تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا الربا ، فما أدرك الإسلام منح ربا لم يقبض رد إلى البائع رأس ماله وطرح الربا ) ( عب ) . )

19753 عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال :

| 30 ( كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه لا يقتلان الرجل بعبده ، كانا يضربانه مائة ، ويسجنانه سنة ، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله متعمدا ) ( عب ) . )

19754 عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال :

| 30 ( كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها ، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة ، وعلى ابنه عمرو خمسين رقبة ، فذكر عمرو ذلك لرسول الله ، فقال رسول الله : إنه لا يعتق عن كافر ، ولو كان مسلما فأعتقت عنه أو تصدقت أو حججت بلغه ذلك ) ( عب ) . )

19755 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، نسخه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن

جده :

| 30 ( أن رجلا سأل النبي عن الوضوء ؟ فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ، ثم قال : ه اكذا الطهور ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ) ( ش ، ص ) . )

19756 عن عمرو بن شعيب :

| 30 ( أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ، ول اكن يضرب ويطال حبسه ، ويحرم سهمه ) ( ش ، هق ) . )

19757 عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال :

| 30 ( قد كان مما وضع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها ، أو قبضها فلم يبسطها ، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها ، فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب ، وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب ) ( ش ، عب ) . )

19758 عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :

| 30 ( أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا : الموضحة في الرأس والوجه سواء ) ( ش ، هق ) . )

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣٩٩