم أحق بنفسها من وليها» الأيم هيج٣ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لاج٣ ص٢٦٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها الحديث يحتملج٣ ص٢٦٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحانج٣ ص٢٧٢
- (ش) : قوله أنهما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن يقتضي أنج٣ ص٢٧٢
- (ص) : (قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف منج٣ ص٢٧٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس للبكر جواز في مالها يعني أنه لا يجوز لهاج٣ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بنج٣ ص٢٧٤
- (ش) : قولهم في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها أن ذلك لازم لها يريدونج٣ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي «أن رسول الله -ج٣ ص٢٧٥
- (ش) : «قول المرأة يا رسول الله إني وهبت نفسي لك» تريد على وجه النكاحج٣ ص٢٧٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عنج٣ ص٢٧٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أوج٣ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد ابن الخطابج٣ ص٢٨٠
- (ش) : قوله أن بنت عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فماتج٣ ص٢٨٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عمالهج٣ ص٢٨٣
- (ش) : قوله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامةج٣ ص٢٨٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له أن الصداق على أبيهج٣ ص٢٨٣
- (ش) : وهذا كما قال إن الرجل إذا زوج ابنه الصغير الذي لا مال له فإنه لاج٣ ص٢٨٣
- (ص) : (قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفوج٣ ص٢٨٧
- (ش) : وهذا كما قال إن عفو الأب عن نصف الصداق إذا طلقت ابنته البكر جائزج٣ ص٢٨٧
- (ص) : (قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني تسلمج٣ ص٢٨٨
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي فلا يخلو أنج٣ ص٢٨٨
- (ص) : (قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربعج٣ ص٢٨٨
- (ش) : وهذا كما قال لأنه لا يجوز أن تنكح امرأة بأقل من ربع دينار أوج٣ ص٢٨٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بنج٣ ص٢٩٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق يريد إذاج٣ ص٢٩٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأةج٣ ص٢٩٢
- (ش) : قول سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - هذا خلاف لما تأوله أصحابناج٣ ص٢٩٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بنج٣ ص٢٩٣
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمةج٣ ص٢٩٤
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبعج٣ ص٢٩٥
- (ش) : قوله للبكر سبع وللثيب ثلاث يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة ولو كان حقاج٣ ص٢٩٥
- (ص) : (قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعدج٣ ص٢٩٥
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أنه إذا تزوج امرأة وكان عنده غيرها فأقام عندج٣ ص٢٩٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيبج٣ ص٢٩٦
- (ش) : قوله في المرأة التي تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها أنج٣ ص٢٩٦
- (ص) : (قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلكج٣ ص٢٩٧
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن مجرد الشرط لا يلزم في شيء من الأشياء شرطج٣ ص٢٩٧
- (ص) : (مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبيرج٣ ص٢٩٨
- (ش) : رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطإ الزبير بفتح الزاي فيهماج٣ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي - صلىج٣ ص٢٩٩
- (ش) : قول عائشة في المطلقة ثلاثا يتزوجها زوج فيطلقها قبل أن يمسها قدج٣ ص٢٩٩
- (ص) : (قال مالك في المحلل أنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديداج٣ ص٣٠٠
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أنه لما كان نكاح المحلل نكاحا فاسدا لمنافاتهج٣ ص٣٠٠
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيج٣ ص٣٠٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينج٣ ص٣٠٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أنج٣ ص٣٠٢
- (ش) : قد تقدم الكلام في النهي عن أن تنكح المرأة على عمتها أو علىج٣ ص٣٠٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قالج٣ ص٣٠٣
- (ش) : قوله تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها يريد أنه عقد نكاحها ثمج٣ ص٣٠٣
- (ص) : (مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة عنج٣ ص٣٠٤
- (ش) : قوله إن عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة يريد والله أعلم أنج٣ ص٣٠٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنهاج٣ ص٣٠٥
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن نكاح المرأة على ابنتها حرام فإذا وطئها حرمتج٣ ص٣٠٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنه لا تحلج٣ ص٣٠٥
- (ش) : قول مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فأصابها فإنه لا تحلج٣ ص٣٠٥
- (ص) : (قال مالك فأما الزنى فلا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تعالى يقولج٣ ص٣٠٦
- (ش) : قد مضى الكلام فيما يجب من التحريم بالوطء على وجه النكاح وأماج٣ ص٣٠٦
- (ص) : (قال مالك فيج٣ ص٣٠٧
- (ش) : قوله - رحمه الله - في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيهاج٣ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنج٣ ص٣٠٩
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغارج٣ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بنج٣ ص٣١٠
- (ش) : قوله أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك يريد أن أباها عقد نكاحهاج٣ ص٣١٠
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهدج٣ ص٣١٢
- (ش) : قوله أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة يريد أنه انفردج٣ ص٣١٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحةج٣ ص٣١٥
- (ش) : قوله: إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت فيج٣ ص٣١٥
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتدج٣ ص٣١٩
- (ش) : وهذا كما قال أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فإن عدتهاج٣ ص٣١٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبدج٣ ص٣١٩
- (ش) : قوله فكرها أن يجمع بينهما يريد أنهما كرها أن يجتمع في ملكه حرةج٣ ص٣١٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكحج٣ ص٣٢١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة.ج٣ ص٣٢١
- (ص) : (قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوجج٣ ص٣٢٢
- (ش) : وهذا كما قال أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين أحدهماج٣ ص٣٢٢
- (ص) : (مالك عن ابنج٣ ص٣٢٤
- (ش) : قوله في الرجل يشتري الأمة بعد أن طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكحج٣ ص٣٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوجج٣ ص٣٢٤
- (ش) : قولهما في العبد توهب له زوجته أمة بعد أن كان طلقها ألبتة أنه لاج٣ ص٣٢٤
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقدج٣ ص٣٢٤
- (ش) : قوله في الذي يبتاع الأمة بعد أن طلقها واحدة أنها تحل له بملكج٣ ص٣٢٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلدج٣ ص٣٢٤
- (ش) : وهذا كما قال: إن الأمة إذا كانت زوجة الرجل ثم تلد منه لا تكونج٣ ص٣٢٥
- (ص) : (مالكج٣ ص٣٢٥
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المرأة وابنتها لا أحب أنج٣ ص٣٢٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عنج٣ ص٣٢٥
- (ش) : السائل هو قباذ الأسلمي سأل عثمان بن عفان عن ذلك فقال عثمان - رضيج٣ ص٣٢٥
- (ص) : (قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختهاج٣ ص٣٢٦
- (ش) : وهذا كما قال: إنه لا يحل الجمع بينهما في المسيس بملك اليمين ولاج٣ ص٣٢٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بنج٣ ص٣٢٦
- (ش) : قول عمر - رضي الله عنه - لابنه حين وهبه الجارية ولا تمسها يقتضيج٣ ص٣٢٦
- (ش) : قوله لا تقربها يريد منعة من وطئها والاستمتاع بها وهذا اللفظج٣ ص٣٢٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمدج٣ ص٣٢٧
- (ش) : قوله إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر يريد أنه رأىج٣ ص٣٢٧
- (ص) : (مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحبج٣ ص٣٢٧
- (ش) قوله قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذاج٣ ص٣٢٧
- (ص) : (قال مالك لا يحل نكاح أمة يهوديةج٣ ص٣٢٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية وبهذا قالج٣ ص٣٢٨
- (ص) : (قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين قالج٣ ص٣٢٩
- (ش) : وهذا كما قال إن الأمة الكتابية تحل بملك اليمين وذلك أن ابنه منهاج٣ ص٣٢٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قالج٣ ص٣٢٩
- (ش) : قول سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - إن المحصنات من النساء هنج٣ ص٣٢٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذاج٣ ص٣٣٠
- (ش) : قال ابن شهاب والقاسم بن محمد إذا تزوج الحرج٣ ص٣٣٠
- (ص) : (قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبدج٣ ص٣٣٣
- (ش) : وهذا كما قال إن العبد يحصن زوجته الحرة وبه قال جمهور الفقهاءج٣ ص٣٣٣
- (ص) : (قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لاج٣ ص٣٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها نكاحهج٣ ص٣٣٤
- (ص) : (قال مالك والأمة وإذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أنج٣ ص٣٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته فإنهج٣ ص٣٣٤
- (ص) : (قال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة تحصن الحرج٣ ص٣٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الصفات المانعة من الإحصان إنما تؤثر إذا كانتج٣ ص٣٣٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بنج٣ ص٣٣٤
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنج٣ ص٣٣٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت علىج٣ ص٣٣٥
- (ش) : قوله فخرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فزعا يجر رداءه يريد أنهج٣ ص٣٣٥
- (ص) : (مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبدج٣ ص٣٣٦
- (ش) : قوله ينكح العبد أربع نسوة يريد أن هذا العدد مباح له أن يجمعج٣ ص٣٣٦
- (ص) : (قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لمج٣ ص٣٣٧
- (ش) : قوله والعبد مخالف للمحلل يريد أن نكاح العبد يثبت إذا أذن فيهج٣ ص٣٣٧
- (ص) : (قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته إن ملكج٣ ص٣٣٩
- (ش) : وهذا كما قال إن ملك أحد الزوجين الآخر فسخ لنكاحه لأن ملك اليمينج٣ ص٣٣٩
- (ص) : (قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لمج٣ ص٣٤٠
- (ش) : وهذا كما قال إن العبد إذا ملكته امرأته بعد أن طلقها وهي في عدةج٣ ص٣٤٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه «بلغه أنج٣ ص٣٤٠
- (ش) : قوله إن نساء كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمنج٣ ص٣٤١
- (ص) : (قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجهاج٣ ص٣٤٥
- (ش) : قوله ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله إلا فرقت هجرتهاج٣ ص٣٤٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن «أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمةج٣ ص٣٤٥
- (ش) : قوله إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح وهرب زوجهاج٣ ص٣٤٥
- (ص) : (قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرضج٣ ص٣٤٦
- (ش) : وهذا على حسب ما قاله إن الكافرين إذا أسلم الزوج قبل الزوجة لمج٣ ص٣٤٦
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن «عبدج٣ ص٣٤٧
- (ش) : قوله إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٣ ص٣٤٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله - صلى اللهج٣ ص٣٤٨
- (ش) : قوله كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم يريد والله أعلم أنج٣ ص٣٤٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٣ ص٣٤٩
- (ش) : اختلف الرواة في لفظ هذا الحديث فقال مالك إذا دعي أحدكم إلى وليمةج٣ ص٣٤٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعامج٣ ص٣٤٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - شر الطعام طعام الوليمة يريد أنه طعام مخصوصج٣ ص٣٤٩
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقولج٣ ص٣٥٠
- (ش) : أدخل مالك - رحمه الله - هذا الحديث في باب ما جاء في الوليمة وليسج٣ ص٣٥٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوجج٣ ص٣٥١
- (ش) : أمره - صلى الله عليه وسلم - من تزوج امرأة أو اشترى جارية أن يأخذج٣ ص٣٥٢
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قدج٣ ص٣٥٢
- (ش) : إخبار الرجل عن أخته إذا خطبت إليه أنها أحدثت يريد أنه قد أصابهاج٣ ص٣٥٢
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بنج٣ ص٣٥٢
- (ش) : وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أوج٣ ص٣٥٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهنج٣ ص٣٥٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتقج٣ ص٣٥٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمةج٣ ص٣٥٣
- (ش) : قوله فآثر الشابة عليها الإيثار يكون على أربعة أضرب أحدهماج٣ ص٣٥٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبدج٤ ص٢
- (ش) : قوله طلقت امرأتي مائة تطليقة يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقة ولاج٤ ص٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقتج٤ ص٥
- (ش) : قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ماذا قيل للسائل عن طلاقهج٤ ص٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتةج٤ ص٥
- (ش) : قول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: البتة ما يقول الناسج٤ ص٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأتهج٤ ص٧
- (ش) : قوله: إن مروان بن الحكم كان يقضي في البتة بالثلاث يقتضي تكرارج٤ ص٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أنه كتب إلىج٤ ص٧
- (ش) : قوله: إنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق على حسب ما يلزم منج٤ ص٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأتهج٤ ص٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - في الحرام إنها ثلاث تطليقات هو قول زيد بنج٤ ص٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية، والبرية:ج٤ ص١١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - في الخلية، والبرية: إنها ثلاث تطليقات هذاج٤ ص١١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدةج٤ ص١٣
- (ش) : قوله: إنه قال لأهلها: شأنكم بها يريد أنه قال ذلك على وجهج٤ ص١٣
- (ص) : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت منيج٤ ص١٤
- (ش) : قوله في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك أنها ثلاث تطليقات.ج٤ ص١٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة إنهاج٤ ص١٤
- (ش) : قد مضى الكلام في الخلية، والبرية وحكم البائن حكم الخلية،ج٤ ص١٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بنج٤ ص١٦
- (ش) : التمليك المذكور هو أن يملك الرجل امرأته أن تطلق نفسها، وذلك بأنج٤ ص١٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأتهج٤ ص١٨
- (ش) : قوله - رضي الله عنه -: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضتج٤ ص١٨
- (ص) : (مالك عن سعيد بن سليمان بنج٤ ص٢٠
- (ش) : قوله أن محمد بن عتيق أتى زيد بن ثابت وعيناه تدمعان يقتضي بماج٤ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأتهج٤ ص٢٠
- (ش) : قوله إن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق يقتضيج٤ ص٢٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنج٤ ص٢٤
- (ش) : قوله: إنها خطبت قريبة بنت أبي أمية على عبد الرحمن فزوجوها منه ثمج٤ ص٢٤
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي - صلىج٤ ص٢٤
- (ش) : قوله إن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبدج٤ ص٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملكج٤ ص٢٥
- (ش) : كرر مالك - رحمه الله - في هذه المسألة القول وكثر من الآثارج٤ ص٢٥
- (ص) : (قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل منج٤ ص٢٥
- (ش) : قوله: إنهما إذا افترقا ولم تقبل فليس بيدها من ذلك شيء هذا قولهج٤ ص٢٥
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كانج٤ ص٢٦
- (ش) : قال ابن الماجشون في المبسوط الإيلاء اليمين فمن حلف فقد آلى قالج٤ ص٢٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كاناج٤ ص٣٣
- (ش) : أظهر مالك - رحمه الله - خلاف العلماء لما اختاره من التوقيف بعدج٤ ص٣٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعةج٤ ص٣٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من وقف بعد أجل الإيلاء فيطلق، فإن له أن يراجعج٤ ص٣٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلقج٤ ص٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة فارتجع فيج٤ ص٣٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعةج٤ ص٣٤
- (ش) : وهذا كما قال، وذلك أن المولى منها يصح إيقاع الطلاق عليها؛ج٤ ص٣٥
- (ص) : (قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضيج٤ ص٣٥
- (ش) : وهذا كما قال: إن من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر فما دونها لمج٤ ص٣٥
- (ص) : (قال مالك من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لاج٤ ص٣٦
- (ش) : قوله من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء هو قولج٤ ص٣٦
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحوج٤ ص٣٧
- (ش) : قوله إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب يريد أنه واجب نحوج٤ ص٣٧
- (ص) : (مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عنج٤ ص٤٠
- (ش) : قوله في رجل طلق امرأة إن تزوجها فجاوبه بما روي عن عمر بن الخطابج٤ ص٤٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجلج٤ ص٤٠
- (ش) : سؤاله عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها يريد قال لها: إنج٤ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسوةج٤ ص٤٠
- (ش) : معنى ذلك أنه من قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي أنهج٤ ص٤١
- (ص) : (قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبةج٤ ص٤١
- (ش) : قوله سبحانه وتعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3]ج٤ ص٤١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليهج٤ ص٤٦
- (ش) : قوله في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس شتى ليس عليه إلا كفارةج٤ ص٤٦
- (ص) : (قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلاج٤ ص٤٧
- (ش) : قوله: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلاج٤ ص٤٧
- (ص) : (قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة، والنسب سواء قالج٤ ص٤٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن الظهار لازم من جميع ذوات المحارم فمن حرمت عليهج٤ ص٤٨
- (ص) : (قال مالك في قول الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثمج٤ ص٤٩
- (ش) : قوله عز وجل {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] قال مالكج٤ ص٤٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليهج٤ ص٥٠
- (ش) : قوله: إن أراد من تظاهر من أمته أن يصيبها فعليه كفارة الظهارج٤ ص٥٠
- (ص) : (قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضاراج٤ ص٥٠
- (ش) : قوله: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره يريد أن يكون تظاهرا غيرج٤ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجلج٤ ص٥١
- (ش) : قال ابن مزين قلت لعيسى بن دينار أرأيت معنى هذا أي أول امرأةج٤ ص٥١
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهارج٤ ص٥١
- (ش) : وهذا كما قال: إن ظهار العبد كظهار الحر في لزومه وتعلق أحكامه بهج٤ ص٥١
- (ص) : (قال مالك: وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران)ج٤ ص٥١
- (ش) : قوله: إن ظهار العبد عليه واجب يريد أنه يلزمه ويثبت في حقه حكمه،ج٤ ص٥١
- (ص) : (قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلكج٤ ص٥٣
- (ش) : وهذا كما قال: إن العبد لا يدخل عليه إيلاء بنفس الظهار ولاج٤ ص٥٣
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بنج٤ ص٥٣
- (ش) : قول عائشة - رضي الله عنها - كان في بريرة ثلاث سنن تريد ثلاثةج٤ ص٥٣
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحتج٤ ص٥٦
- (ش) : قوله في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: أن لها الخيار من تعلق بدليلج٤ ص٥٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لهاج٤ ص٥٧
- (ش) : قوله: " أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء كانت تحت عبد وهي أمةج٤ ص٥٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأةج٤ ص٥٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه -: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر قالج٤ ص٥٧
- (ص) : (قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أوج٤ ص٥٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن الأمة إذا أعتقت تحت العبد؛ فإن لها الخيار سواءج٤ ص٥٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارتهج٤ ص٥٨
- (ش) : وهذا كما قال: إن الرجل إذا خير زوجته فاختارت المقام معه أن ذلكج٤ ص٥٨
- (ص) : (قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقتج٤ ص٥٨
- (ش) : قوله في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاج٤ ص٥٨
- (ص) : (قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة وقال: لم أرد هذا إنماج٤ ص٦٠
- (ش) : قوله: إنه خيرها فقالت: قبلت واحدة على ما قدمناه من أن تخييرهج٤ ص٦٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمنج٤ ص٦٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم -: من هذه يقتضي المبالغة في التغليسج٤ ص٦٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت عبيد أنها اختلعت من زوجها بكلج٤ ص٦٢
- (ش) : قوله: إنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها يحتمل أن يكون ذلك قدر ماج٤ ص٦٢
- (ص) : (قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجهاج٤ ص٦٤
- (ش) : وهذا كما قال: إن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجها وظلمهج٤ ص٦٤
- (ص) : (قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها)ج٤ ص٦٥
- (ش) : وهذا كما قال: إنه يجوز للرجل أن يطلق المرأة على أن يأخذ منهاج٤ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هيج٤ ص٦٧
- (ش) : قول الربيع أنها اختلعت من زوجها وبلغ ذلك عثمان بن عفان - رضيج٤ ص٦٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانواج٤ ص٦٧
- (ش) : قولهم - رضي الله عنهم -: إن عدة المختلعة مثل عدة المطلقة على ماج٤ ص٦٧
- (ص) : (قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد،ج٤ ص٦٧
- (ش) : قوله - رحمه الله - في المفتدية: إن حكمها حكم المختلعة،.ج٤ ص٦٧
- (ص) : (قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقهاج٤ ص٦٨
- (ش) : قوله - رحمه الله -: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقهاج٤ ص٦٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهج٤ ص٦٩
- (ش) : قوله: إن عويمرا العجلاني يقال: إنه عويمر بن أبيض العجلاني جاءج٤ ص٦٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رجلا لاعن امرأته في زمنج٤ ص٧٤
- (ش) : قوله: إن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٤ ص٧٤
- (ص) : (قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكنج٤ ص٧٦
- (ش) : قول مالك: قال الله تبارك وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكنج٤ ص٧٦
- (ص) : (قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذبج٤ ص٧٨
- (ش) : قال مالك - رحمه الله -: السنة عندنا يريد ما رسم عندهم وأثبت منج٤ ص٧٨
