تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هدي المحرم إذا أصاب أهله

(ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن

أبي طالب وأبا هريرة سألوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال: وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما)

(ش) : قوله في الذي أصاب أهله يريد جامعها في حال إحرامه بالحج ينفذان

يريدون أن عليهما المضي في الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كانا يتمان الحج الصحيح ولذلك قالوا - رضي الله عنهم - حتى يقضيا حجهما وإنما أشاروا إلى الحج المعهود والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] .

(فصل) :

وقولهم ثم عليهما حج قابل والهدي يريدون قضاء الحج الذي أفسداه ومن أين يحرم بالقضاء قال مالك يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون أحرم بالأول من أبعد من ميقاته فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات.

وقال الشافعي: إن كان أحرم من أبعد من ميقاته فيلزمه في القضاء الإحرام منه ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين فلا يلزمه في القضاء ما كان التزم منه في الأداء زائدا على ميقاته أصل ذلك ميقات الزمان.

(مسألة)

ولا يخلو أن تكون زوجته أو أمته والأظهر من لفظ الأهل الزوجة فإن كانت زوجة فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرهها فإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما أن يقضي الحج وهدي لأن حالهما في ذلك كحاله.

(مسألة) :

المنتقى شرح موطأ · الجزء ٣ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى شرح موطأج ٣ · ص ٢