تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باغيها ، فقال : ي اا رسول الله ضالة الإبل ؟ فقال رسول الله : معها السقاء والحذاء وتأكل في الأرض ولا يخاف عليها من الذئب فدعها حتى يأتيها باغيها ، فقال : ي اا رسول الله فما وجد من مال ؟ فقال النبي : ما كان من طريق ميتاء ، أو قرية مسكونة فعرفه سنة ، فإن أتى باغيه فأده إليه ، وإن لم تجد باغيا فهو لك ، فإن أتى باغيه يوما من الدهر فرده إليه ؛ فقال : ي اا رسول الله فما وجد في قرية خربة ؟ فقال رسول الله : فيه وفي الركاز الخمس ، فقال : ي اا رسول الله حريسة الجبل ؟ فقال رسول الله : فيها غرامتها ومثلها معها وجلدات نكال ، فقال : ي اا رسول الله فالثمر المعلق في الشجر ؟ فقال رسول الله : غرامته ومثله معه وجلدات نكال ، فقال : ي اا رسول الله فما جمع الجرين , 3 ، والمراح ؟ فقال رسول الله : ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم ، وما كان دون ذلك فغرامته ومثله معه وجلدات نكال ؛ وقال رسول الله : تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن تأتوني ، فما بلغني من حد فقد وجب ) ( عب ) . )

19770 عن ابن جريج قال :

| 30 ( أخبرني عمرو بن شعيب رضي الله عنه : أن رسول الله فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ) ( عب ) . )

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٤٠٣