- (ص) : (قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته طلاقا بائنا ليس له عليها فيهج٤ ص٧٩
- (ش) : وهذا على ما قال أن المطلق لزوجته طلاقا بائنا لا يخلو أن يكون بهاج٤ ص٧٩
- (ص) : (قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر فيج٤ ص٨٠
- (ش) : قوله: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه لها حكمه في ذلك حكم الحرج٤ ص٨٠
- (ص) : (قال مالك: والعبد إذا تزوج الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أوج٤ ص٨١
- (ش) : قوله: إن العبد إذا تزوج الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أوج٤ ص٨١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أوج٤ ص٨١
- (ش) : قوله - رحمه الله -: إن من لاعن امرأته ثم نزع وأكذب نفسه بعد يمينج٤ ص٨١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالتج٤ ص٨١
- (ش) : قوله - رحمه الله - فيمن طلق امرأته ثم نفى حملها: إنه يلاعن يريدج٤ ص٨١
- (ص) : (قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لاج٤ ص٨٢
- (ش) : قوله - رحمه الله - في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها:ج٤ ص٨٢
- (ص) : (قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلاج٤ ص٨٢
- (ش) : قوله - رحمه الله -: إن من لاعن قبل البناء لا يخلو أن يكون لرؤيةج٤ ص٨٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول فيج٤ ص٨٢
- (ش) : قوله - رحمه الله -: إن ولد الملاعنةج٤ ص٨٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنج٤ ص٨٣
- (ش) : قول أبي هريرة وابن عباس للذي طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها لاج٤ ص٨٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بنج٤ ص٨٤
- (ش) : قول عطاء للسائل، وقد طلق ثلاثا: إنما طلاق البكر واحدة يحتمل أحدج٤ ص٨٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عنج٤ ص٨٤
- (ش) : قول عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول إقرار منهج٤ ص٨٤
- (ص) : (قال مالك: والثيب إذا ملكها الزوج ولم يدخل بها أنها تجري مجرىج٤ ص٨٥
- (ش) : قوله - رحمه الله -: إن الثيب كالبكر في ذلك واضح؛ لأن الحكم لاج٤ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:ج٤ ص٨٥
- (ش) : قوله: إن طلحة بن عبد الله بن عوف كان أعلمهم بذلك يريد أنه كانج٤ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساءج٤ ص٨٦
- (ش) : قوله ورث نساء ابن مكمل منه يريد والله أعلم عبد الرحمن بن مكملج٤ ص٨٦
- (ص) : (مالك إنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبدج٤ ص٨٦
- (ش) : قول عبد الرحمن بن عوف لما سألته امرأته الطلاق: إذا حضت ثم طهرتج٤ ص٨٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جديج٤ ص٨٧
- (ش) : قوله: فطلق الأنصارية وهي ترضع فتوفي فانقضت سنة ولم تحض يريدج٤ ص٨٧
- (ص) : (قال مالك: وإن طلقها، وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداقج٤ ص٨٨
- (ش) : قوله في غير المدخول بها يطلقها زوجها، وهو مريض: إن لها نصفج٤ ص٨٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلقج٤ ص٨٨
- (ش) : قوله: طلق امرأة له فمتع بوليدة يريد أعطاها إياها بأثر طلاقهج٤ ص٨٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعةج٤ ص٨٨
- (ش) : قد تقدم ذكرنا من يؤمر بالمتعة، وقد قال القاسم بن محمد: لا متعةج٤ ص٨٩
- (ص) : (قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) .ج٤ ص٨٩
- (ش) : وهذا على ما قال مالك - رحمه الله - أنه لا حد في جنسها ولا قدرهاج٤ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أنج٤ ص٨٩
- (ش) : قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لنفيع، وقد طلق زوجته تطليقتين:ج٤ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأتهج٤ ص٨٩
- (ش) : قول عبد الله بن عمر هذا يقتضي ما قدمناه من أن معنى التحريمج٤ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكحج٤ ص٩٠
- (ش) : قوله - رضي الله عنه -: إن من أذن لعبده في النكاح فالطلاق بيدج٤ ص٩٠
- (ص) : (قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولاج٤ ص٩٠
- (ش) : قوله - رحمه الله -: لا تجب النفقة على عبد ولا على حر طلقا مملوكةج٤ ص٩٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنج٤ ص٩٠
- (ش) : قوله - رضي الله عنه -: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو،ج٤ ص٩٠
- (ص) : (قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخلج٤ ص٩٣
- (ش) : اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبلج٤ ص٩٣
- (ص) : (وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناسج٤ ص٩٣
- (ش) : وهذا كما قال: إنه لا خلاف أنه لا يفوت الأول قبل أن يعقد الثانيج٤ ص٩٣
- (ص) : (قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها،ج٤ ص٩٤
- (ش) : وهذا مما اختلف فيه أيضا فقد قال محمد: هذا القول في المفقود،ج٤ ص٩٤
- (ص) : (مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهدج٤ ص٩٥
- (ش) : قوله: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض يحتمل أن يثبت ذلك بإقرارهماج٤ ص٩٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنهاج٤ ص٩٩
- (ش) : قوله: إن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت حفصة حين دخلت في الدم منج٤ ص٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلكج٤ ص١٠٠
- (ش) : وقوله: إن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضةج٤ ص١٠٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار كانواج٤ ص١٠٠
- (ش) : قولهم: إن عدة المطلقة ثلاثة قروء يريدون التي تعتد بالأقراء ولاج٤ ص١٠٠
- (ص) : (مالك عن يحيي بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاقج٤ ص١٠١
- (ش) : قول الأنصاري لامرأته إذ سألته الطلاق: إذا حضت فآذنيني يحتمل أنج٤ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيدج٤ ص١٠١
- (ش) : قوله: إن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة يحتملج٤ ص١٠١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوجج٤ ص١٠٢
- (ش) : قوله: طلق امرأته في مسكن حفصة يريد أنه كان مسكنها في دار حفصة أوج٤ ص١٠٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقهاج٤ ص١٠٣
- (ش) : سؤاله عن المرأة المطلقة في بيت بكراء يريد التي قد دخل بها زوجهاج٤ ص١٠٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بنج٤ ص١٠٤
- (ش) : قوله: إن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة تريد آخر طلقة كانت بقيت لهج٤ ص١٠٤
- (ص) : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحلج٤ ص١٠٦
- (ش) : قوله: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل على ما قدمناه من وجوبج٤ ص١٠٦
- (ص) : (قال مالك: الأمر عندنا في طلاقج٤ ص١٠٧
- (ش) : وهذا على ما قال: إن عتق الأمة في العدة لا يغير عدتها وسواء كانج٤ ص١٠٧
- (ص) : (قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلقج٤ ص١٠٧
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن الحر في الأمة له ثلاث تطليقات؛ لأنج٤ ص١٠٧
- (ص) : (قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتدج٤ ص١٠٧
- (ش) : قوله: تكون عنده الأمة ثم يبتاعها قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخج٤ ص١٠٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بنج٤ ص١٠٨
- (ش) : وقوله في التي تحيض في عدتها ثم ترفعها حيضتها: تنتظر تسعة أشهر هوج٤ ص١٠٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاقج٤ ص١٠٩
- (ش) : قوله: - رضي الله عنه - عدة المستحاضة سنة يريد أنها تقيم سنة.ج٤ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقهاج٤ ص١١٠
- (ش) : قوله في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض،ج٤ ص١١٠
- (ص) : (قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعةج٤ ص١١١
- (ش) : قوله فيمن طلق امرأته ثم ارتجع ثم فارق قبل أن يمس: إنها تستأنفج٤ ص١١١
- (ص) : (قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلمج٤ ص١١٣
- (ش) : وهذا على ما قال: وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ، وإنما يقع بهج٤ ص١١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال فيج٤ ص١١٣
- (ش) : قول علي - رضي الله عنه - ذكر أنه في شأن عقيل بن أبي طالب وفاطمةج٤ ص١١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بنج٤ ص١١٥
- (ش) : قولهم فيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن يتزوجها يريدون أن يقول: إنج٤ ص١١٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأةج٤ ص١١٥
- (ش) : قوله فيمن حلف بطلاق من يتزوج إن لم يسم قبيلة أو يعين امرأة أنهج٤ ص١١٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهيج٤ ص١١٧
- (ش) : قوله لامرأته: أنت الطلاق يلزمه ذلك على ما قال؛ لأنه مما لا خلافج٤ ص١١٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنهج٤ ص١١٧
- (ش) : قوله: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها ظاهره أنه معترض عنها ظنج٤ ص١١٧
- (ص) : (قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنهج٤ ص١٢٢
- (ش) : وهذا على ما قال: إن من مس امرأته، ولو مرة واحدة ثم اعترض عنها،ج٤ ص١٢٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني «أن رسول الله - صلىج٤ ص١٢٢
- (ش) : قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر غيلان بن سلمة الثقفيج٤ ص١٢٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبدج٤ ص١٢٣
- (ش) : قول عمر - رضي الله عنه -: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أوج٤ ص١٢٣
- (ص) : (مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بنج٤ ص١٢٣
- (ش) : قوله: فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة وقيدان من حديد وعبدان يقتضيج٤ ص١٢٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ ياج٤ ص١٢٤
- (ش) : قوله: فطلقوهن لقبل عدتهن يحتمل أن يريد به أنه سمعه يورد ذلك علىج٤ ص١٢٤
- (ش) : الآية الأولى نزلت في تقدير الطلاق وما للرجل منه وإنه ليس له منج٤ ص١٢٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاقج٤ ص١٢٥
- (ش) : قولهما إذا طلق السكران جاز طلاقه، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بنج٤ ص١٢٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ماج٤ ص١٢٦
- (ش) : قوله: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما يقتضي أنج٤ ص١٢٦
- (ص) : (مالك عن عبد ربه بن سعيدج٤ ص١٣٢
- (ش) : قول أبي هريرة وعبد الله بن عباس في الحامل برأيهما دون نص ولمج٤ ص١٣٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أنج٤ ص١٣٣
- (ش) قوله إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت يريد انقضتج٤ ص١٣٣
- (ص) : (مالك عن سعيد بن إسحاقج٤ ص١٣٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - للفريعة نعم لتنتقل إلى بني خدرة فيج٤ ص١٣٤
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أنج٤ ص١٣٨
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداءج٤ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأتهج٤ ص١٣٨
- (ش) : نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة في حرثها التي جاءته تسأله وهيج٤ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدويةج٤ ص١٣٩
- (ش) : قوله في المرأة البدوية تنثوي حيث انثوى أهلها يريد أصحاب العمودج٤ ص١٣٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفىج٤ ص١٣٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتةج٤ ص١٣٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قالج٤ ص١٤٠
- (ش) : قوله إن يزيد بن عبد الملك فسخ نكاح أم ولد تزوجت قبل أن تعتدج٤ ص١٤٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بنج٤ ص١٤١
- (ش) : قولهم عدة الأمة يتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال على ما تقدم؛ج٤ ص١٤١
- (ص) : (قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيهج٤ ص١٤١
- (ش) : وهذا على حسب ما قال في الأمة التي يطلقها زوجها طلقة رجعية، ثمج٤ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن محمد بن يحيىج٤ ص١٤١
- (ش) : سؤال ابن محيريز لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن العزلج٤ ص١٤٢
- (ص) : (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبيج٤ ص١٤٢
- (ش) : ما روى عن سعد وأبي أيوب أنهما كانا يعزلان وكره ذلك ابن عمر هذاج٤ ص١٤٢
- (ص) : (مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كانج٤ ص١٤٣
- (ش) : قوله إنه يريد أن يعزل عن جواريه لما ذكره وتصديق زيد بن ثابتج٤ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل ابنج٤ ص١٤٣
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - للجارية أن تخبرهم عن العزل على معنىج٤ ص١٤٣
- (ص) : (قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها ولا بأس أنج٤ ص١٤٣
- (ش) : قوله لا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها هو قول جماعة الفقهاء،ج٤ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروج٤ ص١٤٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومج٤ ص١٤٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالتج٤ ص١٤٦
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيهج٤ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد علىج٤ ص١٤٦
- (ش) : ومعنى ذلك أنها أخذت بالشدة في نفسها فصبرت على ما أصابها من مرضج٤ ص١٤٦
- (ص) : (قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشيرق وما أشبه ذلكج٤ ص١٤٧
- (ش) : ومعنى ذلك أنها تدهن رأسها وشعرها بالزيت والشيرق وهو زيت السمسمج٤ ص١٤٧
- (ص) : (قال مالك ولا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولاج٤ ص١٤٧
- (ش) : قوله لا تلبس الحاد شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غيره قالج٤ ص١٤٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أمج٤ ص١٤٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار يحتمل وجهين:ج٤ ص١٤٨
- (ص) : (قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التيج٤ ص١٤٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن الإحداد يلزم الحرة الصغيرة على حسب ما يلزمج٤ ص١٤٨
- (ص) : (قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثلج٤ ص١٤٨
- (ش) : وهذا على ما قال أن الأمة تحد إذا توفي عنها زوجها خلافا لأبيج٤ ص١٤٨
- (ص) : (قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمةج٤ ص١٤٨
- (ش) : وهذا على ما قال إنه ليس على أم الولد ولا الأمة إحداد إذا توفيج٤ ص١٤٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانتج٤ ص١٤٨
- (ش) : قولها تجمع رأسها بالسدر والزيت على ما يفعله نساء المشرق من أنج٤ ص١٤٨
- (ص) : مالك عن عبدج٤ ص١٤٩
- (ش) : قولها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي مع مشاهدة ماج٤ ص١٤٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير «عن عائشة أم المؤمنين أنهاج٤ ص١٥١
- (ش) : قولها إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها قال الشيخ أبوج٤ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ماج٤ ص١٥١
- (ش) : قوله ما كان في الحولين وإن مصة واحدة فإنه يحرم يقتضي أن مدةج٤ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عنج٤ ص١٥١
- (ش) : منع عبد الله بن عباس أن يتزوج الغلام الجارية لما قدمناه من أنهماج٤ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضعج٤ ص١٥١
- (ش) : قوله لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولم يحد ذلك بالحولين يحتملج٤ ص١٥١
- (ص) : (مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنينج٤ ص١٥٢
- (ش) : قوله أرسلتني إلى أم كلثوم ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها؛ لأنهاج٤ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوجج٤ ص١٥٢
- (ش) : قوله كان لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ظاهره خلاف لما روتهج٤ ص١٥٢
- (ص) : (مالك عن إبراهيم بن عتبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقالج٤ ص١٥٣
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهوج٤ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها يحرمج٤ ص١٥٣
- (ش) : قول مالك - رحمه الله - ما بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم يحتملج٤ ص١٥٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعةج٤ ص١٥٣
- (ش) : جواب ابن شهاب من سأله عن رضاعة الكبير بهذا الحديث وما تضمنه منج٤ ص١٥٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله ابن عمرج٤ ص١٥٤
- (ش) : قوله إن رجلا سأل عبد الله بن عمر هو أبو عبس عبد الرحمن بن حبيرج٤ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بنج٤ ص١٥٥
- (ش) : قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - هكذا وقع عندي في روايةج٤ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عنج٤ ص١٥٦
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعاتج٤ ص١٥٦
- (ص) :(مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلىج٤ ص١٥٧
- (ش) : قوله نهى عن بيع العربان البيع معروف وهو يفتقر إلى إيجاب وقبولج٤ ص١٥٧
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر والفصيحج٤ ص١٥٨
- (ش) : وهذا كما قال، وذلك أن بيع الجنس الواحد من السلع والحيوان بعضهج٤ ص١٥٨
- (ص) : (قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت؛ لأن ذلكج٤ ص١٦٢
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز أن تباع أمة أو شيء من إناث الحيوانج٤ ص١٦٢
- (ص) : (قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل،ج٤ ص١٦٤
- (ش) : وهذا كما قال - رحمه الله - إن البائع إذا زاد المبتاع عشرة دنانيرج٤ ص١٦٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثمج٤ ص١٦٦
- (ش) : وهذا كما قال مالك - رحمه الله - إن من باع جارية بثلاثين إلى أجلج٤ ص١٦٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بنج٤ ص١٦٩
- (ش) : قوله من باع عبدا وله مال هذا يقتضي أن العبد يملك وهو قول مالك،ج٤ ص١٦٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبدج٤ ص١٧١
- (ش) وهذا كما قال إن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له يريد أنه للعبدج٤ ص١٧١
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنج٤ ص١٧٢
- (ش) : قوله إن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهماج٤ ص١٧٢
- (ص) : (قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءةج٤ ص١٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إن من باع رقيقا بالبراءة فقد برئ مما لم يعلم منج٤ ص١٧٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبدج٤ ص١٨٥
- (ش) : قضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - باليمينج٤ ص١٨٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أوج٤ ص١٨٦
- (ش) : وهذا كما قال إن هذا مما أجمع عليه علماء المدينة، وجميع علماءج٤ ص١٨٧
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد، ثم يظهرج٤ ص١٩٦
- (ش) : وهذا كما قال أن من ابتاع سلعة وحدث بها عنده عيب مفسد، ثم ثبتج٤ ص١٩٦
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجدهج٤ ص٢٠٠
- (ش) : وهذا كما قال إن من أصاب وليدة وجد بها عيبا فإنها إن كانت بكراج٤ ص٢٠١
- (ص) : (قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتينج٤ ص٢٠١
- (ش) : وهذا كما قال، وذلك أن من ابتاع جارية بجاريتين، ثم وجد مبتاعج٤ ص٢٠١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القلةج٤ ص٢٠٧
- (ش) : وهذا كما قال أن الغلة للمبتاع وله الرد بالعيب دونها والرجوعج٤ ص٢٠٧
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلكج٤ ص٢٠٨
- (ش) : إن من اشترى رقيقا جملة فاستحق واحد منهم أو وجد به عيب، فإن كانج٤ ص٢٠٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن عبيدج٤ ص٢١٠
- (ش) : ظاهر قوله وشرطت عليه إنك إن بعتها فهي لي بالثمن يقتضي أن ذلك كانج٤ ص٢١٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدةج٤ ص٢١١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها،ج٤ ص٢١١
- (ص) : (قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ماج٤ ص٢١٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من ابتاع جارية على شرط من هذه الشروط فإن ملكه لمج٤ ص٢١٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن عبدج٤ ص٢١٤
- (ش) : قوله إن عثمان - رضي الله عنه - قال لا أقربها حتى يفارقها زوجهاج٤ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمنج٤ ص٢١٥
- (ش) : قوله أنه وجد الأمة ذات زوج فردها يقتضي أن ذلك عيب فيها، وقد تقدمج٤ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٤ ص٢١٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من باع نخلا قد أبرت التأبير في النخلج٤ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليهج٤ ص٢١٧
- (ش) : معناه حتى تزهى ومعنى الإزهاء في ثمرة النخل أن تبدو فيها الحمرةج٤ ص٢١٧
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى اللهج٤ ص٢٢١
- (ش) : قوله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي يقال أزهى الثمر إذا بدا صلاحهج٤ ص٢٢١
- (ص) (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنتج٤ ص٢٢٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «حتى تنجو من العاهة» يريد - عليهج٤ ص٢٢٢
- (ص) # (مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لاج٤ ص٢٢٢
- (ش) : معنى ذلك والله أعلم على ما تقدم أن طلوع الثريا مع الفجر إنماج٤ ص٢٢٢
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أنج٤ ص٢٢٢
- (ش) : وهذا كما قال أن بيع القثاء إذا بدا صلاحه جائز بشرط أن يشتملج٤ ص٢٢٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بنج٤ ص٢٢٤
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أنج٤ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبيج٤ ص٢٣٠
- (ش) : قوله أرخص في بيع العرايا بخرصها يقتضي أن العرايا هي النخل المبيعج٤ ص٢٣٠
- (ص) : (قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص فيج٤ ص٢٣١
- (ش) : وهذا كما قال إن العرية لا تباع على شرط التبقية إلا بخرصها تمراج٤ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدج٤ ص٢٣١
- (ش) : قوله فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان يحتمل أن يريد حتى تبينج٤ ص٢٣١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالكج٤ ص٢٣٢
- (ش) : قوله قضى بوضع الجائحة الجائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه إلاج٤ ص٢٣٢
- (ص) : (قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكونج٤ ص٢٣٦
- (ش) : وهذا كما قال إن الجائحة التي توضع هي ما بلغت ثلث الثمرة أوج٤ ص٢٣٦
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنج٤ ص٢٣٦
- (ش) : قوله كان يبيع ثمر حائطه بيع ثمر حائطه على ثلاثة أضرب:ج٤ ص٢٣٦
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمرج٤ ص٢٣٧
- (ش) : قوله استثنى منه يريد من ثمره وقوله بثمانمائة درهم لا يخلو أنج٤ ص٢٣٧
- (ص) : (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنتج٤ ص٢٣٧
- (ش) : وهذا كما قال إن مذهب أهل المدينة على ما ذكره أن من باع ثمرة حائطهج٤ ص٢٣٧
- (ص) : (قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمرج٤ ص٢٣٨
- (ش) : استثناء الرجل من حائطه في البيع عدد نخلات يكون على ثلاثة أوجهج٤ ص٢٣٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنهج٤ ص٢٣٨
- (ش) : وهكذا قال يحيى بن عبد الحميد والرواة يقولون: عبد الحميد وقوله -ج٤ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن زيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه «سأل سعد بنج٤ ص٢٤٢
- (ش) : البيضاء هي المحمولة وهي نوع من الحنطة يكون بمصر والسمراء نوع آخرج٤ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرج٤ ص٢٤٣
- (ش) : قوله نهى عن المزابنة والمزابنة اسم لبيع التمر بالتمر والزبيبج٤ ص٢٤٣
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبيج٤ ص٢٤٥
- (ش) : وقوله والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل هذا نوع منج٤ ص٢٤٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله - صلى اللهج٤ ص٢٤٦
- (ش) : قوله والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة يريدج٤ ص٢٤٦
