الرجل نظروا إلى وجه رسول الله كأنما يقطع ، فلما حد الرجل نظروا إلى وجه رسول الله كأنما سف فيه الرماد ، فقالوا : ي اا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع ه اذا ؟ قال : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم ، قالوا : فأرسله ، قال : فهلا قبل أن تأتنني به ، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له أن يعطله ) ( عب ) . )
19751 عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال :
| 30 ( قال رسول الله : قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح ) ( عب ) . )
19752 عن ابن جريج رضي الله عنه قال :
| 30 ( قال عمرو بن شعيب رضي الله عنه : قضى رسول الله إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا ، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم ، فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم ، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب ، وأن العم للأب والأم أولى من بني العم للأب ، فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم ، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم ، وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله ، فإن لم يستوعب فرائضهم ماله