تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلي أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة , 3 نصف الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ) ( ن ، والحسن بن سفيان ، طب ، ك ، وأبو نعيم ، هق ، كر ) ، ثم روى ( كر ) ، عن عباس الدوري قال : ( سمعت يحي اى بن معين يقول : حدث عمرو بن حزم : أن النبي كتب لهم كتابا ، فقال له رجل : ه اذا مسند ؟ قال : لا ، ول اكنه صالح ، قال الرجل ليحي اى : فكتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ليس عندي من رسول الله شيء إلا ه اذا الكتاب ، فقال : كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ه اذا أثبت من كتاب عمرو بن حزم ) . )

20128 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه : ( أن النبي قال

:

| 30 ( لا شفعة في ماء ، ولا طريق ، ولا فحل يعني : النخل ) ( عب ) . )

20129 عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده رضي

الله عنه :

| 30 ( أن رسول الله قضى في الموضحة بخمس من الإبل ،

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٤٧٨