- (ص) : (قال مالك «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة»ج٤ ص٢٤٦
- (ش) : وهذا كما قال إن كل ماله مقدار يباع به من كيل أو عدد أو وزن بيعج٤ ص٢٤٧
- (ص) : (قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمىج٤ ص٢٤٧
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا بأس أن يشتري ثمرا من حائط معين أو لبنا منج٤ ص٢٤٨
- (ص) : (وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل منج٤ ص٢٥٣
- (ش) : وهذا كما قال وهو مبني على تحريم التفاضل في التمر رطبه وتمرهج٤ ص٢٥٤
- (ص) : (وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينارج٤ ص٢٥٤
- (ش) : قوله فيمن ابتاع من صاحب الحائط طعاما من تمره إذا فنيج٤ ص٢٥٤
- (ص) (قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبضج٤ ص٢٥٥
- (ش) : قوله: إنه لا يصلح أن يسلف في شيء بعينه إلا أن يقبض عند دفعهج٤ ص٢٥٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئاج٤ ص٢٥٦
- (ش) : قوله - رحمه الله - من ابتاع شيئا من الفواكه رطبها أو يابسها فإنهج٤ ص٢٥٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال «أمرج٤ ص٢٥٧
- (ش) : قوله «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين أن يبيعا آنيةج٤ ص٢٥٧
- (ص) : (مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبيج٤ ص٢٥٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لاج٤ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليهج٤ ص٢٦٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاج٤ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بنج٤ ص٢٦٠
- (ش) : منع عبد الله بن عمر من بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه غيرج٤ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قالج٤ ص٢٦١
- (ش) : قوله لا تبيعوا الدينار بالدينارين يحتمل المنع من التفاضل فيج٤ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن معاوية بن أبي سفيان باعج٤ ص٢٦١
- (ش) : ما ذهبج٤ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعواج٤ ص٢٦٢
- (ش) : قوله ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز منع منج٤ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطابج٤ ص٢٦٤
- (ش) : قوله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم يريد متساويين وقوله الصاعج٤ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا فيج٤ ص٢٦٤
- (ش) : قوله لا ربا إلا في ذهب أو فضة يقتضي أن علة الربا فيهما عنده ماج٤ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهبج٤ ص٢٦٤
- (ش) : قوله إن قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض يريد قطع الدنانيرج٤ ص٢٦٤
- (ص) : (قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهبج٤ ص٢٦٧
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافا وإن كانج٤ ص٢٦٧
- (ص) : (قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أوج٤ ص٢٦٨
- (ش) : وهذا كما قال إن من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلكج٤ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثانج٤ ص٢٧١
- (ش) : قوله أنه التمس صرفا بمائة دينار دليل على تجويز عوض الدينارج٤ ص٢٧١
- (ص) : (قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفاج٤ ص٢٧٣
- (ش) : وهذا كما قال إن الصرف مبني على المناجزة والمفاصلة في الفور فإذاج٤ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيدج٤ ص٢٧٦
- (ش) : قوله يراطل الذهب بالذهب يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن وهيج٤ ص٢٧٦
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلةج٤ ص٢٧٦
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يراعى في مراطلة الذهب بالذهب والورق بالورقج٤ ص٢٧٦
- (ص) : (قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضلج٤ ص٢٧٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من راطل ذهبا بذهب فإنه لا يجوز أن يكون مع أحدج٤ ص٢٧٧
- (ص) : (قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العين الجياد ويجعلج٤ ص٢٧٨
- (ش) : وهذا كما قال إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبين من جنسين فإن كانج٤ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللهج٤ ص٢٧٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتىج٤ ص٢٧٩
- (ص) : (مالك عن نافع «عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله -ج٤ ص٢٨٣
- (ش) : قوله كنا نؤمر بانتقاله إلى مكان سواه قبل أن نبيعه معناه واللهج٤ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطابج٤ ص٢٨٤
- (ش) : قوله إن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناسج٤ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم منج٤ ص٢٨٥
- (ش) : قوله أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجارج٤ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهبج٤ ص٢٨٥
- (ش) : قوله في رجل أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل يحتمل أن يريدج٤ ص٢٨٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقولج٤ ص٢٨٨
- (ش) : قول جميل بن عبد الرحمن إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناسج٤ ص٢٨٨
- (ص) : (مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترىج٤ ص٢٨٩
- (ش) : وهذا كما قال إن ما ذكر من المقتات لا اختلاف في أنه لا يجوز بيعهج٤ ص٢٨٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيدج٤ ص٢٨٩
- (ش) : قوله في الترجمة ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ثم أدخل بعد ذلكج٤ ص٢٨٩
- (ص) : (قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بنج٤ ص٢٩٠
- (ش) :ج٤ ص٢٩٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأسج٤ ص٢٩٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعامج٤ ص٢٩٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سليمان بنج٤ ص٣٠١
- (ش) : وهذا كما قال إن الإقالة في الطعام لا تكون إلا بمثل رأس المالج٤ ص٣٠١
- (ص) : (قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذيج٤ ص٣٠٢
- (ش) : وهذا كما قال إن الندم قد يلحق في البيع والسلم البائع والمشتريج٤ ص٣٠٢
- (ص) : (قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محلج٤ ص٣٠٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من أسلم في نوع من أنواع الطعام فإنه لا بأس أنج٤ ص٣٠٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سليمان بنج٥ ص٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - خذ من حنطة أهلك يحتمل أن يريد به أهلج٥ ص٢
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة،ج٥ ص٣
- (ش) :، وهذا كما قال أنه لا يباع مطعوم بمطعوم من جنسه أو غير جنسه إلاج٥ ص٣
- (ص) : (قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحدج٥ ص٣
- (ش) : وهذا كما قال أن ما كان شيئا واحدا من الطعام يريد به الجنس الواحدج٥ ص٣
- (ص) : (قال مالك إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبانج٥ ص٧
- (ش) : وهذا كما قال إنما اختلفت منافعه، والمقاصد منه فتبين ذلك فيه فهذاج٥ ص٧
- (ص) : (قال مالك، ومن صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتمج٥ ص٨
- (ش) : قوله من صبر صبرة طعام فباعها جزافا الصبرة من الطعام وغيره تباعج٥ ص٨
- (ص) : (قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كانج٥ ص١٠
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا خير في قرص بقرصين عددا، ولا عظيم بصغير علىج٥ ص١٠
- (ص) : (قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا منج٥ ص١١
- (ش) : وهذا كما قال إن اللبن والزبد مما يحرم فيه التفاضل؛ لأن كل واحدج٥ ص١١
- (ص) : (قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنهج٥ ص١٢
- (ش) : قوله إني أبتاع طعاما يكون في الصكوك بالجار يريد من الصكوك التيج٥ ص١٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبلهج٥ ص١٣
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض من بابج٥ ص١٣
- (ص) : (قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجلج٥ ص١٣
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان له عليه طعام من سلم فلما حل الأجل قالج٥ ص١٣
- (ص) : (قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجلج٥ ص١٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من كان له على رجل طعام من ابتياع، وللرجل على آخرج٥ ص١٤
- (ص) : (قال مالك، ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر منج٥ ص١٤
- (ش) :، وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد أن يشتري طعاما بكسر من درهم علىج٥ ص١٤
- (ص) : (قال مالك، ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربعج٥ ص١٥
- (ش) :، وهذا كما قال إن الرجل يجوز له أن يضع عند الرجل درهما، ويأخذ منهج٥ ص١٥
- (ص) : (قال مالك ومن باع طعاما جزافا، ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أنج٥ ص١٥
- (ش) : وهذا كما قال إن من باع طعاما جزافا ثم أراد أن يشتري منه مكيلة ماج٥ ص١٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة فيج٥ ص١٥
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا حكرة في سوقنا يريد من المنع من الاحتكارج٥ ص١٥
- (ص) : (مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مرج٥ ص١٧
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إما أن تزيد في السعر، وإما أنج٥ ص١٧
- (ص) : (مالك عن صالح بنج٥ ص١٩
- (ش) : قوله باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل على ما قدمناهج٥ ص١٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونةج٥ ص١٩
- (ش) : قوله اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة الحديث يحتمل أن يكون جوازج٥ ص١٩
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقالج٥ ص١٩
- (ش) : قوله في بيع الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يحتمل أن يريد به جنسينج٥ ص١٩
- (ص) : (قال مالكج٥ ص١٩
- (ش) : وهذا كما قال أن ما يجوز فيه التفاضل نقدا من غير المقتات،ج٥ ص٢٠
- (ش) : قوله - رحمه الله -، ولا بأس أن يباع البعير النجيب بالبعيرين أوج٥ ص٢٠
- (ص) : (مالك، ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقدج٥ ص٢١
- (ش) : وهذا كما قال - رحمه الله - أن السلف في الحيوان بالحلية والصفة جائزج٥ ص٢١
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أنج٥ ص٢١
- (ش) : قوله نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل هو الحمل، والحبلة الجنين فكأنهج٥ ص٢١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان،ج٥ ص٢٢
- (ش) : قوله لا ربا في الحيوان معناه والله أعلم لا يثبت فيه حكم تحريمج٥ ص٢٢
- (ص) : (مالك لا ينبغي أن يشتري الرجل شيئا من الحيوان بعينه إذا كانج٥ ص٢٢
- (ش) : وقوله، ولا يشتري الحيوان الغائب المعين بالنقد قريبا، ولا بعيداج٥ ص٢٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنج٥ ص٢٤
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه،ج٥ ص٢٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم،ج٥ ص٢٦
- (ش) : وهذا كما قال أنه الأمر المجتمع عليه عند أهل المدينة أن لحم ذواتج٥ ص٢٦
- (ص) : (قال مالك، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم، وماج٥ ص٢٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن لحم الحيتان، وإن كان من غير جنس ذوات الأربعج٥ ص٢٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمنج٥ ص٢٨
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمنج٥ ص٢٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلىج٥ ص٢٩
- (ش) : ما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف» لا نعلم لهج٥ ص٢٩
- (ص) : (قال مالك، ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتانج٥ ص٢٩
- (ش) : قوله لا بأس بالثوب من الكتان من الشطوي أو القصبي بالأثواب منج٥ ص٣٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قالج٥ ص٣١
- (ش) : قوله عن رجل سلف في سبائب قال مالك السبائب غلائل ثمانية فقال ابنج٥ ص٣١
- (ص) : (قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاج٥ ص٣٢
- (ش) : قوله من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان فلا بأس أن يبيعه من البائع قبلج٥ ص٣٢
- (ص) : (قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجلج٥ ص٣٤
- (ش) : قوله من سلف في أربعة أثواب موصوفة فلا بأس أن يأخذ منه عند الأجلج٥ ص٣٤
- (ص) : (قال مالك الأمر عندناج٥ ص٣٥
- (ش) : معنى قوله وذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم، ولا ثمنج٥ ص٣٥
- (ص) : (قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أنج٥ ص٣٥
- (ش) : معنى قوله، وذلك أن المكيل والموزون مما ليس بمطعوم، ولا ثمنج٥ ص٣٦
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثلج٥ ص٣٦
- (ش) : قوله إن ما ليس بمطعوم، ولا ثمن فإنه يجوز بيعه بجنسه يدا بيدج٥ ص٣٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى اللهج٥ ص٣٦
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة محمول على ظاهره منج٥ ص٣٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتىج٥ ص٣٨
- (ش) : قوله ابتع لي هذا البعير بنقد فابتاعه منه إلى أجل أدخله في بابج٥ ص٣٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرةج٥ ص٣٩
- (ش) : وهذا على ما قاله أنه إذا اختلف الثمنان، واختلف البيعتان بالنقدج٥ ص٣٩
- (ص) : (قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفةج٥ ص٤٠
- (ش) : قوله من باع من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، وذلكج٥ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلىج٥ ص٤١
- (ش) : «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» يقتضي فساده، ومعنىج٥ ص٤١
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا إن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطونج٥ ص٤٢
- (ش) : قوله إن من المخاطرة بيع ما في بطون الإناث من النساء والدوابج٥ ص٤٢
- (ص) : (قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث، واستثناء ما في بطونها، وذلك أنج٥ ص٤٢
- (ش) : أما قوله أنه لا ينبغي أن يبيع الرجل شاته الحامل ويستثني جنينهاج٥ ص٤٢
- (ص) : (قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان،ج٥ ص٤٢
- (ش) : قوله لا يحل بيع الزيتون بالزيت لما احتج به من أنه من المزابنة،ج٥ ص٤٢
- (ص) : (قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع إنج٥ ص٤٣
- (ش) : قوله لا يجوز أن يبيع الرجل من رجل سلعة على أنه لا نقصان علىج٥ ص٤٣
- (ص) : (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبيج٥ ص٤٤
- (ش) : «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة والمنابذة» يقتضيج٥ ص٤٤
- (ص) : (قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيهج٥ ص٤٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن الثوب المدرج في جرابه كالساج، وما أشبهه مماج٥ ص٤٤
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثمج٥ ص٤٥
- (ش) : قوله إن من قدم بمتاع فباعه مرابحة لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولاج٥ ص٤٥
- (ص) : (قال مالكج٥ ص٤٨
- (ش) : قوله في الذي يشتري المتاع بالذهب والصرف على قدر ما يبيعه،ج٥ ص٤٩
- (ص) : (قال مالك، وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحدج٥ ص٥١
- (ش) : وقوله، وإن باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار يريد قامت عليهج٥ ص٥١
- (ص) : (قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار ثمج٥ ص٥٢
- (ش) : قوله ومن باع من رجل سلعة مرابحة على أنها قامت عليه بمائة ثم جاءهج٥ ص٥٢
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في القوم يشترونج٥ ص٥٣
- (ش) : قوله في أول المسألة فيج٥ ص٥٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأج٥ ص٥٤
- (ش) : هذا على ما قال أن من قدم بأصناف من البز فيقرأ برنامجه علىج٥ ص٥٤
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلىج٥ ص٥٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «المتبايعان كل واحد منهما بالخيارج٥ ص٥٥
- (ص) : (قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيعج٥ ص٥٩
- (ش) : وهذا على ما قال إنج٥ ص٥٩
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان فيج٥ ص٦٠
- (ش) : وهذا على حسب ما قال أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن كان كل،ج٥ ص٦٠
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاحج٥ ص٦٤
- (ش) : قوله أن أهل دار نخلة عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهمج٥ ص٦٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجلج٥ ص٦٥
- (ش) : قول زيد بن أسلم إن ربا الجاهلية كان أن يقول الذي له الدين عندج٥ ص٦٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلتج٥ ص٦٥
- (ش) : وهذا على ما قال؛ لأن من كان له على رجل مائة دينار إلى أجلج٥ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج٥ ص٦٦
- (ش) : قوله «مطل الغني ظلم المطل» هو منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه فلاج٥ ص٦٦
- (ص) : (مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إنيج٥ ص٧٠
- (ش) : قوله للرجل لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك يريد ما قد قبضته، وصارج٥ ص٧٠
- (ص) : (قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعةج٥ ص٧٢
- (ش) : وهذا على ما قال في الذي يشتري السلعة من الرجل يريد بالشراء هاهناج٥ ص٧٢
- (ص) : (قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منهج٥ ص٧٤
- (ش) : وهذا كما قال إن شراء الطعام بالنقد إذا رضي المبتاع أن يصدقج٥ ص٧٥
- (ص) : (قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرارج٥ ص٧٦
- (ش) :، وهذا على ما قال لا يجوز أن يشترى دين على غائب، وذلك أن الدينج٥ ص٧٦
- (ص) : (قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلفج٥ ص٧٧
- (ش) : هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده، وإن جاز ذلكج٥ ص٧٧
- (ص) : (مالك في الرجل يبيع البزج٥ ص٧٨
- (ش) : وهذا على ما قال أن الرجل إذا باع أصنافا من البز، واستثنى منهاج٥ ص٧٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة فيج٥ ص٧٨
- (ش) : وهذا على ما ذكره أن من ابتاع طعاما على كيل أو وزن أو عدد فلاج٥ ص٧٨
- (ص) : (قال مالك من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ثم سأله رجل أن يشركهج٥ ص٧٩
- (ش) : وهذا على حسب ما قال أن من اشترى بزا أو رقيقا فبت شراءه يريدج٥ ص٧٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقدج٥ ص٧٩
- (ش) : وهذا على ما قاله أنه لا يجوز أن يقول الرجل للرجل اشتر هذه السلعةج٥ ص٧٩
- (ص) : (قال مالك، ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركنيج٥ ص٨٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن من اشترى سلعة، وثبت له ملكها ثم أتاه رجل فقالج٥ ص٨٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنج٥ ص٨١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذيج٥ ص٨١
- (ص) : (قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذاج٥ ص٩١
- (ش) : وهذا على ما قال أن من اشترى سلعا فباع بعضها ثم أفلس فإن البائعج٥ ص٩١
- (ص) : (قال مالك فيمن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة منج٥ ص٩٢
- (ش) : وهذا على ما قاله في هذه المسألة في الذي يبيع البقعة والغزل فيبنيج٥ ص٩٢
- (ص) : (قال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتريج٥ ص٩٤
- (ش) : وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية فولدت عنده ثم أفلس فإن للبائعج٥ ص٩٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبيج٥ ص٩٥
- (ش) : قوله «استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا» يدل على جوازج٥ ص٩٦
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بنج٥ ص٩٦
- (ش) : قضى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - من أسلفه الدراهمج٥ ص٩٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجلج٥ ص٩٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - في الذي أسلف طعاما على أن يعطيه إياه ببلدج٥ ص٩٧
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبدج٥ ص٩٨
- (ش) : قول الرجل إني أسلفت سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، ومجاوبةج٥ ص٩٨
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوانج٥ ص٩٩
- (ش) : وقوله من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فلا بأس بهج٥ ص٩٩
- (ص) : (قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى اللهج٥ ص١٠٠
- (ش) : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع بعضكم على بيع بعض»ج٥ ص١٠٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليهج٥ ص١٠٦
- (ش) : نهيه عن النجش يقتضي فسادهج٥ ص١٠٦
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنج٥ ص١٠٧
- (ش) : قوله إن «رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فيج٥ ص١٠٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضاج٥ ص١٠٨
- (ش) : قوله إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها يحتمل وجهين:ج٥ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب اللهج٥ ص١٠٩
- (ش) : قوله أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع يريد، والله أعلمج٥ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يشتري الإبل والغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاج٥ ص١٠٩
- (ش) : وهذا على ما قال أنه قال لا يباع شيء مما ذكرنا جزافا، ولا نعلم فيج٥ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة فيبيعها، وقد قومها صاحبهاج٥ ص١١٠
- (ش) : وهذا على ما قال أن من أعطى لرجل سلعته، وقال له إن بعتها بثمن كذاج٥ ص١١٠
- (ص) : (قال مالك فأما الرجل يعطي السلعة فيقال له بعها، ولك كذا وكذا فيج٥ ص١١٢
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن من قال لرجل بع لي ثوبي، ولك من كل دينارج٥ ص١١٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريهاج٥ ص١١٣
- (ش) : قوله في الذي يكتري الدابة له أن يكريها بأكثر مما اكتراها به قبلج٥ ص١١٣
- (ص) :ج٥ ص١١٨
- (ش) : قوله إنه «قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر» يريد في ذلك الزمن حيثج٥ ص١١٨
- (ص) : (قال مالك إذا ساقى الرجل النخل، وفيها البياض فما ازدرع الرجلج٥ ص١٢١
- (ش) : وهذا على ما قال، وذلك أنه لا يخلو أن يسكت عن البياض في عقدج٥ ص١٢١
- (ص) : (قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أنج٥ ص١٢٢
- (ش) : روىج٥ ص١٢٢
- (ص) : (قال مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤنة على رب الحائط، ولم يكنج٥ ص١٢٤
- (ش) : قوله إنما قال لا يصلح أن تكون النفقة والمؤنة على رب الحائط لأنج٥ ص١٢٥
- (ص) : (قال مالك والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها علىج٥ ص١٢٦
- (ش) : قوله مما يجوز اشتراطه على العامل شد الحظار، والحظار هو ما يحظرج٥ ص١٢٦
- (ص) : (قال مالك والسنة في المساقاة عندنا أنها تكون في كل أصل نخل أوج٥ ص١٢٨
- (ش) : قوله السنة عندنا في المساقاة أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أوج٥ ص١٢٨
- (ص) : (قال مالك لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاةج٥ ص١٣٠
- (ش) : قوله لا تحل المساقاة في شيء تجوز فيه المساقاة إذا طاب ثمره وحلج٥ ص١٣٠
- (ص) : (قال مالك ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبهاج٥ ص١٣٢
- (ش) : قوله ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء لأنه يحل لصاحبها كراؤهاج٥ ص١٣٢
- (ص) : (قال مالك فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مماج٥ ص١٣٢
- (ش) : قوله فالذي يعطي أرضه البيضاء بثلث ما يخرج منها أو ربعه يدخلهج٥ ص١٣٢
- (ص) : (قال مالك، والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى السنتين والثلاثج٥ ص١٣٤
- (ش) : قال القاضي أبو الوليد، ومعنى ذلك عندي أن عقد المساقاة عقد لازمج٥ ص١٣٤
- (ص) : (قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا منج٥ ص١٣٥
- (ش) : قوله، ولا يأخذ من الذي ساقاه يعني العامل شيئا من ذهب، ولا ورق،ج٥ ص١٣٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ماج٥ ص١٣٦
- (ش) : قوله أن البياض مع النخل في المساقاة إنما يصح إذا كان تبعا للنخل،ج٥ ص١٣٦
- (ص) : (قال مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلكج٥ ص١٣٧
- (ش) : قوله في الأرض البيضاء يكون فيها يسير النخل الثلث فأقل يجوز ذلكج٥ ص١٣٧
- (ص) : (قال مالك: إن أحسن ما سمع في عملج٥ ص١٣٨
- (ش) : قوله في عمل الرقيق في المساقاة إنه لا بأس أن يشترطهم العامل علىج٥ ص١٣٨
- (ص) : (قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترطج٥ ص١٤٠
- (ش) : قوله وليس للمساقى أن يعمل بعمال الحائط في غيره يريد من وجد فيج٥ ص١٤٠
- (ص) : (قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعملج٥ ص١٤١
- (ش) : قوله لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا ليسوا فيج٥ ص١٤١
- (ص) : (قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في مالهج٥ ص١٤١
- (ش) : قوله لا ينبغي لرب المال أن يشترط على العامل إخراج أحد من رقيقج٥ ص١٤١
- (ص) : (قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه) .ج٥ ص١٤٢
- (ش) : قوله ومن مات من الرقيق يريد من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يومج٥ ص١٤٢
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافعج٥ ص١٤٢
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع»ج٥ ص١٤٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديهج٥ ص١٤٤
- (ش) : قوله أن عبد الرحمن بن عوف كان يكاري أرضا فلم تزل في يديه حتى ماتج٥ ص١٤٤
- (ص) : (قال يحيى وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مماج٥ ص١٤٩
- (ش) : وهذا على ما تقدم أنه لا يجوز كراء الأرض بالحنطة؛ لأنها مما يخرجج٥ ص١٤٩
- (ص) : (مالكج٥ ص١٤٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلىج٥ ص١٤٩
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفانج٥ ص١٥١
- (ش) : إن عثمان بن عفان أعطى جد العلاء بن عبد الرحمن مالا قراضا لفظةج٥ ص١٥١
- (ص) : (مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجلج٥ ص١٥٣
- (ش) : PageV05P152 وهذا كما قال إن من سنة القراضج٥ ص١٥٣
- (ص) : (مالك: ولا بأس أن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجهج٥ ص١٥٣
- (ش) : وهذا كما قال فإنه لا بأس بأن يعين العامل رب المال فيما ينفرد بهج٥ ص١٥٣
- (ص) : (مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلعج٥ ص١٥٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا بأس أن يشتري رب المال من العامل بعض ماج٥ ص١٥٣
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيهج٥ ص١٥٤
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا دفع إلى عبده مال القراض ورجل آخر ليكونج٥ ص١٥٤
- (ص) : (قال يحيى قال مالك: إذا كان لرجل على رجلج٥ ص١٥٥
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا يجوز أن يقر الدين بيد من هو عليه على وجهج٥ ص١٥٥
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعملج٥ ص١٥٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن هلاك بعض المال قبل أن يعمل به لا يغير حكم رأسج٥ ص١٥٦
- (ص) : (قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكونج٥ ص١٥٦
- (ش) : وهذا كما قال أنه لا يجوز القراض بغير الدنانير، والدراهم؛ لأنهاج٥ ص١٥٦
- (ص) : (قال مالك: ومن البيوع ما لا يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأماج٥ ص١٥٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من البيوع بيوعا مكروهة، فإن فات أمضى عقده ولمج٥ ص١٥٧
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجلج٥ ص١٥٩
- (ش) : وهذا كما قال إن من شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أوج٥ ص١٥٩
- (ص) : (قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا منج٥ ص١٦٠
- (ش) : وهذا كما قال إن من اشترط من المتعاملين شيئا من الربح على الآخرج٥ ص١٦٠
- (ص) : (قال يحيى قال مالك: لا ينبغي لصاحبج٥ ص١٦٠
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط لنفسه من الربحج٥ ص١٦٠
- (ص) : (مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنينج٥ ص١٦٢
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا يجوز أن يوقت القراض بمدة معلومة لا يجوزج٥ ص١٦٢
- (ص) : (مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترطج٥ ص١٦٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل زكاة رأسج٥ ص١٦٣
- (ص) : (مالك: ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا منج٥ ص١٦٣
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لاج٥ ص١٦٣
- (ص) : (قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط على الذيج٥ ص١٦٤
- (ش) : وهذا كما قال إن لرب المال إذا شرط الضمان على العامل أن ذلك يقتضيج٥ ص١٦٤
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتاعج٥ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يجوز أن يشترط رب المال على العامل أن يشتريج٥ ص١٦٥
- (ص) : (قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه بهج٥ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال لا بأس أن يشترط العامل على رب المال إذا كان كثيراج٥ ص١٦٥
- (ص) : (قال يحيى قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداج٥ ص١٦٥
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا ينبغي القراض إلا بالعينج٥ ص١٦٥
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاج٥ ص١٦٦
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأن رب المال أطلق يد العامل من ماله على رأس مالج٥ ص١٦٦
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاج٥ ص١٦٧
- (ش) : وهذا كما قال أن من ابتاع جارية من مال القراض فوطئها فحملت منهج٥ ص١٦٧
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعةج٥ ص١٦٨
- (ش) : قوله إذا تعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها يقتضي أنه فعل ما لاج٥ ص١٦٨
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجلج٥ ص١٦٩
- (ش) : وهذا كما قال إن من دفع إلى رجل مالا قراضا ثم دفعه العامل إلى رجلج٥ ص١٦٩
- (ص) : (قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع بهج٥ ص١٧٠
- (ش) : وهذا كما قال إن من أخذ مالا على وجه القراض فتعدى ما أمر بهج٥ ص١٧٠
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلىج٥ ص١٧١
- (ش) : وهذا كما قال إن من دفع إلى رجل مالا على وجه القراض فلا يخلو أنج٥ ص١٧١
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قالج٥ ص١٧٣
- (ش) : وهذا كما قال إذا سافر العامل بمال القراض وبمال آخر وأنشأ السفرج٥ ص١٧٣
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل معه مالج٥ ص١٧٤
- (ش) : وهذا كما قال إن من كانت نفقته وكسوته في مال القراض فليس له أنج٥ ص١٧٤
- (ص) : (قال يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيج٥ ص١٧٤
- (ش) : وهذا كما قال إن العامل إذا توفي بعد أن يشغل مال القراض فإن حقج٥ ص١٧٤
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باعج٥ ص١٧٧
- (ش) : وهذا كما قال؛ لأنه إذا شرط عليه ألا يبيع بالدين فباع به أنهج٥ ص١٧٧
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاج٥ ص١٧٧
- (ش) : وهذا كما قال إن من أبضع أحدهما مع صاحبه أو استسلف منه بشرط كانج٥ ص١٧٧
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سألهج٥ ص١٧٧
- (ش) : PageV05P176 أما الفصل الأول فقد مضى الكلام فيه،ج٥ ص١٧٧
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاج٥ ص١٧٧
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة ربج٥ ص١٧٧
- (ص) : (قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دينج٥ ص١٧٨
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس لغرماء العامل بيع المال أو أخذ حصته منج٥ ص١٧٨
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزلج٥ ص١٧٨
- (ش) : وهذا كما قال ولا ينفعه الإشهاد على ذلك؛ لأنه أشهد على فعل ما لاج٥ ص١٧٨
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال لهج٥ ص١٧٨
- (ش) : وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يقاسم الربح إلا بعد رد رأس المالج٥ ص١٧٨
- (ص) : (قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاج٥ ص١٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه ليس لرب المال أن يبيع على العامل سلعة متى شاء؛ج٥ ص١٧٩
- (ص) : (قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحبج٥ ص١٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه يؤخذ بإقراره أن المال باق عنده وأنه قد ربح فيه،ج٥ ص١٧٩
- (ص) : (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقالج٥ ص١٧٩
- (ش) : وهذا كما قال إنه إن ادعى كل واحد منهما أنه شرط لنفسه الثلثين فإنج٥ ص١٧٩
- (ص) : (قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثمج٥ ص١٨٠
- (ش) : ومعنى ذلك أن العامل إذا أخذ المال قراضا فاشترى به سلعة فلا يخلوج٥ ص١٨٠
- (ص) : (قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المبتاعج٥ ص١٨١
- (ش) : وهذا كما قال إن العامل إذا رد المال وكان قد سافر سفرا اكتسى فيهج٥ ص١٨١
- (ص) :ج٥ ص١٨٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنا بشر على معنى الإقرار علىج٥ ص١٨٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصمج٥ ص١٨٧
- (ش) : قوله إن عمر اختصم إليه يهودي ومسلم فقضى عمر لليهودي لما رأى أنج٥ ص١٨٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بنج٥ ص١٨٨
- (ش) : قال مالك في المجموعة وغيره معنى هذا الحديث أن يكون عند الشاهدج٥ ص١٨٨
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطابج٥ ص١٨٩
- (ش) : قوله جئتك بأمر ما له رأس ولا ذنب معناه ليس له أول ولا آخر هذاج٥ ص١٨٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)ج٥ ص١٩٧
- (ش) : قوله لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قال ابن كنانة في المجموعة الخصمج٥ ص١٩٧
- (ص) : (قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بنج٥ ص٢٠٧
- (ش) : قوله أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد تجوز شهادته لفظ عام في الحدودج٥ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسولج٥ ص٢٠٨
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهدج٥ ص٢٠٨
- (ص) : (قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحبج٥ ص٢٠٩
- (ش) : وهذا كما قال إن صاحب الحق يحلف مع الشاهد ويستحق حقه إذا كان ممنج٥ ص٢٠٩
- (ص) : (قال مالك، وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء منج٥ ص٢١٤
- (ش) : قوله وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة قال سحنون في كتاب ابنه يقضىج٥ ص٢١٤
- (ص) : (قال مالك فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلفج٥ ص٢١٧
- (ش) : قوله إن العبد إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه حلف السيد وبطل العتق،ج٥ ص٢١٨
- (ص) : (قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحدج٥ ص٢٢٠
- (ش) : قوله إن احتج محتج على من يجيز اليمين مع الشاهد بأن الله تعالىج٥ ص٢٢١
- (ص) : (قال يحيى:ج٥ ص٢٢٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن المتوفى إذا كان عليه ديون، وله دين فشهد لهج٥ ص٢٢٢
- (ص) : (قال يحيى: قال مالك عن حميد بن عبد الرحمنج٥ ص٢٢٤
- (ش) : قوله في الذي يدعي على رجل حقا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسةج٥ ص٢٢٤
- (ص) : (قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أنج٥ ص٢٢٩
- (ش) : قوله: إن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهمج٥ ص٢٢٩
- (ص) : (ما جاء في الحنث على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) (مالك عنج٥ ص٢٣٢
- (ش) : قوله من حلف على منبري إنما يريد - والله أعلم - حانثا على وجهج٥ ص٢٣٢
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين أنه سمعج٥ ص٢٣٣
- (ش) : قضاء مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر هو مذهب أهلج٥ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليهج٥ ص٢٣٩
- (ش) : قوله لا يغلق الرهن معناه - والله أعلم - لا يمنع من فكه وذلك أنهج٥ ص٢٣٩
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول فيمن رهنج٥ ص٢٤٠
- (ش) : قوله من رهن حائطا إلى أجل فأثمر الحائط قبل الأجل فإن ذلك الثمرج٥ ص٢٤٠
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول الأمر الذيج٥ ص٢٤٢
- (ش) : قوله: ما كان من أمر يعرف هلاكه يريد أن يكون ذلك غالب أمره أنج٥ ص٢٤٢
- (ص) : (قال مالك: وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلاج٥ ص٢٤٣
- (ش) : قوله: وما كان من رهن يهلك بيد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقولهج٥ ص٢٤٤
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول فيج٥ ص٢٥٦
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن الرجلين يصح أن يرتهنا رهنا من رجل فإنج٥ ص٢٥٦
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: أنج٥ ص٢٥٨
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن من ارتهن عبدا له مال فإن مال العبد لاج٥ ص٢٥٨
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول فيمن ارتهنج٥ ص٢٥٩
- (ش) : أكثر ما في هذا الفصل قد تقدم الكلام عليه ومعنى ذلك أن الرهن إذاج٥ ص٢٥٩
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان فيج٥ ص٢٥٩
- (ش) : وهذا على ما قال إنهما إذا اختلفا في قدر الدين فقال الراهن:ج٥ ص٢٦٠
- (ص) : (قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكلا الحق فقال الذي له الحق كانت ليج٥ ص٢٦٢
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن المتراهنين إذا تناكلا وقد ضاع الرهن،ج٥ ص٢٦٢
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقولج٥ ص٢٦٤
- (ش) : قوله فيمن يكتري الدابة إلى مكان مسمى ثم يتعداه بالتقدم أمامه فإنج٥ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بنج٥ ص٢٦٨
- (ش) : المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فلها صداقج٥ ص٢٦٨
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكاج٥ ص٢٧٢
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن من استهلك شيئا من الحيوان إن عليه قيمته،ج٥ ص٢٧٢
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذنج٥ ص٢٧٦
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن من استهلك شيئا من الطعام تعديا فإن عليهج٥ ص٢٧٦
- (ص) : (قال يحيى: وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع بهج٥ ص٢٧٩
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن من تجر بمال استودعه فربح فيه فإن الربحج٥ ص٢٧٩
- (ص) : (يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسولج٥ ص٢٨١
- (ش) : قوله - عليه السلام - «من غير دينه فاضربوا عنقه» فقد قال مالك: إنج٥ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيهج٥ ص٢٨٣
- (ش) : قوله: إن رجلا قدم على عمر من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبرهج٥ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح السمانج٥ ص٢٨٤
- (ش) : قوله «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء»ج٥ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشامج٥ ص٢٨٥
- (ش) : قوله: إن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما ثمج٥ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجلج٦ ص٢
- (ش) : قوله: منبوذا فجئت به عمر، المنبوذ: هو المطروح ويحتمل أنه يجيء بهج٦ ص٢
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأنج٦ ص٤
- (ش) : وهذا على حسب ما قال أن المنبوذ وهو المطروح من قولهم نبذت الشيءج٦ ص٤
- (ص) : (قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروةج٦ ص٤
- (ش) : قولها: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابنج٦ ص٥
- (ص) : (مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارثج٦ ص١٠
- (ش) : قوله: أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا يريد كملتج٦ ص١٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كانج٦ ص١١
- (ش) : قوله: أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام يريدج٦ ص١١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان قضى أحدهما فيج٦ ص١٥
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب، أو عثمان على وجه الشك منه، أو ممن بلغهج٦ ص١٥
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمرج٦ ص١٦
- (ش) : وهذا كما قال أن مذهب أهل المدينة على ساكنها السلام في الذي يتوفىج٦ ص١٧
- (ص) : (قال مالك وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها، أو علىج٦ ص١٨
- (ش) : وهذا على ما قاله أن مسألة الإقرار تجري مجرى ما ذكره من المرأةج٦ ص١٨
- (ص) : (قال مالك، وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان علىج٦ ص١٨
- (ش) : وهذا كما قال أنه إن شهد رجل من الورثة بمثل ما شهدت به المرأةج٦ ص١٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عنج٦ ص١٩
- (ش) : قوله ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن على وجه الإنكار لمنج٦ ص١٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطابج٦ ص٢٠
- (ش) : قوله ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن بعد يخرجن يحتمل أنج٦ ص٢١
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أن أم الولد إذا جنتج٦ ص٢١
- (ش) : وهذا كما قال أن أم الولد إذا جنت ضمن سيدها الجناية وليس له أنج٦ ص٢١
- (ص) : (يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيهج٦ ص٢٦
- (ش) : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من أحيا أرضاج٦ ص٢٦
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروج٦ ص٣٣
- (ش) : قال عيسى بن دينار وسحنون: مهزور ومذينب واديان بالمدينة، زادج٦ ص٣٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٦ ص٣٤
- (ش) : قوله «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» قال مالك في المجموعةج٦ ص٣٤
- (ص) : (عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمنج٦ ص٣٨
- (ش) : قوله «لا يمنع نقع بئر» قال مالك في المجموعة لا يمنع رهو بئر قالج٦ ص٣٨
- (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنج٦ ص٤٠
- (ش) : قوله «لا ضرر ولا ضرار» يحتمل أن يريد به التأكيد فيكون معنى الضررج٦ ص٤٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى اللهج٦ ص٤٣
- (ش) : «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يمنع جاره يغرز خشبه في جداره»ج٦ ص٤٣
- (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساقج٦ ص٤٥
- (ش) : قوله إن الضحاك ساق خليجا له وهو الماء يختلج من شق النهرج٦ ص٤٦
- (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جدهج٦ ص٤٧
- (ش) : قوله كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف قال يحيى الربيعج٦ ص٤٧
- (ص) : (مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغنيج٦ ص٤٨
- (ش) : قوله أيما دار، أو أرض قسمت في الجاهلية يحتمل أن يريد به نفذتج٦ ص٤٨
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلةج٦ ص٥٢
- (ش) : وهذا على حسب ما قال أن من ترك أموالا بالعالية والسافلة وهماج٦ ص٥٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بنج٦ ص٦١
- (ش) : ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائطج٦ ص٦١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاج٦ ص٦٣
- (ش) : قوله أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها لا يخلوج٦ ص٦٤
- (ص) : (القضاء فيمن أصاب شيئا منج٦ ص٦٦
- (ش) : وهذا على حسب ما قال: إن من أصاب شيئا من البهائم فنقصتها جنايتهج٦ ص٦٦
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه علىج٦ ص٦٦
- (ش) : وهذا على ما قاله أن من صال عليه جمل أو دابة فقتلها، أو قامت لهج٦ ص٦٦
- (ص) : (القضاء فيما يعطى العمال) (قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن دفع إلىج٦ ص٦٨
- (ش) : وهذا على حسب ما قال أن الصانع إذا دفع إليه ثوب فصبغه وأنكر صاحبج٦ ص٦٨
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعهج٦ ص٧١
- (ش) : قوله أن الصباغ يضمن ما أخطأ به من الثياب التي بعضها للقابض لهاج٦ ص٧١
- (ص) : (القضاء في الحمالة والحول) (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندناج٦ ص٨٠
- (ش) : وهذا على ما قال أن عقد الحوالة عقد لازم يقتضي إبراء ذمة المحيلج٦ ص٨٠
- (ص) : (قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلكج٦ ص٨٠
- (ش) : وهذا على ما قال: إن من تحمل لرجل بمال له على رجل آخر فإنه لاج٦ ص٨٠
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول: إذاج٦ ص٩٠
- (ش) : وهذا على ما قال أنه إن أحدث المبتاع بالثوب حدثا من تقطيع، أوج٦ ص٩٠
- (ص) : (قال مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق، أو عوار فزعم الذيج٦ ص٩١
- (ش) : وهذا على ما قال أن المبتاع إذا وجد بالثوب عيبا دلس به البائع بعدج٦ ص٩١
- (ص) : (يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدج٦ ص٩٢
- (ش) : قوله أن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٦ ص٩٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلىج٦ ص٩٣
- (ش) : قولها: أن أبا بكر كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابةج٦ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئج٦ ص١٠٤
- (ش) : قوله ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها الحديث يقتضي أنج٦ ص١٠٤
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمنج٦ ص١٠٨
- (ش) : وهذا كما قال إن من أعطى عطية لا يريد بها الثواب ولا العوض، وإنماج٦ ص١٠٨
- (ص) : (قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيهاج٦ ص١٠٨
- (ش) : قوله من أعطى عطية ثم نكل المعطي يريد أنكر ذلك فشهد للمعطى شاهدج٦ ص١٠٨
- (ص) : (قال مالك من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثتهج٦ ص١٠٩
- (ش) : قوله من أعطى عطية لا يريد ثوابها فمات المعطى فورثته بمنزلته يريدج٦ ص١٠٩
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريفج٦ ص١١٠
- (ش) : قوله من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة يريد أن يقصد بهاج٦ ص١١٠
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذاج٦ ص١١٤
- (ش) : وهذا كما قال أن الهبة للثواب غير لازمة للموهوب له، وإن قبضها ماج٦ ص١١٤
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لاج٦ ص١١٦
- (ش) : وهذا كما قال أن من تصدق بصدقة على ابنه الكبير المالك لأمر نفسه،ج٦ ص١١٦
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولدهج٦ ص١١٧
- (ش) : قوله الأمر المجتمع عليه عندنا يريد أهل المدينة على ساكنها السلامج٦ ص١١٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بنج٦ ص١١٩
- (ش) : معنى العمرى هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمرج٦ ص١١٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاج٦ ص١٣٣
- (ش) : يحتمل أن يكون مكحول إنما سأل القاسم بن محمد عن العمرى لما بلغهج٦ ص١٣٣
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال:ج٦ ص١٣٤
- (ش) : قوله: أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة دارها يريد أنه ورثهاج٦ ص١٣٤
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولىج٦ ص١٣٤
- (ش) : قوله جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عنج٦ ص١٣٤
- (ص) : (مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أنج٦ ص١٤٠
- (ش) : قوله أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراج٦ ص١٤٠
- (ص) : (مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له:ج٦ ص١٤١
- (ش) : سؤال نافع ابن عمر عن اللقطة التي وجدها على حسب ما يفعل الطلبة،ج٦ ص١٤١
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمرج٦ ص١٤١
- (ش) : ومعنى ذلك أن استهلاك اللقطة قبل تمام السنة ممنوع منه لحق صاحبهاج٦ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابتج٦ ص١٤٢
- (ش) : قوله أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله يريد أنه منعه من الذهاب بعقالج٦ ص١٤٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهوج٦ ص١٤٣
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - من أخذ ضالة فهو ضال قال في كتاب ابن مزينج٦ ص١٤٣
- (ص) : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطابج٦ ص١٤٣
- (ش) : قوله كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة يعني أنها كانت لاج٦ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بنج٦ ص١٤٤
- (ش) : قول سعد " هل ينفعها يا رسول الله أن أتصدق عنها؟ " يقتضي واللهج٦ ص١٤٤
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليهج٦ ص١٤٤
- (ش) : قوله: " إن أمي افتلتت نفسها " معناه والله أعلم ماتت فجأةج٦ ص١٤٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن «رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدقج٦ ص١٤٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك يقتضيج٦ ص١٤٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -ج٦ ص١٤٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيهج٦ ص١٤٥
- (ص) : (قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصىج٦ ص١٤٧
- (ش) : وهذا على ما قال أن الموصي في صحته، أو مرضه يعتق بعض رقيقه، أوج٦ ص١٤٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بنج٦ ص١٥٤
- (ش) : اليفاع هو الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة رواه عيسى عنج٦ ص١٥٤
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف فيج٦ ص١٥٥
- (ش) : وهذا على ما قال أنه تجوز وصية الضعيف في عقله يريد الضعيف العقلج٦ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «عن عامر بن سعد بنج٦ ص١٥٥
- (ش) : قول سعد: " جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجةج٦ ص١٥٦
- (ش) : هذه المسألة مبنية على جواز الوصية بخدمة العبد وسكنى الدار وبهج٦ ص١٦٠
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذاج٦ ص١٧٢
- (ش) : وهذا على ما قال أنه إذا كانت وصاياه كلها صدقة فإن كان جميع منج٦ ص١٧٢
- (ص) : (قال يحيى سمعتج٦ ص١٧٥
- (ش) : وهذا على حسب ما قاله أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غيرج٦ ص١٧٥
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصفج٦ ص١٧٥
- (ش) : وأما الزاحف إلى القتال في الصف فقد قال مالك أنه كالمريض فيج٦ ص١٧٦
- (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية:ج٦ ص١٧٦
- (ش) : قول مالك نسختها آية الفرائض قوله تعالى {الوصية للوالدينج٦ ص١٧٦
- (ص) (قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنهج٦ ص١٧٩
- (ش) : يحتمل أن يريد بقوله السنة الثابتة العمل المتصل من زمان الصحابةج٦ ص١٧٩
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيتهج٦ ص١٨٠
- (ش) : وبيان ذلك والله أعلم أن إجازة الورثة تكون في وقتين: أحدهما بعدج٦ ص١٨١
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطىج٦ ص١٨٢
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن من أوصى بوصية يريد في مرضه فذكر في وصيتهج٦ ص١٨٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروةج٦ ص١٨٢
- (ش) : قوله أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -ج٦ ص١٨٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عندج٦ ص١٨٥
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب تزوج امرأة من الأنصار هي جميلة بنت ثابت بنج٦ ص١٨٥
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان، أوج٦ ص١٩٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن من ابتاع شيئا من الحيوان أو العروض ابتياعاج٦ ص١٩١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتبج٦ ص١٩٢
- (ش) : قول أبي الدرداء هلم إلى الأرض المقدسة يريد المطهرة والمقدس فيج٦ ص١٩٢
- (ص) : (قال سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بالج٦ ص١٩٣
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن من استعان عبدا بغير إذن سيده فيما لمثلهج٦ ص١٩٣
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا أنهج٦ ص١٩٤
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن العبد قد يكون بعضه حرا، وذلك يكون علىج٦ ص١٩٤
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفقج٦ ص١٩٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن من كان ينفق على ولده الصغير حتى صار له مالج٦ ص١٩٦
- (ص) : (مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كانج٦ ص١٩٦
- (ش) : قوله أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج يريد أنه كان يقصد ذلكج٦ ص١٩٧
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول السنةج٦ ص١٩٨
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن ما أصاب العبد على هذه الوجوه التي ذكرناهاج٦ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بنج٦ ص١٩٨
- (ش) : قوله من نحل ابنه الصغير وأشهد على ذلك وأعلن به حتى يعلم أن نظرهج٦ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنج٦ ص١٩٩
- (ش) : قوله قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسمج٦ ص١٩٩
- (ص) : (قال مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد، أو وليدة،ج٦ ص٢٠٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن من اشترى شقصا بعرض، ثم جاء الشفيع فإن له أنج٦ ص٢٠٤
- (ص) : (قال مالك من وهب شقصا في دار، أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب لهج٦ ص٢٠٦
- (ش) : الهبة تكون على ضربين لغير الثواب وللثواب فأما الهبة لغير الثوابج٦ ص٢٠٦
- (ص) : (قال مالك في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأرادج٦ ص٢٠٨
- (ش) : وهذا كما قال إن من اشترى شقصا بثمن مؤجل فإن الشفيع إنما يأخذهج٦ ص٢٠٨
- (ص) : (قال مالك لا تقطع شفعةج٦ ص٢٠٨
- (ش) : وهذا على ما قال، وذلك أن الأخذ بالشفعة للشفيع ثابت ما لم يتركج٦ ص٢٠٩
- (ص) : (قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر،ج٦ ص٢١٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن الإخوة إذا ورثوا أرضا فيتوفى أحدهم عن ولدج٦ ص٢١٠
- (ص) : (قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهمج٦ ص٢١١
- (ش) : وهذا على حسب ما قال إن الشفعة بين الشركاء على قدر ما لهم منج٦ ص٢١١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أوج٦ ص٢١٢
- (ش) : وهذا على ما قال أن المشتري إذا اشترى الأرض فعمرها فإن عمارته لهاج٦ ص٢١٢
- (ص) : (قال مالك من باع حصته من أرض، أو دار مشتركة فلما علم أن صاحبج٦ ص٢١٣
- (ش) : وهذا على حسب ما قال ومعنى ذلك أن الإقالة لا تمنع الأخذج٦ ص٢١٤
- (ص) : (قال مالك من اشترى شقصا في دار، أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقةج٦ ص٢١٤
- (ش) : معنى ذلك والله أعلم أن من اشترى شقصا من دار، أو أرض مما فيهج٦ ص٢١٤
- (ص) : (قال مالك ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعةج٦ ص٢١٥
- (ش) : معنى ذلك أن بعض الشفعاء إذا سلم الشفعة وأراد بعضهم الأخذ بها فإنج٦ ص٢١٥
- (ص) : (قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيبج٦ ص٢١٥
- (ش) : قوله في نفر شركاء في دار واحدة وصف البيع بأنه من دار واحدة علىج٦ ص٢١٥
- (ص) : (قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بنج٦ ص٢١٦
- (ش) : قوله وإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها على ما تقدم من أنهج٦ ص٢١٦
- (ص) : (قال مالك في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيارج٦ ص٢١٧
- (ش) : معنى ذلك أن البيع إذا كان على وجه اللزوم تثبت فيه الشفعة؛ لأنهج٦ ص٢١٧
- (ص) : (قال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجلج٦ ص٢١٩
- (ش) : ومعنى هذا أن من اشترى أرضا، ثم استحق رجل بعضها بميراث أو غيره منج٦ ص٢١٩
- (ص) : (قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشيج٦ ص٢٢٠
- (ش) : وهذا على ما قال ويحتمل قوله والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي فيج٦ ص٢٢٠
- (ص) : (قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا شاة ولاج٦ ص٢٢٢
- (ش) : معنى ذلك والله أعلم أن ما ينقل ويحول من الحيوان والعروض لا شفعةج٦ ص٢٢٢
- (ص) : (قال مالك من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطانج٦ ص٢٢٢
- (ش) : ومعنى ذلك أن من اشترى أرضا لها شفيع حاضر فإنه إن أراد قطع خيارج٦ ص٢٢٢
- (ص) : (حدثنيج٦ ص٢٢٣
- (ش) : وهذا كما قال إن ميراث الولد من الأبوين على ضربين أحدهما أن يرثواج٦ ص٢٢٤
- (ص) : (قال مالك ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولدج٦ ص٢٢٥
- (ش) : وهذا كما قال إن ولد الابن عند عدم الولد بمنزلة الولد لأنثاهمج٦ ص٢٢٥
- (ص) : (قال مالك فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان في ولد الصلب ذكرج٦ ص٢٢٥
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا ميراث لابن الابن مع الابن؛ لأنه أقرب سبباج٦ ص٢٢٦
- (ص) : (قال مالك وميراث الرجل منج٦ ص٢٢٧
- (ش) : وهذا كما قال وذلك أن فرض الزوج النصف ويحجبه الولد وولد الابن إلىج٦ ص٢٢٧
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندناج٦ ص٢٢٧
- (ش) : وهذا كما قال، وذلك أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته يكون على وجهينج٦ ص٢٢٧
- (ص) : (وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها، أو ابنتها فتركج٦ ص٢٢٧
- (ش) : وهذا كما قال إن ميراث الأم من ابنها يتنوع بنوعين على مذهب مالكج٦ ص٢٢٨
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوةج٦ ص٢٢٩
- (ش) : وهذا كما قال إن الإخوة للأم لا يرثون مع وارث من الولد ذكورهمج٦ ص٢٢٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنج٦ ص٢٣٠
- (ش) : وهذا كما قال إن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الابن ولا مع ابنج٦ ص٢٣٠
- (ص) : (وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابنج٦ ص٢٣٠
- (ش) : وهذا كما قال إنه إذا كان مع الأخوات أخ فإنهن يرثن بالتعصيب ماج٦ ص٢٣١
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراثج٦ ص٢٣١
- (ش) : وهذا كما قال إن الإخوة للأب عند عدم الإخوة للأب والأم بمنزلتهمج٦ ص٢٣١
- (ص) : (قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بنيج٦ ص٢٣١
- (ش) : وهذا كما قال إن الأخ للأب والأم يحجب الإخوة للأب جملة وأماج٦ ص٢٣٢
- (ص) : (قال مالك ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدسج٦ ص٢٣٢
- (ش) : وهذا كما قال: إن الإخوة للأم يرثون مع الإخوة للأب والأم والإخوةج٦ ص٢٣٢
- (ص) : (يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بنج٦ ص٢٣٢
- (ش) : قوله أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن الجد كلام محتمل؛ لأن في الجدج٦ ص٢٣٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب - رضي اللهج٦ ص٢٣٣
- (ش) : يحتاج في معرفته إلى أن يعلم ما كان يفرض الناس له من يوم قالهج٦ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطابج٦ ص٢٣٣
- (ش) : قوله إنهم فرضوا للجد مع الإخوة الثلث يحتمل وجهين:ج٦ ص٢٣٣
- (ص) : (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلمج٦ ص٢٣٤
- (ش) : وهذا كما قال إن الجد يحجبه الأب ويرده الابن وابن الابن إلى أقلج٦ ص٢٣٤
- (ص) : (قال مالك والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماةج٦ ص٢٣٤
- (ش) : وقوله في الإخوة والجد إذا شاركهم أحد من أهل الفروض أنه يبدأ بأهلج٦ ص٢٣٤
- (ص) : (قال مالك وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن إخوة لأب كميراثج٦ ص٢٣٦
- (ش) : وهذا كما قال إن حال الإخوة للأب مع الجد عند عدم الأب والأم كحالج٦ ص٢٣٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب بن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصةج٦ ص٢٣٧
- (ش) : وقوله جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسألهج٦ ص٢٣٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلىج٦ ص٢٣٩
- (ش) : قوله أتت الجدتان إلى أبي بكر يريد أم الأم وأم الأب ويحتمل أنج٦ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنج٦ ص٢٣٩
- (ش) : قوله كان لا يفرض إلا للجدتين يريد أم الأم وأم الأب وأمهاتهماج٦ ص٢٣٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذيج٦ ص٢٣٩
- (ش) : قوله إنج٦ ص٢٣٩
- (ص) : (قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين؛ لأنه بلغني أنج٦ ص٢٤٠
- (ش) : وهذا كما قال إنه لا يرث من الجدات غير جدتين أم الأم وأم الأبج٦ ص٢٤٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسولج٦ ص٢٤١
- (ش) : قوله إن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالةج٦ ص٢٤١
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذيج٦ ص٢٤١
- (ش) : وهذا كما قال إن الكلالة على ضربين عند كثير من العلماء أحدهما منج٦ ص٢٤١
- (ص) : (فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث معج٦ ص٢٤٢
- (ش) : وهذا كما قال إن الجد لا يحجب الإخوة عن الميراث، وذلك أنه يرث معج٦ ص٢٤٢
- (ص) : (حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمدج٦ ص٢٤٢
- (ش) : قوله ليرفا بأثر الصلاة هلم ذلك الكتاب ليسأل عنهاج٦ ص٢٤٢
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لاج٦ ص٢٤٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب؛ لأن الأمج٦ ص٢٤٤
- (ص) : (قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى منج٦ ص٢٤٥
- (ش) : وهذا على ما قال: إن الجد أبا الأب يحجب به الأخ للأب والأم وذلكج٦ ص٢٤٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لاج٦ ص٢٤٩
- (ش) : وعلى ما ذكر أن زيد بن ثابت وأهل المدينة لا يورثون ذوي الأرحام منج٦ ص٢٥٠
- (ص) : (يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بنج٦ ص٢٥٠
- (ش) : معنى قوله لا يرث المسلم الكافر يعني ميراث المسلم ما لا يخلفهج٦ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبرهج٦ ص٢٥٠
- (ش) : قوله إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب يريد أنهما انفردا بميراثه دونج٦ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبرهج٦ ص٢٥١
- (ش) : قوله لابن الأشعث وقد سأله عن عمته اليهودية من يرثها فقال لهج٦ ص٢٥١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقهج٦ ص٢٥٢
- (ش) : قوله فأمره أن يجعل ماله في بيت المال يريد أنه من أعتق عبداج٦ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بنج٦ ص٢٥٢
- (ش) : قوله أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أن يولد في العرب وأماج٦ ص٢٥٢
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيهاج٦ ص٢٥٢
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء رحمج٦ ص٢٥٣
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنج٦ ص٢٥٣
- (ش) : قوله أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ويومج٦ ص٢٥٣
- (ص) : (قال مالك، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق، أو قتل، أو غيرج٦ ص٢٥٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن كل متوارثين جهل أولهما موتا فإنهما لاج٦ ص٢٥٣
- (ص) : (قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولدج٦ ص٢٥٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن الأخوين للأبوين إذا ماتا ولأحدهما ولد والآخرج٦ ص٢٥٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبيرج٦ ص٢٥٤
- (ش) : قوله أن ولد الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه ومعنى ذلك أنهمج٦ ص٢٥٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٦ ص٢٥٥
- (ش) : قوله من أعتق شركا له في عبد لفظ عام في كل معتق فإن كان العبدج٦ ص٢٥٥
- (ص) : (قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصاج٦ ص٢٦٠
- (ش) : قوله إن العبد يعتق سيده منه حصة بعد موته فإنه لا يعتق عليه باقيهج٦ ص٢٦٠
- (ص) :.ج٦ ص٢٦١
- (ش) : وهذا على نحو ما قال: إن المريض إذا أعتق جزءا من عبده فإنه يعتقج٦ ص٢٦١
- (ص) : (قال مالك من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوزج٦ ص٢٦٣
- (ش) : معنى ذلك أن من بتل عتق عبده معجلا ولم يعلق ذلك بأجل ولا عمل يقعج٦ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد وعن غيرج٦ ص٢٦٤
- (ش) : هذا الحديث مرسل وقد أسند من حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم منج٦ ص٢٦٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضتج٦ ص٢٦٦
- (ش) : قوله مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله يبقى على ملكه ولاج٦ ص٢٦٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبدج٦ ص٢٦٨
- (ش) : قوله أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولاج٦ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتته وليدة قدج٦ ص٢٦٩
- (ش) : الإصابة بالنار على ضربين:ج٦ ص٢٦٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليهج٦ ص٢٧٢
- (ش) : وهذا كما قال: إن من أحاط الدين بماله فإنه لا يبتدئ عتق عبده فإنج٦ ص٢٧٢
- (ص) : (مالك عن هلال بن أسامة عنج٦ ص٢٧٣
- (ش) : قال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى فأسفت عليها يريد غضبتج٦ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكونج٦ ص٢٧٤
- (ش) : قوله ولد الزنا يجزئ عتقه عن الرقاب الواجبة يريد أن من وجب عليهج٦ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد اللهج٦ ص٢٧٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن من كانت عليه رقبة واجبة عن كفارة أو نذر؛ لأنهج٦ ص٢٧٤
- (ص) : (قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترطه أنه يعتقها) .ج٦ ص٢٧٦
- (ش) : وهذا على ما قال إنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أجزأه ذلك؛ لأنج٦ ص٢٧٦
- (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتقج٦ ص٢٧٦
- (ش) : وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق في الرقاب الواجبة يهودي ولا نصرانيج٦ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك «عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنج٦ ص٢٧٧
- (ش) : ومعنى ذلك أن العتق على الميت لا خلاف في جوازه فأما عن الحي فقدج٦ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عنج٦ ص٢٧٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أغلاها ثمنا يقتضي الاعتبار بزيادةج٦ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة زوجج٦ ص٢٧٨
- (ش) : قول بريرة كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية يقتضي أنج٦ ص٢٧٩
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -ج٦ ص٢٨١
- (ش) : نهيه عن بيع الولاء وعن هبته أصل ذلك أن ينفرد بالبيع دون الرقبةج٦ ص٢٨١
- (ص) : (قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء أنج٦ ص٢٨١
- (ش) : قوله ليس للعبد أن يبتاع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء صحيح؛ج٦ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنج٦ ص٢٨١
- (ش) : قوله أن الزبير اشترى عبدا له بنون من امرأة حرة فأعتقه فقضى لهج٦ ص٢٨١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرةج٦ ص٢٨٢
- (ش) : قول ابن المسيب في عبد له ولد من امرأة حرة إن مات أبوهم عبداج٦ ص٢٨٢
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرةج٦ ص٢٨٢
- (ش) : ومعنى ذلك أن الجد يجر إلى مواليه ولاء ابن ابنه ما كان الأبج٦ ص٢٨٣
- (ص) : (قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبلج٦ ص٢٨٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن من أعتق أمته وهي حامل وزوجها حين أعتقهاج٦ ص٢٨٣
- (ص) : (قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده إنج٦ ص٢٨٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد إذا أعتق عبده لم يخل أن يعتقه بإذنج٦ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمج٦ ص٢٨٤
- (ش) : قوله إن عثمان - رضي الله عنه - قضى بالولاء لمن هو أحق به يومج٦ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالساج٦ ص٢٨٥
- (ش) : قوله في المرأة الجهينية التي توفيت عن مال وموال فورثها ابنهاج٦ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال يوالى من شاء فإن ماتج٦ ص٢٨٦
- (ش) : وهذا على ما قال إنه قد يعتق الرجل عبده سائبة وروى في العتبيةج٦ ص٢٨٦
- (ص) : (قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أنج٦ ص٢٨٦
- (ش) : قوله في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباعج٦ ص٢٨٦
- (ص) : (مالكج٧ ص٢
- (ش) : وقد روي مثل هذا عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمةج٧ ص٢
- (ص) : (قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابتهج٧ ص٣
- (ش) : قوله في المكاتب يترك المال يزيد على كتابته ويترك ولدا لهم حكمج٧ ص٣
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سألهج٧ ص٥
- (ش) : قوله ليس على سيد العبد أن يكاتبه يريد والله أعلم أن لا يجبر علىج٧ ص٥
- (ص) : (مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى {وآتوهمج٧ ص٧
- (ش) : قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال سمعتج٧ ص٧
- (ص) : (مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى {وآتوهمج٧ ص٧
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولمج٧ ص٨
- (ش) : قوله تبعه ماله، يحتمل وجهين:ج٧ ص٨
- (ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حملج٧ ص٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب يعقد كتابته وله أمة حامل منه لم يعلمج٧ ص٨
- (ص) : (قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها أن المكاتب إنج٧ ص٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن الولاء لا يورث بالصهر ولا للزوجة به تعلقج٧ ص٩
- (ص) : (قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءتج٧ ص٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب إذا كاتب عبدا لم يخل أن يقصد بهج٧ ص٩
- (ش) : وهذا على ما قال ولعل ذلك أنه ليس للسيد أن يطأ مكاتبته وبه قالج٧ ص٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أنج٧ ص١٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتبهج٧ ص١٠
- (ص) : (قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبىج٧ ص١١
- (ش) : وهذا على ما قال وذلك أن الرجلين إذا كاتبا عبدهما كتابة واحدة جازج٧ ص١١
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيدج٧ ص١٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن من كان له جماعة عبيد فإنه لا بأس أن يكاتبهمج٧ ص١٣
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لمج٧ ص١٥
- (ش) : وهذا على ما قال إن الكتابة لا تجوز بالحمالة فإذا دخلتها الحمالةج٧ ص١٥
- (ص) : (قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهمج٧ ص١٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحم فإنهم حملاءج٧ ص١٦
- (ص) : (قال مالك إنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كانتج٧ ص١٦
- (ش) : قوله أن أم سلمة كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق والمقاطعة هوج٧ ص١٦
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكينج٧ ص١٧
- (ش) : وهذا على ما قال إن من حكم الشريكين في المكاتب أن يتساويا في مالهج٧ ص١٧
- (ص) : (قال مالك ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه، ثم عجز المكاتب فإن أحبج٧ ص١٨
- (ش) : قوله ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه، ثم عجز المكاتب فإن للذيج٧ ص١٨
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه،ج٧ ص١٨
- (ش) : وهذا على ما تقدم أنه إن عجز فقبض الذي تمسك مثل ما قبض صاحبه أوج٧ ص١٨
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقهج٧ ص١٩
- (ش) : ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قاطع المكاتب على نصف نصيبه وهو ربعج٧ ص١٩
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي منج٧ ص٢٠
- (ش) : وهذا على ما قال؛ لأن السيد لا يحاص الغرماء إنما قاطع عبده به؛ج٧ ص٢٠
- (ص) : (قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده، ثم يقاطعه بالذهبج٧ ص٢٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن القطاعة تجوز بأقل مما كاتب عليه وأكثر علىج٧ ص٢٠
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحاج٧ ص٢٠
- (ش) : وهذا على ما قال مالك وذلك أن عقل الجرح مقدم على ملك العبد؛ لأنج٧ ص٢١
- (ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيبج٧ ص٢١
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب إذا جنى عليه أو على من معه في الكتابةج٧ ص٢٢
- (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجلج٧ ص٢٢
- (ش) : وهذا على ما قال وذلك أنه يجوز بيع كتابة المكاتب خلافا لربيعةج٧ ص٢٣
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق باشتراءج٧ ص٢٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب أحق بشراء كتابته إذا اشتراه غيرهج٧ ص٢٤
- (ص) : (قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز بطلج٧ ص٢٤
- (ش) : قوله لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب يريد نجما معينا لما فيهج٧ ص٢٤
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وأولادا له صغارا منها، أوج٧ ص٢٤
- (ش) : قوله في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا لهج٧ ص٢٤
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب، ثم يهلكج٧ ص٢٥
- (ش) : قوله فيمن اشترى كتابة المكاتب ثم مات أنه يرثه يريد أنه أحق بمالهج٧ ص٢٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسارج٧ ص٢٦
- (ش) : قوله في المكاتب يموت وله بنون أنه لا يحط عنهم شيء من الكتابةج٧ ص٢٦
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يموت ويترك ما لا ليس فيه وفاء الكتابة ويتركج٧ ص٢٦
- (ش) : ومعنى ذلك أن أم ولد المكاتب إذا مات عنها وعن ولد منها أو منج٧ ص٢٦
- (ص) : (قال مالك إذا كاتب لقوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجزج٧ ص٢٧
- (ش) : يريد أنهم مع إطلاق العقد يكون بعضهم حملاء عن بعض؛ لأن ذلك مقتضىج٧ ص٢٧
- (ص) : (مالك أنه سمع ربيعة بن عبدج٧ ص٢٨
- (ش) : امتناع الفرافصة من قبض كتابة مكاتبه قبل محل نجومها يحتمل أن يكونج٧ ص٢٩
- (ص) : (قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه كلها إلىج٧ ص٢٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن حال المرض في ذلك كحال الصحة إذا أراد أن يدفعج٧ ص٢٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عنج٧ ص٣٠
- (ش) : قوله في مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب فإن الذيج٧ ص٣٠
- (ص) : (قال مالك الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعا كتابةج٧ ص٣٠
- (ش) : قوله إن الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد يريد إذا كوتبوا جميعاج٧ ص٣٠
- (ص) : (قال مالك في رجل كاتب عبده في ذهب أو ورق واشترطج٧ ص٣١
- (ش) : هذا على ما ذكر وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط في الكتابة يثبتج٧ ص٣١
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتبج٧ ص٣١
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد إذا كاتبه سيده، ثم مات ورثه ورثته فإنهج٧ ص٣١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه إنك لا تسافر ولا تنكح ولاج٧ ص٣١
- (ش) : وهذا على ما قال من شرط على مكاتبه إن فعل فعلا فللسيد محوج٧ ص٣٢
- (ص) : (قال مالك إن المكاتب إذا أعتق عبده أن ذلكج٧ ص٣٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب إذا عتق عبده لم يخل أن يكون ذلك بإذنج٧ ص٣٣
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذيج٧ ص٣٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن المكاتب إذا ترك له أحد سيديه ما عليه فإن ذلكج٧ ص٣٣
- (ص) : (قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابةج٧ ص٣٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن من كاتب جماعة عبيد له كتابة واحدة فإنه إن كانج٧ ص٣٤
- (ص) : (قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا أن لسيدهم أن يعتق منهم الكبيرج٧ ص٣٥
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا ضرر على الباقين في تعجيل عتقه قال مالكج٧ ص٣٥
- (ص) : (قال مالك في الرجل يكاتبج٧ ص٣٥
- (ش) : وهذا على ما قال وذلك أنه ليس للمكاتب أن يعتق أحدا من عبيده ولاج٧ ص٣٥
- (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقهج٧ ص٣٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن من أوصى بعتق مكاتبه فإنه لا يحتسب عنه فيج٧ ص٣٦
- (ص) : (قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته أنه يقوم عبدا فإن كان فيج٧ ص٣٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن من كاتب عبده عند موته كان ذلك في ثلثه، وهذاج٧ ص٣٧
- (ص) : (قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عندج٧ ص٣٧
- (ش) : وهذا على ما قال إن السيد إذا وضع عن مكاتبه عددا مطلقا غير مختصج٧ ص٣٧
- (ص) : (قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلافج٧ ص٣٧
- (ش) : وهذا على ما قال إن من وضع عن مكاتب ألف درهم والكتابة عشرة آلافج٧ ص٣٨
- (ص) : (قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أولج٧ ص٣٨
- (ش) : ومعنى ذلك فيما رواه عيسى عن ابن القاسم في المزنية أن يكون علىج٧ ص٣٨
- (ص) : (قال مالك إذاج٧ ص٣٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن من أوصى لرجل بربع مكاتبه، ثم بعتق ربعه فقدج٧ ص٣٨
- (ص) : (قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب وأعتق ربعه فهلك الرجل، ثمج٧ ص٣٨
- (ص) : (قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال إن لم يحمله ثلثج٧ ص٣٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن معنى الوصية بعتق المكاتب وهو إسقاط ما عليهج٧ ص٣٩
- (ص) : (قال مالك في رجل قال في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأج٧ ص٣٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن الكتابة ليست بعتق متحقق بل يجوز أن تبطلج٧ ص٣٩
- (ص) : (مالكج٧ ص٣٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإن له حكمج٧ ص٣٩
- (ص) : (قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها أن ولدهاج٧ ص٤٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن من دبر أمة وهي حامل فالتدبير يتناول ما فيج٧ ص٤٠
- (ص) : (قال مالك في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منهج٧ ص٤٠
- (ش) : وهو على ما قال أن المدبر والمكاتب من ابتاع منهما جارية فولدت منهج٧ ص٤٠
- (ص) : (قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمةج٧ ص٤٠
- (ش) : وهذا على ما قال وذلك أن للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه منهج٧ ص٤٠
- (ص) : (قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائبج٧ ص٤١
- (ش) : وهذا على ما قال إن المدبر إذا لم يخرج من المال الحاضر وقف وانتظرج٧ ص٤١
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقةج٧ ص٤١
- (ش) : وهذا على ما قال إن الوصية بالعتق يردها الموصي متى شاء من صحة أوج٧ ص٤١
- (ص) : (قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لاج٧ ص٤٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن الأمة الموصى بعتقها إذا ولدت قبل موت سيدهاج٧ ص٤٢
- (ص) : (قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم إنج٧ ص٤٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن من دبر عبيدا واحدا بعد واحد زاد ابن حبيب عنج٧ ص٤٣
- (ص) : (قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبدج٧ ص٤٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن المدبر إذا هلك سيده ولم يترك غيره فإنه يعتقج٧ ص٤٣
- (ص) : (قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قالج٧ ص٤٤
- (ش) : وهذا على ما قال، ومعنى ذلك أن عقد التدبير لا يمنع عقد الكتابة؛ج٧ ص٤٤
- (ص) : (قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بتج٧ ص٤٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن المريض إذا ابتدأ فدبر عبدا له، ثم أعتق عبداج٧ ص٤٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبرج٧ ص٤٤
- (ش) : قوله في الذي دبر أمته له أن يطأها هو قول مالك وأبي حنيفةج٧ ص٤٤
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبهج٧ ص٤٥
- (ش) : وهذا على ما قال إن المدبر ليس لسيده أن يبيعه ولا له أن يحوله عنج٧ ص٤٥
- (ص) : (قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أنج٧ ص٤٧
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا يجوز لأحد أن يشتري المدبر نفسه يريد أنج٧ ص٤٧
- (ص) : (وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته أنهماج٧ ص٤٧
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد إذا كان بين شريكين فدبر أحدهما حصته ولاج٧ ص٤٧
- (ص) : (قال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال مالكج٧ ص٤٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن النصراني إذا دبر عبده النصراني، ثم أسلم العبدج٧ ص٤٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبرج٧ ص٤٨
- (ش) : قوله إن المدبر إذا جرح فإن على سيده أن يسلم ما يملك منه وهوج٧ ص٤٨
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده وليس لهج٧ ص٤٨
- (ش) : وهذا على ما قال إن المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده وليس له مالج٧ ص٤٩
- (ص) : (قال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلكج٧ ص٥٠
- (ش) : وهذا على ما قال فإن المدبر إذا جرح وأسلمه سيده ومات وعليه دينج٧ ص٥٠
- (ص) : (قال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإنج٧ ص٥٠
- (ش) : وهذا كما قال إن المدبر إذا جرح وله مال ولم يفتده سيده فإنه يقتضيج٧ ص٥٠
- (ص) : (قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلكج٧ ص٥٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن أم الولد إذا جنت فإن على سيدها أن يؤدي منج٧ ص٥٠
- (ص) : (مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمنج٧ ص٥١
- (ش) : قوله أن محيصة أتى فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل يحتمل أن يكونج٧ ص٥٢
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى فيج٧ ص٥٥
- (ش) : قوله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة أنج٧ ص٥٥
- (ص) : (قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليهج٧ ص٥٨
- (ش) : قوله يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا يحتمل أن يريد أنهج٧ ص٥٨
- (ص) : (قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أنج٧ ص٦١
- (ش) : وهذا على ما قال إن الفرق بين القسامة وأيمان الحقوق أن الرجل إذاج٧ ص٦١
- (ص) : (قال مالك الأمرج٧ ص٦٢
- (ش) : قوله لا يحلف في قسامة العمد أحد من النساء يريد أنه لا يقسم إلاج٧ ص٦٢
- (ص) : (قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا فتردج٧ ص٦٢
- (ش) : قوله لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا يريد أنهج٧ ص٦٢
- (ص) : (قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا بهج٧ ص٦٢
- (ش) : وهذا على ما قال أن النفر إذا ضربوا رجلا حتى مات تيقن أن موتهج٧ ص٦٢
- (ص) : (قال مالك القسامة في قتل الخطإ يقسم الذينج٧ ص٦٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن ولاة الدم الذين يدعون الدم يقسمون في قتلج٧ ص٦٣
- (ص) : (قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذنج٧ ص٦٤
- (ش) : وهذا على ما قال أن حكم القسامة في قتل الخطإ غير حكمها في قتلج٧ ص٦٤
- (ص) : (قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثةج٧ ص٦٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن الولاة إذا قبلوا الدية وتقدرت فهي موروثة علىج٧ ص٦٤
- (ص) : (قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ منج٧ ص٦٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن بعض ورثة القتيل إذا قام وسائرهم غيب فإنه لاج٧ ص٦٤
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيبج٧ ص٦٥
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد إذا قتل عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهدج٧ ص٦٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبيج٧ ص٦٦
- (ش) : روىج٧ ص٦٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهلج٧ ص٦٨
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهلج٧ ص٦٨
- (ص) : (مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين قال مالك،ج٧ ص٦٩
- (ش) : قوله أنه سمع أن الدية تقطع يقتضي أمرين أحدهما التأجيل، والثانيج٧ ص٦٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى فيج٧ ص٧٠
- (ش) : وهذا على ما قال أنه إنما يؤخذ من أهل كل بلد في الدية ما ثبت فيج٧ ص٧٠
- (ص) : (مالك أن ابن شهابج٧ ص٧٠
- (ش) : قوله في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنتج٧ ص٧٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبيج٧ ص٧١
- (ش) : قوله إن مروان كتب إلى معاوية يسأله على ما يلزم الأمراء والحكامج٧ ص٧١
- (ص) : (قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن علىج٧ ص٧١
- (ش) : وهذا على ما قال، وذلك أن الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا فلاج٧ ص٧١
- (ص) : (يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراكج٧ ص٧٣
- (ش) : قوله أن رجلا سعديا وطئ بفرسه على أصبع رجل من جهينة فنزا منهاج٧ ص٧٣
- (ص) : (مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن عبد الرحمن كانواج٧ ص٧٣
- (ش) : قوله أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة كانوا يقولون دية الخطإج٧ ص٧٣
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وأنج٧ ص٧٣
- (ش) : قوله - رحمه الله - لا قود بين الصبيان القود هو القصاص يريد إنج٧ ص٧٤
- (ص) : (قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيرهج٧ ص٧٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن العوض من قتل الخطإ إنما هو الدية خاصة، وهوج٧ ص٧٤
- (ص) : (مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهمج٧ ص٧٥
- (ش) : وهذا على ما قال أن المجروح خطأ لا يعقل جرحه حتى يبرأ، وذلك أنهج٧ ص٧٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفةج٧ ص٧٦
- (ش) : وهذا على ما قال، وذلك أن الطبيب والحجام والخاتن والبيطار إن ماتج٧ ص٧٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كانج٧ ص٧٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية أصبعهاج٧ ص٧٨
- (ص) : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأتهج٧ ص٧٩
- (ش) : قوله مضت السنة في الرجل يصيب امرأته بجرح أن عليه عقلها، ولا يقادج٧ ص٧٩
- (ص) : (قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومهاج٧ ص٧٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن حكم الولاية، وحكم الوراثة قد يختلفان فترثج٧ ص٧٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عنج٧ ص٧٩
- (ش) : قوله إن امرأة من هذيل رمت الأخرى قال في الموازية سواء كان الرميج٧ ص٨٠
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم بخمسينج٧ ص٨٠
- (ش) : قوله إن الغرة تقوم خمسين دينارا يريد على أهل الذهب أو ستمائةج٧ ص٨١
- (ص) : (قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتىج٧ ص٨١
- (ش) : وهذا على ما قال أن الجنين لا تثبت فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه،ج٧ ص٨١
- (ص) : (قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا، ثم مات أن فيهج٧ ص٨١
- (ش) : وقوله أنه إذا خرج الجنين حيا ففيه الدية كاملة يريد أن له بخروجهج٧ ص٨١
- (ص) : (قال مالك ولا حياة لجنين إلا باستهلال فإذا خرج من بطن أمهج٧ ص٨٢
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا حياة لجنين إلا باستهلال، وهو الصياح،ج٧ ص٨٢
- (ص) : (قال مالك ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه) .ج٧ ص٨٢
- (ش) : وهذا كما قال إذا كان ابنها من غير سيدها فإذا كان ابنها من سيدهاج٧ ص٨٢
- (ص) : (قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حاملج٧ ص٨٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن الحامل إذا قتلت عمدا لم يقتص منها حتى تضع؛ج٧ ص٨٢
- (ص) : (وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشرج٧ ص٨٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن هذا حكم دية اليهودية والنصرانية الحرة إذا كانج٧ ص٨٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كانج٧ ص٨٣
- (ش) : قوله في الشفتين الدية كاملة، وهذا مما لم يختلف فيه، وإنما الخلافج٧ ص٨٣
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح قال ابنج٧ ص٨٣
- (ش) : قوله إن الأعور يفقأ عين الصحيح يريد عمدا، وأما إن كان خطأ فسواءج٧ ص٨٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن فيج٧ ص٨٤
- (ش) : قوله أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة يريد عينيهج٧ ص٨٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة قال مالك، وأخف ذلكج٧ ص٨٥
- (ش) : قوله - رحمه الله - أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة معناهج٧ ص٨٥
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديتهج٧ ص٨٥
- (ش) : وهذا على ما قال إن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات كثيرة، وبقيتج٧ ص٨٥
- (ص) : (قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ أن فيها الديةج٧ ص٨٥
- (ش) : وهذا على ما قال إن في عين الأعور الدية كاملة قال ابن سحنون وابنج٧ ص٨٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عنج٧ ص٨٦
- (ش) : قوله، وفي العين القائمة إذا مائة دينار العين القائمة هي التي قدج٧ ص٨٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بنج٧ ص٨٧
- (ش) : قول سليمان أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس يدل أن لهاج٧ ص٨٧
- (ص) : (قال مالك والأمر عليه عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة قالج٧ ص٨٨
- (ش) : وقوله إن في المنقلة خمس عشرة فريضة يريد خمس عشرة من الإبلج٧ ص٨٨
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليسج٧ ص٨٨
- (ش) : وهذا على ما قال أن المأمومة وهي التي يصل منها إلى الدماغ قدرج٧ ص٨٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتىج٧ ص٨٩
- (ش) : قوله ليس فيما دون الموضحة عقل يريد شيئا مقدرا كعقل الموضحة، وأولج٧ ص٨٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبج٧ ص٨٩
- (ش) : قول ابن المسيب أن في كل نافذة في عضو ثلث عقله، وأنكره ابنج٧ ص٩٠
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلاج٧ ص٩٠
- (ش) : قوله أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأسج٧ ص٩٠
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد منج٧ ص٩٠
- (ش) : قوله أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة مما اختلف فيه منج٧ ص٩٠
- (ص) : (يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنج٧ ص٩١
- (ش) : قوله أن في ثلاثة أصابع من يد المرأة ثلاثين من الإبل، وفي أربعةج٧ ص٩١
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلكج٧ ص٩٢
- (ش) : قوله في الأصابع إذا قطعت فقد تم عقلها يريد أن في كل أصبع عشرا منج٧ ص٩٢
- (ص) : (وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بنج٧ ص٩٣
- (ش) : قوله قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الأضراس ببعير بعير،ج٧ ص٩٣
- (ص) : (وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كانج٧ ص٩٣
- (ش) : قوله إن اسودت السن ففيها العقل تاما، ثم إن طرحت ففيها العقل أيضاج٧ ص٩٣
- (ص) : (مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بنج٧ ص٩٤
- (ش) : قول ابن عباس لرسول مروان في الضرس خمس من الإبل على ما تقدم مماج٧ ص٩٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيبج٧ ص٩٤
- (ش) : قولهما في موضحة العبد نصف عشر ثمنه يريد أن نصف عشر قيمته، وجعلتج٧ ص٩٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراحج٧ ص٩٥
- (ش) : قوله إن كان يقضي في جرحه بقدر ما نقصه يحتمل أن يريد به غير هذهج٧ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفيج٧ ص٩٥
- (ش) : قوله في الشجاج الأربع على ما تقدم، وفيه أسوءها من الشجاج ما نقصج٧ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرارج٧ ص٩٥
- (ش) : وهذا على ما قال أن القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار يقتلج٧ ص٩٥
- (ص) : (قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبدج٧ ص٩٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن العبد إذا جرح الكتابي فتعذر القصاص؛ لأنه لاج٧ ص٩٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضىج٧ ص٩٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - إن دية اليهودي أو النصراني على النصف منج٧ ص٩٧
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلمج٧ ص٩٧
- (ش) : وهذا على ما قال إنه لا يقتل مسلم بكافر يريد أن يقتله، وهو مسلمج٧ ص٩٧
- (ش) : قوله دية المجوسي ثمانمائة درهم، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفةج٧ ص٩٨
- (ص) : (يحيى عن مالك عن هشام بنج٧ ص٩٨
- (ش) : قوله على عاقلته من دية العمد شيء، وذلك أن جنايات العمد على ضربينج٧ ص٩٨
- (ص) : (قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغج٧ ص١٠٢
- (ش) : ظاهر قوله أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث يقتضي أن منج٧ ص١٠٢
- (ص) : (قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلىج٧ ص١٠٢
- (ش) : قوله لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمداج٧ ص١٠٢
- (ص) : (قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذاج٧ ص١٠٣
- (ش) : وهذا على ما قال إن الصبي والمرأة إذا كانت جنايتهما دون الثلثج٧ ص١٠٣
- (ص) : (حدثني يحيى عن مالك عن ابنج٧ ص١٠٤
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أنج٧ ص١٠٤
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقالج٧ ص١٠٤
- (ش) : قوله أن رجلا من بنيج٧ ص١٠٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظج٧ ص١٠٧
- (ش) : قول سعيد وسليمان - رضي الله عنهما - لا تغلظ الدية للشهر الحرامج٧ ص١٠٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقالج٧ ص١٠٨
- (ش) : قوله أن أحيحة أخذه عمه صغيرا من أخواله على معنى الحضانة له؛ لأنهج٧ ص١٠٨
- (ص) : (يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبيج٧ ص١٠٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - جرح العجماء جبار العجماء من الحيوانج٧ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابةج٧ ص١٠٩
- (ش) : وهذا على ما قال إن القائد وهو الذي يمشي أمام الدابة يقودها بلجامج٧ ص١٠٩
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الذي يحفر البئر على الطريقج٧ ص١١٠
- (ش) : وهذا على ما قال إن كل ما صنعه الإنسان مما هذا سبيله ينقسم على قسمين:ج٧ ص١١٠
- (ص) : (قال مالك في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذج٧ ص١١١
- (ش) : وهذا على ما قال إن على عاقلة الجابذ دية الأعلى؛ لأنه مات بسببج٧ ص١١١
- (ص) : (قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلةج٧ ص١١٢
- (ش) : وهذا على ما قال، وذلك أنه إذا استعان صغيرا أو عبدا في شيء له بالج٧ ص١١٢
- (ص) : (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساءج٧ ص١١٣
- (ش) : وهذا على ما قال إنه ليس للنساء والصبيان مدخل في العاقلة وإنماج٧ ص١١٣
- (ص) : (قال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانواج٧ ص١١٣
- (ش) : قوله عقل المولى تلزمه العاقلة يريد يؤخذ به عاقلة مواليه كما لوج٧ ص١١٣
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منهاج٧ ص١١٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن الحدود تدخل في القتل فمن وجب عليه حد اللهج٧ ص١١٤
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قريةج٧ ص١١٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن وجود القتيل في محلة قوم أو عند دارهم لا يوجبج٧ ص١١٤
- (ص) : (قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا، وبينهم قتيل أوج٧ ص١١٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن من قتل بين الفئتين في الثائرة تكون بينهم فإنج٧ ص١١٤
- (ص) : (وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عنج٧ ص١١٥
- (ش) : قوله إن عمر قتل جماعة برجل قتلوه قتل غيلةج٧ ص١١٥
- (ص) : (مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوجج٧ ص١١٦
- (ش) : قوله أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لهاج٧ ص١١٦
- (ص) : (مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبدج٧ ص١١٨
- (ش) : قوله إن عبد الملك أقاد في القاتل بعصا أن يقتل بعصا، وقال مالك:ج٧ ص١١٨
- (ص) : (قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجلج٧ ص١٢٠
- (ش) : قوله: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحرج٧ ص١٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاويةج٧ ص١٢٠
- (ش) : ووجه ذلك أن السكران إذا قصد إلى القتل قتل؛ لأنه يبقى معه منج٧ ص١٢٠
- (ص) : (قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قوله تعالى {الحر بالحرج٧ ص١٢٠
- (ش) : وهذا على ما قاله في تأويل الآية قوله تعالى {الحر بالحر والعبدج٧ ص١٢١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه به فيموت مكانه أنه إنج٧ ص١٢١
- (ش) : وهذا على ما قال مالك إن أمسك الرجل لمن قتله وهو يرى أنه يريدج٧ ص١٢١
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتلج٧ ص١٢٢
- (ش) : وهذا على ما قال؛ لأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل فإذا تلف بأمرج٧ ص١٢٢
- (ص) : (قال مالك ليس بين العبد والحر قود في شيء من الجراح، والعبد يقتلج٧ ص١٢٢
- (ش) : وهذا على ما قال وذلك على وجهين:ج٧ ص١٢٢
- (ص) : (يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلمج٧ ص١٢٣
- (ش) : وهذا على ما قال أن المقتول عمدا يجوز له أن يعفو عمن قتله، وذلكج٧ ص١٢٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له أنهج٧ ص١٢٣
- (ش) : وهذا على ما قال أن الولي إذا أطلق العفو عن دم العمد، ثم قال إنماج٧ ص١٢٣
- (ص) : (قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة) .ج٧ ص١٢٤
- (ش) : وهذا على ما قال أن القاتل عمدا يجلد مائة ويسجن سنة، وقال ابنج٧ ص١٢٤
- (ص) : (قال مالك وإذا قتل الرجل عمدا أو قامت على ذلك البينة وللمقتولج٧ ص١٢٥
- (ش) : وهذا على ما قال أن البنين إذا اجتمعوا في ولاية دم العمد أنج٧ ص١٢٥
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسرج٧ ص١٢٨
- (ش) : قوله أن من كسر يدا أو رجلا فإنه يقاد منه ولا يعقل يريد أن القودج٧ ص١٢٨
- (ص) : (قال مالك ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإن جاءج٧ ص١٣٠
- (ش) : وهذا على ما قال أنه لا يستقاد منه من جرح حتى يبرأ وبه قال أبوج٧ ص١٣٠
- (ص) : (قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أوج٧ ص١٣١
- (ش) : قوله أن أبا بكر بن محمد أقاد من كسر الفخذ هو أمر مختلف فيه، وقدج٧ ص١٣١
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن سليمان بنج٧ ص١٣١
- (ش) : قوله أن سائبة أعتقه بعض الحجاج عتق السائبة هو أن يقول للمعتقج٧ ص١٣١
- (ص) : (حدثناج٧ ص١٣٢
- (ش) : قوله «جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا لهج٧ ص١٣٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلىج٧ ص١٣٤
- (ش) : قوله أن رجلا من أسلم قال عيسى بن دينار كان اسمه ماعزا وكان يتيماج٧ ص١٣٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أنه أخبره «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا علىج٧ ص١٣٥
- (ش) : قوله أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا وشهد على نفسه أربع مرات علىج٧ ص١٣٥
- (ص) : (مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بنج٧ ص١٣٥
- (ش) : قوله «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنهاج٧ ص١٣٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنج٧ ص١٣٦
- (ش) : قول أحد الرجلين المتخاصمين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقضج٧ ص١٣٦
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن سعد بن عبادةج٧ ص١٣٨
- (ش) : قول سعد فيمن وجد مع امرأته رجلا أيمهله حتى يأتي بأربعة شهداءج٧ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أنج٧ ص١٣٨
- (ش) : قوله أن عمر - رضي الله عنه - أتاه رجل وهو بالشام يقتضي أن الإمامج٧ ص١٣٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدرج٧ ص١٣٩
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما صدر من منى يريد فيج٧ ص١٣٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهرج٧ ص١٤٠
- (ش) : قوله أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أتي بامرأة قد ولدت فيج٧ ص١٤١
- (ص) : (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهابج٧ ص١٤١
- (ش) : قول ابن شهاب في الذي يعمل عمل قوم لوط يرجم أحصن أو لم يحصن وهوج٧ ص١٤١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم «أن رجلاج٧ ص١٤٢
- (ش) : قوله أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى اللهج٧ ص١٤٢
- (ص) : (مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتىج٧ ص١٤٢
- (ش) : أمر أبو بكر - رضي الله عنه - بمن اعترف على نفسهج٧ ص١٤٣
- (ص) : (قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لمج٧ ص١٤٣
- (ش) : قوله في الذي يعترف بالزنا ثم يرجع ويقول إنما قلته لوجه كذاج٧ ص١٤٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدج٧ ص١٤٤
- (ش) : قوله في الأمة إذا زنت ولم تحصن يحتمل أن يريد به ولم تعتق؛ لأنج٧ ص١٤٤
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جاريةج٧ ص١٤٥
- (ش) : وقوله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جلد العبد الذي استكرهج٧ ص١٤٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بنج٧ ص١٤٥
- (ش) : قول عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب - رضي اللهج٧ ص١٤٦
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاج٧ ص١٤٦
- (ش) : قد تقدم الكلام في هذا كلهج٧ ص١٤٦
- (ص) : (قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتىج٧ ص١٤٦
- (ش) : قوله والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض يريد الحرة،ج٧ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد قال جلد عمرج٧ ص١٤٦
- (ش) : قوله أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين الفرية هيج٧ ص١٤٦
- (ص) : (مالك عن رزيق بن حكيم أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنهج٧ ص١٤٧
- (ش) : قول مصباح لابنه على وجه السب يا زان قذف له، وكذلك من قال لغيرهج٧ ص١٤٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنهج٧ ص١٤٨
- (ش) : قوله في قاذف الجماعة ليس عليه إلا حد واحد قاله مالك وأصحابه فيج٧ ص١٤٨
- (ص) : (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمانج٧ ص١٤٩
- (ش) : قوله أن أحد الرجلين اللذين استبا في زمن عمر بن الخطاب قالج٧ ص١٥٠
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليهج٧ ص١٥١
- (ش) : قوله في الرجل ينفي الرجل من أبيه أن عليه الحد، وذلك إذا نفاه عنج٧ ص١٥١
- (ص) : (قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل ولهج٧ ص١٥٢
- (ش) : وهذا على ما قال إن من وطئ أمة له فيها شرك يريد حصة من رقبتهاج٧ ص١٥٣
- (ص) : (قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت لهج٧ ص١٥٤
- (ش) : وهذا على ما قال إن الرجل إذا أحل للرجل وطء جاريته يريد أطلق لهج٧ ص١٥٤
- (ص) : (قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنهج٧ ص١٥٥
- (ش) : وهذا على ما قال أن الأب إذا وطئ جارية ابنه لم يحد؛ لأن الأب لهج٧ ص١٥٥
- (ص) : (قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال ل رجلج٧ ص١٥٥
- (ش) : قوله أن الخارج بجارية امرأته في السفر أصابها فرفعت ذلك امرأتهج٧ ص١٥٥
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول اللهج٧ ص١٥٦
- (ش) : قوله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثةج٧ ص١٥٦
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله -ج٧ ص١٥٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا قطع في ثمر معلق» يريد والله أعلمج٧ ص١٥٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرقج٧ ص١٥٩
- (ش) : قوله إن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة في المزنية من روايةج٧ ص١٥٩
- (ص) : (عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمنج٧ ص١٦٠
- (ش) : قول عمرة أنها خرجت عائشة ومعها مولاتان لها تريد معتقان، ولا يسمىج٧ ص١٦٠
- (ص) : (مالك أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بنج٧ ص١٦٢
- (ش) : (هذا الباب لم نعثر على شرح له في نسخ الشارح التي بأيدينا اه) .ج٧ ص١٦٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان «أن صفوان بنج٧ ص١٦٢
- (ش) : قولهج٧ ص١٦٣
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهلج٧ ص١٦٥
- (ش) : قوله إن الأقطع الذي ورد من اليمن نزل على أبي بكر الصديق - رضيج٧ ص١٦٥
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا، ثم يستعدى عليه أنه ليسج٧ ص١٦٨
- (ش) : قوله في الذي يسرق مرارا ليس عليه إلا قطع يده لجميع من سرق منهج٧ ص١٦٨
- (ص) : (مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناساج٧ ص١٦٩
- (ش) : قوله أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة، المحارب قالج٧ ص١٦٩
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمرج٧ ص١٧٥
- (ش) : قوله الذي يسرق أمتعة الناس الموضوعة بالأسواق محرزة أنها وضعت فيج٧ ص١٧٥
- (ص) : (قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم يوجد معه ما سرقج٧ ص١٧٧
- (ش) : وهذا على ما قال أن الذي يسرق ما يجب فيه القطع فيؤخذ منه، ويردج٧ ص١٧٧
- (ص) : (قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا، فيخرجونج٧ ص١٧٨
- (ش) : وهذا على ما قال أن الجماعة إذا اشتركوا في إخراج السرقة من الحرزج٧ ص١٧٨
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معهج٧ ص١٧٨
- (ش) : معنى هذه المسألة تحقيق معنى الحرز، وذلك أن الحرز إذا كانج٧ ص١٧٨
- (ش) : وهذا على ما قال، وأصل ذلك أن العبيد والإماء يقطعون في السرقةج٧ ص١٨٠
- (ص) : (قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقاج٧ ص١٨١
- (ش) : وهذا على ما قال وأطلق في الصبي أنه من سرقه من الحرز وجب عليهج٧ ص١٨١
- (ص) : (قال مالك الأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج منج٧ ص١٨١
- (ش) : وهذا على ما قال أن النباش يقطع إذا أخرج من القبر ما يجب فيهج٧ ص١٨١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق ودياج٧ ص١٨٢
- (ش) : قوله أن عبدا سرقج٧ ص١٨٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بنج٧ ص١٨٤
- (ش) : قول عبد الله بن عمرو واقطع يد غلامي يقتضي أنه اعتقد أنه لا يجوزج٧ ص١٨٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعاج٧ ص١٨٥
- (ش) : قوله أن مروان أتي بسارق قد اختلس متاعا فأراد قطع يده يحتمل أنج٧ ص١٨٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بنج٧ ص١٨٥
- (ش) : قوله أنه أتي بنبطي قد سرق خواتم حديد النبطي يحتمل أن يكون من أهلج٧ ص١٨٥
- (ص) : (قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه منج٧ ص١٨٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن من اعترف من العبيد بشيء يوجب عقوبة في جسمهج٧ ص١٨٦
- (ص) : (قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهمج٧ ص١٨٦
- (ش) : وهذا على ما قال: إن الأجير والخادم المؤتمن على الدخول والخروج لاج٧ ص١٨٦
- (ص) : (قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنماج٧ ص١٨٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن المستعير لا قطع عليه في جحد العارية خلافاج٧ ص١٨٦
- (ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قدج٧ ص١٨٦
- (ش) : وهذا على ما قال إن السارق إذا دخل الحرز فوجد المتاع فأخذ قبل أنج٧ ص١٨٦
- (ص) :ج٧ ص١٨٧
- (ش) : دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - أن يبارك لأهل المدينة في مكيالهمج٧ ص١٨٧
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال «كانج٧ ص١٨٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - كان الناس إذا رأوا أول الثمر يريد أول ثمرج٧ ص١٨٨
- (ص) : (مالك عن قطن بن وهب بن عميرج٧ ص١٨٨
- (ش) : قول المرأة لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: إني أردت الخروجج٧ ص١٨٨
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايعج٧ ص١٨٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - أن أعرابيا بايع النبي - صلى الله عليه وسلمج٧ ص١٨٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول:ج٧ ص١٩٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت بقرية تأكل القرى» قال عيسى بنج٧ ص١٩٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلمج٧ ص١٩٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها»ج٧ ص١٩٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بنج٧ ص١٩٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملونج٧ ص١٩١
- (ص) : (مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص١٩١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لتتركن المدينة على أحسن ما كانت»ج٧ ص١٩١
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفتج٧ ص١٩١
- (ش) : يريد عمر بن عبد العزيز والله أعلم ما روي عن النبي - صلى اللهج٧ ص١٩٢
- (ص) : (مالك عن عمر ومولى المطلب «عن أنس بنج٧ ص١٩٢
- (ش) : قول أنس - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص١٩٢
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب «عن أبي هريرة أنه كان يقولج٧ ص١٩٣
- (ش) : قول أبي هريرة - رضي الله عنه - لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ماج٧ ص١٩٣
- (ص) : (مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنهج٧ ص١٩٣
- (ش) : قول أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - للذين ألجئوا ثعلبا إلىج٧ ص١٩٣
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمج٧ ص١٩٣
- (ش) : قولها - رضي الله عنها - لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص١٩٤
- (ص) : (مالك عن إسماعيل بن أبي حكيمج٧ ص١٩٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «قاتل الله اليهود والنصارى» يريدج٧ ص١٩٥
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه «أنج٧ ص١٩٦
- (ش) : قول أسلم في النبيذ أن هذا لشراب يحبه عمر حث لعبد الله بن عياشج٧ ص١٩٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمنج٧ ص١٩٧
- (ش) : قوله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام يحتمل أنج٧ ص١٩٨
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيدج٧ ص١٩٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل،ج٧ ص٢٠٠
- (ص) : (مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي منج٧ ص٢٠٠
- (ش) : قوله لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام قال محمد بن عيسىج٧ ص٢٠٠
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج٧ ص٢٠١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «تحاج آدم وموسى» يقتضي صحة جوازج٧ ص٢٠١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أبي أنيسة «عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بنج٧ ص٢٠١
- (ش) : قول مسلم بن يسار الجهني سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية {وإذج٧ ص٢٠٢
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تركتج٧ ص٢٠٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتمج٧ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم «عن طاوس اليماني أنه قالج٧ ص٢٠٣
- (ش) : قول طاوس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص٢٠٣
- (ص) : (مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بنج٧ ص٢٠٤
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن يريدج٧ ص٢٠٤
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبدج٧ ص٢٠٥
- (ش) : قول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ما رأيك في هؤلاء القدريةج٧ ص٢٠٥
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيج٧ ص٢٠٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغج٧ ص٢٠٧
- (ص) : (مالك «أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني بهج٧ ص٢٠٨
- (ش) : قول معاذ - رضي الله عنه - آخرج٧ ص٢٠٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلىج٧ ص٢٠٩
- (ش) : قول عائشة - رضي الله عنها - «ما خير رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٢٠٩
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول اللهج٧ ص٢١١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من حسن إسلام المرء تركه ما لاج٧ ص٢١١
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهاج٧ ص٢١٢
- (ش) : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمستأذن «بئس ابن العشيرة»ج٧ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذاج٧ ص٢١٢
- (ش) : قوله إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه أراد به من الغفران أوج٧ ص٢١٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألاج٧ ص٢١٣
- (ش) : قول سعيد إصلاح ذات البين يريد والله أعلم صلاح الحال الذي بينج٧ ص٢١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «بعثتج٧ ص٢١٣
- (ش) : يحتمل أن يريد به بعثت بالإسلام لأتمم شرائعه، وحسن هديه وزيهج٧ ص٢١٣
- (ص) : (مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بنج٧ ص٢١٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لكل دين خلق» يريد سجية شرعت فيه،ج٧ ص٢١٣
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفج٧ ص٢١٤
- (ش) : قول السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمني كلمات أعيشج٧ ص٢١٤
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عنج٧ ص٢١٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثج٧ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٢١٥
- (ش) : قوله «لا تباغضوا» على ما تقدم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنج٧ ص٢١٥
- (ص) : (مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢١٦
- (ش) : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «تصافحوا يذهبج٧ ص٢١٦
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ج٧ ص٢١٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويومج٧ ص٢١٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بنج٧ ص٢١٨
- (ش) : قول جابر - رضي الله عنه - فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئاج٧ ص٢١٨
- (ص) : (عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطابج٧ ص٢١٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب،ج٧ ص٢١٩
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بنج٧ ص٢٢٠
- (ش) : قوله إن عبد الله بن عمر كان يلبس المصبوغ بالمشق، وهو المغرىج٧ ص٢٢٠
- (ص) : «قال يحيى وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا منج٧ ص٢٢١
- (ش) : قول مالك - رحمه الله - أنه يكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهبج٧ ص٢٢١
- (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجالج٧ ص٢٢١
- (ش) : قوله في الملاحف المعصفرة في البيوت والأقبية للرجال لا أعلم منج٧ ص٢٢١
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوجج٧ ص٢٢١
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - أن عائشة - رضي الله عنها - كست عبد الله بنج٧ ص٢٢١
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمهج٧ ص٢٢٣
- (ش) : قولها دخلت حفصة على عائشة وعلى حفصة خمار رقيق يحتمل والله أعلمج٧ ص٢٢٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدج٧ ص٢٢٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذي يجر ثوبه خيلاء» يريد كبرا.ج٧ ص٢٢٥
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال «سألت أبا سعيدج٧ ص٢٢٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إزارة المؤمن إلى إنصاف ساقيه» يحتملج٧ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك «عن أبي بكر بن نافع مولى ابنج٧ ص٢٢٦
- (ش) : قول أم سلمة - رضي الله عنها - حين ذكر الإزار يعني ما أسفل من ذلكج٧ ص٢٢٦
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -ج٧ ص٢٢٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يمشين أحدكم في نعل واحدة نص فيج٧ ص٢٢٧
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٧ ص٢٢٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذاج٧ ص٢٢٧
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزعج٧ ص٢٢٧
- (ش) : قوله إن رجلا نزع نعليه فقال له كعب الأحبار: لم خلعت نعليك علىج٧ ص٢٢٧
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج٧ ص٢٢٨
- (ش) : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وأن يحتبي الرجل في ثوبج٧ ص٢٢٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراءج٧ ص٢٢٨
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند بابج٧ ص٢٢٩
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالكج٧ ص٢٢٩
- (ش) : قوله وهو يومئذ أمير المدينة يريد الحالة التي تحسن فيها ملابسج٧ ص٢٢٩
- (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبيج٧ ص٢٣٠
- (ش) : قوله ليس بالطويل البائن الطويل البائن هو الذي يضطرب من طوله وهوج٧ ص٢٣٠
- (ص) : (مالك عن نافع عنج٧ ص٢٣١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أراني الليلة عند الكعبة يريد فيج٧ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنج٧ ص٢٣١
- (ش) : قوله خمس من الفطرة يريدج٧ ص٢٣١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم أولج٧ ص٢٣٢
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - كان إبراهيم أول من ضيف الضيف وأول من اختتنج٧ ص٢٣٢
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللهج٧ ص٢٣٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ونهيه أنج٧ ص٢٣٣
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنج٧ ص٢٣٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمةج٧ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري، ثم الحارثي عن جدته أنج٧ ص٢٣٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - ردوا المساكين ولو بظلف محرق الظلفج٧ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج٧ ص٢٣٤
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضافه ضيف كافر روى ابنج٧ ص٢٣٤
- (ص) : (مالك عن نافع عنج٧ ص٢٣٥
- (ش) : قوله إنما يجرجر الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف ومعنى ذلك -ج٧ ص٢٣٥
- (ص) : (مالك عن أيوب السختياني عن سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهنيج٧ ص٢٣٦
- (ش) : نهى - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في الشراب حملا لأمته علىج٧ ص٢٣٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطابج٧ ص٢٣٧
- (ش) : وعلى هذا جماعة الفقهاء في جواز الشرب قائما وقد كرهه قوم لأحاديثج٧ ص٢٣٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أنس بنج٧ ص٢٣٧
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماءج٧ ص٢٣٨
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقولج٧ ص٢٣٨
- (ش) : قول أبي طلحة - رضي الله عنه - لزوجهج٧ ص٢٣٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٧ ص٢٤١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - طعام الاثنين كافي الثلاثة يريد -ج٧ ص٢٤١
- (ص) : (مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلىج٧ ص٢٤١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - أغلقوا الباب يحتمل أن يريد - واللهج٧ ص٢٤١
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسولج٧ ص٢٤٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلج٧ ص٢٤٢
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنج٧ ص٢٤٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - فإذا كلب يلهث يقال في الماضي لهثج٧ ص٢٤٤
- (ص) : (مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: «بعث رسولج٧ ص٢٤٤
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثاج٧ ص٢٤٤
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عروة بن سعد بن معاذ عن جدته «أن رسولج٧ ص٢٤٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - يا نساء المؤمنات هكذا قرأناه وقدج٧ ص٢٤٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال: رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢٤٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم -: قاتل الله اليهود قيل معناه لعنهمج٧ ص٢٤٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم - عليه السلام - كان يقول يا بنيج٧ ص٢٤٦
- (ش) : قول عيسى ابن مريم - عليه السلام - يا بني إسرائيل عليكم بالماءج٧ ص٢٤٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجدج٧ ص٢٤٦
- (ش) : سؤاله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -ج٧ ص٢٤٦
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن فدعاج٧ ص٢٤٧
- (ش) : قوله: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يأكل خبزا بسمن وذلكج٧ ص٢٤٧
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال:ج٧ ص٢٤٨
- (ش) : قوله رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة يريد إذ استخلفهج٧ ص٢٤٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمرج٧ ص٢٤٨
- (ش) : قوله سئل عمر بن الخطاب عن الجراد يريد أن السائل سأله أحلال أكله؟ج٧ ص٢٤٨
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال:ج٧ ص٢٤٩
- (ش) : قوله كنت جالسا مع أبي هريرة بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة علىج٧ ص٢٤٩
- (ص) : (مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال «أتي رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢٥٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - سم الله عز وجل يقتضي أن التسميةج٧ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجلج٧ ص٢٥٠
- (ش) : قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - إن كنت تبغي ضالة إبله أيج٧ ص٢٥٠
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولاج٧ ص٢٥١
- (ش) : قوله إن عروة بن الزبير كان لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الدواءج٧ ص٢٥١
- (ص) : (قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم، أو مع غلامهاج٧ ص٢٥١
- (ش) : قول مالك - رحمه الله - لا بأس أن تأكل المرأة مع ذي محرم يريدج٧ ص٢٥٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال:ج٧ ص٢٥٣
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إياكم واللحم يريد بذلكج٧ ص٢٥٣
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بنج٧ ص٢٥٤
- (ش) : قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس خاتما من ذهبج٧ ص٢٥٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبيج٧ ص٢٥٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وترج٧ ص٢٥٥
- (ص) : (مالك عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنهج٧ ص٢٥٦
- (ش) : قوله اغتسل سهل بن حنيف بالخرار قال عيسى بن دينار هو ماء بالمدينةج٧ ص٢٥٦
- (ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: «دخل عليج٧ ص٢٥٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابني جعفر مالي أراهما ضارعين قالج٧ ص٢٥٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنج٧ ص٢٥٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرض العبد معناه عندي - واللهج٧ ص٢٥٨
- (ص) : (مالك عن يزيد بن أبي خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشةج٧ ص٢٥٩
- (ش) : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصيب المؤمن من مصيبة حتىج٧ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد «أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله -ج٧ ص٢٥٩
- (ش) : قول الرجل في الذي مات هنيئا له مات ولم يبتل بمرض يغبطه بحاله فيج٧ ص٢٥٩
- (ص) : (مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبرهج٧ ص٢٥٩
- (ش) : قول عثمان بن أبي العاص: وبي وجع قد كاد يهلكني دليل على أنج٧ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلىج٧ ص٢٦٠
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانج٧ ص٢٦٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديقج٧ ص٢٦١
- (ش) : قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لليهودية ارقيها بكتاب اللهج٧ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم «أن رجلا في زمان رسول الله -ج٧ ص٢٦١
- (ش) : قوله إن رجلا أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم يريد والله أعلم فأضرج٧ ص٢٦١
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني «أن سعد بن زرارة اكتوى في زمانج٧ ص٢٦٢
- (ش) : قوله إن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٢٦٢
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذرج٧ ص٢٦٢
- (ش) : قوله إن أسماء كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها دليل أن ذلكج٧ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسولج٧ ص٢٦٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة يريدج٧ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسولج٧ ص٢٦٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لا عدوى قال: عيسى بن دينار معناه لاج٧ ص٢٦٣
- (ص) : (مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد اللهج٧ ص٢٦٦
- (ش) : قوله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب يقالج٧ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف «أنه سمع معاويةج٧ ص٢٦٦
- (ش) : قوله: إن معاوية بن أبي سفيان قال: عام حج يقتضي أنه كان مستوطناج٧ ص٢٦٦
- (ص) : (مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: «سدل رسول الله -ج٧ ص٢٦٧
- (ش) : قوله سدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، ثم فرق بعد ذلكج٧ ص٢٦٧
- (ص) : (قال: مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه، أو شعر أمج٧ ص٢٦٨
- (ش) : قول مالك - رحمه الله -: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه،ج٧ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيهج٧ ص٢٦٨
- (ش) : يريد - والله أعلم - ما لم يكن في إخصائه منفعة وقد كره مالك -ج٧ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص٢٦٨
- (ش) : كافل اليتيم هو الذي يكفله ويقوم بأمره وينظر له وقوله - صلى اللهج٧ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد «أن أبا قتادة الأنصاري قال:ج٧ ص٢٦٨
- (ش) : قول أبي قتادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لي جمةج٧ ص٢٦٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بنج٧ ص٢٦٩
- (ش) : قوله إن عبد الرحمن بن الأسود كان أبيض الرأس واللحية يريد منج٧ ص٢٧٠
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني «أن خالد بن الوليد قال لرسولج٧ ص٢٧٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليهج٧ ص٢٧١
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «أن رجلا من أسلمج٧ ص٢٧٢
- (ش) قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة لو قلت أعوذ بكلماتج٧ ص٢٧٢
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بنج٧ ص٢٧٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ج٧ ص٢٧٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أحب الله العبد قال: القاضي أبوج٧ ص٢٧٣
- (ص) : (مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: «دخلتج٧ ص٢٧٤
- (ش) قول أبي إدريس الخولاني فإذا فتى شابج٧ ص٢٧٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدةج٧ ص٢٧٥
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - القصد يريد الاقتصاد في الأمر وترك الغلوج٧ ص٢٧٥
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالكج٧ ص٢٧٦
- (ش) : قوله - صلىج٧ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة بن مالكج٧ ص٢٧٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاة الغداة هل رأى أحدج٧ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريج٧ ص٢٧٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢٧٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لن يبقى بعدي من النبوة يريد - واللهج٧ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعتج٧ ص٢٧٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا الصالحة يحتمل - والله أعلم -ج٧ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية {لهمج٧ ص٢٧٧
- (ش) : قوله في معنى هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا أنه ما يراهج٧ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعتج٧ ص٢٧٧
- (ص) : (مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبيج٧ ص٢٧٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من لعب بالنرد» النرد نوع من اللعبج٧ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي - صلى اللهج٧ ص٢٧٨
- (ش) : قولها إن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لسكان دارهاج٧ ص٢٧٨
- (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكرهج٧ ص٢٧٨
- (ش) : وأما كراهية اللعب بها جملة فلا خلاف عند مالك في ذلك قليلا كان أوج٧ ص٢٧٨
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص٢٧٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «يسلم الراكب على الماشي» معناه يبدؤهج٧ ص٢٧٩
- (ص) : (عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنتج٧ ص٢٨٠
- (ش) : قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - إن السلام انتهى إلى البركةج٧ ص٢٨٠
- (ص) : (قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلاج٧ ص٢٨٠
- (ش) : معنى ذلك - والله أعلم - أن المتجالة الهرمة لا فتنة في كلامها ولاج٧ ص٢٨٠
- (ص) : (مالك عن عبد الله بنج٧ ص٢٨٠
- (ش) : قوله: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم الحديث، يقتضي أنه إنما يردج٧ ص٢٨٠
- (ص) : (قال يحيى سئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيلهج٧ ص٢٨١
- (ش) : وهذا على ما قال: إن من سلم على من ليس بأهل السلام فلا يستقيله؛ج٧ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرةج٧ ص٢٨١
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس فيج٧ ص٢٨١
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعج٧ ص٢٨٢
- (ش) : سؤال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الرجل عن حاله على سبيلج٧ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعبج٧ ص٢٨٢
- (ش) : قوله: إن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يغدو معه إلى السوقج٧ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك عن إسحاقج٧ ص٢٨٢
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقالج٧ ص٢٨٣
- (ش) : قوله والغاديات والرائحات قال عيسى بن دينار معناه الطير التيج٧ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلىج٧ ص٢٨٣
- (ش) : معناه، والله أعلم أنه لم يكن فيه من يسلم عليه فليسلم على نفسهج٧ ص٢٨٣
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار «أن رسولج٧ ص٢٨٣
- (ش) : «قول الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأستأذن على أميج٧ ص٢٨٣
- (ص) (مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عنج٧ ص٢٨٤
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي موسى ما لك لم تدخل،ج٧ ص٢٨٤
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسولج٧ ص٢٨٥
- (ش) : هكذا الرواية وقال الخليل شمته وسمته وقال ثعلب التشميت إبعادج٧ ص٢٨٥
- (ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله،ج٧ ص٢٨٦
- (ش) : قوله: إن عبد الله بن عمر كان إذا عطس يريد فحمد الله واستغنى عنج٧ ص٢٨٦
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةج٧ ص٢٨٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيهاج٧ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن أبي النضر «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودج٧ ص٢٨٧
- (ش) : أمر أبي طلحة - رضي الله عنه - بإزالة النمط لأجل التصاوير دليلج٧ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن نافع عن القاسم بن محمد «عن عائشة زوج النبي - صلى اللهج٧ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمنج٧ ص٢٨٧
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بيت ميمونة بنتج٧ ص٢٨٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بنج٧ ص٢٨٨
- (ش) : قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بضب محنوذ معناهج٧ ص٢٨٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر «أن رجلا نادى رسولج٧ ص٢٨٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لست بآكله ولا بمحرمه على ما تقدم منج٧ ص٢٨٨
- (ص) : (مالك عن يزيد بن خصيفة «أن السائب بن يزيدج٧ ص٢٨٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - من اقتنى كلبا معناه اتخذه قال مالكج٧ ص٢٨٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٢٨٩
- (ش) : قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب قالج٧ ص٢٨٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةج٧ ص٢٨٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «رأس الكفر» يريد - والله أعلم -ج٧ ص٢٩٠
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عنج٧ ص٢٩٠
- (ش) قوله - صلى الله عليه وسلم - «يوشك أن يكون خير مالج٧ ص٢٩٠
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٢٩٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحتلبن أحد ماشية أحد» يريدج٧ ص٢٩٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما منج٧ ص٢٩١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من نبي إلا وقد رعى غنما قيل لهج٧ ص٢٩١
- (ص) : (مالك عنج٧ ص٢٩١
- (ش) : قوله إن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يعجل عن عشائه معج٧ ص٢٩١
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنج٧ ص٢٩٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «انزعوها وما حولها فاطرحوه» يقتضيج٧ ص٢٩٢
- (ص) : (مالك عن أبي بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنج٧ ص٢٩٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن»ج٧ ص٢٩٣
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد «أن رسول الله - صلىج٧ ص٢٩٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أراد حلب الناقة ما اسمك يحتمل -ج٧ ص٢٩٥
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جمرةج٧ ص٢٩٧
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لجمرة بن شهاب لما قال له: إنهج٧ ص٢٩٧
- (ص) : (مالك عن حميد الطويل عن أنس بنج٧ ص٢٩٨
- (ش) : قوله «احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» دليل على جوازج٧ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن كانج٧ ص٢٩٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامةج٧ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب «عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنهج٧ ص٢٩٨
- (ش) : ما روي أنه «استأذن ابن محيصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيج٧ ص٢٩٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرج٧ ص٢٩٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «وهو يشير إلى المشرق: ها إن الفتنةج٧ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال لهج٧ ص٢٩٩
- (ش) : قوله: إن في العراق تسعة أعشار السحر يحتمل - والله أعلم - أن يريدج٧ ص٢٩٩
- (ص) : (مالك عن نافع عن أبي لبابةج٧ ص٣٠٠
- (ش) : «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيات التي في البيوت» حكمج٧ ص٣٠٠
- (ص) : (مالك عن صيفي مولى بني أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنهج٧ ص٣٠١
- (ش) : قول الفتى «يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلي عهدا» يحتمل - واللهج٧ ص٣٠١
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلىج٧ ص٣٠٢
- (ش) : قد تقدم أن الغرز من الرحل بمنزلة الركاب من السرج وقوله - صلىج٧ ص٣٠٣
- (ص) : (مالك عن عبد الرحمن بنج٧ ص٣٠٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «الراكب شيطان» يريد - والله أعلم -ج٧ ص٣٠٣
- (ص) : (مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله -ج٧ ص٣٠٤
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليومج٧ ص٣٠٤
- (ص) : (مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بنج٧ ص٣٠٤
- (ش) : قوله «إن الله سبحانه رفيق يحب الرفق» يريد - والله أعلم - فيماج٧ ص٣٠٤
- (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرةج٧ ص٣٠٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «السفر قطعة من العذاب» يريد - واللهج٧ ص٣٠٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسولج٧ ص٣٠٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» يريدج٧ ص٣٠٥
- (ص) : (مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهوج٧ ص٣٠٦
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسبج٧ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنج٧ ص٣٠٦
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادةج٧ ص٣٠٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمرج٧ ص٣٠٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - تجوس الناس معناه - والله أعلم - تتخطىج٧ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمرج٧ ص٣٠٧
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن محمد بن المنكدر «عن أميمة بنت رقية أنها قالت: أتيت رسولج٧ ص٣٠٧
- (ش) : هذه البيعة التي ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية واللهج٧ ص٣٠٧
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملكج٧ ص٣٠٨
- (ش) : قوله فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أن العادة جاريةج٧ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرج٧ ص٣٠٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «فقد باء بها أحدهما» قال عيسى بنج٧ ص٣٠٨
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -ج٧ ص٣٠٨
- (ش) : قال مالك معناه أن يقول ذلك احتقارا للناس وازدراء عليهم فقد هلكج٧ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٧ ص٣٠٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر» يريد -ج٧ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا على الطريقج٧ ص٣٠٩
- (ش) : قول عيسى ابن مريم - عليه السلام - للخنزير انفذ بسلام يحتمل -ج٧ ص٣٠٩
- (ص) : (مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عنج٧ ص٣٠٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوانج٧ ص٣١٠
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أنهج٧ ص٣١٠
- (ش) : قوله قدم رجلان من المشرق هما عمرو بن الأصم والزبرقان بن بدرج٧ ص٣١٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغيرج٧ ص٣١١
- (ش) : قول عيسى ابن مريم - عليه السلام - لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللهج٧ ص٣١١
- (ص) : (مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلبج٧ ص٣١١
- (ش) : سؤال الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغيبة يحتمل - واللهج٧ ص٣١١
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارج٧ ص٣١٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة»ج٧ ص٣١٢
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكرج٧ ص٣١٢
- (ش) : قوله: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يجبذ لسانه خالياج٧ ص٣١٢
- (ص) : (مالك «عن عبد الله بن دينار قال:ج٧ ص٣١٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يتناجى اثنان دون واحد» قال عيسىج٧ ص٣١٣
- (ص) : (مالك عن صفوان بن سليم «أن رجلا قال لرسولج٧ ص٣١٣
- (ش) : قول الرجل يا رسول الله أكذب امرأتي يريد - والله أعلم - أن يخبرهاج٧ ص٣١٣
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق فإنج٧ ص٣١٤
- (ش) : قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عنه عليكم بالصدق على معنىج٧ ص٣١٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل فقالج٧ ص٣١٤
- (ش) : قوله صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني بجمع أبواب الخيرج٧ ص٣١٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذبج٧ ص٣١٤
- (ش) : قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يزال العبد يكذب وتنكتج٧ ص٣١٤
- (ص) : (مالك عن سهيل بن أبي صالح عنج٧ ص٣١٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوهج٧ ص٣١٥
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٧ ص٣١٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من شر الناس ذو الوجهين» وصف بذلك -ج٧ ص٣١٥
- (ص) : (مالك أنه بلغه «أن أم سلمة زوجج٧ ص٣١٦
- (ش) : قول أم سلمة - رضي الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -ج٧ ص٣١٦
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بنج٧ ص٣١٦
- (ش) : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد خلا بنفسه واعتقد أن أحداج٧ ص٣١٦
- (ص) : (مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كانج٧ ص٣١٧
- (ش) : وقوله إن ابن الزبير يريد عبد الله كان إذا سمع الرعد ترك الحديثج٧ ص٣١٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عنج٧ ص٣١٧
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقتسم ورثتي دينارا» نص علىج٧ ص٣١٧
- (ص) : (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنج٧ ص٣١٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن نار بني آدم التي يوقدون» تخصيصج٧ ص٣١٨
- (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بنج٧ ص٣١٩
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «من تصدق بصدقة من كسب طيب» يريدج٧ ص٣١٩
- (ص) : (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقولج٧ ص٣١٩
- (ش) : قوله - رضي الله عنه - كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا منج٧ ص٣١٩
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالج٧ ص٣٢٠
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «أعطوا السائل، وإن جاء على فرس» يريدج٧ ص٣٢٠
- (ص) : (مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنج٧ ص٣٢١
- (ش) : قوله إن عائشة - رضي الله عنها - أمرتها أن تعطي للسائل رغيفا ليسج٧ ص٣٢١
- (ص) : (مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديهاج٧ ص٣٢١
- (ش) : أمر عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - للإنسان أن يعطي السائلج٧ ص٣٢١
- (ص) : (عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثيج٧ ص٣٢١
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما يكون عندي منج٧ ص٣٢١
- (ص) : (عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٣٢٢
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر وهو يذكر الصدقةج٧ ص٣٢٢
- (ص) : (عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص٣٢٢
- (ش) : قوله: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رد عطاءه إنما رده لماج٧ ص٣٢٢
- (ص) : (عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٣٢٢
- (ص) : (عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلىج٧ ص٣٢٣
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «؛ لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب علىج٧ ص٣٢٣
- (ص) : (عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «عن رجل من بني أسد أنهج٧ ص٣٢٤
- (ش) : قول الأسدي: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد وأن أهله أرسلوه يسأل لهمج٧ ص٣٢٤
- (ص) : (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول «ما نقصت صدقة من مالج٧ ص٣٢٤
- (ش) : قوله «ما نقصت صدقة من مال» يريد - والله أعلم - أن الصدقة لا تنقصج٧ ص٣٢٤
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليهج٧ ص٣٢٥
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحل الصدقة لآل محمد» قال ابنج٧ ص٣٢٥
- (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه «أن رسول الله - صلى اللهج٧ ص٣٢٥
- (ش) : قوله «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من بني عبدج٧ ص٣٢٥
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن الأرقمج٧ ص٣٢٦
- (ش) : قول أسلم لعبد الله بن الأرقم ادللني على بعير من المطايا أي ظهراج٧ ص٣٢٦
- (ص) : (مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنهج٧ ص٣٢٦
- (ش) : قول لقمان لابنه جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك يريد القرب منهمج٧ ص٣٢٦
- (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بنج٧ ص٣٢٧
- (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استعمل مولى له يدعى هنياج٧ ص٣٢٧
- (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن محمد بنج٧ ص٣٢٨
- (ش) : قوله - صلى الله عليه وسلم - «لي خمسة أسماء أنا محمد» لقول اللهج٧ ص٣٢٨
يظهر هنا المستوى الأول من الفهرس؛ والأبواب كاملة في فهرس القارئ.